الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
قوله:
147 -
وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ
…
وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالِهِ لِلأكْثَر
الشرح: يعني أن الثقات إذا اختلفوا في حديث فرواه بعضهم متصلاً، ورواه بعضهم مرسلاً، فهل الحكم لمن أوصل، أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ أقوال أربعة:
أحدها: -وهو الأظهر- الأول الذي صححه الخطيب.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني، وهو الحكم لمن أرسل، وهو قول الأكثر.
قلت: «وإرسالِهِ» [32 - أ] بالجر عطفاً بـ «بل» على «لوصلِ ثقةٍ» انتهى.
و «للأكثر» خبر مبتدأ محذوف أي: وهذا للأكثر.
وقوله:
148 -
وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ
…
أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149 -
بِوَصْلِ ((لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ))
…
مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَل
150 -
وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ
…
ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 -
يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ
…
مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
152 -
أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ
…
مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا
الشرح: يعني أن ابن الصلاح نسب القول الأول من الأربعة للنظار.
قلت: والنُّظَّار بضم النون، وتشديد الظاء المشددة، وآخره راء مهملة، وزن فُعَّالٍ، وهو جمع كثرةٍ لما كان على فاعل وفاعلةٍ قياساً، ومنه ناظر ونظار انتهى، وهم أهل الفقه والأصول.
وقوله: «أن صححوه» .
قلت: هو بفتح الهمزة، وتخفيف النون، موصولٌ حرفي مسبوك بتصحيحه منصوباً على البدل من الأول، أي: ونسب ابن الصلاح تصحيح القول الأول للنظار، انتهى.
وقوله: «وقضى» (خ) يعني أن البخاري لما سُئل عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه [32 - ب] الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فحكم البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولةً. هذا مع أن المرسل سفيان وشعبة ودرجتهما في الحفظ والإتقان معلومةٌ.
وقوله: «مع كون من أرسله» (خ) يعني أنهما جبلان حفظاً وإتقاناً.
وقوله: «الأكثر» هذا القول الثالث من الأربعة: أن الحكم للأكثر من أرسله أو وصله فالحكم له.
وقوله: «وقيل الأحفظ» هذا قول رابع، وهو الحكم للأحفظ من أرسله أو وصله، فالحكم له.
وقوله: «ثم» (خ) يعني هذا تفريعٌ على القول الرابع، وهو أنه ينبني عليه فيما إذا كان الحكم للأحفظ ما إذا أرسل هل يقدح ذلك في عدالة من وصله وفي أهليته أو لا؟ قولان: أصحهما وبه صدر ابن الصلاح كلامه: لا يقدح، ثم قال: ومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.
وقوله: «أو مسنده» أي: وما أسنده من الحديث غير الذي أرسله من هو أحفظ لأن هذا بناءً على أن الحكم للأحفظ، وقد أرسل، فلا يشك على القول الثاني في قدحه في هذا المسند.
قلت: فقوله: «فما» (خ) ما نافية حجازية، و «إرسال عدلٍ يحفظ» اسمها وخبرها [33 - أ] جملة «يقدح» إلى آخرها، أي قادحاً انتهى.
وقوله: «ورَأوا» (خ) إشارة إلى مسألة تعارُض الرفع والوقف كما إذا رفع بعض الثقات حديثاً ووقفه بعضهم، فقال ابن الصلاح: الحكم على الأصح للرفع؛ لأنه مثبتٌ وغيره ساكِتٌ.
وقوله: «ولو» (خ) إشارة إلى ما إذا وقع الاختلاف من راوٍ واحدٍ ثقةٍ في المسألتين معاً فوصله في وقت، وأرسله في وقت أو رفعه في وقت، ووقفه في وقت فالحكم على الأصح به لوصله ورفعه.