الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ" قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَال: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلامُ؟ قَال: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَال: الصَّبِيُّ. قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقَال: أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.
[5921 - مسلم: 2120 - فتح 10/ 363]
(محمد) أي: ابن سلام. (مخلد) أي: ابن يزيد الحراني.
(إذا حلق الصبي) ذكر الصبي مثالًا وإلا فغيره مثله.
5921 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ".
[انظر: 5920 - مسلم: 2120 - فتح 10/ 364]
(نهى عن القزع) أي: نهي تنزيه.
73 - بَابُ تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا
(باب: تطييب المرأة زوجها بيديها) أي: بيان ذلك.
5922 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ".
[انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح 10/ 366]
(بيدي) بكسر الدال وتخفيف الياء على الإفراد، وبالفتح والتشديد على التثنية. (لحرمه) بكسر المهملة وفتحها وسكون الراء أي: لأجل إحرامه.
74 - بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ
(باب: الطيب) أي: مشروعيته في اللحية والرأس.
5923 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ