الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ
(باب: من أمر غير الإمام) الأوجه كما قال الكرماني: باب من أمره الإمام بإقامة الحدّ نائبًا عنه أي: عن الإمام (1).
6835، 6836 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَال: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَال:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الغَنَمُ وَالوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا" فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.
[انظر: 2314، 2315 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 12/ 160]
(ابْن أبي ذئب) هو محمّد بن عبد الرّحمن، ومرَّ حديث الباب في الوكالة وغيرها (2).
35 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
(1)" صحيح البخاريّ بشرح الكرماني" 23/ 221.
(2)
سبق برقم (2314) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. وبرقم (6633) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء: 25].
[فتح 12/ 161]
(باب: قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}) إلخ ساقط من نسخة. قوله: {الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
…
} إلخ وقال فيها قبله الآية. ولم يذكر البخاريّ في الباب حديثًا على نسخة ثبوت الآتي مع ترجمته اكتفاء بالآية.
- باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ
(باب: إذا زنت الأمة) ساقط من نسخة.
6837، 6838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَال: "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" قَال ابْنُ شِهَابٍ: "لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ".
[انظر: 2153، 2154 - مسلم: 1704 - فتح 12/ 162]
(ولم تحصن) أي: الأمة جرى في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل يجري مع إحصانها، كما صرَّح به في قوله:({فَإذَا أُحْصِنَّ}) أو لأن الأمة المسئول عنها كانت غير محصنة، وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزِّنا. (ولو بضفير) أي: بشعر منسوج، أو بحبل مفتول فهو بمعنى مضفور، ومرَّ الحديث في البيع مرارًا (1).
(1) سبق برقم (2152، 2153) كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني.