الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبِي الدَّرْدَاءِ، مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ"، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: "حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَال: مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " وَقَال:"اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا: إِذَا مَاتَ قَال: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، عِنْدَ المَوْتِ".
[انظر: 1237 - مسلم: 94 سيأتي بعد 991 برقم (33) - فتح: 11/ 260].
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (أمشي في ظل القمر) أي: لأختفي عنه، وإنما مشى خلفه لاحتمال أن يطرأ له صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبًا منه. (تعاله) بهاء السكت. وفي نسخة:"تعال" بحذفها. (إلا من أعطاه اللَّه خيرًا) أي: مالًا. قال اللَّه تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} . (فنفح) بمهملة أي: أعطى. (في قاع) أي: أرض سهلة مطمئنة انفرجت عنها الجبال. (من تكلم) بضم الفوقية. (ذلك) في نسخة: "ذاك". قال: (وإن زنى وإن سرق) أي: يدخلها بعد المجازاة على المعصية أو مع الفائزين إن تاب عند الموت. ومرَّ الحديث في الاستقراض والاستئذان (1). (قال أبو عبد اللَّه) إلى قوله: (عند الموت) ساقط من نسخة.
14 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»
(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا) في نسخة: "ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا". وفي أخرى: "ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا" وهو الموافق للفظ حديث الباب.
6444 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا
(1) سبق برقم (2388) كتاب: الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وبرقم (6268) كتاب: الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك.
أُحُدٌ، فَقَال:"يَا أَبَا ذَرٍّ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إلا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إلا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ مَشَى فَقَال:"إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلا مَنْ قَال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ" ثُمَّ قَال لِي: "مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ" ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي:"لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ" فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَال:"وَهَلْ سَمِعْتَهُ" قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ".
[انظر: 1237 - مسلم: 94 - فتح: 11/ 263].
(أبوالأحوص) هو سلام بن سليم. (أرصده) بضم الصاد، أي: أعده. (هكذا وهكذا وهكذا) زاد في رواية: "وهكذا"؛ ليعم جهات الإنفاق الأربع. (عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) قياس تلك الرواية أن يقال: ومن بين يديه، وغاير في حرف الجر حيث عبر في الأولين بعن، وفي الزائد عليهما بمن عملا بتقارب الحروف كما في آية:{ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} [الأعراف: 17].
6445 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إلا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ".
[انظر: 2389 - مسلم: 991 - فتح: 11/ 264].
(عن يونس) أي: ابن يزيد. ومرَّ الحديث في الاستقراض (1).
(1) سبق برقم (2389) كتاب: الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.