الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها (1)
…
قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار. فتوى جامعة، ص 23.
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 14/ 169.
الخاتمة
:
وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي كما يلي:
1 -
العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشأ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات.
2 -
قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم.
3 -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
4 -
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه.
5 -
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد
للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه؛ لانتظار زيادة ربح، وغلاء سعر.
6 -
رجح العلامة ابن عثيمين عدم وجوب الزكاة في الأرض الكاسدة في كل سنة، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط؛ لأن الزكاة في العروض واجبة في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على المعسر.
7 -
قال العلامة منصور البهوتي: إذا كان لعقار التجارة أجرة، ضم قيمة الأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح؛ لأنه نماء.
هذا وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل عملي خالصا له سبحانه وتعالى، وأن ينفع به كل من اطلع عليه، وأراد الاستفادة منه إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم إني أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المشرف على هذا البحث والمتابع لجميع فقراته أولا بأول.
أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه، ويبارك في علمه، وعمره وذريته، وأن يسدد خطاه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.