المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: النية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الشرط الأول: النية

‌الفصل الثاني

شروط الطواف

‌الشرط الأول: النية

في الطواف:

لا خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى- أن النية شرط في الطواف، إن كان في غير حج أو عمرة (1) كسائر العبادات الأخرى، من صوم وصلاة ونحوها فلا تصح بدون نية.

أما إن كان الطواف في حج أو عمرة، فقد اختلف العلماء في اشتراط النية فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها شرط مطلقا.

القول الثاني: أنها ليست بشرط مطلقا.

القول الثالث: فصل فقال: إن ما كان من أمور الحج محتاجا إلى فعل كالطواف، والسعي، والرمي فتشترط فيه النية، وما كان محتاجا إلى لبث فقط كالوقوف بعرفة فلا تشترط له النية.

(1) المجموع (8/ 16)، النيات في العبادات ص (342)، رسالة دكتوراة للدكتور عمر سليمان الأشقر.

ص: 201

فالقول الأول: قال به جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة (1)، وإسحاق وأبو ثور، وابن القاسم المالكي، وابن المنذر (2)، ووجه عند الشافعية (3)، فقالوا: لا يصح الطواف إلا بنية؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فاشترطت لها النية، ولأنه صلاة كما ورد في الحديث:«الطواف بالبيت صلاة (4)» ، والصلاة لا تصح بدون نية.

والقول الثاني: قال به أبو حنيفة (5)، ومالك (6)، والثوري (7)، والقول الأصح عند الشافعية (8)، فقالوا: لا تشترط النية. واستدلوا بقولهم: أن نية النسك حجا أو عمرة، تشمل جميع أفعاله، فسائر أعمال الحج: مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية الحج تكفي فيها، فكذلك الطواف، ولأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها، فكما لا يحتاج كل ركوع، وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها لشمول نية الحج لجميعها.

والقول الثالث: الذي قال بالتفصيل، فما يحتاج من أعمال الحج إلى

(1) كشاف القناع (2/ 485)، غاية المنتهى (1/ 426)، الشرح الكبير مع المغني (3/ 398).

(2)

المجموع (8/ 18).

(3)

المجموع (8/ 18).

(4)

سنن الدارمي (2/ 44)، سنن النسائي (5/ 222).

(5)

تبيين الحقائق (2/ 37)، بدائع الصنائع (3/ 1101) أصل النية شرط دون التعيين.

(6)

مواهب الجليل (3/ 88، 89).

(7)

المجموع (8/ 18).

(8)

المجموع (8/ 20).

ص: 202

لبث لا يحتاج إلى نية، وما يحتاج إلى فعل يفتقر إلى نية، قال به أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (1) ولم يذكر له دليلا.

والراجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: أولها وهو اشتراط النية مطلقا، لقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (2)، فهذه الآية دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره (3)، ولما ورد في الحديث الصحيح «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى (4)» ، فهذا الحديث يدل على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية، والطواف منها.

وللأدلة التي ذكرها من اشترط النية مطلقا، أما ما استدل به من لم يشترط النية، قياسا على بقية أعمال المناسك فيبدو لي أنه قياس غير صحيح؛ لأن الطواف يختلف عن بقية أعمال الحج الأخرى لجواز تكراره، ولأنه يشتمل على أفعال وأقوال، وكذلك قياس الطواف على الركوع والسجود في الصلاة لا يصح؛ لأن الصلاة فعل متصل بدون انقطاع، بخلاف الطواف في الحج فإنه ينفصل عن أعمال الحج زمنا طويلا فلا يقاس المنفصل على المتصل مع أن هذه القياسات معارضة بالنصوص المتقدمة فصح يقينا اشتراط النية لكل طواف في الحج أو العمرة أو غيرهما، والله أعلم.

(1) المجموع (8/ 17).

(2)

سورة البينة الآية 5

(3)

تفسير القرطبي (10/ 7234).

(4)

صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 135).

ص: 203