الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا سقط أحدهما سقط الآخر (1).
وقال ابن القيم في هذا الصدد:
يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرضي في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى فإن قوله:«فيما سقت السماء العشر (2)» إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص (3).
(1) الطحاوي، شرح معاني الآثار 2/ 38.
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن الترمذي الزكاة (640)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).
(3)
ابن القيم، أعلام الموقعين 2/ 348.
المطلب الخامس: نصاب الزيتون في الأوزان الحالية:
لقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم النصاب بالأوسق الخمسة، فكم تساوي في المقاييس الحالية؟
بيانه على النحو الآتي:
النصاب خمسة أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، والصاع
يساوي أربعة أمداد، والمد مقدر بملء كفي الإنسان الوسط، والمد يساوي رطلا وثلثا بغداديا (1).
وعلى نحو آخر:
الخمسة أوسق تساوي 60 × 5 = 300 صاعا
وتساوي بالمد 300 × 4 = 1200 مدا
وتساوي بالرطل 1200 × 1 1/ 3 = 1600 رطلا
وتساوي بالكيلو غرام 1600 × 0.480 = 768 كيلو غراما.
النتيجة: إن نصاب الزيتون بالأوزان الحالية 768 كيلو غرام، فمن بلغ عنده الزيتون 768 فقد أصبح مالكا للنصاب ومن ثم تجب عليه الزكاة، فما سقي بماء السماء العشر.
768 × 1/ 10 = 76.8 كيلو غرام زكاة كل خمسة أوسق سقي بماء السماء.
أما ما سقط بالنضح ففيه نصف العشر وذلك على النحو الآتي:
768 × 1/ 20 = 38.4 كيلو غرام زكاة كل خمسة أوسق سقي بالنضح.
وهذا على رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة،
(1) ابن الرفعة، الإيضاح ص 56.