الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّاذُّ
قوله:
161 -
وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ
…
فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
الشرح: اختُلف في الشاذ، فقال الشافعي رضي الله عنه: هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الناس.
وحكى الخليلي أبو يعلى عن جماعةٍ من الحجازيين نحو هذا.
وقوله:
162 -
والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ
…
وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ [36 - أ]
الشرح: يعني أن الحاكم حَدَّ الشاذ فقال: ما انفرد به الثقة، وليس له أصل بمتابعٍ لذلك الثقة. فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس.
وقوله: «وللخليلي» (خ) يعني أن الخليلي حَدَّهُ فقال: الذي عليه حُفَّاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يَشِذُّ بذلك شيخٌ ثقة أو غيرُ ثقة، فما كان غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يُحتج به. فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد.
قلت: و «الخليلي» بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، بينهما ياء مثناة تحت ساكنة، نسبةً إلى جده الخليل؛ لأنه أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن
إبراهيم بن الخليل القزويني الحافظ، وابنه واقدٌ حدث عنه يحيى بن منده. انتهى.
وقوله:
163 -
وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ
…
كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَة
164 -
وَقَوْلٍ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ
…
تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
الشرح: يعني أن ما قاله الحاكم والخليلي رده ابن الصلاح بأفراد الثقات الصحيحة كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، تفرد به يحيى عن التيمي، والتيمي عن علقمة، وعلقمة عن عمر، وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكحديث «النهي عن بيع الولاء» تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وهذان وغيرهما أيضاً [36 - ب] مخرجة في الصحيحين، وليس لها إلا إسنادٌ واحد، فليس كما أطلقه الحاكم والخليلي.
وقوله: «وقول مسلم» (خ) هو بِجَرِّ «وقول» عطفاً على بـ «فرد» أي: ورَدَّ ما قالاه بقولِ مسلمٍ: «للزهري نحو تسعين حرفاً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيد جياد» .
وقوله:
165 -
واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ
…
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 -
أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ
…
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
الشرح: يعني أن ابن الصلاح اختار التفصيل فما خالف مُفْرِدُهُ أحفظَ منه وأضبط فشاذ مردودٌ، وإن لم يخالف وهو عدلٌ ضابطٌ فصحيح، أو غير ضابطٍ ولا يبعد عن درجة الضابط فحسنٌ، وإن بَعُدَ فشاذ منكر.
وقوله: «ورُدْ» فعل أمر، و «رد» معطوف على قوله:«فاطرحْه» .
قال ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.