الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومرَّ الحديث في أواخر النِّكاح (1).
41 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ
(باب: ما جاء في التعريض) هو نوع من الكناية ضد التصريح ويعبر عنه بلفظ يفهم منه بقرائن غير مدلولة.
6847 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَال:"هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ" قَال: نَعَمْ، قَال:"مَا أَلْوَانُهَا" قَال: حُمْرٌ، قَال:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ" قَال: نَعَمْ، قَال:"فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ" قَال: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَال:"فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".
[انظر: 5305 - مسلم: 1500 - فتح 12/ 175]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (جاء. أعرابي) هو ضمضم بن قتادة.
(فيها) في نسخة: "هل فيها؟ ". (أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد من الورقة: وهو اللون الرمادي. (عرق) أي: أصل من النسب. ومرَّ الحديث في الطّلاق (2).
42 - بَابٌ: كَمُ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ
؟
(باب: كم التعزير والأدب؟) أي: كم قدرهما؟ والعطف في ذلك من عطف العام على الخاص إذ التعزير تأديب على معصية، والتأديب أعم من ذلك ومنه: تأديب المعلم، وتأديب الوالد ولده الصغير.
6848 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي
(1) ذكره البخاريّ معلقًا قبل حديث (5220) كتاب: النِّكاح، باب: الغيرة.
(2)
سبق برقم (5305) كتاب: الطّلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد.
حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".
[6819 - 6850 - مسلم: 1708 - فتح 12/ 175]
6849 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".
[انظر: 6848 - مسلم: 1708 - فتح 12/ 176]
(عمن سمع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم) هو أبو بردة بن نيار على الراجح.
6850 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ قَال: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فَقَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".
[انظر: 6848 - مسلم: 1708 - فتح 12/ 176]
6851 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوصَالِ" فَقَال لَهُ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ" فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَال، فَقَال:"لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1965 - مسلم: 1103 - فتح 12/ 176]
(كالمنكل بهم) أي: كالمعاقب لهم، ومرَّ الحديث في الصوم (1).
(تابعه) أي: عقيلًا. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يضربون) بالبناء للمفعول.
(1) سبق برقم (1965) كتاب: الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.