الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرسمية بعد رغبتهم في شرائها، فإذا احتاجوا إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة؟
ج: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حصى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها. (1).
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 340، 341.
المبحث الخامس: في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء عرضه للبيع
هل يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول؟ أو أن الزكاة تجب في الأجرة في الحال، أو تكون تابعة لأصل الرقبة
اختلف العلماء في هذه المسألة على ما يلي:
1 -
الحنفية:
قال ابن عابدين: ذكر في المحيط الديون الثلاثة ثم فرع
عليها فروعا آخرها:
أجرة دار، أو عبد للتجارة قال: إن فيها روايتين:
في رواية: لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول عليها الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر.
وفي ظاهر الرواية: تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة، ثم قال: وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اهـ.
فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعيف ليدل على غيره بالأولى؛ لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل (1).
(1) حاشية ابن عابدين ج: 2 ص 307، منحة الخالق - لابن عابدين - على البحر الرائق 2/ 224.
قال الإمام السرخسي: وفي الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في رواية جعلها كالمهر؛ لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة؛ لأنها بدل عن المنفعة.
وفي رواية جعلها كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه. والأصح أن أجرة دار التجارة، أو عبد التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة اعتبارا لبدل المنفعة ببدل العين (1)
…
.
2 -
المالكية:
قال الأزهري: وغلة مشترى للتجارة إذا أكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها (2).
قال الدردير: من عنده نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم، واحزز بمكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة، أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها (3).
(1) المبسوط للسرخسي ج: 2 ص 196، وانظر البحر الرائق 2/ 224.
(2)
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/ 128.
(3)
الشرح الكبير ج: 1 ص 462. وانظر 1/ 465 من نفس الكتاب.
قال أبو عمر: وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول، وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيئا روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت، وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى (1)
…
.
3 -
الشافعية:
قال الغزالي: المستفاد من مال التجارة في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل؟ له أربعة أحوال:
الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة، فتجب الزكاة فيه بحول الأصل كما في النتاج مع الأمهات.
الثانية: أن يشتري شيئا بنية التجارة لا بمال التجارة فيفرد بحوله ولا يضم إلى الأصل كالمستفاد من الماشية.
الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده إلى الناض كما إذا كانت سلعته تساوي عشرين دينارا فارتفعت قيمتها وباعها بعد مضي ستة أشهر بأربعين دينارا ففي العشرين الزائد قولان:
أحدهما: أنه يضم في الحول إلى الأصل كنتاج المواشي وكما
(1) التمهيد لابن عبد البر ج: 20 ص 155، 156.
إذا ارتفعت القيمة من غير تنضيض.
والثاني: وهو اختيار ابن الحداد أنه تفرد بحوله؛ لأنه مستفاد من كيس المشتري لا من عين السلعة بخلاف النتاج.
الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانا أو شجرا فنتج وأثمر وقلنا إن حكم الزكاة يتعدى إلى الولد فالأظهر أنه يضم في الحول إلى الأصل ويحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض (1)
قال النووي: فصل: ربح مال التجارة ضربان:
حاصل من غير نضوض المال (2)، وحاصل مع نضوضه: فالأول مضموم إلى الأصل في الحول كالنتاج.
الضرب الثاني الحاصل مع النضوض، فينظر إن صار ناضا من غير جنس رأس المال فهو كما لو أبدل عرضا بعرض - يستأنف الحول - لأنه لم يقع به التقويم هذا هو المذهب، وقيل هو على الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا نض من الجنس.
وأما إذا صار ناضا من جنسه فتارة يكون ذلك في أثناء الحول، وتارة بعده وعلى التقدير الأول قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول، وقد يشتري به سلعة.
(1) الوسيط ج: 2 ص 484، 485.
(2)
انظر ص 291 حاشية 3.
الحال الأول: أن يمسك الناض إلى تمام الحول فإن اشترى عرضا بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة وتم الحول وهي في يده ففيه طريقان: أصحهما وبه قال الأكثرون على قولين: أظهرهما: يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول.
والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل والطريق الثاني القطع بإفراد الربح. وإذا أفردناه ففي ابتداء حوله وجهان:
أصحهما من حين النضوض، والثاني من حين الظهور.
قال الشبراملسي: إذا استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة.
فإذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال التجارة عنده (1).
4 -
الحنابلة:
قال ابن قدامة: فصل: إن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد
(1) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3/ 103.
من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حولا بحوله لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة.
الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء.
القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول (1).
قال ابن مفلح: إذا كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كربح ونتاج، وقيل: لا (2).
قال المرداوي: إذا كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة، ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من
(1) المغني ج: 2 ص 258، 259.
(2)
الفروع ج: 2 ص 386.
المذهب كالربح، وقيل لا يضم. (1).
قال البهوتي: أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات من بطيخ وقثاء وخيار، أو كان لعقار التجارة وعبيدها ودوابها أجرة، ضم قيمة الثمرة، والخضروات، والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح؛ لأنه نماء (2)
…
.
قال المرداوي: وعن أحمد: لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له، وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة (3)
…
قال شيخ الإسلام: وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس. (4).
قال ابن باز: الأراضي المعدة للتجارة، وقد تؤجر ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم،
(1) الإنصاف للمرداوي 3/ 161.
(2)
كشاف القناع ج: 2 ص 243.
(3)
الإنصاف للمرداوي ج: 3 ص 19.
(4)
الفتاوى الكبرى ج: 4 ص 452، وينظر: الشرح الممتع 6/ 32.