الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 581
س: ما هي
الصلاة الوسطى
؟
ج: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس (1)» . وفي رواية لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (2)» . والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2931)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (627)، سنن الترمذي تفسير القرآن (2984)، سنن النسائي الصلاة (473)، سنن أبي داود الصلاة (409)، سنن ابن ماجه الصلاة (684)، مسند أحمد (1/ 154)، سنن الدارمي الصلاة (1232).
(2)
صحيح البخاري الدعوات (6396)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (627)، سنن أبي داود الصلاة (409)، مسند أحمد (1/ 151).
من الفتوى رقم 1108
السؤال الثاني: إن الفجر يكون ظاهرا بزمن طويل من قبل شروق الشمس مما يجعل تحديد موعد صلاة الصبح معرضا
للشك، يضاف إلى هذا وجود الغمام والضباب في كثير من الأوقات، والحال في تحديد وقت صلاة العشاء تشبه ذلك؛ لأن الشفق يكون ظاهرا مدة طويلة بعد مغيب الشمس ثم يعقبه ظهور فجر اليوم التالي في مدة قصيرة؟
ج: حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (1)، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقا إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها، والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر
(1) سورة النساء الآية 103