الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ" وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ: "فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
[انظر: 2315، 2314 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 12/ 172]
(باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم، ومرَّ الحديث في باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحدّ (1).
39 - بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ
وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ" وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.
(باب: من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي: دون إذنه في ذلك. (أبو سعيد) أي: الخدري.
6844 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي" فَقَال: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي "وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ".
[انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح 12/ 173]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (يطعن) بضم العين، ومرَّ الحديث في الطّهارة، والنِّكاح، والتفسير (2).
(1) سبق برقم (6835) كتاب: الحدود، باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحدّ.
(2)
سبق برقم (334) أول كتاب: التَّيمُّم. و (5614) كتاب: النِّكاح، باب: استعارة الثِّياب للعروس. و (4583) كتاب: التفسير، باب: قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} .