المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ قوله: 499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ - مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

[ابن عمار المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌شكر وعرفان

- ‌مقدمة الدراسة والتحقيق

- ‌اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومذهبه:

- ‌مولده ونشأته وطلبه للعلم:

- ‌مشايخه:

- ‌تدريسه وأعماله:

- ‌رحلاته:

- ‌مصنفاته:

- ‌علومه وأوصافه:

- ‌وفاته:

- ‌نظمه:

- ‌المبحث الثانيمنهج المصنف في كتابه

- ‌المبحث الثالث

- ‌الإضافة التي نقدمها بنشر هذا الكتاب

- ‌المبحث الرابعرموز المصنف

- ‌المبحث الخامسإثبات نسبة الكتاب إلى مصنفه

- ‌المبحث السادستسمية الكتاب

- ‌صور من النسخة الخطية

- ‌أقسام الحديث

- ‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ

- ‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ

- ‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ

- ‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ

- ‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

- ‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ [

- ‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ

- ‌الْمَرْفُوْعُ

- ‌الْمُسْنَدُ

- ‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ

- ‌الْمَوْقُوْفُ

- ‌الْمَقْطُوْعُ

- ‌فُرُوْعٌ

- ‌الْمُرْسَلُ

- ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

- ‌الْعَنْعَنَةُ

- ‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

- ‌التَّدْلِيْسُ

- ‌الشَّاذُّ

- ‌الْمُنْكَرُ

- ‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

- ‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- ‌الأَفْرَادُ

- ‌الْمُعَلَّلُ

- ‌الْمُضْطَرِبُ

- ‌الْمُدْرَجُ

- ‌الْمَوْضُوْعُ

- ‌الْمَقْلُوْبُ

- ‌تنبيهات

- ‌مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

- ‌مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ

- ‌مَرَاتِبُ الجَرْح

- ‌مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ

- ‌أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

- ‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

- ‌تَفْرِيْعَاتٌ

- ‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الفصل الأول:

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ

- ‌السَّابِقُ واللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌المتفق والمفترق

- ‌تلخيص المتشابه

- ‌المشتبه المقلوب

- ‌من نُسِبَ إلى غير أبيه

- ‌المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- ‌المبهمات

- ‌تأريخ الرواة والوفيات

- ‌معرفة الثقات والضعفاء

- ‌معرفة من اختلط من الثقات

- ‌طبقات الرواة

- ‌الموالي من العلماء والرواة

- ‌أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌ ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ قوله: 499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ

‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

قوله:

499 -

ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ

بِالإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ

500 -

أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إذا

أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا

501 -

أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ

عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ

502 -

وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ

ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

503 -

يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِه

504 -

بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا

وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا

505 -

إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ

وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ

506 -

وَ (ابْنِ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرِهِمْ رَأوْا

بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا

507 -

إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ

مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ

الشرح: الطريق الرابع من طرق الأخذ والتحمل: المناولة، وهي [99 - ب] نوعان:

أحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي أنواعٌ، أعلاها الإجازة (1) كما تقدم، ثم

(1) كذا، وهو خطأ، وعبارة الناظم (1/ 439): وهي-أي الإجازة المقرونة بالمناولة- أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.

ص: 265

لها صور: أعلاها أن يناوله شيئاً من سماعه أصلاً أو فرعاً مقابَلاً به فيقول هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته، ثم يبقيه في يده تمليكاً، أو إلى أن ينسخه.

وقوله: «كذا» (خ) هذه الصورة الثانية: أن يُحْضِرَ الطالبُ الكتابَ -أصل الشيخ أو فرعه المقابل به- فيعرضه عليه، ويقول: هو حديثي، أو سماعي، أو روايتي، فاروه عني. وسماه غير واحدٍ من الأئمة عرضاً فيكون هذا عرض المناولة وذلك عرض القراءة.

وقوله: «والشيخ» (خ) يعني: إذا عرض الطالبُ الكتابَ على الشيخ، تَأَمَّله الشيخ، وهو عارف متيقظ، ثم يناوله الطالبَ ويقول له: هو روايتي أو من حديثي فاروه عني.

وقوله: «وقد حكوا» (خ) يعني: أن هذه المناولة المقرونة بالإجازة حَالَّة محل السماع عند بعضهم، كما حكاه الحاكم عن الزهري، وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، في جماعةٍ من أهل المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وخراسان، وحكاه ابن جماعة عن مجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وابن وهب، وابن القاسم.

وقوله: «وقد أبى» (خ) يعني أن الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الشافعي [100 - أ]، والأوزاعي، والبويطي، والمزني، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وابن المبارك.

ص: 266

قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب.

قلت: «والشيباني» بالشين المعجمة؛ لأن في نسبه ذهل بن شيبان بن ثعلبة إلى عدنان، انتهى.

وقوله: «قلت» (خ) هذا من الزيادة على ابن الصلاح، وهو اتفاق أهل النقل هنا، لما حكى ابن الصلاح الخلاف المتقدم في الإجازة، ولم يحك هنا إلا كونها موازية للسماع أَولا، فزاد نقل الاتفاق على صحتها تبعاً لنقل عياض في «الإلماع» .

وقوله: «مُحضْرَهُ» . قلت: بضم الميم وكسر الضاد ونَصَبَهُ «يناول» .

وقوله: «معتمداً» ضبطه (ن) بفتح الميم، منصوب على التمييز، أي: اعتماداً.

فقوله: «المفتون» .قلت: واحده مفتي، اسم فاعل مِنْ أفتى رباعياً، فلما جُمِع جَمْعَ تصحيح بالواو والنون التقى ساكنان الياء التي آخر الكلمة وواو الجمع، فحذفت الياء لالتقائهما، ومثله المُهْدُون ونحوه.

وقوله: «وغيرِهم» قلت: هو بالجر عطفاً على المجرور بـ «مع» ، والله تعالى أعلم.

وقوله:

508 -

أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا

فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى

509 -

مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ

وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ

ص: 267

510 -

عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ

عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ

511 -

أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا

أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا [100 - ب]

512 -

أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ

مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

513 -

صَحَّ وَإِلَاّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا

وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

514 -

ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ

يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ

الشرح: من صور المناولة المقرونة بالإجازة أن يناوله الشيخُ الكتابَ، ويجيز له روايته، ثم يرتجعه منه في الحال، فهي صحيحة، ولكنها دون الصورة المتقدمة لعدم احتواء الطالب عليه وغيبته عنه.

وقوله: «المجاز» (خ) يعني والمجاز له، وهو مبتدأ خبره «أَدَّى» أي: ومن تناول على هذه الصورة فله أن يؤدي من الأصل الذي نَاوَلَهُ الشيخُ واسترده إذا ظفر به، مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير، أو من فَرْعٍ مُقَابَلٍ به كذاك، وهذا معنى قوله:«قد وافَقَت مَرْوِيَّه» أي: الكتاب الذي تناوله، إما بكونه من الكتاب المناول نفسه مع غلبة السلامة، أو من نسخة موافقة بمقابلته، أو إخبار ثقة بموافقتها، ونحو ذلك.

وقوله: «وهذه» أي: هذه الصورة من صور المناولة لا مَزِيَّةَ لها على الإجازة بكتابٍ مُعَيَّنٍ عند المحققين على ما نقله عياض، وبه رَدَّ على ابن الصلاح في حكايته ذلك عن غير أهل التحقيق من الفُقَهَاء والأصوليين.

وقوله: «لكن» (خ) يعني لكن قديماً وحديثاً شيوخنا [101 - أ] من أهل الحديث يرون لها مزية على الإجازة.

ص: 268

وقوله: «أما» (خ) من صور المناولة: أن يُحْضِرَ الطالبُ الكتابَ للشيخ فيقول: هذا روايتك فناولنيه وأَجِزْ لي روايته، فلا ينظر فيه الشيخ، ولا يتحقق أنه روايته، ولكن اعتمد خَبَرَ الطالب، والطالب ثقة يعتمد على مثله، فأجابه إلى ذلك، صَحَّت المناولة والإجازة.

وقوله: «وإلا» (خ) يعني وإن لم يكن الطالبُ موثوقاً به بخبره ومعرفته، فإنه لا تجوز هذه المناولة ولا تَصِحُّ، ولا الإجازة.

وقوله: «وإن يَقُل» (خ) يعني: فإن ناولَهُ وأَجَازَه ثم تَبَيَّنَ بعد ذلك بخبر ثقة يعتمد عليه أن ذلك كان من سماع الشيخ أو من مروياته، فهل يحكم بصحة المناولة والإجازة السابقتين؟ خلافٌ، واستظهر (ن) الصحة؛ لأنه تبين بعدُ صحةُ سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما كان يُخْشَى من عدم ثقة المخبر.

وقوله:

515 -

وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ

قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ

الشرح: هذا النوع الثاني من نوعي المناولة، وهو المُجَرَّد عن الإجازة، كأن يناوله كتاباً، ويقول:«هذا سماعي» مقتصراً عليه، ولا يقول له: اروه عني، ولا أجزت لك روايته، ونحوه.

وفيها خلافٌ، فحكى الخطيبُ عن طائفةٍ صحتَهَا، والرواية بها، وقال [101 - ب] ابن الصلاح: عَابَهَا غيرُ واحدٍ من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها.

وقوله: «والأصح» (خ) يعني: فلا يجوز الرواية بها.

ص: 269