الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".
(السلام عليك) معنى: السام: الموت. (ففهمتها) أي: قالت عائشة: ففهمتها، أي: فهمت معناها، ومرَّ الحديث في كتاب: الأدب (1).
6257 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ".
[6928 - مسلم: 2164 - فتح 11/ 42]
(وعليك) بإثبات الواو، وذكره في استتابة المرتدين بحذفها، فكل منها جائز كما قاله النووي (2). قال: والإتيان أجود ولا مفسدة فيه، أي: من جهة التشريك؛ لأن السام الموت وهو علينا وعليهم.
6258 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ".
[6926 - مسلم: 2163 - فتح 11/ 42]
(هشيم) أي: ابن بشير الواسطي.
23 - بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ
(باب: من نظر في كتاب من يحذر) بالبناء للمفعول أي: منه.
(على المسلمين ليستبين أمره) بنصب (أمره) أي: ليعرف أمره ويرفعه
(1) سبق برقم (6024) كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 14/ 144 - 145.
أي: ليظهر أمره، والغرض: بيان جواز النظر فيما ذكر؛ ليعلم الحال.
6259 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَال: حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الغَنَويَّ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَال:"انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ"، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ، قَال: فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَال لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: قُلْنَا: أَيْنَ الكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِهَا، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَال صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا، قَال: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ، قَال: فَلَمَّا رَأَتِ الجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا، وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الكِتَابَ، قَال: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ" قَال: مَا بِي إلا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إلا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَال:"صَدَقَ، فَلَا تَقُولُوا لَهُ إلا خَيْرًا" قَال: فَقَال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَال: فَقَال: "يَا عُمَرُ، وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَال: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ " قَال: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
[انظر: 3007 - مسلم: 2494 - فتح 11/ 46]
(بهلول) بضم الموحدة. (ابن إدريس) هو عبد اللَّه الأزدي. ومرَّ الحديث في الجهاد (1)، لكن مريم بدل قوله:(أبا مرثد المقداد) ولا منافاة لاحتمال اجتماعهما.
(1) سبق برقم (3007) كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس.