الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أَخْصَرُ وأَحْصَرُ.
15 - باب العَمَائِم
.
(باب: العمائم) في نسخة: "باب: في العمائم".
5806 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 273]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (1).
وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (2)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين
(1) رواه مسلم (1359) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (4077) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي 8/ 211 كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (3587) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين.
(2)
"المعجم الكبير" 8/ 144 (7641) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في "مجمعه" 5/ 120، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في:"الضعيفة"(4256).