الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6753 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال:"إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ".
[فتح: 12/ 40].
(سفيان) أي: الثّوريّ. (عن أبي قيس) هو عبد الرّحمن بن ثروان.
(عن هزيل) أي: ابن شرحبيل. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
6754 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلاءَهَا، فَقَال:"أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" أَوْ قَال: "أَعْطَى الثَّمَنَ" قَال: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَال: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَال الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا " قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ.
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 12/ 40].
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي. (أبو عوانة) أي: الوضاح اليشكري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(وخيرت) أي: بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحها وإمضائه. (معه) أي: مع زوجها مغيث، ومرَّ الحديث مرارًا (1).
21 - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ
(باب: إثم من تبرأ من مواليه) أي: بيان ذلك.
6755 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عَلِيٌّ رضي الله عنه: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَال: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ.
(1) سبق برقم (456) كتاب: الصّلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر.
قَال: وَفِيهَا: "المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
[انظر: 111 - مسلم: 137 - فتح: 12/ 41].
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (إلا كتاب الله) بالرفع والنصب. (غير هذه الصحيفة) حال أو استثناء آخر وحرف العطف مقدر كما في: "التحيات المباركات الصلوات" تقديره: والصلوات. (قال) أي: يزيد بن شريك. (ما بين عير) بفتح المهملة جبل بالمدينة (1).
(إلى ثور) بفتح المثلثة قيل: أنه اسم جبل بها أيضًا لكن المشهور أنه بمكة، وقيل: الصّحيح أنّ بدله أحد، أي: ما بين عير إلى أحد (2)(صرف) أي: فرض. (ولا عدل)؟ أي: سنة، وقيل: بالعكس، وقيل: الصّرف: التوبة، والعدل الفدية. (وذمة المسلمين واحدة) أي: عهد كلّ منهم وأمانه للكافر صحيح؛ لأن المسلمين كنفس واحدة. (فمن أخفر مسلمًا) أي: نقض عهده، ومرَّ الحديث في الحجِّ (3).
(1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 172.
(2)
رواه أحمد 5/ 450. والضياء في "المختارة" 9/ 458 (433) وذكره الهيثمي في "مجمعه" 3/ 303 (5857) كتاب: الحجِّ، باب: حرمة صيدها. وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: ما بين عير وأحد حرام، ورجاله ثقات. والحديث ليس في المطبوع من "المعجم الكبير".
(3)
سبق برقم (1870) كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة.