الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محذوف، أي: لا إن لم يطل العهد بين الدعاء والمجيء، وبه جمع بين حديثي الباب. (قال سعيد) أي: ابن أبي عروبة. (هو) أي: الدعاء. (إذنه) أي: أذن له.
6246 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَال:"أَبَا هِرٍّ، الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ" قَال: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.
[انظر: 5375 - فتح 11/ 31]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (وحدثنا) في نسخة: " ح وحدثنا".
(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك.
15 - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ
(باب) ساقط من نسخة. (التسليم على الصبيان) أي: مشروعيته.
6247 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:"أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ" وَقَال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ".
[مسلم: 2168 - فتح 11/ 32]
(عن سيَّار) هو أبوالحكم بن وردان الواسطي. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
16 - بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ
(باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) أي: مشروعيته لهما عند عدم الفتنة.
6248 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَال:"كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ" قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَال: "كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ - قَال ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ