الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لشخص مخصوص عينه الشارع عز رجل لوجه الله تعالى (1).
وعند المالكية الزكاة: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا، المدفوع لمستحقه إن تم الملك والحول غير المعدن (2).
وعند الشافعية الزكاة: اسم لما يخرج عن مال أو دين على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات (3).
وعند الحنابلة الزكاة: حق يجب في المال. (4).
فالزكاة شرعا لا تخرج عن كونها الحصة المقدرة من المال المفروضة لمستحقيها.
(1) ابن عابدين، حاشية رد المحتار 2/ 256.
(2)
الدسوقي الحاشية 448.
(3)
الأنصاري، أسنى المطالب 1/ 338.
(4)
ابن قدامة، المغني 2/ 426.
المطلب الثاني: مشروعية الزكاة
:
الزكاة واحدة من الفروض التي فرضها الله تعالى على عباده وجعلها أحد أركان الإسلام الأساسية وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في أكثر من أية وهذا يؤكد أهميتها وصلتها الوطيدة بالصلاة، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول،
وفيما يلي بيان ذلك (1):
أولا: مشروعية الزكاة في الكتاب: شرعت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة حيث أمر الله تعالى بإخراجها ومد ورد ذكرها في القرآن الكريم أذكر منها ما يلي:
قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (2)، وقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ} (3)، وقوله تعالى:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ} (4)، وقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (5).
فهذه الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الزكاة لورود الأمر بها، والأمر المطلق عند الأصوليين يفيد الوجوب، إلا إذا ورد قرينة تصرفه إلى غيره، ولا يوجد ما يصرف تلك الأوامر عن الوجوب إلى غيره فتبقى دلالتها على الوجوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
(1) ابن قدامة، المغني 2/ 427.
(2)
سورة البقرة الآية 43
(3)
سورة البقرة الآية 110
(4)
سورة الحج الآية 78
(5)
سورة البينة الآية 5
ثانيا: مشروعية الزكاة في السنة: لقد أفاض علينا الهدي النبوي من الأحاديث الموافقة لمدلول الآيات القرآنية السابقة في وجوب إخراج الزكاة، وقد جاء ذكر الزكاة أحيانا بلفظ الزكاة وأحيانا بلفظ الصدقة ومن ذلك ما يلي:
1 -
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (1)» .
2 -
(1) البخاري، بشرح العيني 8/ 234.
(2)
البخاري، بشرح العيني 8/ 241.
3 -
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (1)» .
ثانيا: الإجماع: لقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة (2).
رابعا: المعقول: وكذلك دل العقل على وجوبها، من وجوه (3)، هي:
أولا: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وإغاثة الملهوف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة.
كما أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم، وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (4).
ثانيا: أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية، وخصهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا، وأداء
(1) البخاري، بشرح العيني 1/ 118.
(2)
ابن قدامة، المغني 2/ 427.
(3)
الكاساني، البدائع 3/ 3.
(4)
سورة التوبة الآية 103