الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصدران منونان يقال قال قولا وقيلا وقالا.
6473 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُغِيرَةُ، وَفُلانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ مُعَاويَةَ كَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ: "لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَال: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ.
[انظر: 844 - مسلم: 593 - فتح: 11/ 306].
وَعَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ وَرَّادًا، يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(هشيم) أي: ابن بشير الواسطي. (مغيرة) أي: ابن مقسم.
(وفلان) هو مجالد بن سعيد. (ورجل ثالث) هو داود بن أبي هند، أو زكريا بن أبي زائدة، أو إسماعيل بن أبي خالد. (وكثرة السؤال) أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها أو سؤال الأموال. (ومنع) أي: منع ما شرع إعطاؤه. (وهات) أي: طلب ما منع أخذه شرعًا. (ووأد البنات) أي: دفنهن بالحياة. ومرَّ الحديث في الصلاة (1).
23 - باب حِفْظِ اللِّسَانِ
.
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ" وَقَوْلِهِ تَعَالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18].
(باب: حفظ اللسان) أي: عن النطق بما لا يسوغ شرعًا. (أو ليصمت) أي: ليسكت. ({عَتِيدٌ}) أي: حاضر.
(1) سبق برقم (844) كتاب: الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة.
6474 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ".
[انظر: 6807 - فتح: 11/ 308].
(ما بين لحييه) بفتح اللام: العظمان في جانبي الفم وما بينهما هو اللسان.
(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (وما بين رجليه) هو الفرج، والمراد بالضمان: الأول والثاني لازمهما: وهو أداء الحق الأول، والمجازاة في الثاني أي: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عمَّا لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، جازيته بالجنة.
6475 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".
[انظر: 5185 - مسلم: 47 - فتح: 11/ 308].
6476 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ، قَال: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، جَائِزَتُهُ" قِيلَ: مَا جَائِزَتُهُ؟ قَال: "يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ".
[انظر: 6019 - مسلم: 48 - فتح: 11/ 308].
(جائزته) بالنصب أي: أعطوا الضيف جائزته، وبالرفع أي: منها جائزته.
(قال: يوم وليلة) أي: جائزته بمعنى: زمان جائزته يوم وليلة. والجملة مستأنفة مبينة للأولى أي: بره مطلوب زيادته في اليوم الأول
وليلته وفي اليومين لآخرين يقدم له ما تيسر وحمل بعضهم اليوم والليلة على اليوم الأخير وليلته.
6477 -
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ".
[انظر: 6478 - مسلم: 2988 - فتح: 11/ 308].
(ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. (يزيد) أي: ابن عبد اللَّه، ومرَّ الحديث في الأدب (1). (ليتكلم) في نسخة:"يتكلم". (بالكلمة) أي: بالكلام. (ما يتبين فيها) أي: لا يتدبر فيما يترتب عليها. (ما بين المشرق) أي: بين محلي الشروق: إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وقد روي:"بين المشرق والمغرب"(2) واكتفى بأحدهما عن الآخر كما في {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81].
6478 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ".
[انظر: 6477 - مسلم: 2988 - فتح: 11/ 308].
(1) سبق برقم (6019) كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.
(2)
رواه ابن حبان (5709) 13/ 16 كتاب: الحظر والإباحة، باب: ما يكره من الكلام وما لا يكره. والبيهقي في "السنن" 8/ 164 كتاب: قتال أهل البغي، باب: ما يكره من ثناء السلطان. وفي "شعب الإيمان" 4/ 247 (4956) باب: في حفظ اللسان، فصل السكوت عما لا يعنيه.