الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
قوله:
494 -
أَجَزْتُهُ (ابْنُ فَارِسٍ) قَدْ نَقَلَهْ
…
وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
الشرح: قال ابن فارس: الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي يُسْقَاه المال من الماشية والحرث، يقال: استجزتُ فلاناً فأجازني، إذا أسقاك ماءً لماشيتك أو أرضك، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيز له، وعليه فيجوز أن تُعَدِّي الفعل بغير حرف الجر ولا ذكر «رواية» (1) فتقول: أجزتُ فلاناً مسموعاتي.
قلت: «وابن فارس» هو أبو الحسين أحمد بن فارس اللُّغَوي، وألف «المجمل [98 - ب] في اللغة» مختصراً جمع كثيراً من اللغة، له رسائل أنيقة، ومسائل في اللغة يعاني (2) منها الفقهاء، ومنه اقتبس الحريري في «المقامات» ذلك الأسلوب، ووضع المسائل الفقهية في المقامة الطيبية وهي مائة مسألة، ومن شعره:
اسمع مقالة ناصح
…
جمع النصيحة والمقه
إياك واحذر أن تبيت
…
من الثقات على ثقه
انتهى.
(1) أي دون ذكر لفظ: «رواية» .
(2)
في الأصل: يعايي.
وقوله: «وإنما المعروف» (خ) يعني أن الإجازة إن كانت بمعنى الإذن والإباحة وهو المعروف، فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي. وإذا قال: أجزت له مسموعاتي فعلى حذف مضاف.
وقوله:
495 -
وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ
…
مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496 -
طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ
…
عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497 -
أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ
…
إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498 -
وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ
…
أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
الشرح: يعني أن الإجازة تُستحسن إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم.
وقوله: «والوليد» (خ) يعني: أن بعضهم بالغ في ذاك فجعله شرطاً فيها، وحكاه الوليد بن بكر المالكي عن مالك رحمه الله تعالى.
وقوله: «وعن أبي عمر» (خ) يعني أن ابنَ عبد البر أبا عمر قال: الصحيح أنها لا تجوز [99 - أ] إلا لماهرٍ بالصناعة، وفي شيء معين لا يُشكل إسناده.
وقوله: «واللفظ» (خ) يعني أن الإجازة قد تكون باللفظ من الشيخ، أو بالخط، سواءً أجاز ابتداءً، أو كتب به على سؤال الإجازة كما جرت العادة، فإن كانت بالخط فالأحسن والأولى التَلَفُّظ بالإجازة، فإن اقتصر على الكتابة قاصداً الإجازة صَحَّت؛ لأن الكتابةَ كنايةٌ، وهي دون الإجازة باللفظ في الرتبة، فإن لم ينو فالظاهر عدم الصحة.