الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فطلبت إليها) ضمَّن (طلب) معنى: أتى فعداه بإلي.
(اذهب إلى تلك البقر) ذكر اسم الإشارة باعتبار ما رأى من البقر. (وراعيها) وأنث الضمير فيها (1) بعد على الأصل، ومَرَّ الحديث في كتاب: البيوع وغيره (2).
6 - بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ
[قَالهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]
(باب: عقوق الوالدين من الكبائر) أي: بيان تحريم عقوقهما وهو إيذاؤهما.
5975 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ المُسَيِّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".
[انظر: 844 - مسلم: - فتح: 10/ 405]
(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن المسيب) أي: ابن رافع الكاهلي.
(ومنع) في نسخة: "ومنعًا" بالتنوين أي: وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. (وهات) بكسر التاء فعل أمر أي: وحرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه. (ووأد البنات) بفتح الواو وسكون الهمزة أي: دفنهن أحياء. (وكره قيل وقال) ببنائهما على الفتح، وفي نسخة:"قيلًا وقالًا" بالتنوين أي: كره ما يكون من فضول المجالس مما يُتحدَّث به فيها
(1) في الأصول: في بها.
(2)
سبق برقم (2215) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي. و (3465) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار.
مما لا تعلم حقيقته. (وكثرة السؤال) أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير ما أذن فيه شرعًا.
5976 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ" قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَال: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَال يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ.
[انظر: 2654 - مسلم: 87 - فتح: 10/ 405]
5977 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَال:"الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقَال: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَال: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَال: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَال شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَال: "شَهَادَةُ الزُّورِ".
[انظر: 2653 - مسلم: 88 - فتح: 10/ 405]
(إسحاق) أي: ابن شاهين الواسطي (خالد) أي: ابن عبد اللَّه الطحان. (عن الجريري) بالتصغير: سعيد بن إياس.
(ألا) بالتخفيف: حرف استفتاح. (وشهادة الزور) العطف فيه من عطف الخاص على العام، ويحتمل أنه عطف تفسير وكرر ذلك مرتين في أكثر النسخ تنبيهًا على قبح الزور، وأحاديث الباب ثلاثة: مَرَّ أولها: في الزكاة (1) والآخران: في الشهادات (2).
(1) سبق برقم (1477) كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} .
(2)
سبقا برقم (2654) كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور.