الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القَوْمُ، قَال:"ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ" فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَال:"أَبْلِي وَأَخْلِقِي" مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ:"يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا" وَالسَّنَا بِلِسَانِ الحَبَشِيَّةِ الحَسَنُ قَال إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي: أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.
[انظر: 3071 - فتح 10/ 303]
(نكسوها) في نسخة: "نكسو". (رأته) أي: الثوب المفهوم من الخميصة.
33 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
(باب: التزعفر للرجال) أي: النهي عنه في حق الرجال.
5846 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ".
[مسلم: 2101 - فتح 10/ 304]
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن عبد العزيز) أي: ابن صهيب.
(أن يتزعفر الرجل) أي: أو أن يتعصفر ومثله الخنثى، وخرج به المرأة.
34 - بَابُ الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ
(باب: الثوب المزعفر) أي: بيان حكم صبغ الثوب بالزعفران.
5847 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".
[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 305]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة، ومَرَّ الحديث تامًّا في الحج (1).
(1) سبق برقم (1542) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.