الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6083 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَال: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ" فَقَال: "قَدْ حَالفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي".
[انظر: 2294 - مسلم: 2529 - فتح: 10/ 501]
(عاصم) أي: ابن سليمان الأحول.
(لا حلف في الإسلام) أي: لأن الحلف للاتفاق، والإسلام قد جمعهم وألَّف بين قلوبهم فلا حاجة إليه؛ لأنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية على نصر الحليف ولو كان ظالمًا وعلى أخذ الثأر من القبيلة بقتل واحد منها ونحو ذلك. (قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار) أي: على أن ينصروا المظلوم ويقيموا الدين فلا يعارض قوله: (لا حلف في الإسلام)؛ لأن المنفيَّ: معاهدة الجاهلية والمُثْبَت: ما عداها، وحديثا الباب مَرَّ أولهما: في البيع (1)، وثانيهما في الكفالة (2).
68 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ
وَقَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: "أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكْتُ".
[انظر: 3623]
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى".
[انظر: 1288]
(باب: التبسم والضحك) أي: بيان جوازهما، والتبسم: ظهور الأسنان بلا صوت، والضحك: ظهورها مع صوت لا يسمع من بُعد
(1) سبق برقم (2049) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} .
(2)
سبق برقم (2294) كتاب: الكفالة، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} .
فإن سمع منه فقهقهة. (أسرَّ إلي النبي) أي: في مرض موته أني أول أهله لحوقًا. (فضحكت) أي: لذلك.
6084 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَال: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَال:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".
[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح: 10/ 502]
(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.
(طلق امرأته) هي تميمة بنت وهب (1)، وقيل: سهيمة (2)، وقيل:
(1) جاء التصريح باسمها في رواية عبد الرزاق 6/ 348 (11134) كتاب: الطلاق، باب: ما يحلها لزوجها الأول.
وعند ابن الجارود 3/ 23 (682) أول كتاب: النكاح. وعند ابن حبان 9/ 430 (4121) كتاب: النكاح، باب: حرمة المناكحة. والبيهقي 7/ 375 كتاب: الرجعة، باب: نكاح المطلقة ثلاثًا.
(2)
قال الحافظ: قيل: سهيمة، بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3913) وكأنه تصحيف. أهـ انظر:"الفتح" 9/ 464.
وقال محمد بن طاهر المقدسي في "إيضاح الإشكال": هي امرأة، ركانة بن عبد يزيد التي طلقها ثلاثا، وهي سهيمة المزنية سماها الشافعي عن أجداده. انظر:"إيضاح الإشكال" ص 145 (205).
أميمة بنت الحارث (1)، وقيل: غير ذلك.
6085 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ، فَقَال: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَال:"عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ" فَقَال: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ، فَقَال: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِيهٍ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ".
[انظر: 3294 - مسلم: 2396 - فتح: 10/ 503]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (إبراهيم) أي: ابن سعد بن إبراهيم.
(وعنده نسوة) أي: من أزواجه. (ويستكثرنه) أي: يطلبن منه أكثر ما يعطيهن. (إنك أفظ وأغلظ من رسول اللَّه) صيغة أفعل ليست على بابها لآية {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا} [آل عمران: 159] ولخبر: ليس بفظ ولا غليظ (2) ولا ينافي ذلك: {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التحريم: 9] فالنفي بالنسية لما جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة أو النفي بالنسبة إلى
(1) قال الحافظ: وعند ابن منده: أميمة بألف أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسمى أباها الحارث وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها، والراجح الأول. انظر:"الفتح" 9/ 464.
(2)
سبق برقم (2125) كتاب: البيوع، باب: كراهية السخب في السوق.
المؤمنين، والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقين (إيه) بكسر الهمزة وتنوين الهاء أي: حدثنا ما شئت وأعرض عن الإنكار عليهن. (فجًّا) أي: طريقًا واسعًا.
6086 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالطَّائِفِ، قَال:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" فَقَال نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ" قَال: فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، وَكَثُرَ فِيهِمُ الجِرَاحَاتُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" قَال: فَسَكَتُوا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: بِالخَبَرِ كُلِّهِ.
[انظر: 4325 - مسلم: 1778 - فتح: 10/ 503]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن العاص، وفي نسخة:"عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب" وفاقا لما في مسلم وهو الصواب (1).
(قافلون) أي: راجعون. (لا نبرح) أي لا نفارق. (أو نفتحها) بالنصب أي: إلا أن نفتحها. (فيهم) أي: في المسلمين. (قال الحميدي) هو عبد اللَّه بن الزبير شيخ البخاري. (سفيان) أي: ابن عيينة. (بالخبر) أي: بلفظ الأخبار في جميع السند، لا بلفظ العنعنة.
6087 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَال:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَال: لَيْسَ لِي، قَال: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ
(1)"صحيح مسلم"(1778) كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الطائف.
مُتَتَابِعَيْنِ" قَال: لَا أَسْتَطِيعُ، قَال: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَال: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - قَال إِبْرَاهِيمُ: العَرَقُ المِكْتَلُ - فَقَال: "أَيْنَ السَّائِلُ، تَصَدَّقْ بِهَا" قَال: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَال:"فَأَنْتُمْ إِذًا".
[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 10/ 503]
(موسى) أي: ابن إسماعيل. (إبراهيم) أي: ابن سعد.
(العرق) بفتح الراء. (المكتل) بكسر الميم: مكيال من الخوص يسع خمسة عشر صاعًا لا رطلا كما وقع لبعضهم. (حتى بدت نواجذه) بجيم فمعجمة: أواخر الأسنان الشاملة للأضراس، فأولها في مقدم الفم الثنايا، ثم الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم النواجذ، ولا ينافي هذا ما يأتي من قول عائشة: ما رأيته مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته (1)؛ لأن أبا هريرة أخبر بما رأى ولا يلزم من نفي عائشة رؤيته أن لا يكون غيرها رأى، والمثبت مقدم على النافي، أو المراد هنا: المبالغة في وصف ما وجد من الضحك النبوي، أو أنه صلى الله عليه وسلم كانت نواجذه تبدو نادرًا على أن بعضهم يسمي الأنياب والضواحك: نواجذًا.
6088 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ"، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَال أَنَسٌ:"فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ"، ثُمَّ قَال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، "فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ".
[انظر: 3149 - مسلم: 1057 - فتح: 10/ 503]
6089 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَال: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.
[انظر: 3035 - مسلم: 2475 - فتح: 10/ 504]
(1) سيأتي برقم (6092) كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك.
6090 -
وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَال:"اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا".
[انظر: 3020 - مسلم: 2475، 2476 - فتح: 10/ 504]
(ابن نمير) هو عبد اللَّه. (ابن إدريس) هو عبد اللَّه. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (عن قيس) أي: ابن أبي حازم. (عن جرير) أي: ابن عبد اللَّه البجلي.
6091 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَال:"نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ" فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالتْ: أَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَبِمَ شَبَهُ الوَلَدِ".
[انظر: 130 - مسلم: 313 - فتح: 10/ 504]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
6092 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا، حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ".
[انظر: 4828 - فتح: 10/ 504]
(عمرو) أي: ابن الحارث.
(مستجمعا) أي: مجتمعًا. (ضاحكا) تمييز أي: مجتمعًا من جهة الضحك. (لهواته) جمع لهات: وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم.
6093 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَقَال لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال: قَحَطَ المَطَرُ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ. فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى
بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالتْ مَثَاعِبُ المَدِينَةِ، فَمَا زَالتْ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَال: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَال:"اللَّهُمَّ حَوَاليْنَا وَلَا عَلَيْنَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ المَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُ مَا حَوَاليْنَا وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
[انظر: 932 - مسلم: 897 - فتح: 10/ 504]
(خليفة) أي: ابن خياط. (سعيد) أي: ابن أبي عروبة.
(قحط المطر) بالبناء للمفعول أي: احتبس. (مثاعب المدينة) بفتح الميم والمثلثة وكسر المهملة بعدها موحدة: جمع مثعب أي: مسائل الماء التي بالمدينة، وأحاديث الباب تسعة مَرَّ أولها: في الطلاق (1)، وثانيها: في فضل عمر (2)، وثالثها: في غزوة الطائف (3)، ورابعها: في الصوم (4)، وخامسها: في الخمس (5)، وسادسها: في الجهاد (6)، وسابعها: في الطهارة (7)، وثامنها: في تفسير سورة الأحقاف (8)، وتاسعها: في الاستسقاء (9).
(1) سبق برقم (5260) كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.
(2)
سبق برقم (3683) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.
(3)
سبق برقم (4325) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف.
(4)
سبق برقم (1936) كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان.
(5)
سبق برقم (3149) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم.
(6)
سبق برقم (3035) كتاب: الجهاد، باب: من لا يثبت على الخيل.
(7)
سبق برقم (282) كتاب: الغسل، باب: إذا احتملت المرأة.
(8)
سبق برقم (4828) كتاب: التفسير، باب: قوله: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} .
(9)
سبق برقم (1013) كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع.