المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: منشأ الاختلاف في النصاب - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ زيارة القبور للنساء

- ‌ حديث تعليمالنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة القبور

- ‌ حديث «اتقى الله واصبري»

- ‌المرأة لا تسلم على الموتى ولو مرت بسور المقبرة أو فوقها

- ‌حكم زيارة النساء، لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأفضل لمن مر بجوار سور المقبرة أنه يسلم

- ‌يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة

- ‌ما جاء في أن الميت يعرف من زاره

- ‌علم الموتى بأعمال الأحياء

- ‌حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

- ‌حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور

- ‌حكم زيارة قبور الكفار

- ‌ حديث: «إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»

- ‌حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت عند قبره

- ‌حكم استقبال القبر حال الدعاء للميت

- ‌حكم الدعاء الجماعي عند القبور

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت عند قبره

- ‌ العباءة التي للنساء ويكون بها تطريز أو زينة

- ‌ حكم القراءة من المصحف من غير وضوء

- ‌حفظ القرآن

- ‌ السن المناسب لتحفيظ الطفل للقرآن الكريم

- ‌ رسم الحناء على الأيدي

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها

- ‌ الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف

- ‌ وقت الظهر

- ‌ وقت صلاة العصر

- ‌كيفية مواقيت صلاة الظهر والعصر

- ‌ صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان

- ‌ تأخير صلاة الفجر

- ‌ المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق

- ‌ الصلاة الوسطى

- ‌ تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح

- ‌دراسات في خلق الصبر في ضوء الكتاب والسنة

- ‌سبب اختيار موضوع البحث:

- ‌التمهيد

- ‌أولا: تعريف الصبر:

- ‌ثانيا: حكم الصبر:

- ‌الفصل الأول: أنواع الصبر

- ‌المبحث الثاني: الصبر عن معصية الله:

- ‌المبحث الثالث: الصبر على المحن والمصائب:

- ‌الفصل الثاني: آداب الصبر

- ‌ الاسترجاع:

- ‌ سكون اللسان:

- ‌ سكون الجوارح:

- ‌ عدم إظهار أثر المصيبة:

- ‌ اجتناب إقامة المآتم:

- ‌ اشتغال المصاب بما هو أصلح له:

- ‌ البقاء في البلدة التي يصيبها وباء:

- ‌المبحث الثاني: آداب الصبر الحفية:

- ‌ الاستعانة بالله والتوكل عليه:

- ‌ حسن الظن بالله:

- ‌ الإخلاص لله:

- ‌ عدم تمني الموت:

- ‌الفصل الثالث: فضائل الصبر

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصبر في السنة النبوية

- ‌المبحث الثالث: فضائل الصبر في آثار سلف الأمة وعلمائها:

- ‌الفصل الرابع: ما يعين على الصبر

- ‌ثانيا: معرفة حسن عاقبة الطاعة وأجرها العظيم عند الله:

- ‌ثالثا: قصر الأمل:

- ‌رابعا: الدعاء:

- ‌المبحث الثاني: ما يعين على الصبر عن المعصية:

- ‌ثانيا: إضعاف باعث الشهوة:

- ‌ثالثا: اللجوء إلى الله تعالى:

- ‌رابعا: الاستعانة بالصلاة:

- ‌خامسا: التفكر في مفاسد المعصية وسوء عاقبتها:

- ‌المبحث الثالث: ما يعين على الصبر على المحن والمصائب

- ‌أولا: الإيمان بقضاء الله وقدره:

- ‌ثانيا: الاستعانة بالله:

- ‌ثالثا: فقه مضمون الاسترجاع:

- ‌رابعا: اليقين بحسن الجزاء عند الله:

- ‌خامسا: اليقين بالفرج:

- ‌سادسا: المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا:

- ‌سابعا: رؤية نعم الله:

- ‌ثامنا: علم المصاب بأن حظه من المصيبة بحسب موقفه منها:

- ‌تاسعا: الاقتداء بأهل الصبر والعزائم:

- ‌الخاتمة:

- ‌النور

- ‌المقدمة:

- ‌تعريف النور:

- ‌الفصل الأول: الله سمى نفسه نورا

- ‌الفصل الثاني: احتجب سبحانه عن خلقه بالنور

- ‌الفصل الثالث: الله يخرج عباده من الظلمات إلى النور

- ‌الفصل الرابع: جعل في كتبه نورا

- ‌الفصل الخامس: سمي الله رسوله (السراج المنير) وأمره بإخراج الناس من الظلمات إلى النور

- ‌الفصل السادس: النبي سأل الله أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا

- ‌الفصل السابع: جعل دار أوليائه نورا

- ‌الفصل الثامن: جعل نوره لأوليائه في الدنيا والآخرة

- ‌الفصل التاسع: خلق الله النور يوم الأربعاء وخلق الله الملائكة من نور

- ‌الفصل العاشر: الناس قسمان:

- ‌ أهل النور

- ‌[أهل الظلام]

- ‌الفصل الحادي عشر: الصلاة نور

- ‌حكم زكاة العقار المعد للبيع

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأول: في حكم الزكاة في العقار

- ‌المبحث الثاني: في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنها العقار

- ‌المبحث الثالث: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه

- ‌المبحث الرابع: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه

- ‌المبحث الخامس: في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء عرضه للبيع

- ‌الخاتمة

- ‌الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد: مدلول الزكاة ومشروعيتها وحكم منكرها وعقوبة تاركها:

- ‌المطلب الأول: مدلول الزكاة:

- ‌المطلب الثاني: مشروعية الزكاة

- ‌المطلب الثالث: حكم منكر الزكاة وعقوبة تاركها

- ‌المبحث الأول: الزيتون في القرآن والسنة:

- ‌المطلب الأول: الزيتون في القرآن:

- ‌المطلب الثاني: الزيتون في السنة:

- ‌المبحث الثاني: زكاة الزيتون ونصابها وحكم الحرص فيه:

- ‌المطلب الأول: قطف ثمر الزيتون:

- ‌المطلب الثاني: زكاة الزيتون:

- ‌المطلب الثالث: النصاب:

- ‌المطلب الرابع: منشأ الاختلاف في النصاب

- ‌المطلب الخامس: نصاب الزيتون في الأوزان الحالية:

- ‌المطلب السادس: خرص الزيتون:

- ‌المبحث الثالث: حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر

- ‌المطلب الثاني: حكم النفقات على الزيتون:

- ‌المطلب الثالث: حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر:

- ‌المبحث الرابع: فوائد الزيتون الاقتصادية والطبية والبيئية:

- ‌المطلب الأول: فوائد الزيتون الاقتصادية:

- ‌المطلب الثاني: فوائد الزيتون الطبية:

- ‌المطلب الثالث: فوائد الزيتون البيئية والغذائية

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءحول القمار في مسابقات الصحف

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الرابع: منشأ الاختلاف في النصاب

يشترط له النصاب حتى تجب فيه الزكاة (1).

وأجيب عنه: لم يعتبر الحول في زكاة الزيتون؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأحوال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة فيه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأحوال الزكائية (2).

كما أن الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى لفقرائهم مواساة لهم وتخفيفا من معاناتهم، ولا معنى لأن تؤخذ الزكاة من الفقير وهو بحاجة ماسة إلى أن يعان لا أن يعين (3).

(1) ابن قدامة، المغني 3/ 7.

(2)

ابن قدامة، المغني 3/ 7.

(3)

القرضاوي، فقه الزكاة، 1/ 152.

ص: 350

‌المطلب الرابع: منشأ الاختلاف في النصاب

:

يعود الاختلاف بين الفقهاء في اشتراط النصاب في زكاة الثمار ومنها الزيتون وعدم الاشتراط إلى قاعدة أصولية مشهورة ومعروفة هي: قاعدة تعارض العام والخاص بين الحديثين السابقين (1)، وبيان ذلك على النحو الآتي:

الحديث الأول: روى سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى

(1) ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 225.

ص: 350

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (1)» .

الحديث الثاني: روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (2)» .

محل التعارض بين الحديثين السابقين:

يدل الحديث الأول على أن ما سقي بماء السماء زكاته العشر قل أو كثر فهو عام في القليل والكثير، ومن ثم فإنه لا يشترط مقدار معين يخرج منه هذا العشر.

بينما يدل الحديث الثاني على اشتراط النصاب فيما تجب فيه الزكاة فما كان دون خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة فيكون هذا الحديث معارضا للأول الذي دل على إخراج الزكاة في القليل والكثير، ولو كان القليل دون خمسة أوسق.

ولقد سلك الفقهاء في دفع هذا التعارض مناهج عدة هي:

الأول: الجمع بين الحديثين وذلك على مذهبين:

المذهب الأول: تخصيص حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بحديث أبي سعيد الخدري، ويكون الحكم أن ما سقي بماء السماء أو كان عثريا من الزيتون لا تجب فيه زكاة العشر إلا إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.

(1) صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن الترمذي الزكاة (640)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1447)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2487)، سنن أبي داود الزكاة (1559)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد (3/ 97)، موطأ مالك الزكاة (576)، سنن الدارمي الزكاة (1633).

ص: 351

وذهب إلى هذا الجمهور (1)، وقال البخاري عقب حديث سالم هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر:«وفيما سقت السماء العشر (2)» ، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت (3).

وذهب إلى هذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق.

وتأول فقهاء الحنفية ما ذهب إليه الصاحبان: بأنه محمول على زكاة التجارة ومقتضى هذا التأويل أن يخصص حديث «ليس فيما دون» بمن أعد الخارج من الأرض من الزرع والثمار للتجارة فيه فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وحديث:«فيما سقت السماء (4)» في حق من لم يرد التجارة فيما يخرج من أرضه من الزروع والثمار (5).

المذهب الثاني: كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، لأن ما سقي بماء السماء إما أن يكون قليلا أو لا، فما كان قليلا فيشترط فيه النصاب

(1) النووي، شرح صحيح مسلم 7/ 49، ابن قدامة، المغني 3/ 7، البغوي، شرح السنة 5/ 501.

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).

(3)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3/ 347.

(4)

صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).

(5)

ابن الهمام، فتح القدير 2/ 243.

ص: 352

وهو خمسة أوسق وما لم يكن قليلا فلا يشترط فيه النصاب فتخرج الزكاة في قليله وكثيره ذهب إلى هذا داود الظاهري (1).

الثاني: الترجيح ومقتضاه تقديم حديث: «فيما سقت السماء (2)» على حديث: «ليس فيما دون» لأن الحديث الأول عام، والثاني خاص، ودلالة العام قطعية كالخاص تماما، وإذا تعارض العام والخاص قدم الأحوط وهو الوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فقال: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، لأنه لما تعارض حديث:«فيما سقت السماء (3)» .. " مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق، كان الإيجاب أولى للاحتياط (4).

وعلل الطحاوي عدم اشتراط النصاب بقوله: لا يشترط أن يبلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق حتى يزكى، والنظر الصحيح يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم، بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت، فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه، فكان حكم المقدار والميقات في هذا سواء

(1) ابن حجر، فتح الباري 3/ 350.

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).

(3)

صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).

(4)

ابن الهمام، فتح القدير 2/ 243.

ص: 353