الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: ابن يحيى المكتب. (عن عامر) أي: ابن شراحيل. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع. (لم تغادر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول أي: لم تترك (ولا) لا زائدة والواو للحال (رحب) فسره بقوله: (وقال) إلى آخر ولو قال: فقال بالفاء كان أنسب. (عزمت) أي: أقسمت. (لما) بفتح اللام وتشديد الميم أي: إلا، ومرَّ الحديث في باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهما (1).
44 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ
(باب: الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا.
6287 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَال:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
[انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 11/ 81]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى) فيه جواز ذلك فالنهي عنه في مسلم (2) محمول على أنه حيث يخشى أن تبدو به العورة مع أن الظاهر أن فعله ذلك كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس؛ لشدة حيائه، ومرَّ الحديث في أبواب المساجد (3).
(1) سبق برقم (4998) كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ورقم (1902) كتاب: الصوم، باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان.
(2)
انظر: "صحيح مسلم"(2099) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر.
(3)
سبق برقم (475) كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد.