الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6845 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَال:"حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلادَةٍ، فَبِي المَوْتُ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ".
[انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح 12/ 173]
(عمرو) أي: ابن الحارث المصري. (فبي الموت) أي: فالموت ملتبس بي. والمطابقة للترجمة بالأهل تؤخذ من الحديث وبغيره من التعليق. (أوجعني) أي: لكزه إياي. (نحوه) أي: نحو الحديث المذكور.
40 - بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ
(باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله) لم يتبين حكمه وقد اختلف فيه، فالجمهور: على أن عليه القود ولا يسقط عنه في ظاهر الحق وان جاز له فيما بينه وبين الله. قتله إذا علم إحصانه وزناه.
6846 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ المُغِيرَةِ، قَال: قَال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي".
[7416 - مسلم: 1499 - فتح 12/ 174]
(موسى) أي: ابن إسماعيل. (أبو عوانة) هو الوضاح اليشكري (عبد الملك) أي: ابن عمير. (عن وراد) هو كاتب المغيرة بن شعبة.
(غير مصفح) بفتح الفاء وكسرها. (من غيرة سعد) الغيرة بفتح الغين قال ابن الأثير: الحمية والأنفة (1)، وقال الكرماني: المنع أن تمنع من التعلّق بأجنبي بنظر أو غيره، وغيرة الله منعه عن المعاصي (2)،
(1)"النهاية في غريب الحديث" 3/ 401.
(2)
"صحيح البخاريّ بشرح الكرماني" 23/ 227.