الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم وقع مقارنًا لابتداء الشهر، ومرَّ الحديث في الصوم والإيلاء (1).
21 - بَابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلاءً، أَوْ سَكَرًا، أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ
"
(باب: إذا حلف ألا يشرب نبيذًا) بمعجمة: ما اتخذ من نحو تمر أو زبيب بأن وضع عليه ماء وترك حتى خرجت حلاوته. (فشرب طلاء) بالمد، وفي نسخة:"الطلاء" وهو ما طبخ من عصير العنب، زاد الحنفية: وذهب ثلثه. (أو سكرًا) بفتحتين: نبيذ يتخذ من التمر. (أو عصيرًا) هو ما عصر من العنب (لم يحنث في قول بعض الناس) أي: الحنفي. (وليست) في نسخة: "وليس". (هذه) أي: المذكورات من الطلاء وتالييه. (بأنبذة عنده) لأن كلًّا منها له اسم خاص وإن أطلق عليه اسم النبيذ.
6685 -
حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَسَ، فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ العَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقَال سَهْلٌ لِلْقَوْمِ:"هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ " قَال: "أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ".
[انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 11/ 568]
(علي) أي: ابن عبد الله المديني.
(أعرس) في نسخة: "عرس" أي: اتخذ عروسًا والعروس أم أسيد بن وهب بن سلام. (ما سقته؟) في نسخة: "ماذا سقته؟ ". (في تور) بفتح الفوقية أي: في إناء من صفر، أو حجر. (حتى أصبح) أي: التمر.
(1) سبق برقم (1911) كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا
…
" وبرقم (5289) كتاب: الطلاق، باب: قوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .