الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يحيى) أي: ابن موسى الحُدَّاني، أو ابن جعفر البلخي. (وكيع) أي: ابن الجراح.
(إنهما) أي: صاحبي القبرين. (باثنين) الباء زائدة.
ومطابقة الحديث للترجمة: من جهة قياس الغيبة على النميمة بجامع تحريمها، وإلا فالغيبة: ذكر الإنسان بما يكره كما مرَّ، والنميمة: نقل الكلام على سبيل الإفساد، ومَرَّ الحديث في الطهارة والجنازة (1).
47 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ
"
(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار" أي: خير قبائلهم وهو مبتدأ خبره محذوف أي: بنو النجار.
6053 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ".
[انظر: 3789 - مسلم: 2511 - فتح 10/ 471]
(قبيصة) أي ابن عتبة. (سفيان) أي: الثوري. (عن أبي الزناد) هو عبد اللَّه بن ذكوان. (عن أبي سلمة) هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف، ومَرَّ حديث الباب في باب: فضل دور الأنصار (2).
48 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ
(باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) جمع ريبة: وهي التهمة.
(1) سبق برقم (216) كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.
و (1361) كتاب: الجنائز، باب: الجريد على القبر.
(2)
سبق برقم (3789) كتاب: مناقب الأنصار، باب: فضل دور الأنصار.
6054 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ قَالتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، أَو ابْنُ العَشِيرَةِ" فَلَمَّا دَخَلَ أَلانَ لَهُ الكَلامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلامَ؟ قَال:"أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ".
[انظر: 6032 - مسلم: 2591 - فتح 10/ 471]
(ابن المنذر) هو محمد. (استأذن رجل) هو عيينة بن حصن، أو مخرمة بن نوفل.
(على رسول اللَّه) أي: في الدخول عليه. (ألان له الكلام) أي: ليتآلفه وليقتدي به في المداراة. (أو ودعه الناس) شك من الراوي، وفي قوله:(ودعه) مع قوله في خبر: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات"(1)(2) تصريح بأن ماضي (يدع) ومصدره مستعملان، ولا يعارضه قول بعض النحاة: إن بعض الحرب أماتوا مصدر (يدع) وماضيه؛ لأن استعمالها جاء على لغة البعض الآخر مع أن معنى أماتوهما: تركوا استعمالهما غالبا بدليل أنهما لم ينقلا في الحديث إلا في هذين الحديثين، ومَرَّ حديث الباب في باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا (3).
(1) رواه مسلم (865) كتاب: الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة. والنسائي 3/ 88 كتاب: الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة. وابن ماجه (794) كتاب: المساجد، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة. وأحمد 1/ 239.
(2)
كذا في الأصول وفي الحديث عند ابن ماجة بهذا اللفظ، ولكن المشهور من الرواية الجمعات.
(3)
سبق برقم (6032) كتاب: الأدب، باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا.