الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخَمْرِ، وقول الزور والغلول، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله وغير ذلك (والتولي) أي: الإعراض والفرار، (يوم الزحف) أي: القتال. (الغافلات) أي: عن ما نسب إليهن، ومرَّ الحديث في الوصايا والطب (1).
45 - بَابُ قَذْفِ العَبِيدِ
(باب: قذف العبيد) أي: بيان حكمه.
6858 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَال، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَال".
[مسلم: 1660 - فتح 12/ 185]
(عن ابن أبي نعيم) هو عبد الرّحمن.
46 - بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ
؟.
وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ.
6859، 6060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَال: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُلْ" فَقَال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ
(1) سبق برقم (2766) كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} . و (5764) كتاب: الطب، باب: الشرك والسحر من الموبقات.
مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، المِائَةُ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
[انظر: 2315، 2314 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 12/ 185]
(باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدّ غائبًا عنه؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم، ومرَّ حديث الباب مرارًا (1).
(1) سبق برقم (2314) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. وبرقم (6633) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.