الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
قوله:
178 -
وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ
…
وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ [40 - أ]
179 -
وَقِيْلَ: لَا، وَقِيْلَ: لَا مِنْهُمْ، وَقَدْ
…
قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ
180 -
دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ
…
فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
181 -
أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى
…
فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
182 -
أَوْ خَالَفَ الاطْلَاقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ
…
تُرْبَةُ الارْضِ)) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
183 -
فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا
…
...............................
الشرح: هو فن العناية به مستحسنة، واشتُهر بمعرفته الفقيه أبو بكر عبد الله النيسابوري فكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون فيما نص عليه الحاكم عنه، واشتهر به أيضاً أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري تلميذ ابن سُرَيج (1) وغير واحد من الأئمة، واختُلِف في زيادة الثقة على أقوال:
أحدُها: القبول، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين فيما حكاه الخطيب عنهم، سواءً تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواءً غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواءً أوجبت نقصاً من أحكام ثبتت بخبر ليس فيه تلك
(1) في الأصل: شريح. خطأ، وراجع حاشية التحقيق على شرح الناظم (1/ 262رقم6).
الزيادة أم لا، وسواءً كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرةً ناقصاً ومرةً بزيادة، أو كانت الزيادة من غير من [40 - ب] رواه ناقصاً. وهذا معنى قوله «ومن سواهم» أي: ومَن سوى من زادها بشرط كونه ثقة؛ لأن الفصل معقود لذلك، لا أن المراد ومَن سوى الثقات.
وقوله: «وقيل لا» هذا قول ثان: لا تقبل مطلقاً ممن رواه ناقصاً ولا من غيره، حكاه الخطيب في «الكفاية» ، وابن الصباغ في «العدة» .
وقوله: «وقيل لا» (خ) هذا قول ثالث لا تُقبل ممن رواه ناقصاً، وتُقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن بعض الشافعية.
وزاد (ن)(1) في (ش) حكاية قولٍ رابع، وهو إن كانت الزيادة مغيرةً للإعراب كانا متعارضين، وإن لم تُغَير قُبِلت، حكاه في «العدة» عن بعض المتكلمين، وقول خامس: أنها لا تقبل إلا إذا أفادت [حكماً](2).
وقول سادس: أنها تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب.
وقوله: «وقد قسمه» (خ) يعني ابن الصلاح قسم هذا النوع الذي هو زيادة الثقة إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: زيادة تخالف ما رواه الثقات، وحكم هذا الرد كما سبق في الشاذ.
والثاني: زيادة حديث لا يخالف فيه غيره بشيء أصلاً، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفةٍ أصلاً، فهذا مقبول،
(1)(1/ 264).
(2)
زيادة من المصدر.
ونَقَل الخطيب اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ.
والثالث: زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من رواه، كرواية مالك عن [41 - أ] نافع عن ابن عمر في حديث الفِطْر (1) لَفْظَ «من المسلمين» ، فذكر (ت)(2) أن مالكاً تفرد بزيادة هذه اللفظة، وأخذ بها غير واحد من الأئمة ومنهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم. وإلى هذا أشار (ن) بقوله: فالشافعي وأحمد احتجا بذا.
وترك (ن) المثال بهذا مخالفاً لابن الصلاح قائلاً: إن مالكاً لم يتفرد بالزيادة كما زعم (ت) بل تابعه عليها عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، ويونس بن يزيد، وابن عمر، وعبد الله (3) والمعلى بن إسماعيل، وكثير بن فَرْقَد، واقتَصَرَ على مثال حديث:«جُعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً» فهذه الزيادة تفرد بها أبومالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها: «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» فلذلك قال: «فهي فرد نُقلت» وهو صحيح، تفرد بالزيادة (4) سعد بن طارق الأشجعي المذكور والحديث في صحيح مسلم والنسائي من رواية الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة.
(1) هو ما روي عن ابن عمر أنه قال: فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين».
(2)
أي الترمذي.
(3)
كذا ويظهر أن صوابه: «وعبد الله بن عمر» .
(4)
الزيادة هي لفظة: وجعلت [تربتها لنا] طهوراً.
وقوله:
.............................
…
وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
184 -
لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى
…
تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
185 -
هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ
…
الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
الشرح: يعني أن زيادة الوصل مع الإرسال من راوي الزيادة كما بين الوصل والإرسال من المخالفة، إلا أن الإرسال نوعُ قَدْحٍ في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، وأُجيب عنه بأن الجرح قُدِّم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل، فَقُدِّمَ على الإرسال. هذا معنى قوله:«لكن» (خ).