المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

[ابن عمار المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌شكر وعرفان

- ‌مقدمة الدراسة والتحقيق

- ‌اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومذهبه:

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مشايخه:

- ‌تدريسه وأعماله:

- ‌رحلاته:

- ‌مصنفاته:

- ‌علومه وأوصافه:

- ‌وفاته:

- ‌نظمه:

- ‌المبحث الثانيمنهج المصنف في كتابه

- ‌المبحث الثالث

- ‌الإضافة التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

- ‌المبحث الرابعرموز المصنف

- ‌المبحث الخامسإثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السادستسمية الكتاب

- ‌صور من النسخة الخطية

- ‌أقسام الحديث

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ [

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ الجَرْح

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الفصل الأول:

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌المتفق والمفترق

- ‌تلخيص المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نُسِبَ إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌تأريخ الرواة والوفيات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من اختلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌الموالي من العلماء والرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن

نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن هارون، انتهى.

وقوله:

‌فُرُوْعٌ

105 -

قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ

نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ

106 -

بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ

عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَر

ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا» ، كما قال علي رضي الله عنه:«من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي (1).

وأن يقول: «أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا» ، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج [22 - أ] في العيدين العواتق

» الحديث، وقالت:«نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث.

وقوله: «حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع.

قال (ن)(2): وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل» ، انتهى.

(1) أي من روايتهما لسنن أبي داود.

(2)

(1/ 189).

ص: 91

وقوله: «ولو بعد النبي» (خ) يعني: أن حكمه الرفع مطلقاً قاله في زمن الرسول أو بعده بمُضي أعصر، أما إذا صرح الصحابي به صلى الله عليه وسلم كأن يقول:«أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال (ن)(1): لا أعلم فيه خلافاً إلا ما حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه، وضَعَّفَهُ (2)، انتهى.

وقوله:

107 -

وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ

عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

ش: هذا فرع ثان وهو أن يقول الصحابي: «كنا نرى كذا، أو نفعل، أو نقول كذا» ، أو نحوه، فإن كان مضافاً إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم [كقول جابر:«كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ] (3).

وقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» في رواية النسائي وابن ماجه، فقطع الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أنه مرفوع، وصححه الأصوليون: الرازي، والآمدي، وأتباعهما.

وذهب الإسماعيلي لما سأله البرقاني عن ذلك إلى أنه موقوف، وأنكر كونه من المرفوع [22 - ب]، وهو بعيد؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطَّلَع عليه وقَرَّرهم.

(1)(1/ 189).

(2)

في الأصل: «أو ضعفه» خطأ. والمراد أن الناظم ضَعَّف هذا القول.

(3)

زيادة من المصدر سقطت من الأصل.

ص: 92

قال (ن): أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعاً، كقول ابن عمر:«كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» فيما رواه (ط)(1) في أكبر «معاجمه» .

قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن](2) ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صريحاً، انتهى.

وقوله:

108 -

وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه

و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

109 -

مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ

ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ

ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.

وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (3)«كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع.

وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعاً للخطيب.

وقوله «قلت» (خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعاً وإن [لم](4) يضفه إلى زمن النبي صلى الله

(1) أي: الطبراني. «المعجم الكبير» : (رقم 13132).

(2)

في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر.

(3)

في الأصل: البخاري. خطأ.

(4)

زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي

ص: 93

عليه وسلم كقول عائشة رضي الله عنها: «كانت اليد لا تُقطع في الشيء التافه» .

وقوله: «وهو القوي» : يعني أن هذا القول قوي كما قال النووي في «شرح المهذب» أنه قوي من حيث المعنى، وهو ظاهر نص الإمام والآمدي.

قال (ن)(1): وقال به أيضاً كثير من الفقهاء، انتهى [23 - أ].

110 -

لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى

يُقْرَعُ بالأظفَارِ) مِمَّا وُقِفَا

111 -

حُكْماً لَدَى (الحَاكِمِ) و (الخَطِيْبِ)

وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْب

الشرح: يعني أن الحاكم والخطيب قالا في حديث رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير» أنه موقوف.

وقوله: «والرفع» (خ)، يعني: أن الشيخ ابن الصلاح صوب كونه مرفوعاً، وأَوَّل مرادهما بأنه ليس مرفوعاً لفظاً بل مرفوعاً معنى.

وقوله:

112 -

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

رَفْعَاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَاب

الشرح: هذا فرع ثالثٌ وهو تفسير الصحابي فإنه موقوف ومن عَدَّهُ في المرفوع وهو الحاكم وعزاه للشيخين فَحُمِل على تفسير يتعلق بسبب نزول آيةٍ يخبر به الصحابي أو نحوه، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود

(1)(1/ 193).

ص: 94

تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة:223]، الآية. بخلاف سائر تفاسير الصحابة غير مضافٍ شيء منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فموقوف.

فقوله: «رفعاً» بالنصب بمعنى مرفوع، والعامل فيه «عَدُّ» المبتدأ.

قلت: وخبره «فمحمول» انتهى.

وقوله:

113 -

وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ)(يَبْلُغُ بِهْ)

روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ [23 - ب]

الشرح: هذا فرع رابعٌ وهو إذا قيل عن الصحابي: «يرفعه» أو «يَبْلُغ به» أو «ينميه» أو «رواية» فمرفوعٌ، فَعَبِّرْ برفعٍ عنه، ومثاله حديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً:«تقاتلون قوماً صغار الأعين» الحديث في الصحيحين، وروى مالك في «الموطأ» عن أبي حازم، عن سهل بن سعدٍ، قال:«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.

ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال: ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَصَرَّح برفعه.

وقوله:

114 -

وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ

قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا

115 -

تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ

نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)

ص: 95

الشرح: يعني أن هذه الألفاظ إن قيلت عن تابعي يعني فمرسل.

وقوله «قلت» (خ)، يعني أن من الزوائد على ابن الصلاح أن قول التابعي:«من السنة» إلى آخر الباب فهل هو موقوف متصل أو مرفوع مرسل كالذي قبله؟ فهو وجهان للشافعي. ومثاله رواية للبيهقي من قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة: تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيراتٍ.

وقوله: «عنه» أي: عن التابعي.

وقوله: «نقلوا» (خ)[24 - أ]، يعني أن الأصح في مسألة التابعي أنه موقوف، نَصَّ على ذلك النووي في «شرح المهذب» ، وحكى الداوودي في «شرح مختصر المزني» أن الشافعي كان يرى في القديم أنه مرفوع، ثم رجع عنه قائلاً: لأنهم يطلقونه ويريدون سنة البلد.

وقوله: «وذو احتمال» (خ) يعني: أن التابعي إذا قال: «أُمرنا بكذا» ونحوه، فهل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ فيه احتمالان للغزالي في «المستصفى» ، ولم يُرَجِّح شيئاً.

قال (ن)(1): وجزم ابن الصباغ في «العدة» بإرساله، انتهى.

وقوله:

116 -

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا

يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

(1)(1/ 198).

ص: 96

117 -

مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى

(فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

الشرح: يعني أن ما جاء عن صحابي موقوفاً عليه، ومثله لا يُقال من قِبَل الرأي فمرفوع على ما نص عليه الإمام في «المحصول» .

وقوله: «نحو: مَنْ أتى» (خ)، يعني: كقول ابن مسعودٍ: «من أتى ساحراً أو عَرَّافاً فقد كفر بما أُنْزِل الله على محمد صلى الله عليه وسلم» . ترجم عليه الحاكم في «العلوم» (1) له: «معرفة المسانيد التي لا يُذكَر سَنَدُها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وذكر فيه ثلاثة أحاديث هذا أحدها.

قال (ن)(2): ولا يَخُصُّ ذلك [24 - ب] المحصول بل نَصَّ عليه غَيرُ واحدٍ من الأئمة كأبي عُمر وغيره، وأدخل ابن عبد البر أبو عمر في «التقصي» أحاديث ذكرها مالك في «الموطأ» موقوفة مع أن موضوع الكتاب لما في «الموطأ» من الأحاديث المرفوعة، منها حديث سهل بن ابي حَثَمة في صلاة الخوف (خ)، انتهى.

وقوله:

118 -

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَة

119 -

كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ)

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

الشرح: يعني أن ما رواه أهلُ البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «قال: قال» فذكر حديثاً، ولم يَذْكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كَرَّر

(1) أي في كتابه: «معرفة علوم الحديث» .

(2)

(1/ 199).

ص: 97

لفظ «قال» بعد أبي هريرة، كما ذكر في «الكفاية» للخطيب من طريق موسى بن هارون الحمال، بسنده إلى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصَلَّاه» ، فقال الخطيب: إنه مرفوع (1). قال (2): قلت للبرقاني: أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصَّة، فقال: كذا يجب. قال: ويحقق قول موسى ما قال ابنُ سيرين محمدٌ: كل شيء حدثته عن أبي هريرة فهو مرفوع، انتهى.

قال (ن)(3): ووقع من ذلك روايةُ البخاري في المناقب [25 - أ]: حدثنا سليمان بن حربٍ: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال: «أسلم وغفار وشيء من مزينة» . الحديث، وهو عند مسلم من رواية ابن عُلَيَّة عن أيوب مُصَرَّحٌ فيه بالرفع، انتهى.

(1) كذا وصواب العبارة من خلال شرح الناظم (1/ 201): قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون: قال: قال، فهو مرفوع.

(2)

أي: الخطيب.

(3)

(1/ 201 - 202).

ص: 98