الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب لَا هَامَةَ
.
(باب: لا هامة) زاد في نسخة: "ولا صفر".
5757 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ".
[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 215]
(إسرائيل) أي: ابن يونس. (أبو حفص) هو عثمان بن عاصم. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات. ومَرَّ الحديث بشرحه في باب: لا صفر (1).
46 - باب الكَهَانَةِ
.
(باب: الكهانة) بفتح الكاف وكسرها: ادعاء علم الغيب في الأخبار بما يكون في أقطار الأرض.
5758 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَال وَلِيُّ المَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ".
[5759، 5760، 6740، 6904، 6909، 6910 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]
(فرمت إحداهما) هي أم عفيف بنت مشروح. (الأخرى) هي مليكة بنت عويمر. (غرَّة) هي (عبد أو أمة). (ولا استهل) أي: صاح عند
(1) سبق برقم (5717) كتاب: الطب، باب: لا صفر وهو داء يأخذ البطن.
الولادة (فمثل ذلك بطل) بموحدة ومهملة مفتوحتين من البطلان، وفي نسخة:"يطل" بتحتية مضمومة ولام مشددة، أي: يهمر. يقال: طلَّه وأطلَّه. (إنما هذا من إخوان الكهان) لمشابهة كلامه كلامهم.
5759 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ.
[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]
5760 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَال الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ".
[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]
(عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.
5761 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".
[انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح 10/ 216]
(ومهر البغي) أي: الزانية. (وحلوان الكاهن) بضم المهملة: ما يأخذه الكاهن على كهانته، والكاهن من يدعي معرفة الأسرار، ومَرَّ الحديث في البيوع (1).
5762 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَال:"لَيْسَ بِشَيْءٍ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ
(1) سبق برقم (2237) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.