الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا".
[انظر: 94 - فتح 11/ 26]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (أخبرنا) في نسخة: "حدثنا"(عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. ومرَّ الحديث في كتاب العلم (1).
6245 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَال: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ" فَقَال: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إلا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال ذَلِكَ وَقَال ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِهَذَا.
[انظر: 2062 - مسلم: 2153 - فتح 11/ 26]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (مذعور) بذال معجمة، أي: مفزوع من ذعرته، أي: أفزعته (ليقيمن عليه) أي: على ما رويته. (بينة) فقال أبو موسى: (أمنكم) إلى آخره وفي الموطأ:
أن عمر قال لأبي موسى. أما إني لا أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).
14 - بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ
؟
قَال سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"هُوَ إِذْنُهُ".
(باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟) جواب الاستفهام
(1) سبق برقم (94) كتاب: العلم، باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.
(2)
"الموطأ"(2030) 2/ 141 - 142 كتاب: الجامع، باب: الاستئذان.