الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ".
(باب: ميراث الأسير) أي: المأسور في يد عدونا.
(قال) أي: البخاريّ. (يورث الأسير) هو ما عليه الجمهور. (أجز) أمر من الإجازة. (وعتاقه) بفتح العين، وفي نسخة:"بعتاقته" بزيادة فوقية قبل الضمير. (ما يشاء) في نسخة: "ما شاء".
6763 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".
(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك. (عن عدي) أي: ابن ثابت. (عن أبي حازم) هو سلمة الأشجعي، ومرَّ حديث الباب في الاستقراض (1).
26 - بَابٌ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ
وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ المِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
(باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أي: لانقطاع الموالاة بينهما. (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) لأن الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهور.
6764 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ".
[انظر: 1588، 4283 - مسلم: 1351، 1614 - فتح: 12/ 50].
(لا يرث المسلم الكافر) وقيل: يرثه لخبر: "الإسلام يعلو ولا
(1) سبق برقم (2398) كتاب: في الاستقراض، باب: الصّلاة على من ترك دينًا.
يعلى عليه" (1) والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر: بأن معناه: فضل الإسلام، ولا يعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك، ومرَّ الحديث في المغازي (2).
(1) هذا الحديث مرفوع، وموقوف؛ فالموقوف: من قول ابن عبّاس، وهذا قد ذكره البخاريّ في صحيحه قبل حديث (1354) كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلّى عليه. تعليقًا، فقال ابن عبّاس: الإسلام يعلو ولا يعلى انتهى.
وأما المرفوع فروي من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث عائذ بن عمرو المزني، ومن حديث معاذ بن جبل.
فحديث عمر: رواه الطَّبرانيُّ في "الأوسط" 6/ 126 (5996) وفي "الصغير" 2/ 153 (948). والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 37 باب: ما جاء في شهادة الضب. مرفوعًا مطولًا بلفظ: "إن هذا الدين يعلو، ولا يعلى".
وأما حديث عائذ بن عمر المزني: فأخرجه الروياني في "مسنده" 2/ 37 (783)، والدارقطني في "سننه" 3/ 252 كتاب: النِّكاح، باب: المهر مرفوعًا بلفظ: "الإسلام يعلو، ولا يعلى" انتهى. وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج، وأبواه مجهولان، انتهى.
وأما حديث معاذ: فرواه بحشل في "تاريخ واسط" 1/ 155، ترجمة: عمرو بن أبي حكيم مرفوعًا "الإيمان يعلو، ولا يعلى" انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح" رأيته موصولًا مرفوعًا من حديث غيره -أي: غير ابن عبّاس- أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في "مسنده" من حديث عائذ بن عمر المزني بسند حسن، ورويناه في "فوائد أبي يعلى الخليل" من هذا الوجه "الفتح" 3/ 220.
وحسنه الألباني في "إرواء الغليل"(1268).
(2)
سبق برقم (4282) كتاب: المغازي، باب: أين ركز النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الراية.