الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السختياني. (بنوك). أطلق الجمع على الاثنين بناء على أن أقل الجمع اثنان، ومَرَّ الحديث في الطلاق (1).
24 - بَابُ الثِّيَابِ البِيضِ
(باب: الثياب البيض) أي: بيان ما جاء فيها.
5826 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَال:"رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ".
[انظر: 4054 - مسلم: 2306 - فتح 10/ 282]
(مسعر) أي: ابن كدام. (عن سعد) أي: ابن أبي وقاص.
(رجلين) أي: ملكين تشكلا بشكل رجلين: وهما جبريل، وميكائيل، ومَر الحديث في غزوة أحد (2).
5827 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَال:"مَا مِنْ عَبْدٍ قَال: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ" وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَال: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ المَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَال:
(1) سبق برقم (5260) كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.
(2)
سبق برقم (4054) كتاب: المغازي، باب:{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} .