المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - كتاب الاستئذان - منحة الباري بشرح صحيح البخاري - جـ ٩

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌76 - كِتَابُ الطِّبِّ

- ‌1 - بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌2 - بَابٌ: هَلْ يُدَاوي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أَو المَرْأَةُ الرَّجُلَ

- ‌3 - بَابٌ: الشِّفَاءُ فِي ثَلاثٍ

- ‌4 - بَابُ الدَّوَاءِ بِالعَسَلِ

- ‌5 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإِبِلِ

- ‌6 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ

- ‌7 - بَابُ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌8 - بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

- ‌9 - باب السَّعُوطِ

- ‌10 - بَابُ السَّعُوطِ بِالقُسْطِ الهِنْدِيِّ وَالبَحْرِيِّ

- ‌11 - بَابُ أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

- ‌12 - بَابُ الحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌13 - بَابُ الحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

- ‌14 - بَابُ الحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

- ‌15 - بَابُ الحِجَامَةِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

- ‌16 - بَابُ الحَلْقِ مِنَ الأَذَى

- ‌17 - بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَو

- ‌18 - بَابُ الإِثْمِدِ وَالكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

- ‌19 - باب الجُذَامِ

- ‌20 - بَابٌ: المَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

- ‌21 - باب اللَّدُودِ

- ‌22 - باب

- ‌23 - باب العُذْرَةِ

- ‌24 - باب دَوَاءِ المَبْطُونِ

- ‌25 - بَابُ لَا صَفَرَ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ البَطْنَ

- ‌26 - بَابُ ذَاتِ الجَنْبِ

- ‌27 - بَابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

- ‌28 - بَابُ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

- ‌29 - بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلايِمُهُ

- ‌30 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

- ‌31 - بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ

- ‌32 - بَابُ الرُّقَى بِالقُرْآنِ وَالمُعَوِّذَاتِ

- ‌33 - بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

- ‌34 - بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ

- ‌35 - بَابُ رُقْيَةِ العَيْنِ

- ‌36 - بَابٌ: العَيْنُ حَقٌّ

- ‌37 - بَابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ

- ‌38 - بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

- ‌40 - بَابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى

- ‌41 - بَابٌ فِي المَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

- ‌42 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ

- ‌43 - باب الطِّيَرَةِ

- ‌44 - باب الفَأْلِ

- ‌45 - باب لَا هَامَةَ

- ‌46 - باب الكَهَانَةِ

- ‌47 - باب السِّحْرِ

- ‌48 - بَابٌ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ

- ‌49 - بَابٌ: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ

- ‌50 - باب السِّحْرِ

- ‌51 - باب مِنَ البَيَانِ سِحْرًا

- ‌52 - بَابُ الدَّوَاءِ بِالعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

- ‌53 - باب لَا هَامَةَ

- ‌54 - باب لَا عَدْوَى

- ‌55 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌56 - بَابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ

- ‌57 - بَابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ

- ‌58 - بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ

- ‌77 - كتاب اللِّبَاسِ

- ‌1 - باب قَوْلِ الله تَعَالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]

- ‌2 - بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاءَ

- ‌3 - بَابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

- ‌4 - بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ

- ‌5 - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاءِ

- ‌6 - بَابُ الإِزَارِ المُهَدَّبِ

- ‌7 - بَابُ الأَرْدِيَةِ

- ‌8 - باب لُبْسِ القَمِيصِ

- ‌9 - بَابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌10 - بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الغَزْو

- ‌12 - بَابُ القَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ

- ‌13 - باب البَرَانِسِ

- ‌14 - باب السَّرَاويلِ

- ‌15 - باب العَمَائِم

- ‌16 - بَابُ التَّقَنُّعِ

- ‌17 - باب المِغْفَرِ

- ‌18 - بَابُ البُرُودِ وَالحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

- ‌19 - بَابُ الأَكْسِيَةِ وَالخَمَائِصِ

- ‌20 - بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

- ‌21 - بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌22 - بَابُ الخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌23 - بَابُ ثِيَابِ الخُضْرِ

- ‌24 - بَابُ الثِّيَابِ البِيضِ

- ‌25 - بَابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

- ‌26 - بَابُ مَسِّ الحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

- ‌27 - بَابُ افْتِرَاشِ الحَرِيرِ

- ‌28 - بَابُ لُبْسِ القَسِّيِّ

- ‌29 - بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

- ‌30 - باب الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌31 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ

- ‌32 - بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌33 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

- ‌34 - بَابُ الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ

- ‌35 - بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌36 - بَابُ المِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ

- ‌37 - بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌38 - بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ اليُمْنَى

- ‌39 - بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ اليُسْرَى

- ‌40 - بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

- ‌41 - بَابُ قِبَالانِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

- ‌42 - بَابُ القُبَّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

- ‌43 - بَابُ الجُلُوسِ عَلَى الحَصِيرِ وَنَحْوهِ

- ‌44 - بَابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

- ‌45 - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

- ‌46 - باب خَاتَم الفِضَّةِ

- ‌47 - باب

- ‌48 - باب فَص الخَاتَم

- ‌49 - باب خَاتَم الحَدِيدِ

- ‌50 - باب نَقْشِ الخَاتَم

- ‌51 - باب الخَاتَم فِي الخِنْصَرِ

- ‌52 - بَابُ اتِّخَاذِ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌53 - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

- ‌54 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

- ‌55 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ

- ‌56 - باب الخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

- ‌57 - بَابُ القَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌58 - بَابُ اسْتِعَارَةِ القَلائِدِ

- ‌59 - باب القُرْطِ [لِلنِّسَاءِ]

- ‌60 - بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌61 - بَابٌ: المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

- ‌62 - بَابُ إِخْرَاجِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ البُيُوتِ

- ‌63 - باب قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌64 - بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌65 - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

- ‌66 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

- ‌67 - باب الخِضَابِ

- ‌68 - باب الجَعْدِ

- ‌69 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌70 - باب الفَرْقِ

- ‌71 - باب الذَّوَائِبِ

- ‌72 - باب القَزَعِ

- ‌73 - بَابُ تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

- ‌74 - بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

- ‌75 - باب الامْتِشَاطِ

- ‌76 - بَابُ تَرْجِيلِ الحَائِضِ زَوْجَهَا

- ‌77 - بَابُ التَّرْجِيلِ [وَالتَّيَمُّنِ]

- ‌78 - باب مَا يُذْكَرُ فِي المِسْكِ

- ‌79 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

- ‌80 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

- ‌81 - باب الذَّرِيرَةِ

- ‌82 - بَابُ المُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌83 - بَابُ الوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

- ‌84 - بَابُ المُتَنَمِّصَاتِ

- ‌85 - باب المَوْصُولَةِ

- ‌86 - باب الوَاشِمَةِ

- ‌87 - باب المُسْتَوْشِمَةِ

- ‌88 - باب التَّصَاويرِ

- ‌89 - بَابُ عَذَابِ المُصَوِّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ

- ‌90 - باب نَقْضِ الصُّوَرِ

- ‌91 - بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاويرِ

- ‌92 - بَابُ مَنْ كَرِهَ القُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

- ‌93 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي التَّصَاويرِ

- ‌94 - بَابُ لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌95 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

- ‌96 - باب مَنْ لَعَنَ المُصَوِّرَ

- ‌97 - بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

- ‌98 - بَابُ الِارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌99 - باب الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌100 - بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - باب [إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ]

- ‌102 - بَابُ إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

- ‌103 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

- ‌78 - كِتَابُ الأَدَبِ

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [العنكبوت: 8]

- ‌2 - بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌3 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ إلا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

- ‌4 - بَابٌ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌5 - بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

- ‌6 - بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ

- ‌7 - بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ

- ‌8 - بَابُ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌9 - بَابُ صِلَةِ الأَخِ المُشْرِكِ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌11 - بَابُ إِثْمِ القَاطِعِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌13 - بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

- ‌14 - بَابُ تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلالِهَا

- ‌15 - بَابٌ: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

- ‌18 - بَابُ رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

- ‌19 - بَابٌ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

- ‌20 - بَابُ قَتْلِ الوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

- ‌21 - بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الحِجْرِ

- ‌22 - بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذِ

- ‌23 - بَابٌ: حُسْنُ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌24 - بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌25 - بَابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

- ‌26 - بَابُ السَّاعِي عَلَى المِسْكِينِ

- ‌27 - بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ

- ‌28 - بَابُ الوَصَاةِ بِالْجَارِ

- ‌29 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

- ‌30 - بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

- ‌31 - بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌32 - بَابُ حَقِّ الجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

- ‌33 - بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

- ‌34 - بَابُ طِيبِ الكَلامِ

- ‌35 - بَابُ الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

- ‌36 - بَابُ تَعَاوُنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

- ‌37 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [النساء: 85]

- ‌38 - بَابُ "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌39 - بَابُ حُسْنِ الخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُخْلِ

- ‌40 - بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

- ‌41 - بَابُ المِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالى

- ‌42 - باب الحُبِّ فِي اللَّه

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]

- ‌44 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌45 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: الطَّويلُ وَالقَصِيرُ

- ‌46 - باب الْغِيبَةِ

- ‌47 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

- ‌48 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ

- ‌49 - بَابٌ: النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ

- ‌50 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

- ‌51 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]

- ‌52 - بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ

- ‌53 - بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

- ‌54 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

- ‌55 - بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

- ‌56 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90] وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [يونس: 23] {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ} [الحج: 60]

- ‌57 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

- ‌58 - باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]

- ‌59 - بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

- ‌60 - بَابُ سَتْرِ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌61 - باب الكِبْرِ

- ‌62 - باب الهِجْرَةِ

- ‌63 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌64 - بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

- ‌65 - بَابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

- ‌66 - بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

- ‌67 - بَابُ الإِخَاءِ وَالحِلْفِ

- ‌68 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌69 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

- ‌70 - بَابٌ فِي الهَدْيِ الصَّالِحِ

- ‌71 - باب الصَّبْرِ عَلَى الأذَى

- ‌72 - بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالعِتَابِ

- ‌73 - بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْويلٍ فَهُوَ كَمَا قَال

- ‌74 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَال ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

- ‌75 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ

- ‌76 - باب الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ

- ‌77 - باب الحَيَاءِ

- ‌78 - بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌79 - بَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

- ‌80 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

- ‌81 - بَابُ الانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌82 - بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌83 - بَابٌ: لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

- ‌84 - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌85 - بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

- ‌86 - بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌87 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

- ‌88 - بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ

- ‌89 - بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ

- ‌90 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌91 - بَابُ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ

- ‌92 - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالعِلْمِ وَالقُرْآنِ

- ‌93 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَعَقْرَى حَلْقَى

- ‌94 - بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

- ‌95 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

- ‌96 - بَابُ عَلامَةِ حُبِّ اللَّهِ عز وجل

- ‌97 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

- ‌98 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا

- ‌99 - بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

- ‌100 - بَابُ لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌101 - باب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

- ‌102 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ

- ‌103 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

- ‌104 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

- ‌105 - بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌106 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

- ‌107 - باب اسْم الحَزْنِ

- ‌108 - بَابُ تَحْويلِ الاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌109 - بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌110 - باب تَسْمِيَةِ الوَلِيدِ

- ‌111 - بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌112 - بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌113 - بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

- ‌114 - بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

- ‌115 - بَابُ كُنْيَةِ المُشْرِكِ

- ‌116 - بَابٌ: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ

- ‌117 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

- ‌118 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

- ‌119 - بَابُ نَكْتِ العُودِ فِي المَاءِ وَالطِّينِ

- ‌120 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ

- ‌121 - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

- ‌122 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ

- ‌123 - باب الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌124 - بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

- ‌125 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

- ‌126 - بَابُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌127 - بَابُ لَا يُشَمَّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

- ‌128 - بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

- ‌79 - كِتَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ السَّلامِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)} [النور: 27 - 29]

- ‌3 - باب السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]

- ‌4 - بَابُ تَسْلِيمِ القَلِيلِ عَلَى الكَثِيرِ

- ‌5 - بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي

- ‌6 - بَابُ تَسْلِيمِ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌7 - بَابُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الكَبِيرِ

- ‌8 - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

- ‌9 - بَابُ السَّلامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ المَعْرِفَةِ

- ‌10 - باب آيَةِ الحِجَاب

- ‌11 - بَابٌ: الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ

- ‌12 - بَابُ زِنَا الجَوَارِحِ دُونَ الفَرْجِ

- ‌13 - بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- ‌14 - بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ

- ‌15 - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌17 - بَابُ إِذَا قَال: مَنْ ذَا؟ فَقَال: أَنَا

- ‌18 - بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَال: عَلَيْكَ السَّلامُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا قَال: فُلانٌ يُقْرِئُكَ السَّلامَ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ

- ‌21 - بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَلَمْ يَرُدَّ سَلامَهُ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ العَاصِي

- ‌22 - بَابٌ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ

- ‌23 - بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

- ‌24 - بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌25 - بَابٌ: بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الكِتَابِ

- ‌26 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

- ‌27 - بَابُ المُصَافَحَةِ

- ‌28 - بَابُ الأَخْذِ بِاليَدَيْنِ

- ‌29 - بَابُ المُعَانَقَةِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌30 - بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

- ‌31 - بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌32 - باب ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}) [المجادلة: 11] الآيَةَ

- ‌33 - بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

- ‌34 - بَابُ الاحْتِبَاءِ بِاليَدِ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ

- ‌35 - بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ

- ‌36 - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

- ‌37 - باب السَّرِيرِ

- ‌38 - بَابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ

- ‌39 - بَابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌40 - بَابُ القَائِلَةِ فِي المَسْجِدِ

- ‌41 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَال عِنْدَهُمْ

- ‌42 - بَابُ الجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

- ‌43 - بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

- ‌44 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ

- ‌45 - بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

- ‌46 - باب حِفْظِ السِّرِّ

- ‌47 - بَابُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالمُنَاجَاةِ

- ‌48 - بَابُ طُولِ النَّجْوَى

- ‌49 - بَابٌ: لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌50 - بَابُ إِغْلاقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

- ‌51 - بَابُ الخِتَانِ بَعْدَ الكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

- ‌52 - بَابٌ: كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌53 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِنَاءِ

- ‌80 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌1 - [باب] ولِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

- ‌2 - بَابُ أَفْضَلِ الاسْتِغْفَارِ

- ‌3 - بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

- ‌4 - بَابُ التَّوْبَةِ

- ‌5 - بَابُ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌6 - بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

- ‌7 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

- ‌8 - بَابُ وَضْعِ اليَدِ اليُمْنَى تَحْتَ الخَدِّ الأَيْمَنِ

- ‌9 - بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌10 - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ المَنَامِ

- ‌12 - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌13 - باب

- ‌14 - بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

- ‌15 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌16 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌17 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌18 - بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌19 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]

- ‌20 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌21 - بَابُ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

- ‌22 - بَابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌23 - بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ

- ‌24 - بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ القِبْلَةِ

- ‌25 - بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ

- ‌26 - بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ بِطُولِ العُمُرِ، وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

- ‌27 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الكَرْبِ

- ‌28 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ

- ‌29 - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى

- ‌30 - بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالحَيَاةِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ، وَمَسْحِ رُءُوسِهِمْ

- ‌32 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

- ‌35 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ

- ‌36 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

- ‌37 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌38 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ

- ‌39 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

- ‌40 - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ مِنَ الجُبْنِ وَالْكَسَلِ

- ‌41 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ

- ‌42 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ

- ‌43 - بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الوَبَاءِ وَالوَجَعِ

- ‌44 - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

- ‌45 - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى

- ‌46 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ

- ‌47 - بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ المَالِ مَعَ البَرَكَةِ

- ‌48 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ

- ‌49 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الوُضُوءِ

- ‌50 - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلا عَقَبَةً

- ‌51 - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

- ‌52 - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

- ‌53 - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌54 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

- ‌55 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

- ‌56 - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

- ‌57 - بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

- ‌58 - بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ

- ‌59 - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌60 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

- ‌61 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌62 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليَهُودِ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا

- ‌63 - باب التَّأْمِينِ

- ‌64 - باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

- ‌65 - بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

- ‌66 - بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌67 - بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌68 - بَابٌ: لِلَّهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

- ‌69 - بَابُ المَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

- ‌81 - كِتَابُ الرِّقَاقِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الرِّقَاقِ، وَأَنْ لَا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَةِ

- ‌2 - بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

- ‌4 - بَابُ فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌5 - بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي العُمُرِ

- ‌6 - بَابُ العَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

- ‌7 - بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

- ‌8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6)} [فاطر: 5 - 6]

- ‌9 - باب ذَهَاب الصَّالِحِينَ

- ‌10 - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ المَالِ

- ‌11 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا المَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

- ‌12 - بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

- ‌13 - بَابٌ: المُكْثِرُونَ هُمُ المُقِلُّونَ

- ‌14 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»

- ‌15 - بَابُ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

- ‌16 - باب فَضْلِ الفَقْرِ

- ‌17 - بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

- ‌18 - بَابُ القَصْدِ وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ

- ‌19 - بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الخَوْفِ

- ‌20 - بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

- ‌21 - بَابٌ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]

- ‌22 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌23 - باب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌24 - بَابُ البُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

- ‌25 - باب الخَوْفِ مِنَ اللَّه

- ‌26 - بَابُ الانْتِهَاءِ عَنِ المَعَاصِي

- ‌27 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

- ‌28 - بَابٌ: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌29 - بَابٌ: "الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌30 - بَابٌ: لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌31 - بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

- ‌32 - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌33 - بَابٌ: الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

- ‌34 - بَابٌ: العُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌38 - بَابُ التَّوَاضُعِ

- ‌39 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ" {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77)} [النحل: 77]

- ‌40 - باب

- ‌41 - بَابٌ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - بَابُ سَكَرَاتِ المَوْتِ

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - بَابٌ: يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ

- ‌45 - بَابٌ: كَيْفَ الحَشْرُ

- ‌46 - بَابُ قَوْلِهِ عز وجل: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1]

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمِينَ (6)} [المطففين: 4 - 6]

- ‌48 - بَابُ القِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَةِ

- ‌49 - بَابٌ: مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - بَابٌ: يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - بَابُ صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - بَابُ الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِي الْحَوْضِ

- ‌82 - كِتَابُ القَدَرِ

- ‌1 - باب فِي الْقَدَرِ

- ‌2 - بَابٌ: جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

- ‌3 - بَابٌ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - بَابُ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]

- ‌5 - باب العَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ العَبْدَ إِلَى القَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ

- ‌8 - بَابٌ: المَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)} [الأنبياء: 95] {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: 36] {وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 27]

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}.[الإسراء: 60]

- ‌11 - بَابُ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ

- ‌12 - بَابُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

- ‌13 - بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ

- ‌14 - باب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 162]

- ‌16 - بَابُ {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43]

- ‌83 - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌1 - [باب] قَوْلُ اللَّه تَعَالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ

- ‌2 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ اللَّهِ

- ‌3 - بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - بَابُ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌5 - بَابُ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلامِ

- ‌8 - بَابُ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

- ‌9 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109]

- ‌10 - بَابُ إِذَا قَال: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ الله عز وجل

- ‌12 - بَابُ الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ الله

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [البقرة: 225]

- ‌15 - بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

- ‌16 - بَابُ اليَمِينِ الغَمُوسِ

- ‌17 - باب قَوْلِ الله تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77]

- ‌18 - بَابُ اليَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي المَعْصِيَةِ وَفِي الغَضَبِ

- ‌19 - بَابُ إِذَا قَال: وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ اليَوْمَ، فَصَلَّى، أَوْ قَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - بَابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلاءً، أَوْ سَكَرًا، أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌22 - بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ

- ‌23 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌24 - بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - بَابُ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

- ‌26 - بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ. وَقَوْلِهِ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]

- ‌27 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌28 - بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

- ‌29 - بَابُ إِذَا نَذَرَ، أَوْ حَلَفَ: أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

- ‌32 - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو الفِطْرَ

- ‌33 - بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ، وَالغَنَمُ، وَالزُّرُوعُ، وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ

- ‌1 - باب كَفَّارَاتِ الأيْمَانِ

- ‌2 - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ} [التحريم: 2] مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ أَعَانَ المُعْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ

- ‌4 - بَابُ يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - بَابُ صَاعِ المَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - بَابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌8 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤُهُ

- ‌9 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

- ‌10 - بَابُ الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌1 - [باب] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

- ‌2 - بَابُ تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌4 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

- ‌5 - بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - بَابُ مِيرَاثِ البَنَاتِ

- ‌7 - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابنةٍ

- ‌9 - بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

- ‌10 - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌11 - بَابُ مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - بَابٌ: مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌13 - بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

- ‌14 - بَابُ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

- ‌15 - بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ المُلَاعَنَةِ

- ‌18 - بَابٌ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - بَابٌ: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ

- ‌24 - بَابُ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - بَابٌ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ

- ‌27 - بَابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَالمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَو ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - بَابُ إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب القَائِفِ

- ‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الحُدُودِ

- ‌1 - بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الحُدُودِ

- ‌2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْرِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ

- ‌4 - بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَّةِ

- ‌6 - بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

- ‌7 - بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - بَابٌ: الحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - بَابٌ: ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمًى إلا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

- ‌11 - بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ

- ‌12 - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌13 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌14 - بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌15 - بَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

- ‌16 - بَابُ "لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌17 - بَابُ لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُّونَ المُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌18 - بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ المُحَارِبِينَ

- ‌19 - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِشَ

- ‌20 - بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌21 - بَابُ رَجْمِ المُحْصَنِ

- ‌22 - بَابٌ: لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ

- ‌23 - بَابٌ: لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

- ‌24 - بَابُ الرَّجْمِ فِي البَلاطِ

- ‌25 - بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌26 - بَابٌ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌27 - بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌28 - بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌29 - بَابُ سُؤَالِ الإِمَامِ المُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌30 - بَابُ الاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌31 - بَابُ رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌32 - بَابُ البِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

- ‌33 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَّثِينَ

- ‌34 - بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌35 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا

- ‌36 - بَابُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

- ‌37 - ببَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ، إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

- ‌38 - بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَو امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا، عِنْدَ الحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌39 - بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌40 - بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌41 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌42 - بَابٌ: كَمُ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

- ‌43 - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌44 - بَابُ رَمْيِ المُحْصَنَاتِ

- ‌45 - بَابُ قَذْفِ العَبِيدِ

- ‌46 - بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

الفصل: ‌79 - كتاب الاستئذان

بسم الله الرحمن الرحيم

«لَا يشْكر الله مَنْ لَا يشْكر النَّاسَ»

الحمْدُ لله الذِي بِنِعْمَتِه تتمُ الصالحاتُ

فإنَّ إِخْرَاج هَذَا الْكتاب بِهَذِهِ الصُّورَة فِي فَتْرَة وجيزة كَانَ ثمرةَ تعاونٍ مَعَ:

"مَرْكَز الْفَلاح للبحوث العلمية"

لصَاحبه الشَّيْخ خَالِد الرِّبَاط

وَالَّذِي عاون فِي الإشراف على هَذَا الْكتاب، بمشاركة الْأُخوة:

خَالِد بُكير، وعصام حمدي

(فِي الْمُقَابلَة وَالتَّعْلِيق والمراجعات)

نَادِي فكري، وَمُحَمّد رَمَضَان

(فِي التَّخْرِيج وَالتَّعْلِيق)

كَمَا قَامَ بمراجعة متن البُخَارِيّ وَضَبطه:

الدكتور جُمُعَة فتحي، وَالْأَخ أَحْمد روبي

فجزاهم الله خيرًا وكل من شَارك مَعَهم على مَا بذلوه من جهد وَعون، أسأَل الله أَن يَجْعله فِي ميزَان حسناتهم، إنَّهُ سميع مُجيب.

سُلَيْمَان بن دريع العازمي

الكويت

هَاتِف: 009659532016

ص: 2

منْحَةُ البَارِي بِشَرْح صَحِيح البُخَارِي

[9]

ص: 3

جَمِيع الحقُوق مَحفُوظَة

الطَّبعَة الأولى

1426 -

هـ - 2005 م

مكتبة الرشد ناشرون

المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - شَارِع الْأَمِير عبد الله بن عبد الرَّحْمَن (طَرِيق الْحجاز)

ص. ب: 17522 - الرياض: 11494 - هَاتِف: 4593451 - فاكس: 4573381

Email : [email protected]

Website : www.rushd.com

* فرع طَرِيق الْملك فَهد: الرياض - هَاتِف: 2051500 - فاكس: 2052301

* فرع مَكَّة المكرمة: هَاتِف: 5585401 - فاكس: 5583506

* فرع الْمَدِينَة المنورة: شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: 8340600 - فاكس: 8383427

* فرع جدة: ميدان الطائرة - هَاتِف: 6776331 - فاكس: 6776354

* فرع القصيم: بُرَيْدَة - طَرِيق الْمَدِينَة - هَاتِف: 3242214 - فاكس: 3241358

* فرع أَبِهَا: شَارِع الْملك فيصل - تلفاكس: 2317307

* فرع الدمام: شَارِع الْخزَّان - هَاتِف: 8150566 - فاكس: 8418473

وكلاؤنا فِي الْخَارِج

* الْقَاهِرَة: مكتبة الرشد - هَاتِف: 2744605

* بيروت: دَار ابْن حزم هَاتِف: 701974

* الْمغرب: الدَّار الْبَيْضَاء - وراقة التَّوْفِيق - هَاتِف: 303162 - فاكس: 303167

* الْيمن: صنعاء - دَار الْآثَار - هَاتِف: 603756

* الْأُرْدُن: عمان - الدَّار الأثرية: 6584092 - جوال: 796841221

* الْبَحْرين: مكتبة الغرباء - هَاتِف: 957833 - 945733

* الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع - هَاتِف: 43339998 - فاكس: 43337800

* سوريا: دَار البشائر: 231668

* قطر: مكتبة ابْن الْقيم - هَاتِف: 4863533

ص: 4

‌76 - كِتَابُ الطِّبِّ

ص: 5

76 -

كِتَابُ الطِّبِّ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (كتاب: الطب) هذا مكرر فقد مَرَّ مع تعريف الطب.

‌1 - بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

5678 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَال: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً".

[فتح 10/ 134]

(باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) المراد بالإنزال: التقدير، وبالشفاء: الدواء؛ لأنه سببه وبه عبر في خبر مسلم (1)، واستثنى من ذلك الهرم والسام أي: الموت كما رواه الترمذي وغيره (2). ومعنى حديث الباب ظاهر.

‌2 - بَابٌ: هَلْ يُدَاوي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أَو المَرْأَةُ الرَّجُلَ

؟.

5679 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالتْ: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَسْقِي

(1)"صحيح مسلم"(2204) كتاب: السلام، باب: لكل داء دواء.

(2)

"سنن الترمذي"(2041) كتاب: الطب، باب: ما جاء في الحبة السوداء.

وقال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في:"صحيح الترمذي".

ص: 7

القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ.

[انظر: 2882 - فتح 10/ 136]

(باب: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم، ومَرَّ حديث الباب في باب: مداواة النساء الجرحى (1)، ودلالته على الجزء الثاني من الترجمة ظاهرة، وعلى الأول منها بالقياس.

‌3 - بَابٌ: الشِّفَاءُ فِي ثَلاثٍ

(باب: الشفاء في ثلاث) ساقط من نسخة.

5680 -

حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ " رَفَعَ الحَدِيثَ وَرَوَاهُ القُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فِي العَسَلِ وَالحَجْمِ".

[5681 - فتح 10/ 136]

(الحسين) أي: ابن محمَّد بن زياد النيسابوري. وقيل: ابن يحيى بن جعفر البيكندي.

(الشفاء في ثلاثة ..) إلى آخره، قيل: هذه القسمة تنظم معظم جملة أنواع التداوي؛ لأن الأمراض الامتلائية: دموية، وصفرواية، وبلغمية، وسوداوية، فشفاء الأول بإخراج الدم المنبه عليه بالحجامة، والثلاثة الأخرى بالمسهل اللائق بكل خلط منها المنبه عليه بالعسل، وأما الكي: فإنما هو في الداء العضال الذي لا تحسم مادته إلا بالكي، وإنما نهى عنه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم؛ ولأنهم كانوا

(1) سبق برقم (2882) كتاب: الجهاد والسير، باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو.

ص: 8

يرون إنه يحسم الدواء ويبرئه بطبعه فيبادرون إليه، قيل: حصول الاضطرار إليه فنهى عنه لذلك مع أن النهي عنه للتنزيه كما مَرَّ فلا ينافي الجواز. (محجم) بكسر الميم: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، والمراد به هنا: الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة. (القمي) بضم القاف وكسر الميم المشددة: يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك من أهل قم مدينة عظيمة في عراق المعجم (1).

5681 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الحَارِثِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ".

[انظر:. 5680 - فتح 10/ 136]

(الشفاء في ثلاثة) هو على حذف مضاف أي: في إحدى ثلاثة ليوافر العطف بعده بـ (أو)، فإن جعلت (أو) بمعنى: الواو كما في الحديث السابق. فلا حذف.

‌4 - بَابُ الدَّوَاءِ بِالعَسَلِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]

(باب: الدواء بالعسل) أي: عسل النحل، وهو المراد عند الإطلاق. (وقول الله ..) إلى آخره عطف على الدواء.

5682 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الحَلْوَاءُ وَالعَسَلُ".

[انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 10/ 139]

(1) قُمَّ: هي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها، وأول من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري، وبها آبار ليس في الأرض مثلها عذوبة وبردًا. انظر:"معظم البلدان" 4/ 396 - 397.

ص: 9

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة، ومَرَّ حديثه في الأشربة (1).

5683 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْويَتِكُمْ - أَوْ: يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْويَتِكُمْ - خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ".

[5697، 5702، 5704 - مسلم: 2205 - فتح 10/ 139]

(أو لذعة) بمعجمة فمهملة: والخفيف من حرق النار، وأما اللدغ فبدال مهملة فغين معجمة: فهو عض ذات السمّ.

5684 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَال:"اسْقِهِ عَسَلًا" ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَال:"اسْقِهِ عَسَلًا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَال: "اسْقِهِ عَسَلًا" ثُمَّ أَتَاهُ فَقَال: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَال: "صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا" فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

[5716 - مسلم: 2217 - فتح 10/ 139]

(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي.

(يشتكي بطنه) أي: من إسهال. (فقال: فعلت) أي: سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. (وكذب بطن أخيك) أي لأنه لم يصلح لقبول الشفاء، وفيه: إطلاق الكذب على عدم المطابقة في غير القول. (فسقاه فبرأ) لأنه لما تكرر استعمال الدواء قاوم الداء فأذهبه.

‌5 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الإِبِلِ

(باب: الدواء بألبان الإبل) أي: بيان جواز الدواء بها.

5685 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آونَا وَأَطْعِمْنَا، فَلَمَّا صَحُّوا

(1) سبق برقم (5614) كتاب: الأشربة، باب: شراب الحلوى والعسل.

ص: 10

قَالُوا: إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَال:"اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا" فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ قَال سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَال لِأَنَسٍ: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا فَبَلَغَ الحَسَنَ، فَقَال:"وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا".

[انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 10/ 141]

(ثابت) أي: البناني. (آونا) أي: أنزلنا في مأوى. (وسمر أعينهم) بتخفيف الميم ويجوز تشديدها. (وددت أنه لم يحدثه) أي: الحجاج. (بهذا) أي: لأنه كان طالما يتمسك في الظلم بأدنى شيء، ومَرَّ الحديث في كتاب: الطهارة (1).

‌6 - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ

(باب: الدواء بأبوال الإبل) أي: بيان جواز الدواء بها.

5686 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:"أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي المَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ" قَال قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: "أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ".

[انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 10/ 142]

(اجتووا المدينة) أي: استوخموها. (حتى صلحت) بفتح اللام وحكي ضمها، وفي نسخة:"حتى صحت". (أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود) الجمهور على أنه كان بعده، وإنما فعل ذلك قصاصًا منهم لفعلهم ذلك بالراعي.

(1) سبق برقم (233) كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.

ص: 11

‌7 - بَابُ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

(باب: الحبة السوداء) أي: بيان جواز الدواء بها.

5687 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، فَقَال لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الجَانِبِ وَفِي هَذَا الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْنِي: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلا مِنَ السَّامِ" قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَال: المَوْتُ.

[فتح 10/ 143]

5688 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلا السَّامَ" قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

[مسلم: 2215 - فتح 10/ 143]

(عبد الله) أي: ابن موسى الكوفي (إسرائيل) أي: ابن يونس. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(السوداء) في نسخة: "السويداء". (إن في الحبة السوداء شفاء) في نسخة: "إن في هذه الحبة شفاء"(من كل داء) أي: يحدث من الرطوبة والبرودة؛ لأنها حار يابس فهي شفاء للداء المقابل لها في الرطوبة والبرودة؛ لأن الدواء أبدًا بالمضاد، كما أن الغذاء بالمشاكل، قال الكرماني: ويحتمل إرادة العموم لكن بتركبه مع غيره بل يتعين العموم بدليل الاستثناء؛ لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم، وأما وقوع الاستثناء فهو معيار وقوع العموم (1).

(1)"البخاري بشرح الكرماني" 20/ 211.

ص: 12

‌8 - بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

(باب: التلبينة للمريض) هي ما تتخذ من نخالة ولبن وعسل.

5689 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ المَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ".

[انظر: 5417 - مسلم: 2216 - فتح 10/ 146]

(تجم) بضم الفوقية أي: تريح، ومَرَّ الحديث في الأطعمة (1).

5690 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ: "هُوَ البَغِيضُ النَّافِعُ".

[انظر: 5417 - مسلم: 2216 - فتح 10/ 146]

(عن هشام) أي: ابن عروة.

(البغيض) بمعنى: المبغوض للمريض (النافع) أي: لمرضه.

‌9 - باب السَّعُوطِ

.

(باب: السعوط) بفتح السين: دواء يصب في الأنف أي: باب بيان حكمه.

5691 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ".

[انظر: 1835 - مسلم: 1202 (سيأتي بعد الحديث 1577) - فتح: 10/ 147]

(وهيب) أي: ابن خالد الباهلي. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.

(واستعط) أي: استعمل السعوط. ومَرَّ الحديث في الإجارة (2).

(1) سبق برقم (5417) كتاب: الأطعمة، باب: التلبينة.

(2)

سبق برقم (2278) كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام.

ص: 13

‌10 - بَابُ السَّعُوطِ بِالقُسْطِ الهِنْدِيِّ وَالبَحْرِيِّ

وَهُوَ الكُسْتُ، مِثْلُ الكَافُورِ وَالقَافُورِ، مِثْلُ {كُشِطَتْ} [التكوير: 11] وَقُشِطَتْ: نُزِعَتْ"، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: "قُشِطَتْ".

(باب: السعوط بالقسط) بضم القاف (الهندي البحري وهو) أي: القسط: (الكُست) بضم الكاف فهما لغتان. (مثل الكافور، والقافور، ومثل {كُشِطَتْ} وقشطت) أي: (نزعت)(وقرأ عبد الله) أي: ابن مسعود. (قشطت) أي: بالقاف فالقسط. (الهندي البحري) نوع واحد صادق بالأسود وبالأرض وبهما، وفي نسخة:"والبحري" بواو فالقسط كما قال أبو بكر بن العربي نوعان: هندي وهو أسود، وبحري: وهو أرض والهندي أشد حرارة (1).

5692 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ.

[5713، 5715، 5718 - مسلم: 2214 - فتح 10/ 148]

5693 -

وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَال عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ.

[انظر: 223 - مسلم: 287 - فتح 10/ 148]

(من العذرة) بضم العين وسكون المعجمة: وجع يأخذ الطفل في حلقه تهيج من الدم، وقيل: قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة وهي (خمسة) كواكب تحت الشعرى العبور. (من ذات الجنب) أي: من وجعها: وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع ومن

(1)"عارضة الأحوذي" 8/ 204.

ص: 14

علاماتها: ضيق النفس، والسعال، والحمى اللازمة، ومَرَّ الحديث في الطهارة (1).

‌11 - بَابُ أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

؟

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى، لَيْلًا.

(باب: أية ساعة يحتجم) أي: الشخص فيها.

5694 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ".

[انظر: 1835 - فتح 10/ 149]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

(أيوب) أي: السختياني.

(احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) حاصله مع التعليق قبله: أن الحجامة لا تتعين في وقت بل تكون عند الحاجة إليها.

‌12 - بَابُ الحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

قَالهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 1836]

(باب: الحجم في السفر والإحرام) أي: بيان ما جاء فيه. (قاله) أي: الحجم في حالتي السفر والإحرام.

5695 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ".

[انظر: 1835 - مسلم 1202 - فتح 10/ 150]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (عن طاوس) أي: ابن كيسان. ومَرَّ الحديث في كتاب: الحج (2).

(1) سبق برقم (223) كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان.

(2)

سبق برقم (1835) كتاب: جزاء الصيد، باب: الحجامة للمحرم.

ص: 15

‌13 - بَابُ الحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

(باب: الحجامة من الداء) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5696 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّويلُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَال:"إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ" وَقَال: "لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ".

[انظر: 2102 - مسلم: 1577 - فتح 10/ 150]

(من طعام) أي: تمر. (أمثل) أي: أفضل (القسط) بضم القاف، ومَرَّ بيانه. (بالغمز) أي: بالعصر باليد. (من العذرة) مَرَّ بيانها. (وعليكم بالقسط) أي: لأنه دواء للعذرة لا مشقة فيه.

5697 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَغَيْرُهُ: أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: عَادَ المُقَنَّعَ ثُمَّ قَال: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ فِيهِ شِفَاءً".

[انظر: 5683 - مسلم: 2205 - فتح 10/ 150]

(عمرو) أي: ابن الحارث. (أن بكيرًا) هو عبد الله بن الأشج.

(المقنع) بفتح القاف والنون المشددة: ابن سنان التابعي. (لا أبرح) أي: لا أخرج من عندك.

‌14 - بَابُ الحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

(باب: الحجامة على الرأس) أي: بيان ما جاء فيها.

5698 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ".

[انظر: 1836 - مسلم: 1203 - فتح 10/ 152]

(سليمان) أي: ابن بلال. (عن علقمة) أي: ابن بلال المدني.

ص: 16

(بلحمى جمل) بفتح اللام وسكون المهملة وكسر التحتية، وبفتح الجيم والميم عقبة معروفة بالحجفة.

5699 -

وَقَال الأَنْصَارِيُّ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ".

[انظر: 1835 - فتح 10/ 152]

(الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى.

‌15 - بَابُ الحِجَامَةِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

(باب: الحجم من الشقيقة وَالصدل) ساقط من نسخة. (والشقيقة) وجع في أحد شقي الرأس، والصدل: وجع في أعضاء الرأس، فعطف الصداع عليها من عطف العام على الخاص.

5700 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ".

[انظر: 1835 - مسلم: 1202 - فتح 10/ 153]

(بماء) أي: في منزل فيه ماء.

5701 -

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ، مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ".

[انظر: 1835 - مسلم: 1202 - فتح 10/ 153]

(هشام) أي: ابن حسان.

5702 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الغَسِيلِ، قَال: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْويَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ".

[انظر: 5683 - مسلم: 2205 - فتح 10/ 153]

(ابن الغسيل) هو عبد الرحمن بن سليمان، ومَرَّ حديثه في باب: الدواء بالعسل (1).

(1) سبق برقم (5683) كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل.

ص: 17

‌16 - بَابُ الحَلْقِ مِنَ الأَذَى

(باب: الحلق من الأذى) أي: بيان حلق الرأس وغيره بسبب الأذى.

5703 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ، قَال: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي، فَقَال:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً" قَال أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

[انظر: 1814 - مسلم: 1201 - فتح 10/ 154]

(حماد) أي: ابن زيد. (عن أيوب) أي: السختياني.

(ستة) أي: من المساكين، ومَرَّ الحديث في الحج (1).

‌17 - بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَو

(باب: من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو) أي: بيان ذلك.

5704 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الغَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْويَتِكُمْ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ".

[انظر: 5683 - مسلم: 2205 - فتح 10/ 154]

(أو لذعة) أي: كية، ومَرَّ الحديث في باب: الدواء بالعسل (2).

5705 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنهما قَال: لَا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ.

(1) سبق برقم (1814) كتاب: المحصر، باب: قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} الآية.

(2)

سبق برقم (5683) كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل.

ص: 18

فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَال: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الأُفُقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ، فَأَفَاضَ القَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ، فَقَال: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فَقَال عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "نَعَمْ" فَقَامَ آخَرُ فَقَال: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَال: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ".

[انظر: 3410 - مسلم: 220 - فتح 10/ 155]

(حصين) أي: ابن عبد الرحمن الواسطي. (عن عامر) أي: ابن شراحيل.

(أو حمة) بضم المهملة وتخفيف الميم أي: ذات سم. (حتى رفع لي سواد عظيم) في نسخة: "حتى وقع في سواد عظيم". (ولم يبين لهم) أي: للصحابة مَنْ السبعون؟. (ولا يتطيرون) أي: يتشاءمون بالطيور. (ولا يكتوون) أي: معتقدين أن الشفاء من الكي. (فقال عكاشة) بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها. (قال سبقك) أي: في الفضل إلى منزلة أصحاب هذه الأوصاف. (عكاشة) قال صلى الله عليه وسلم ذلك حسمًا للمادة؛ لأنه لو قال: نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع وهلَّم جرًا، وليس كل الناس يصلح لذلك، ومَرَّ الحديث مختصرًا في باب: وفاة موسى عليه السلام (1).

(1) سبق برقم (3415) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: وفاة موسى وذكره بعد.

ص: 19

‌18 - بَابُ الإِثْمِدِ وَالكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ

فِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

[انظر: 313]

(باب: الإثمد والكحل من الرَّمد) عطف الكحل على الإثمد، وهو بكسر الهمزة والميم: حجر يتخذ منه الكحل من عطف العام على الخاص.

(فيه) أي: في الباب. (عن أم عطيَّة) هي نسيبة بالتصغير بنت كعب.

5706 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرُوا لَهُ الكُحْلَ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، فَقَال:"لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا، فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا - أَوْ: فِي أَحْلاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَهَلَّا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

[انظر: 5336 - مسلم: 1488 - فتح 10/ 157]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

(أن امرأة) هي عاتكة (فلا) أي: فلا تؤخر الاكتحال حتى تمكث.

(أربعة أشهر وعشرا) بتقدير الاستفهام الإنكاري، ومَرَّ حديثها في باب: الكحل للحادة (1).

‌19 - باب الجُذَامِ

.

(باب: الجُذَام) هو كما في "القاموس" بضم الجيم وفتح المعجمة علَّة تحدث من انتشار السوداء في البدن فتفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها (2).

5707 -

وَقَال عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ،

(1) سبق برقم (5338) كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة.

(2)

"القاموس" مادة [جذم] ص 1086.

ص: 20

وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ".

[5717، 5757، 5770، 5773، 5775 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 158]

(عفَّان) أي: ابن مسلم الصغار.

(لا عدوى) أي: لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره. (ولا طيرة) بكسر الطاء وفتح التحتية، وقد تسكن من التطير: وهو التشاؤم بالطيور، كانوا يتشاءمون بها فتصدهم عن مقاصدهم. (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح: وهي الرَّأس، واسم طائر، وهو المراد هنا؛ لأنهم كانوا يتشاءمون بالطيور فتصدهم عن مقاصدهم، وهي من طير الليل، قيل: هي البومة، وقيل: كانت العرب تزعم أن عظام الميت، وقيل: روحه (تصير) هامة فتطير ويسمونها الصدى، وقيل: كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت.

(ولا صفر) هو تأخير المحرم إلى صفر، وهو النسيء (1)، أو أن العرب كانت تزعم أن في البطن حيَّة يقال لها: الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وأنها تؤذيه، وأنها تعدي، فنقَّى الإسلام بما ذكر اعتقاداتهم المذكورة وأخبر أنَّه ليس لها تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. وكل مما ذكر خبر أريد به النَّهي.

(وفر من المجزوم كما تفر من الأسد) أي: كفرراك منه ولا يشكل هذا بقوله: (لا عدوى) وبأنه أكل مع مجذوم (2)، وقال: ثقة بالله وتوكلا عليه؛ لأن المراد بنفي العدوي المستلزم لأكله مع المجذوم أن

(1) دل على ذلك ما رواه الطبري في "التفسير" 6/ 370 (16727) عن قتادة. وابن أبي حاتم في "التفسير"(10015) عن ابن عباس.

(2)

حديث أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم رواه الترمذي (1817) كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل مع المجذوم. من حديث جابر بن عبد الله. وقال: هذا =

ص: 21

شيئًا لا يعدي بطبعه نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى، فأبطل صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي ونهاهم عن الدنو من المجذوم ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بانها تقضي إلى مسبباتها، وقد يتخلف ذلك عن سبب.

‌20 - بَابٌ: المَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

(باب: المن شفاء للعين) في نسخة: "شفاء من العين" أي: من دائها، والمن: الترنجبين بتاء أو طاء (1)، وقيل: هو شيء كالصمغ يقع على الأشجار طعمه كالشهد (2)، وقيل: الخبز الرقاف (3)، وقيل: عسل يقع على الشجر من الليل (4).

= حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ مصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 5/ 141 كتاب: الطب، باب: الأكل مع المجذوم. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 309. وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن بريدة: أن عمر أخذ بيد مجذوم شيئًا من هذا، ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن المفضل بن فضالة غير يونس بن محمد.

وضعفه الألباني في: "ضعيف الترمذي".

(1)

روى ذلك الطبري في: "التفسير" 1/ 334 (978) عن عامر.

(2)

روى ذلك ابن أبي حاتم في "التفسير" 1/ 114 (553).

(3)

روى ذلك الطبري في "التفسير" 1/ 334 (973).

(4)

روى ذلك ابن أبي حاتم 1/ 114 (552) عن ابن عباس، والطبري 1/ 334 (971).

ص: 22

5708 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ" قَال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، " قَال شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ.

[انظر: 4478 - مسلم: 2049 - فتح 10/ 163]

(غندر) هو محمد بن جعفر (عن عبد الملك) أي: ابن عمير.

(الكمأة) بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة: ضرب من المنّ بتشديد النون، ومَرَّ بيانه آنفا. (وماؤها شفاء للعين) وحده، أو مع غيره ككحل وتوتيا. (قال شعبة) في نسخة:"وقال شعبة". (لمَّا حدثني به) أي: بالحديث السابق. (لم أنكره من حديث عبد الملك) نبه به على أن عبد الملك لما كبر وتغير حفظه توقف شعبة في حفظه فلما تابعه الحكم في روايته زال عن شعبة التوقف.

‌21 - باب اللَّدُودِ

.

(باب: اللدود) بفتح اللام وبمهملتين: ما يصب من الدواء في أحد جانبي فم المريض.

5709، 5710، 5711 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ:"أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ".

[انظر: 1241، 1242، 4456 - فتح: 10/ 166]

(سفيان) أي: الثوري.

5712 -

قَال: وَقَالتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: "أَنْ لَا تَلُدُّونِي"، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَال:"أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ " قُلْنَا:

ص: 23

كَرَاهِيَةَ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَال:"لَا يَبْقَى فِي البَيْتِ أَحَدٌ إلا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إلا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

[انظر: 4458 - مسلم: 2213 - فتح 10/ 166]

(لا يبقى في البيت أحد إلَّا لُدَّ) أي: في حضوري وحال نظري إليه قاله تأديبًا لهم ومكافأة لفعلهم لئلا يعودوا، ومَرَّ الحديث في باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم (1).

5713 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، قَالتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَال:"عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا العِلاقِ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ: يُسْعَطُ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ " فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ؟ قَال: لَمْ يَحْفَظْ [إِنَّمَا قَال] أَعْلَقْتُ عَنْهُ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ الغُلامَ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ، وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ، إِنَّمَا يَعْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْئًا.

[انظر: 5692 - مسلم: 2214 - فتح 10/ 166]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أعلقت عليه من العذرة) العلاق بتثليث العين: أن يؤخذ خرقة فتفتله فتلًا شديدًا أو يدخل في أنواء الصبي ويطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وتدخل الإصبع في حلقه ويرفع ذلك الموضع ويكبس، والعذرة بضم المهملة وسكون المعجمة: وجع الحلق كما مَرَّ. (تدغرن) بفتح المعجمة أي: تولجن، بهذا العلاق مَرَّ تفسيره. (ووصف سفيان) إلى آخره الغرض منه: أن الإعلاق: رفع الحنك لا تعليق شيء فيه كما يتبادر للذهن.

(1) سبق برقم (4458) كتاب: المغازي، باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.

ص: 24

‌22 - باب

.

(باب) بلا ترجمة.

5714 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ: قَال الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَال: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَال: هُوَ عَلِيٌّ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ:"هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ" قَالتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا:"أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ" قَالتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

[انظر: 198 - مسلم: 418 - فتح 10/ 167]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد. (يونس) أي: ابن يزيد.

(قال) هو علي إنما لم تذكره عائشة؛ لأنه لم يكن ملازمًا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بل كان يخلفه فيها غيره كأسامة، والفضل بن عباس، وثوبان. (لعلَّي أعهد) أي: أوصي. (مخضب) أي: إجانة، ومَرَّ الحديث في الوفاة (1).

‌23 - باب العُذْرَةِ

.

(باب: العُذْرَة) مَرَّ بيانها.

5715 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ

(1) سبق برقم (4442) كتاب: المغازي، باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.

ص: 25

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةَ، أَسَدَ خُزَيْمَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ" يُرِيدُ الكُسْتَ، وَهُوَ العُودُ الهِنْدِيُّ، وَقَال يُونُسُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:"عَلَّقَتْ عَلَيْهِ".

[انظر: 5692 - مسلم: 2214 - فتح 10/ 167]

(أبواليمان) هو الحكم بن نافع، ومَرَّ حديثه في باب: اللدود (1).

‌24 - باب دَوَاءِ المَبْطُونِ

.

(باب: دواء المبطون) أي: من الإسهال.

5716 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَال:"اسْقِهِ عَسَلًا" فَسَقَاهُ فَقَال: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إلا اسْتِطْلاقًا، فَقَال:"صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ" تَابَعَهُ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ.

[انظر: 5684 - مسلم: 2217 - فتح 10/ 168]

(عن أبي المتوكل) هو علي بن داود الناجي بنون.

(استطلق بطنه) أي: تواتر إسهاله. (تابعه) أي: محمد بن جعفر.

(النضر) أي: ابن شميل. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج، ومَرَّ الحديث تامًّا في باب: الدواء بالعسل (2).

‌25 - بَابُ لَا صَفَرَ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ البَطْنَ

(باب: لا صفر، وهو داء يأخذ البطن) مَرَّ تحرير تفسير الصفر في

(1) سبق برقم (5713) كتاب: الطب، باب: اللدود.

(2)

سبق برقم (5684) كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل.

ص: 26

باب: الجذام (1)، وما هنا اختيار للبخاري.

5717 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ" فَقَال أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي، تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَال:"فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟ " رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ.

[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 171]

(عن صالح) أي: ابن كيسان.

(كأنها الظباء) بكسر الظاء وبالمد، ومرَّ الحديث في باب: لا عدوى (2).

‌26 - بَابُ ذَاتِ الجَنْبِ

(باب: ذات الجنب) أي: بيان دوائها، ومَرَّ تعريفها.

5718 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَال:"اتَّقُوا اللَّهَ، عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلادَكُمْ بِهَذِهِ الأَعْلاقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ" يُرِيدُ الكُسْتَ، يَعْنِي القُسْطَ. قَال: وَهِيَ لُغَةٌ.

[انظر: 5692، 2214 - فتح 10/ 171]

(محمد) أي: ابن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري.

(عن إسحاق) أي: ابن راشد الجزري.

(1) سبق برقم (5707) كتاب: الطب، باب: الجذام.

(2)

سيأتي برقم (5772) كتاب: الطب، باب: لا عدوى.

ص: 27

(أن أم قيس) هي آمنة. (علام تدغرون أولادكم) في نسخة: "علام تدغرن أولادكن". (يريد) أي: بالعود الهندي. (الكست) بضم الكاف، ومَرَّ الحديث في باب: اللدود (1). (قال) أي: الزهري.

5719، 5720، 5721 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَال: قُرِيءَ عَلَى أَيُّوبَ، مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلابَةَ، - مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا فِي الكِتَابِ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ.

[5721 - فتح 10/ 172]

وَقَال عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الحُمَةِ وَالأُذُنِ" قَال أَنَسٌ: "كُويتُ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي".

[انظر: 5719 - فتح 10/ 172]

(عارم) بمهملة وراء: أبو النعمان محمد بن الفضل السَّدوسي.

(حماد) أي: ابن زيد. (أيوب) أي: السختياني. (أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي.

(منه) أي: من المقروء.

(وكان هذا في الكتب). في نسخة: "وكان هذا قرأ الكتاب"، قيل: وهو تصحيف.

(من الحُمة) أي: السم (والأذن) أي: ومن وجعها. (ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ) أي: ولم ينكر عليه.

‌27 - بَابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ

(باب: حرق الحصير ليسد به) أي: برماده. (الدم) أي: بيان ما جاء فيه.

(1) سبق برقم (5713) كتاب: الطب، باب: اللدود.

ص: 28

5722 -

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال:"لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البَيْضَةُ، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي المِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى المَاءِ كَثْرَةً، عَمَدَتِ إلى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَقَأَ الدَّمُ".

[انظر: 243 - مسلم: 1790 - فتح 10/ 173]

(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار.

(البيضة) هي قلنسوة من حديد. (رباعيته) هي السن التي بين الثنتين. (يختلف بالماء) أي: تذهب وتجيء به. (في المجن) بكسر الميم، أي: الترس. (فأحرقتها) أي: قطعة منها (فرقأ الدم) بالهمز أي: انقطع، ومَرَّ الحديث في غزوة أحد (1).

‌28 - بَابُ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(باب: الحمى من فيح جهنم) أي: من سطوع حرها.

5723 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ" قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ:"اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ".

[انظر: 3264 - مسلم: 2209 - فتح 10/ 174]

(فأطفئوها بالماء) أي: شربًا وغسلًا. (عبد الله) أي: ابن عمر.

(الرجز) أي: العذاب.

5724 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو

(1) سبق برقم (4075) كتاب: المغازي، باب: ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد.

ص: 29

لَهَا، أَخَذَتِ المَاءَ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالتْ:"وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ".

[مسلم: 2211 - فتح 10/ 174]

(وبين جيبها) بفتح الجيم وسكون التحتية وكسر الموحدة: ما يكوم مفرجًا من الثوب كالطرف (نبردها) بفتح النون وسكون الموحدة وضم الراء على المشهور: بالماء شربًا وغسلا، وظاهره ولو بغسل جميع البدن الصادق بالانغماس كما ورد في حديث وبالجملة فالحديث كما قال ابن بطال: محمول على الحمى الحادثة من الحر (1)، وبذلك سقط ما قيل: إن المحموم إذا انغمس في الماء اختنفت الحرارة في باطنه، فتحدث له مهلكًا، وقد يحمل الحديث أيضًا على الغسل بغير الانغماس، لكون حديث الانغماس فيه مقال، فلا يسقط ذلك، ومَرَّ الحديث في صفة النار (2).

5725 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

[انظر: 3263 - مسلم: 2210 - فتح 10/ 174]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

(فابردوها) بهمزة وصل وضم الراء. (بالماء) أي: شربًا وغسلًا كما مَرَّ، وقيل: تصدقًا به عن المريض ليشفيه الله تعالى لما روي: أن أفضل الصدقة سقي (3).

(1)"شرح ابن بطال" 9/ 421.

(2)

سبق برقم (3264) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة.

(3)

رواه أبو داود (1680) كتاب: الزكاة، باب: في فضل سقي الماء. والنسائي 6/ 255 كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة. وابن ماجه (3684) كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء. وأحمد 5/ 285. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1474) وغيره.

ص: 30

5726 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

[انظر: 3262 - مسلم: 2212 - فتح 10/ 174]

(أبوالأحوص) هو سلام بن سليم. (سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري. (من فوح) بواو على المشهور، وفي نسخة: بياء.

‌29 - بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلايِمُهُ

(باب: من خرج من أرض لا تلائمه) في نسخة: "من خرج من الأرض التي لا تلائمه" أي: لا توافقه.

5727 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ: "أَنَّ نَاسًا، أَوْ رِجَالًا، مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلامِ، وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.

[انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 10/ 178]

(سعيد) أي: ابن أبي عروبة. (قتادة) أي: ابن دعامة.

(أهل ضرع) أي: مواشي. (أهل ريف) أي: أهل أرض فيها زرع. (فيه) أي: في الذود أي: معه. (من ألبانها وأبوالها) أي: الإبل. (ناحية الحرة) هي أرض ذات حجارة سود (1)، ومَرَّ الحديث في المغازي والجهاد (2).

(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 245.

(2)

سبق برقم (4162) كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة. وبرقم (3018) كتاب: الجهاد، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق.

ص: 31

‌30 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

(باب: ما يذكر في الطاعون) هو بثر مؤلم جدًّا يخرج غالبا في الإباط مع لهب واسوداد حواليه وخفقان القلب والقيء، وقال الجوهري: هو الموت من الوباء، وصاحب "القاموس": هو الوباء؛ وقال ابن شيبان: هو مادة سُميه تحدث ورمًا قتالًا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الإذن أو عند الأرنبة، قال: والوباء: فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده؛ وظاهره: أن بين الطاعون والوباء تغاير، أو أن الطاعون أخص وظاهر كلام "القاموس" أن بينهما ترادفًا وموافقة وظاهر قول ابن سينا: أن كلًّا منهما يطلق على الآخر، والحق ما أفاده شيخنا: إن الطاعون أخصّ من الوباء؛ لأنه طعن الجن، والوباء بالمد والقصر: المرض العام لخبر "الصحيحين": عن أبي هريرة: "على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال"(1) مع خبرهما عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله .. الحديث، وفيه: قول بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء (2)، فلو كان الطاعون هو الوباء لتعارض الخبران، وهذا لا ينافي إطلاق أحدهما على الآخر مجازًا (3) كما يعلم مما يأتي.

(1) سبق برقم (1880) كتاب: فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة.

و"صحيح مسلم"(1379) كتاب: الحج، باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها.

(2)

سبق برقم (1889) كتاب: فضائل المدينة، باب: كراهية أن تعرى المدينة.

و"صحيح مسلم"(1376) كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة.

(3)

انظر: "الفتح" 10/ 180.

ص: 32

5728 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَال: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:"إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا، وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَال: نَعَمْ؟.

[انظر: 3473 - مسلم: 2218 - فتح 10/ 178]

(يحدث سعدًا) أي: ابن أبي وقاص. (فقلت: أنت سمعته يحدث سعدًا) أي: قال حبيب: قلت لإبراهيم: أنت سمعته، أي: أسامة يحدث سعدًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5729 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَال عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَال بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَال: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَال: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَال: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَال: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَال أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَال عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ وَإِنْ

ص: 33

رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَال: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَال: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" قَال: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

[5730، 6973 - مسلم: 2219 - فتح 10/ 179]

(حتى إذا كان بسرغ) بفتح المهملة وسكون الراء وبمعجمة: قرية بوادي تبوك قريبة من الشام (1).

(فأخبروه أن الوباء) يعني: الطاعون. (من مشيخة قريش) بكسر المعجمة وسكون التحتية، قال بعضهم: أو بسكون المعجمة وفتح التحتية، وعلى التقديرين هو جمع شيخ. (من مهاجرة الفتح) بضم الميم وفتح الجيم، أي: الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح. (إني مصبح) بفتح الصاد وكسر الباء المشددة أي: مسافر في الصباح. (وعلى ظهر) أي: على ظهر الدابة راجعًا إلى المدينة. (فأصبحوا) راكبين. (عليه) أي: على الظهر متأهبين للرجوع. (أفرارًا؟) أي: أفنرجع فرارًا؟. (لو غيرك قالها) جواب (لو) محذوف أي: لأدبته لاعتراضه عليَّ في مسألة اجتهادية اتفق عليها الأكثر، أو لم أتعجب منه، وإنما أتعجب منك مع فضلك وعملك، أو هي للتمني فلا جواب لها. (عدوتان) بضم العين وكسرها وسكون الدال، أي: حافتان (خصيبة) بفتح المعجمة وسكون المهملة وكسرها أي: ذات خصب وكلإٍ. (جَدْبَه) بفتح الجيم وسكون المهملة وكسرها. (قال) أي: ابن عباس. (به) أي: بالطاعون. (بأرض) أي: فيها. (فحمد الله عمر) أي: على موافقة اجتهاده واجتهاد أصحابه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ثم انصرف) أي: راجعًا إلى المدينة.

(1) انظر: "معجم البلدان" 3/ 211 - 212.

ص: 34

5730 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".

[انظر: 5729 - مسلم: 2219 - فتح 10/ 179]

(أن الوباء) يعني: الطاعون. (إذا سمعتم به. .) إلخ النهي فيه للتحريم، وقيل: للتنزيه. وقد بسطت الكلام على ذلك في "تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين".

5731 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ المَسِيحُ، وَلَا الطَّاعُونُ".

[انظر: 1880 - مسلم: 1379 - فتح 10/ 179]

(عن نعيم) أي: ابن عبد الله القرشي. (لا يدخل المدينة المسيح) أي: الدجال. (ولا الطاعون) أي: لأن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخولها، وجزم النووي في "أذكاره" بأنهما لا يدخلان مكة أيضًا.

5732 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، قَالتْ: قَال لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: يَحْيَى بِمَ مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطَّاعُونِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

[انظر: 2830 - مسلم: 1916 - فتح 10/ 180]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي. (عاصم) أي: ابن سليمان الأحول. (يحيى) هو ابن سيرين أخو حفصة، ومَرَّ الحديث في الجهاد (1).

(1) سبق برقم (2830) كتاب: الجهاد، باب: الشهادة سبع سوى القتل.

ص: 35

5733 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"المَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ".

[انظر: 653 - مسلم: 1914 - فتح 10/ 180]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد النبيل.

(عن سمي) وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي. (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان. (المبطون) هو الذي يموت بمرض البطن كالاستسقاء. (والمطعون) هو الذي يموت بالطاعون، ومَرَّ الحديث في الجهاد أيضًا (1).

‌31 - بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ

(باب: أجر الصابر في الطاعون) أي: بيانه.

5734 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ" تَابَعَهُ النَّضْرُ، عَنْ دَاوُدَ.

[انظر: 3474 - فتح 10/ 192]

(إسحاق) أي: ابن راهويه. (حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة، أي: ابن هلال الباهلي.

(على من يشاء) في نسخة: "على من شاء" أي: من كافرٍ أو عاصٍ بارتكاب كبيرة. (رحمة للمؤمنين) أي: غير مرتكبي الكبيرة. (فليس من عبد يقع الطاعون) أي: به، أو في بلده. (تابعه) أي: حبان بن هلال، ومَرَّ الحديث في سورة بني إسرائيل.

(1) سبق برقم (2829) كتاب: الجهاد والسير، باب: الشهادة سبع سوى القتل.

ص: 36

‌32 - بَابُ الرُّقَى بِالقُرْآنِ وَالمُعَوِّذَاتِ

(باب: الرقى) بضم الراء والقصر جمع رقية. (بالقرآن والمعوذات) أي: الإخلاص والفلق والناس.

5735 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي المَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا" فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: كَيْفَ يَنْفِثُ؟ قَال: "كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ".

[انظر: 4439 - مسلم: 2192 - فتح 10/ 195]

(هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني.

(ينفث) بضم الفاء وكسرها وبمثلثة: من النفث وهو شبه النفخ، وأقل من التفل. (كنت أنفث عنه) في نسخة: "عليه وفيه: جواز الرقية بكلام الله تعالى والآية وصفاته.

‌33 - بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 5737]

(باب: الرقى بفاتحة الكتاب) أي: بيان الرقية بها.

(ويذكر) أي: ذلك. (عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) حيث أقر الذي رقى الرقية بالفاتحة على رقيته.

5736 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَال:"وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ".

[انظر: 2276 - مسلم: 2201 - فتح: 10/ 198]

ص: 37

(غندر) لقب محمد بن جعفر. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. (عن أبي المتوكل) هو علي بن داود الشامي.

(فلم يقروهم) بفتح الياء، أي: يضيفوهم. (فبينما) في نسخة "فبينا". (لدغ) بمهملة فمعجمة، أي: لسع. (لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم) كانوا عالمين بجواز الرقية على جعل، ولهذا ارتكبوه لكن سألوا عنه اطمئنانا لقلوبهم كقول سيدنا إبراهيم:{وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] فسقط ما قيل: إن كانوا عالمين بجوازها فما وجه سؤالهم؟ أو جاهلين بها فكيف ارتكبوها؟ (بسهم) أي: نصيب. ومَرَّ الحديث في الإجارة (1).

‌34 - بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ

(باب: الشروط في الرقية بقطيع من الغنم) أي: بيان جوازه.

5737 -

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ البَرَّاءُ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَال: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".

[فتح 10/ 198]

(مروا بماء) أي: بقوم نزول على ماء (في الماء) أي: في القوم النازلين عليه. (على شاء) جمع شاة. (فبرأ) أي: الملدوغ. (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) فيه: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

(1) سبق برقم (2276) كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب.

ص: 38

‌35 - بَابُ رُقْيَةِ العَيْنِ

(باب: رقية العين) أي: بيان جواز رقية من أصيب بنظر العين.

5738 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ".

[مسلم: 2195 - فتح 10/ 199]

(سفيان) أي: الثوري. (الزهري) هو محمد بن مسلم.

(من العين) أي: من أصابتها لغيرها.

5739 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَال:"اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ" تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَقَال عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[مسلم: 2197 - فتح 10/ 199]

(في وجهها سفعة) بفتح المهملة وضمها وسكون الفاء، أي: سواد، أو حمرة يعلوها سواد، أو صفرة حصل ذلك بنظر العين.

(استرقوا لها) أي: اطلبوا من ترقها.

(تابعه) أي: محمد بن حرب.

‌36 - بَابٌ: العَيْنُ حَقٌّ

(باب: العين حق) أي: الإصابة بها ثابتة مؤثرة في النفوس بقدرته تعالى.

5740 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"العَيْنُ حَقٌّ" وَنَهَى عَنِ الوَشْمِ.

[5944 - مسلم: 2187 - فتح 10/ 203]

ص: 39

(عبد الرزاق) أي: ابن همام.

(عن الوشم) هو بفتح الواو، وسكون المعجمة: أن يغرز الجلد بإبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنحو كحل فيخضر. ومرَّ الحديث في اللباس (1).

‌37 - بَابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ

(باب: رقية الحية والعقرب) أي: مشروعتها عند لدغها.

5741 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، فَقَالتْ:"رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ".

[مسلم: 2193 - فتح 10/ 205]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد (من الحمة) بضم المهملة وتخفيف الميم، أي: ذات السُّمِّ.

‌38 - بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(باب: رقية النبي صلى الله عليه وسلم) أي: بيانها.

5742 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَال ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، اشْتَكَيْتُ، فَقَال أَنَسٌ: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: بَلَى، قَال:"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إلا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

[فتح 10/ 206]

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

(اشتكيت) أي: مرضت. (ألا أرقيك) بفتح الهمزة. (لا يغادر) أي: لا يترك. (سقما) بفتح السين والقاف، وبضم فسكون، أي: مرضا.

(1) سبق برقم (5499) كتاب: اللباس، باب: الواشمة.

ص: 40

5743 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُمْنَى وَيَقُولُ:"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" قَال سُفْيَانُ: حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ.

[انظر: 5675 - مسلم: 2191 - فتح 10/ 206]

(سفيان) أي: الثوري. (سليمان) أي: ابن مهران (عن مسلم) أي: ابن صبيح الهمداني، وهو المشهور بأبي الضحى. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(واشفه) أي: المريض.

5744 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقِي يَقُولُ:"امْسَحِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إلا أَنْتَ".

[انظر: 5675 - مسلم: 2191 - فتح 10/ 206]

5745 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: "بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا".

5746 -

حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: "تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا".

[انظر: 5745 - مسلم: 2194 - فتح: 10/ 206]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرة) هي بنت عبد الرحمن التابعية.

(تربة أرضنا) خبر مبتدإِ محذوف، أي: هذه (بريقة بعضنا) في نسخة: "وريقة بعضنا" والباء والواو بمعنى: مع. (يشفى سقيمنا) بالبناء للمفعول، ورفع (سقيمنا) وبالبناء للفاعل ونصب (سقيمنا).

ص: 41

‌39 - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

(باب: النفث في الرقية) مَرَّ تفسير النفث.

5747 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ".

[انظر: 3292 - مسلم: 2261 - فتح 10/ 208]

وَقَال أَبُو سَلَمَةَ: "وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الجَبَلِ، فَمَا هُوَ إلا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيهَا".

(سليمان) أي: ابن بلال.

(فإن كنت) في نسخة: "إن كنت" بلا فاء. (الرؤيا) أي: الصالحة.

(والحلم) بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها، أي: الكاذبة. (من الشيطان) نسبتها إليه مجاز من حيث أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات، فيخلق الاعتقاد الذي هو علامة الخير في غيبة الشيطان، والذي هو علامة الشر بحضرته، وإلا فالكل من الله تعالى، مع أن في نسبتها إليه تأدبا معه تعالى.

5748 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ" قَالتْ عَائِشَةُ: "فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ" قَال يُونُسُ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ.

[انظر: 5017 - فتح 10/ 209]

(عن يونس) أي: ابن يزيد ومَرَّ حديثه في المغازي.

ص: 42

5749 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَال: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَال الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال:"وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

[انظر: 2276 - مسلم: 2201 - فتح 10/ 209]

(عن أبي بشر) هو جعفر بن إياس اليشكري. (عن أبي المتوكل) هو علي بن داود الناجي بالنون والجيم، ومَرَّ الحديث آنفًا (1).

‌40 - بَابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى

(باب: مسح الراقي الوجع بيده اليمنى).

5750 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ، يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ: "أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي،

(1) سبق برقم (5736) كتاب: الطب، باب: الرقى بفاتحة الكتاب.

ص: 43

لَا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُورٍ فَحَدَّثَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوهِ.

[انظر: 5675 - مسلم: 2191 - فتح 10/ 210]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن مسلم) هو أبو الضحى.

(بعضهم) أي: بعض أهله.

‌41 - بَابٌ فِي المَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

(باب: في المرأة ترقي الرجل) أي: بيان جواز ذلك.

5751 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا" فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ: كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ؟ قَال: "يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ".

[انظر: 4439 - مسلم: 2192 - فتح 10/ 210]

(هشام) أي: أبن يوسف الصنعاني. ومَرَّ الحديث في باب: الرقى بالقرآن (1).

‌42 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ

(باب: من لم يرق) أي: بيانه.

5752 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَال: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ.

(1) سبق برقم (5735) كتاب: الطب، باب: الرقى بالقرآن والمعوذات.

ص: 44

فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلاءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَال: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "نَعَمْ" فَقَامَ آخَرُ فَقَال: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَال: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ".

[انظر: 3410 - مسلم: 220 - فتح 10/ 211]

(عرضت عليّ الأمم) أي: في مقامي. ومَرَّ الحديث في باب: النفث بالرقية (1).

‌43 - باب الطِّيَرَةِ

.

(باب: الطيرة) بكسر الطاء، وفتح التحتية وقد تسكن: التشاؤم بالشيء.

5753 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاثٍ: فِي المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ".

[انظر: 2099 - مسلم: 2225 - فتح 10/ 212]

(يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.

(والشؤم في ثلاث) إلى آخره معارض في الظاهر لقوله: (لا طيرة) وأجيب: بأن لا طيرة عام مخصوص إذ قوله: (والشؤم) إلى آخره في معنى الاستثناء من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار

(1) سبق برقم (5749) كتاب: الطب، باب: النفث في الرقية.

ص: 45

ضيقة، أو سيئة الجوار، أو امرأة سلطة اللسان، أو لا تلد، أو دابة جموح، فليفارقها. قلت: لكن الشؤم فيها ليس في الحقيقة من الطيرة التي يعتقدها أهل الجاهلية.

5754 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الفَأْلُ" قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَال: "الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ".

[5755 - مسلم: 2223 - فتح 10/ 212]

(شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(وخيرها) أي: الطيرة فإن قلت: إضافة الخير إليها مشعر بأن الفأل من جملتها، وليس كذلك. قلت: الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منها وأيضًا هي في الأصل تعم الخير والشر كالفأل، ثم خصصها العرف بالشر، قاله الكرماني (1).

‌44 - باب الفَأْلِ

.

(باب: الفال) بالهمز ودونه، واحد الفُئُول والأفْؤُل.

5755 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الفَأْلُ" قَال: وَمَا الفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ".

[انظر: 5754 - مسلم: 2223 - فتح 10/ 214]

5756 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ الصَّالِحُ: الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ".

[5776 - مسلم: 2224 - فتح 10/ 214]

(هشام) أي: الدستوائي. وحديثا الباب عُرفا مما مَرَّ.

(1) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 21/ 32.

ص: 46

‌45 - باب لَا هَامَةَ

.

(باب: لا هامة) زاد في نسخة: "ولا صفر".

5757 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ".

[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 215]

(إسرائيل) أي: ابن يونس. (أبو حفص) هو عثمان بن عاصم. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات. ومَرَّ الحديث بشرحه في باب: لا صفر (1).

‌46 - باب الكَهَانَةِ

.

(باب: الكهانة) بفتح الكاف وكسرها: ادعاء علم الغيب في الأخبار بما يكون في أقطار الأرض.

5758 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى: أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَال وَلِيُّ المَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ".

[5759، 5760، 6740، 6904، 6909، 6910 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]

(فرمت إحداهما) هي أم عفيف بنت مشروح. (الأخرى) هي مليكة بنت عويمر. (غرَّة) هي (عبد أو أمة). (ولا استهل) أي: صاح عند

(1) سبق برقم (5717) كتاب: الطب، باب: لا صفر وهو داء يأخذ البطن.

ص: 47

الولادة (فمثل ذلك بطل) بموحدة ومهملة مفتوحتين من البطلان، وفي نسخة:"يطل" بتحتية مضمومة ولام مشددة، أي: يهمر. يقال: طلَّه وأطلَّه. (إنما هذا من إخوان الكهان) لمشابهة كلامه كلامهم.

5759 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ.

[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]

5760 -

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَال الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ".

[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 10/ 216]

(عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

5761 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".

[انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح 10/ 216]

(ومهر البغي) أي: الزانية. (وحلوان الكاهن) بضم المهملة: ما يأخذه الكاهن على كهانته، والكاهن من يدعي معرفة الأسرار، ومَرَّ الحديث في البيوع (1).

5762 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَال:"لَيْسَ بِشَيْءٍ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ

(1) سبق برقم (2237) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.

ص: 48

الحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ" قَال عَلِيٌّ: قَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُرْسَلٌ: "الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ" ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ.

[انظر: 3210 - مسلم: 2228 - فتح 10/ 216]

(ليس) أي: قولهم. (يخطفها) يخطفها بفتح الطاء أي: يأخذها الكاهن، وماضي يخطف خطف بالكسر، ويقال: خطف يخطف بالفتح في الماضي، والكسر في المضارع، وهي لغة رديئة قاله الجوهري (1). (في أذن وليه) هو الذي يواليه وهو الكاهن وغيره ممن يوالي الجن. (وقال عليّ) أي: ابن المديني. (قال عبد الرزاق) أي: ابن همام (مرسلٌ: الكلمة من الحق) أي: أن عليًّا قال: إن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث. (ثم بلغني أنه) أي: أن عبد الرزاق. (أسنده) أي: وصله.

‌47 - باب السِّحْرِ

.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة: 102] وَقَوْلِهِ تَعَالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: 69] وَقَوْلِهِ: {أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} [الأنبياء: 3] وَقَوْلِهِ: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66] وَقَوْلِهِ: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ} [الفلق: 4] وَالنَّفَّاثَاتُ: السَّوَاحِرُ، {تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: 89]: تُعَمَّوْنَ.

(1)"الصحاح" مادة [خطف] 4/ 1352.

ص: 49

(باب: السحر) هو أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة، لا يتعذر معارضته، ويقال: علم بكيفيَّة استعدادات يقتدر بها النفوس البشرية على ظهور التأثير في عالم العناصر. (وقول الله تعالى) عطف على السحر. {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} إلى آخره سقط من نسخة قوله: {وَمَا يُعَلِّمَانِ} إلا آخره وزاد فيها ما يدل على بعضه بقوله: قبله "الآية".

5763 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَال:"يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَال: مَطْبُوبٌ، قَال: مَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَال: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَال: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَال: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ " فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَال:"يَا عَائِشَةُ، كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَال: "قَدْ عَافَانِي اللَّهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا" فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَأَبُو ضَمْرَةَ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَال: اللَّيْثُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ:"فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ" يُقَالُ: المُشَاطَةُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ، وَالمُشَاقَةُ: مِنْ مُشَاقَةِ الكَتَّانِ.

[انظر: 3175 - مسلم: 2189 - فتح 10/ 221]

(لبيد) بفتح اللام. (يخيل) بالبناء للمفعول. (كان يفعل الشيء) أي: يأتي النساء كما سيأتي (1)(ذات يوم) بالنصب خبر كان، وبالرفع

(1) سيأتي برقم (5765) كتاب: الطب، باب: هل يستخرج السحر.

ص: 50

بكان على أنها تامة، و (ذات) معجمة، للتأكيد أو من إضافة المسمى إلى اسمه. (وهو عندي ولكنه دعا ودعا) أي: لكنه لم يكن مشتغلًا بي بل بالدعاء والمستدرك منه قوله: (وهو عندي) أو قوله: (كان يخيل إليه) أي: كان السحر أضر في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجَّه إلى الله ودعا. (أفتاني فيما استفتيته فيه) أي: أجابني عنه (أتاني رجلان) أي: ملكان جبريل وميكائيل. (مطبوب) أي: مسحور. (مشط) بتثليث الميم: الآلة التي يسرح بها الشعر. (ومشاطة) بضم الميم: ما يخرج من الشعر عند التسريح. (وجف طلع نخلة) بضم الجيم وتشديد الفاء: غشاء الطلع، وفي نسخة:"وجب" بموحدة بدل الفاء. (ذروان) بفتح المعجمة وسكون الراء وفي نسخة: "ذي أروان" بزيادة ذي وبهمزة بدل الذال: بئر بالمدينة في بستان بني ذريق (1)، وعلى النسختين فإضافة بئر على (ذروان) وإلى "ذي أروان" إضافة بيانية. (نقاعة الحناء) بضم النون وتخفيف القاف وتشديدها ومَد الحناء أي: الماء الذي ينقع فيه الحناء. يعني: أن ماء البئر تغير لرداءته واحمرّ حتى صار كالماء الذي ينقع فيه الحناء. (وكأنَّ رءوس نخلها رءوس الشياطين) أي: في التناهي في كراهتها وقبح منظرها. (أثور) بضم الهمزة وفتح المثلثة وكسر الواو مشددة. (فيه) في نسخة: "منه". (فأمر بها) أي: بالبئر. (فدفنت).

(تابعه) أي: عيسى. (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (وأبو ضمرة) هو أنس بن عياض. (وابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن. (عن هشام) أي: ابن عروة. (وابن عيينة) هو سفيان. (ومشاقة) بالقاف بدل الطاء. (يقال) في نسخة: "ويقال"(إذا مشط) أي: سرَّح.

(1) انظر: "معجم البلدان" 3/ 5.

ص: 51

‌48 - بَابٌ: الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ

(باب: الشرك والسحر من الموبقات) أي: المهلكات.

5764 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"اجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ".

[انظر: 2766 - مسلم: 89 - فتح 10/ 232]

(سليمان) أي: ابن بلال. (عن أبي الغيث) هو عبد الله بن مطيع.

(اجتنبوا الموبقات: الشركُ بالله) بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي: منها وبالنصب على البدل. (والسحر (عطف على الشرك، ومَرَّ الحديث تامًّا في الوصايا (1).

‌49 - بَابٌ: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ

؟.

وَقَال قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ، أَوْ: يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَال:"لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ".

(باب: هل يُستخرج السحر) أي: هل يطلب استخراجه، أو هل يُخرج من محلِّه. (به طب) أي: سحر (يؤخذ) بهمزة مفتوحة ومعجمتين أولاهما مشددة مفتوحة أي: يجلس. (عن امرأته) أي: عن مباشرتها. (أو ينشر) بضم التحتية وسكون النون وفتح المعجمة، أو بفتح النون والمعجمة المشددة، من النشرة وهي: الرقية يعالج بها الجنون ومن يظن أن به سحرًا.

5765 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ

(1) سبق برقم (2766) كتاب: الوصايا، باب: قوله الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} .

ص: 52

حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا، عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ، قَال سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، إِذَا كَانَ كَذَا، فَقَال:"يَا عَائِشَةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَال الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَال: مَطْبُوبٌ، قَال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا - قَال: وَفِيمَ؟ قَال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قَال: وَأَيْنَ؟ قَال: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ " قَالتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ، فَقَال:"هَذِهِ البِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ" قَال: فَاسْتُخْرِجَ، قَالتْ: فَقُلْتُ: أَفَلا؟ - أَيْ تَنَشَّرْتَ - فَقَال: "أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا".

[انظر: 3175 - مسلم: 2189 - فتح 10/ 232]

(قال) أي: ابن المسيب. (حتى كان يرى) بفتح الياء، وفي نسخة بضمها، أي: يظن. (سفيان) أي: ابن عيينة (إذا كان كذا) أي: كمن يرى أنه ليفعل الشيء ولم يفعله. (أفلا أي: تنشرت) لفظ: (أي) ساقط من نسخة، ومعنى:(تنشرت) نشرت ما طوى الساحر وفرقت ما جمعه، ومَرَّ الحديث آنفًا.

‌50 - باب السِّحْرِ

.

(باب: السحر) ساقط من نسخة، وهي أولى؛ لأنه مع حديثه مكرر.

5766 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: سُحِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي، دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَال:"أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ" قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "جَاءَنِي

ص: 53

رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، ثُمَّ قَال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَال: مَطْبُوبٌ، قَال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ اليَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، قَال: فِيمَا ذَا؟ قَال: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَال: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَال: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ " قَال: فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى البِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَال: "وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ؟ قَال: "لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا" وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

[انظر: 3175 - مسلم: 2189 - فتح 10/ 235]

(أنه يفعل الشيء وما يفعله) في نسخة: "أنه فعل الشيء وما فعله".

(وأمر بها) أي: بالبئر.

‌51 - باب مِنَ البَيَانِ سِحْرًا

.

(باب: من البيان سحرًا) بالنصب بتقدير: إن من البيان سحرًا (1).

وفي نسخة: بالرفع فلا حاجة إلى تقدير، وفي أخرى:"السحر" بزيادة (الـ).

5767 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ لَسِحْرٌ".

[انظر: 5146 - فتح 10/ 237]

(قدم رجلان) قيل: هما الزبرقان بكسر الزاي والراء: ابن بدر بن امرئ القيس. (أو إن بعض البيان لسحر) شك من الراوي واختلف في

(1) وهذا ضعيف؛ لأن الحروف ضعيفة في العمل فلا تعمل محذوفة.

ص: 54

تأويل ذلك فقيل: هو ذم للبيان بدليل أن مالكًا أدخله في باب: ما يكره من الكلام (1)؛ ولأنَّ السحر مذموم فكذا ما شُبِّهَ به، وقيل: مدح له، لقوله في الحديث:(فعجب الناس لبيانهما) والإعجاب لا يكون إلا بما يحسن ويطيب سماعه عادة؛ ولأن تشبيهه بالسحر مدح له؛ لأنَّ معنى السحر: الاستمالة، وكل من استمالك فقد سحرك، والأحسن ما قيل: إن ذلك ليس ذمًّا للبيان كله، ولا مدحا له، بدليل (من) التبعيضية، أو التصريح بالبعض وكيف يذم البيان كلُّه وقد عدَّه الله تعالى نعمة على عبيده فقال:{خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)} [الرحمن: 3، 4] وكيف يمدح كله وفيه ما يصير الباطل حقًّا بتكلف وتصنع؟ الحاصل: أنه اقترن بالبيان ما يذم كان مذمومًا وإلَّا كان ممدوحًا، فهو بالإصالة ممدوح، وبالفرض قد يكون مذمومًا، ومَرَّ الحديث في كتاب: النكاح (2).

‌52 - بَابُ الدَّوَاءِ بِالعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

(باب: الدواء بالعجوة للسحر) أي: لدفعه وتبطيله.

5768 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ" وَقَال غَيْرُهُ: "سَبْعَ تَمَرَاتٍ".

[انظر: 5445 - مسلم: 2047 - فتح 10/ 238]

(عليّ) أي: ابن المديني. (مروان) أي: ابن معاوية الفزاري.

(هاشم) أي: ابن هاشم بن عيينة.

(1)"الموطأ"(7) كتاب: الكلام، باب: ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.

(2)

سبق برقم (5146) كتاب: النكاح، باب: الخطبة.

ص: 55

5769 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، قَال: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، سَمِعْتُ سَعْدًا رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ".

[انظر: 5445 - مسلم: 2047 - فتح 10/ 238]

(سبع) في نسخة: "بسبع". (تمرات عجوة) بنصب (عجوة) صفة لتمرات، أو عطف بيان لها، وبجرها بإضافة (تمرات) غليها، ومَرَّ الحديث في كتاب: الأطعمة (1).

‌53 - باب لَا هَامَةَ

.

(باب: لا هامة) مَرَّ بيانها.

5770 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" فَقَال أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإِبِلِ، تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟ ".

[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 241]

(معمر) أي: ابن راشد. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن، ومَرَّ حديثه في باب: لا صفر (2).

5771 -

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، بَعْدُ يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأَوَّلِ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ: "لَا عَدْوَى" فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَال أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ.

[5774 - مسلم: 2221 - فتح 10/ 241]

(بعد) أي: بعد أن سمع من أبي هريرة (لا عدوى. .) إلخ. (لا

(1) سبق برقم (5445) كتاب: الأطعمة، باب: العجوة.

(2)

سبق برقم (5717) كتاب: الطب، باب: لا صفر وهو داء يأخذ البطن.

ص: 56

يوردن) بكسر الراء وبنون التأكيد الثقيلة. (ممرض) بكسر الراء أي: من له إبل مرضى. (على مصح) بكسر الصاد أي: من له إبل صحيحة. و (لا يوردن) من له إبل مرضى على إبل غيره الصحيحة. ولا يعارض هذا قوله: (لا عدوى)؛ لأن المراد كما قال النووي (1) بذاك: نفي ما كانوا يعتقدونه، أن المرض يعدي بطبعه ولم يَنْفِ حصول الضرر عند ذلك بقدر الله وفعله، وبقوله:(لا يوردن) الإرشاد إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره، وقيل:(لا يوردن) منسوخ بـ (لا عدوى)(حديث الأول) الإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته، وفي نسخة:"الحديث الأول". (فرطن بالحبشية) أي: بما لا يفهم. (فما رأيته نسي حديثًا غيره) قيل: لعل هذا من الأحاديث التي سمعها أبو هريرة قبل بسط ردائه وضمه (2).

‌54 - باب لَا عَدْوَى

.

(باب: لا عدوى) أي: باب ذكر ذلك.

5772 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثٍ: فِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ".

[انظر: 2099 - مسلم: 2225 - فتح 10/ 243]

(ابن وهب) هو عبد الله.

(إنما الشؤم في ثلاث) الحصر فيه هنا بالنظر إلى العادة لا إلى الواقع، ومَرَّ الحديث في باب: لا طيرة (3).

(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 14/ 213 - 214.

(2)

سبق برقم (119) كتاب: العلم، باب: حفظ العلم.

(3)

سبق برقم (5753) كتاب: الطب، باب: الطيرة.

ص: 57

5773 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا عَدْوَى".

[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 243]

5774 -

قَال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ".

[انظر: 5771 - مسلم: 2221 - فتح 10/ 243]

5775 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا عَدْوَى" فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَال: أَرَأَيْتَ الإِبِلَ، تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَال الظِّبَاءِ، فَيَأْتِيهَا البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ؟ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟ ".

[انظر: 5707 - مسلم: 2220 - فتح 10/ 243]

(شعيب) أي: ابن أبي حمزة، ومَرَّ الحديث في باب: لا صفر (1).

5776 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ" قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَال: "كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ".

[انظر: 5756 - مسلم: 2224 - فتح 10/ 244]

(ابن جعفر) هو محمد المشهور بغندر، وصرح باسمه في نسخة، ومَرَّ حديثه في باب: الفأل (2).

‌55 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 4428]

(باب: ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم) بتثليث سين (سُمِّ).

5777 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(1) سبق برقم (5757) كتاب: الطب، باب: لا هامة ولا صفر.

(2)

سبق برقم (5756) كتاب: الطب، باب: الفأل.

ص: 58

أَنَّهُ قَال: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ اليَهُودِ" فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ". فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَبُوكُمْ" قَالُوا: أَبُونَا فُلانٌ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ" فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ، فَقَال:"هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ" فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، قَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَهْلُ النَّارِ" فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا". ثُمَّ قَال لَهُمْ: "فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ" قَالُوا: نَعَمْ، فَقَال:"هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَال:"مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ" فَقَالُوا: أَرَدْنَا: إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

[انظر: 3169 - فتح 10/ 244]

(أهديت) بالبناء للمفعول، والمُهِدي: امرأة يهودية اسمها: زينب بنت الحارث. (وبررت) بكسر الأولى وحكي فتحها: أحسنت، ومَرَّ حديث الباب في الجزية والمغازي (1).

‌56 - بَابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ

(باب: شرب السم والدواء) أي: والتداوي بها. (وما يخاف) أي: (منه). (والخبيث) أي: وبالخبيث.

5778 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ

(1) سبق برقم (3169) كتاب: الجزية والموادعة، باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يعفى عنهم؟ و (4249) كتاب: المغازي، باب: الشاة التي سُمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر.

ص: 59

تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا".

[انظر: 1365 - مسلم: 109 - فتح 10/ 247]

(عن سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (ذكوان) هو أبو صالح السمان.

(من تردى) أي: أسقط نفسه (فيه) القياس: (فيها) أي: في نار جهنم. (ومن تحسى) أي: تجرع. (يجأ) بفتح التحتية والجيم وبالهمز مقصورًا، وأصله: يوجأ حذفت الواو، لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم فتحت الجيم؛ لأجل الهمزة. (خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) هو مع الذين قبله محمول على المكث الطويل، أو على من استحل ذلك.

5779 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سَمٌّ، وَلَا سِحْرٌ".

[انظر: 5445 - مسلم: 2047 - فتح 10/ 247]

(محمد) أي: "ابن سلام" كما في نسخة.

(عجوة) بالجر عطف بيان، وبالنصب على الحال، ومَرَّ الحديث آنفا (1).

‌57 - بَابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ

(باب: ألبان الأتن) بضم الهمزة والفوقية وقد تسكن: جمع أتان: وهي الحمارة.

(1) سبق برقم (5769) كتاب: الطب، باب: الداء بالعجوة للسحر.

ص: 60

5780 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ" قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ.

[انظر: 5530 - مسلم: 1932 - فتح 10/ 249]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(من السبع) في نسخة: "من السباع". (ولم أسمعه) أي: الحديث المذكور.

5781 -

وَزَادَ اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ، أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ، أَوْ أَبْوَال الإِبِلِ؟ قَال: قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ: قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، أَخْبَرَهُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ".

[انظر: 5530 - مسلم: 1932 - فتح 10/ 249]

(وسألته) أي: أبا إدريس، ومَرَّ الحديث في الذبائح (1).

‌58 - بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ

(باب: إذا وقع الذباب في الإناء) جواب (إذا) محذوف أي: فليغمسه أخذًا مما يأتي، و (الذباب) بمعجمة: جمع ذُبَابَة لا ذِبَّانَة كما تقوله العامة ويجمع (الذباب) على أذبَّة، وذِبَّان بالكسر، كغِربَان، وذُبّ بالضم قاله في "القاموس"(2).

5782 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ،

(1) سبق برقم (5530) كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع.

(2)

"القاموس" مادة [ذبب] ص 85.

ص: 61

مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً".

[انظر: 3320 - فتح 10/ 250]

(قتيبة) أي: ابن سعيد، ومَرَّ حديث الباب في بدء الخلق (1).

(1) سبق برقم (3320) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.

ص: 62

‌77 - كتاب اللِّبَاسِ

ص: 63

بسم الله الرحمن الرحيم

77 -

كتاب اللِّبَاسِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقطة من نسخة. (كتاب اللباس) أي: بيان حكمه.

‌1 - باب قَوْلِ الله تَعَالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32]

.

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "كُلْ مَا شِئْتَ، وَالبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ.

(باب: قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}) في نسخة: "باب: قال الله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} الآية"(في غير إسراف) أي: مجاوزة حد. (ولا مخيلة) بفتح الميم أي: تكبر (ما أخطأتك) أي: تجاوزت عنك.

5783 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: يُخْبِرُونَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ".

[انظر: 3665 - مسلم: 2085 - فتح 10/ 252]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (يخبرونه) أي: مالكا. (خيلاء) أي: عجبًا وكبرا.

‌2 - بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاءَ

(باب: من جر إزاره من غير خيلاء) أي: لا بأس به.

5784 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ

ص: 65

إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" قَال أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاءَ".

[انظر: 3665 - مسلم: 2085 - فتح 10/ 254]

(زهير) أي: ابن معاوية. (قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي) سبب استرخائه أن أبا بكر كان رجلًا أحنى نحيفًا لا يستمسك بإزاره؛ وأحنى بمهملة، وبجيم، يقال: رجل أحنى الظهر وإحناؤه بالهمز أي: في ظهره أحديداب، ومَر الحديث في فضائل أبي بكر (1).

5785 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا، حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ، وَثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، وَقَال:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا".

[انظر: 1040 - فتح 10/ 254]

(محمد) أي: ابن سلام، أو ابن المثنى. (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (عن يونس) أي: ابن عبيد. (عن أبي بكرة) هو نفيع بن الحارث الثقفي.

(فجلى) أي: كشف. (عنها) أي: عن الشمس، ومَر الحديث في كتاب: الكسوف (2).

‌3 - بَابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيَابِ

(باب: التشمير في الثياب) أي: بيان حكم رفع أسفلها.

(1) سبق برقم (3665) كتاب: فضائل الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لو كنت متخذا خليلا".

(2)

سبق برقم (1040) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.

ص: 66

5786 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: فَرَأَيْتُ بِلالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى العَنَزَةِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ العَنَزَةِ".

[انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح 10/ 256]

(إسحاق) أي: ابن راهويه. (ابن شميل) هو النضر.

(فرأيت) معطوف على مقدر، ذكره مع ذكر الحديث بتمامه في أوائل الصلاة (1).

‌4 - بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ

(باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار) أي: إذا كان ذلك للخيلاء.

5787 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ".

[فتح 10/ 256]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)(ما) موصولة وبعض صلته محذوف وهو كان، و (أسفل) بالنصب خبر كان، وبالرفع خبر مبتدإِ محذوف أي: ما هو أسفل، خبره (ففي النار)، ودخلت الفاء فيه لتضمن (ما) معنى الشرط، ومن الأولى؛ لابتداء الغاية، والثانية للبيان، والمراد: كما قال الخطابي: إن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله في النار كنى بالثوب عن بدن لابسه، وقد أولوا على وجهين: أن

(1) سبق برقم (376) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الأحمر.

ص: 67

ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له، أو أن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار (1).

‌5 - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاءِ

(باب: من جر ثوبه من الخيلاء)(مِنْ) للتعليل (2).

5788 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا".

[مسلم: 2087 - فتح 10/ 257]

(عن أبي الزناد) وهو عبد الله بن ذكوان. (بطرًا) أي: تكبرًا.

5789 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَال أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".

[5790 - مسلم: 2088 - فتح 10/ 258]

(بينما رجل) هو قارون، أو الهيزن: رجل من أعراب فارس وهم الترك. (مرجل) أي: مسرح شعره. (جمته) بضم الجيم وتشديد الميم: مجتمع شعر رأسه المتدلي إلى المنكبين. (يتجلجل) بجيمين مفتوحتين أي: يتحرك أو يسوخ في الأرض، ومَرَّ الحديث في ذكر سورة بني إسرائيل.

5790 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ

(1) انظر: "أعلام المحدثين" 3/ 2144.

(2)

ومجيء (من) للتعليل أي: للسبب، قال به الكوفيون، وتبعهم بعض النحاة، ورد ذلك البصريون.

ص: 68

الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[انظر: 3485 - فتح 10/ 258]

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَال: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - عَلَى بَابِ دَارِهِ - فَقَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

[انظر: 5789 - مسلم: 2088 - فتح 10/ 258]

(تابعه) أي: عبد الرحمن بن خالد.

5791 -

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ - عَلَى فَرَسٍ، وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ - فَحَدَّثَنِي فَقَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَال: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَال: اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ".

[انظر: 3665 - مسلم: 2085 - فتح 10/ 258]

(شبابة) أي: ابن سوار الفزاري. (لم ينظر الله إليه) أي: لم يرحمه. (أذكر) أي: عبد الله بن عمر. (ما خص إزارا ولا قميصًا) أي: بل عبر بالثوب الشامل لهما ولغيرهما. (تابعه) أي: محارب بن دثار. (وتابعه) أي: نافعا.

‌6 - بَابُ الإِزَارِ المُهَدَّبِ

وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَمُعَاويَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ:"أَنَّهُمْ لَبِسُوا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً".

(باب: الإزار المهدب) بضم الميم وفتح الهاء، والمهملة المشددة أي: الذي له هدب جمع هدبة: وهي ما على أطراف الثياب من سدي بلا لحمة.

ص: 69

5792 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالتْ: فَقَال خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ.

[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح 10/ 264]

(امرأة رفاعة) اسمها: تميمة بنت وهب. (فبت طلاقي) أي: طلقني ثلاثا. (ابن الزبير) بفتح الزاي. (من جلبابها) قال النضر: هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه. (حتى يذوق) إلى آخر كناية عن الجماع. (بعد) في نسخة: "بعده" ومَر الحديث في كتاب: الطلاق (1).

‌7 - بَابُ الأَرْدِيَةِ

وَقَال أَنَسٌ: "جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 3149]

(باب: الأردية) جمع رداء بالمد: وهو ما يوضع من الثياب بين الكتفين. (جبذ) بجيم فموحدة فمعجمة وهو بمعنى: جذب.

5793 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَال: "فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ،

(1) سبق برقم (5260) كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.

ص: 70

فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ".

[انظر: 2089 - مسلم: 1979 - فتح 10/ 265]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(يونس) أي: ابن يزيد.

(فدعا) عطف على مقدر، مَر بيانه مع الحديث في باب: فرض الخمس (1). (فأذنوا) أي: حمزة ومن معه، وفي نسخة:"فأذن" أي: حمزة.

‌8 - باب لُبْسِ القَمِيصِ

.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا} [يوسف: 93].

(باب: لُبسِ القميص) أراد أن لبسه ليس بحادث، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. (وقول الله) عطف على لُبْس.

5794 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إلا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 266]

(حماد) أي: ابن زيد. (عن أيوب) أي: السختياني.

(ما) مبتدأ، أي: أي شيء. (يلبس المحرم) خبره. ومَر الحديث في العلم، والحج (2).

(1) سبق برقم (3091) كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس.

(2)

سبق برقم (134) كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

و (1542) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

ص: 71

5795 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما قَال:"أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ".

[انظر: 1270 - مسلم: 2773 - فتح 10/ 266]

(والله أعلم) في نسخة: "فالله أعلم" بالفاء، أي: الله أعلم بسبب فعله صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي ما ذكر، ومَر الحديث في الجنائز (1).

5796 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَال:"إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا" فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَال: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُنَافِقِينَ، فَقَال:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ.

[انظر: 1269 - مسلم: 2400 - فتح 10/ 266]

(صدقة) أي: ابن الفضل. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري، ومَرَّ الحديث في سورة براءة (2).

‌9 - بَابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

(باب: جيب القميص من عند الصدر وغيره) أي: يقور عندهما.

5797 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ،

(1) سبق برقم (1270) كتاب: الجنائز، باب: الكفن في القميص الذي يُكف أو لا يُكف.

(2)

سبق برقم (4670) كتاب: "التفسير"، باب: قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ} .

ص: 72

عَنْ الحَسَنِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلَ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا" قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ "هَكَذَا فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ" تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ:"فِي الجُبَّتَيْنِ" وَقَال حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:"جُبَّتَانِ" وَقَال جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ الأَعْرَجِ:"جُبَّتَانِ".

[انظر: 1443 - مسلم: 1021 - فتح 10/ 267]

(عن الحسن) أي: ابن مسلم بن يَنَّاق. (عن طاوس) أي: اليماني.

(قد اضطرت) بالبناء للمفعول. (أيديهما) نائب الفاعل، أي: أمسكت أيديهما في الموضع الذي ضاق عليهما وهو الثدي والتراقي، وفي نسخة: بالبناء للفاعل، ونصب أيديهما على المفعولية أي: أمسكت الجبة أيديهما في الموضع المذكور. (إلى ثديها) بضم المثلثة وكسر المهملة وتشديد التحتية؛ جمع ثدي، وفي نسخة:(إلى ثديهما) بفتح المثلثة وسكون المهملة وفتح الياء الأولى تثنية ثدي. (وتراقيهما) جمع ترقوة بفتح القاف. العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق (وتعفو أثره) بفتح الهمزة والمثلثة أي: تمحو أثر مشيه لطولها. (قلصت) أي: تأخرت وانضمت. (في جيبه) بجيم مفتوحة فتحتية ساكنة، وفي نسخة:"جبه" بجيم مضمومة فباء مشددة. (فلو رأيته) جواب (لو) محذوف أي: لتعجب منه، أو نحو ذلك، ومَرَّ الحديث في الزكاة (1).

(1) سبق برقم (1443) كتاب: الزكاة، باب: مثل المتصدق والبخيل.

ص: 73

(تابعه) أي: الحسن بن مسلم. (وقال حنظلة) أي: ابن أبي سفيان المكي. (جعفر) أي: ابن ربيعة، وقيل: ابن حبان. (جنتان) بنون بدل الموحدة: تثنية جنة: وهي الوقاية.

‌10 - بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ

(باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5798 -

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى، قَال: حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ، قَال: حَدَّثَنِي المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَال:"انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ، فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ".

[انظر: 182 - مسلم: 274 - فتح 10/ 268]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(مسروق) أي: ابن الأجدع. (شامية) بتشديد الياء ويجوز تخفيفها، ومَرَّ حديث الباب والذي بعده في الوضوء (1).

‌11 - بَابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الغَزْو

5799 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَال:"أَمَعَكَ مَاءٌ" قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ

(1) سبق برقم (182) كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه.

ص: 74

أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَال:"دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

[انظر: 182 - مسلم: 274 - فتح 10/ 268]

(باب: لبس جبة الصوف في الغزو) لفظ (لبس) ساقط من نسخة، (وفي الغزو) ساقط من أخرى.

‌12 - بَابُ القَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ

وَهُوَ القَبَاءُ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ.

(باب: القباء) بفتح القاف والموحدة المخففة وبالمد. (وفروج) بفتح الفاء، وضم الراء مشددة، وبالجيم بالإضافة إلى حرير وعدمها. (وهو) أي: فروج الحرير. (القباء) وسوَّغَ عطفه عليه مع ترادفهما اختلافُ لفظيهما كما في قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]. (ويقال هو) أي: فروج الحرير. (الذي له شق من خلفه) بفتح الشين وتشديد القاف، وفي نسخة:"الذي شق من خلفه".

5800 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَال مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيِّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَال: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَال: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَال:"خَبَأْتُ هَذَا لَكَ" قَال: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَال: رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

[انظر: 2599 - مسلم: 1058 - فتح 10/ 269]

(فقال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرمة ورجحه شيخنا (1)، ومَرَّ الحديث في الهبة، وفي الشهادات (2).

(1)"الفتح " 10/ 270.

(2)

سبق برقم (2599) كتاب: الهبة، باب: كيف يقبض العبد والمتاع. و (2657) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى.

ص: 75

5801 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ" تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَال غَيْرُهُ:"فَرُّوجٌ حَرِيرٌ".

[انظر: 375 - مسلم: 2075 - فتح 10/ 269]

(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.

(فنزعه نزعا شديدا كالكاره له) أي: لوقوع تحريمه حينئذ ومفهوم (المتقين) حل ذلك للنساء ولو متقيات كما يدل له أيضًا منطوق خبر "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"(1). ويحل للصبيان أيضًا كما هو معروف في كتب الفقه، ومَرَّ الحديث في الصلاة (2).

(تابعه) أي: قتيبة بن سعيد. (وقال غيره: فروج حرير) أي: بالتنوين.

‌13 - باب البَرَانِسِ

.

(باب: البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون وهو قلنسوة طويلة من خز بفتح المعجمة وتشديد الزاي: ما غلظ من الديباج، وأصله: من وبر الأرنب.

5802 -

وَقَال لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قَال: "رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ،

(1) رواه النسائي 8/ 160 كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (3595) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وأحمد 1/ 96، وابن حبان 12/ 249 - 250 (5434) كتاب: اللباس وآدابه.

وصححه الألباني في: "صحيح ابن ماجه" وغيره.

(2)

سبق برقم (375) كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فروج من حرير ثم نزعه.

ص: 76

بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ".

[فتح 10/ 271]

5803 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاويلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 271]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس، ومَرَّ حديث الباب في كتاب: الحج (1).

‌14 - باب السَّرَاويلِ

.

(باب: السراويل) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5804 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".

[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح 10/ 272]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار، ومَرَّ حديثه في الحج (2).

5805 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَال:"لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَالسَّرَاويلَ، وَالعَمَائِمَ، وَالبَرَانِسَ، وَالخِفَافَ، إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 272]

(لَا تلبسوا القميص) إلى آخره، سئل صلى الله عليه وسلم عما يجوز لبسه، فأجاب

(1) سبق برقم (1542) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

(2)

سبق برقم (1740) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.

ص: 77

بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أَخْصَرُ وأَحْصَرُ.

‌15 - باب العَمَائِم

.

(باب: العمائم) في نسخة: "باب: في العمائم".

5806 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 273]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (1).

وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (2)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين

(1) رواه مسلم (1359) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (4077) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي 8/ 211 كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (3587) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين.

(2)

"المعجم الكبير" 8/ 144 (7641) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في "مجمعه" 5/ 120، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في:"الضعيفة"(4256).

ص: 78

الجانب الأيسر وإن كان الأول أولى، ومَرَّ الحديث آنفًا.

‌16 - بَابُ التَّقَنُّعِ

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ".

[انظر: 3800] وَقَال أَنَسٌ: "عَصَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ".

[انظر: 3799]

(باب: التقنع) أي: تغطية الرأس أو بعضه. (دسماء) أي: سوداء.

(عصب) بتخفيف الصاد (على رأسه حاشية برد).

وجه مطابقته للترجمة: أن في عصب الرأس تغطية.

5807 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الحَبَشَةِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي" فَقَال أَبُو بَكْرٍ: أَوَتَرْجُوهُ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَال: "نَعَمْ" فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَال عُرْوَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقَال قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، قَال أَبُو بَكْرٍ: فِدًا لَكَ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلا لِأَمْرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَال حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ:"أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ" قَال: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَال: "فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ" قَال: فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "نَعَمْ" قَال: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِالثَّمَنِ" قَالتْ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ، وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَأَوْكَأَتْ بِهِ الجِرَابَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ. ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ، فَمَكُثَ فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ

ص: 79

غُلامٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ، فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إلا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ.

[انظر: 476 - فتح 10/ 273]

(هشام) أي: ابن يوسف. (على رسلك) أي: على هينتك. (أن يؤذن لي) أي: في الهجرة.

(في نحر الظهيرة) أي: في أولها. (فِدا له) في نسخة: "فِدَا لك"(إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر) بكسر اللام وفي نسخة بفتحها فـ (إن) على الأول نافية واللام للتعليل، وعلى الثانية مخففة من الثقيلة، واللام للتأكيد. (فالصحبة) أي: أطلب أو أريد الصحبة. (أحث الجهاز) بمثلثة وجيم مفتوحة أي: أسرعه. (ووضعنا لهما) أي: للنبي وأبي بكر. (سفرة) يأكلان عليها. (من نطاقها) بكسر النون، قال الجوهري: هو شُقَّة تلبسها المرأة، وتشد وسطها، ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض، وليس لها حُجْزَةٌ ولا نَيْفَقٌ ولا ساقان (1). (فأوكت) أي: شدت. (لقن) بكسر القاف أي: سريع الفهم (ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف أي: حاذق. (إلا وعاه) أي: حفظه. (منحة) بكسر الميم أي: شاة تحلب؛ ليشرب لبنها. (فيريحها) أي: يردها إلى المراح، وفي نسخة:"فيريحه" أي: الذي يرعاه (في رسلها) بكسر الراء أي: في لبنها أي: في شربه. (حتى ينعق بهما) بكسر العين أي: يصبح، وفي نسخة:"في رسلهما". بتثنية الضمير بجعله راجعًا

(1)"الصحاح" مادة [نطق] 4/ 1559.

ص: 80

إلى النبي وأبي بكر، ومَرَّ الحديث تامًّا في الهجرة (1).

‌17 - باب المِغْفَرِ

.

(باب: المغفر) بكسر الميم: زرد من الدروع يلبس تحت القلنسوة.

5808 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "دَخَلَ [مَكَّةَ] عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ".

[انظر: 1846 - مسلم: 1357 - فتح

10/ -273]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك.

(دخل) أي: "مكة" كما في نسخة، ومَرَّ حديث الباب في الحج والجهاد (2).

‌18 - بَابُ البُرُودِ وَالحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ

وَقَال خَبَّابٌ: "شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ".

[انظر: 3612]

(باب: البرود) جمع برد وهو: ثوب مخطط تلبسه الأعراب.

(والحبر) بكسر المهملة وفتح الموحدة: ضَرْبٌ من بُرُود اليمن.

(والشملة) بفتح الشين: كساء يتغطى به (خباب) أي: ابن الأرت.

5809 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ"، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى "نَظَرْتُ

(1) سبق برقم (3906) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

(2)

سبق برقم (1846) كتاب: جزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام. و (3044) كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الأسير، وقتل الصبر.

ص: 81

إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ البُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ"، ثُمَّ قَال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، "فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ".

[انظر: 3149 - مسلم: 1057 - فتح 10/ 275]

(نجراني) بفتح النون نسبة إلى نجران: بلد باليمن (1)، ومَرَّ الحديث في الخمس (2).

5810 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَال سَهْلٌ: هَلْ تَدْرِي مَا البُرْدَةُ؟ قَال: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا، قَال:"نَعَمْ" فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَال لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَال الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إلا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

[انظر: 1277 - فتح 10/ 275]

(منسوج في حاشيتها) يعني: كأن له حاشية، وفي نسجها مخالفة لنسج أصلها لونا ودقة ورقة. (فجسَّها) بجيم أي: مسها. (رجل من القوم) هو عبد الرحمن بن عوف، ومَرَّ الحديث في الجنائز (3).

(1) نجران بفتح أوله وإسكان ثانيه: مدينة بالحجاز من شق اليمن معروفة، سميت نسبة إلا نجران بن زيد، وهو أول من نزلها. انظر:"معجم ما استعجم" 2/ 1298، "معجم البلدان" 5/ 226.

(2)

سبق برقم (3149) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم.

(3)

سبق برقم (1277) كتاب: الجنائز، باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.

ص: 82

5811 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ" فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، قَال: ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَال:"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ:"سَبَقَكَ عُكَاشَةُ".

[6542 - مسلم: 216 - فتح 10/ 276]

(نمرة) أي: شملة. (ثم قام رجل من الأنصار) هو سعد ابن عبادة، ومَرَّ الحديث في الطب.

5812 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهَا؟ قَال: "الحِبَرَةُ".

[انظر: 5813 - مسلم: 2079 - فتح 10/ 276]

(همام) أي: ابن يحيى.

5813 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال:"كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهَا الحِبَرَةَ".

[انظر: 5812 - مسلم: 2079 - فتح 10/ 276]

(معاذ) أي: الدستوائي.

5814 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ".

[مسلم: 942 - فتح 10/ 276]

(سجي) أي: غطي. (ببرد حبرة) فالإضافة والصفة.

‌19 - بَابُ الأَكْسِيَةِ وَالخَمَائِصِ

(باب: الأكسية والخمائص) جمع خميصة: وهي كساء من

ص: 83

صوف أسود مرقعة لها أعلام.

5815، 5816 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهم قَالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَال وَهُوَ كَذَلِكَ:"لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

[انظر: 435، 436 - مسلم: 531 - فتح 10/ 277]

(نزل) بالبناء للمفعول، ويجوز بناؤه للفاعل وهو مقدر، أي: المرض، ومَرَّ الحديث في الجنائز (1).

5817 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَال:"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ".

[انظر: 373 - مسلم: 556 - فتح 10/ 277]

(ألهتني) أي: شغلتني. (آنفا) أي: قريبا. (بأنجبانية أبي جهم) بفتح الهمزة: كساء غليظ لا علم له، ومَرَّ الحديث في الصلاة (2).

5818 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالتْ:"قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَيْنِ".

[انظر: 3108 - مسلم: 2080 - فتح 10/ 277]

(1) سبق برقم (1330) كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

(2)

سبق برقم (373) كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها.

ص: 84

(إسماعيل) أي: ابن علية. (أيوب) أي: السختياني، ومَرَّ حديثه في الخمس (1).

‌20 - بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

(باب: اشتمال الصماء) هو أن يشتمل الرجل بكساء واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجه، أو أن يرده من قبل يمينه على يده وعاتقه الأيسرين، ثم يرده ثانيا من خلفه على يده وعاتقه الأيمنين، فيغطيهما جميعًا، وإنما قيل للهيئة المذكورة. (الصماء) بالمد؛ لأن فاعلها يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وهذا واضح على التعريف الثاني دون الأول.

5819 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

[انظر: 368 - مسلم: 825، 1511 - فتح 10/ 278]

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عبيد الله) أي: العمري. (عن خبيب) أي: ابن عبد الرحمن.

(نهى النبي ..) إلى آخره، مَرَّ في الصلاة (2). (وأن يحتبي الرجل) إلى آخره، الاحتباء: أن يجمع الإنسان ظهره وساقيه بعمامته، وقيل: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب واحد.

(1) سبق برقم (3108) كتاب: فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن.

(2)

سبق برقم (368) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.

ص: 85

5820 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ" وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إلا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح 10/ 278]

(نهى رسول الله ..) إلى آخره، مَرَّ في البيوع (1)، وقوله:(ولا تراض) أي: بلفظ يدل عليه من إيجاب وقبول.

‌21 - بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

(باب: الاحتباء في ثوب واحد) مَرَّ بيانه مع حديثي الباب آنفا.

5821 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وَعَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.

[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10/ 279]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

5822 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَال: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح 10/ 279]

(1) سبق برقم (2144) كتاب البيوع، باب: بيع الملامسة.

ص: 86

(محمد) أي: ابن سلام. (مخلد) بفتح الميم، أي: ابن يزيد الحراني. (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

‌22 - بَابُ الخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ

(باب: الخميصة السوداء) مَر تفسيرها آنفا.

5823 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلانٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَال:"مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ" فَسَكَتَ القَوْمُ، قَال:"ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ" فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَال:"أَبْلِي وَأَخْلِقِي" وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، فَقَال:"يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَاهْ" وَسَنَاهْ بِالحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ.

[انظر: 3071 - فتح 10/ 279]

(هو عمرو بن سعيد بن العاص) ساقط من نسخة. (تحمل) بالبناء للمفعول، وإنما حملت؛ لصغرها حينئذ. (وأخلقي) عطفه على (أبْلي) مع أنهما بمعنى؛ لتغاير لفظيهما، وهو عطفُ تفسير. (هذا سناه) إلى آخره كلمها بلسان الحبشية؛ لأنها ولدت بأرضهم، ومَرَّ الحديث في الجهاد (1).

5824 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال:"لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، قَالتْ لِي: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الغُلامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ، فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الفَتْحِ".

[انظر: 1502 - مسلم: 2119 - فتح 10/ 279]

(ابن عدي) هو محمد. (عن ابن عون) هو عبد الله. (عن محمد)

(1) سبق برقم (3071) كتاب: الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.

ص: 87

أي: ابن سيرين.

(حائط) أي: بستان. (حريثية) بضم المهملة وكسر المثلثة: نسبة إلى حريث رجل من قضاعة، وفي نسخة:"حوتكية" بمهملة مفتوحة فواو ساكنة ففوقية مفتوحة فكاف مكسورة أي: صغيرة كرجل حوتكي أي: صغير، وفي أخرى:"جونية" بجيم مفتوحة ونون مكسورة نسبة إلى الجون وهو قبيلة، أو إلى لونها من السواد والبياض؛ لأن الجون لغة مشتركة بين الأسود والأبيض، ومَرَّ الحديث في العقيقة (1).

‌23 - بَابُ ثِيَابِ الخُضْرِ

(باب: ثياب الخضر) بالإضافة.

5825 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ القُرَظِيُّ، قَالتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى المُؤْمِنَاتُ؟ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَال: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، إلا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَال: كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ، أَوْ: لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ " قَال: وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ، فَقَال:"بَنُوكَ هَؤُلاءِ" قَال: نَعَمْ، قَال:"هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللَّهِ، لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الغُرَابِ بِالْغُرَابِ".

[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح 10/ 281]

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (أيوب) أي:

(1) سبق برقم (5470) كتاب: العقيقة، باب تسمية المولود.

ص: 88

السختياني. (بنوك). أطلق الجمع على الاثنين بناء على أن أقل الجمع اثنان، ومَرَّ الحديث في الطلاق (1).

‌24 - بَابُ الثِّيَابِ البِيضِ

(باب: الثياب البيض) أي: بيان ما جاء فيها.

5826 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَال:"رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ".

[انظر: 4054 - مسلم: 2306 - فتح 10/ 282]

(مسعر) أي: ابن كدام. (عن سعد) أي: ابن أبي وقاص.

(رجلين) أي: ملكين تشكلا بشكل رجلين: وهما جبريل، وميكائيل، ومَر الحديث في غزوة أحد (2).

5827 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَال:"مَا مِنْ عَبْدٍ قَال: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ" وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَال: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ المَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَال:

(1) سبق برقم (5260) كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.

(2)

سبق برقم (4054) كتاب: المغازي، باب:{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} .

ص: 89

لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ.

[انظر: 1237 - مسلم: 94 - فتح 10/ 283]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

‌25 - بَابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

(باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه) لفظ (وافتراشه) ساقط من نسخة.

5828 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إلا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، قَال: فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلامَ.

[5829، 5830، 5834، 5835 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

(بأذربيجان) بفتح الهمزة والقصر وسكون المعجمة وفتح الراء وبفتح الهمزة وبالمد وفتح المعجمة وسكون الراء، وقال الكرماني: وأهلها يقولون: بفتح الهمزة والمد وفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالألف وكسر التحتية: وهو إقليم معروف وراء العراق (1).

5829 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَال: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ".

[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

5830 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُلْبَسُ الحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إلا لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ".

(1)"البخاري بشرح الكرماني" 21/ 79، انظر:"معجم البلدان" 1/ 128.

ص: 90

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ، بِإِصْبَعَيْهِ: المُسَبِّحَةِ وَالوُسْطَى.

[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

(يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (عن التيمي) هو سليمان بن طرخان. (عن أبي عثمان) أي: النهدي.

(لا يلبس) بالبناء للمفعول.

5831 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَال: كَانَ حُذَيْفَةُ، بِالْمَدَايِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَال: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إلا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ".

[انظر: 5426 - مسلم: 2067 - فتح 10/ 284]

(عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن. (حذيفة) أي: ابن اليمان.

(بالمدائن) هو اسم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة (1). (دهقان) بكسر الدال على المشهور، وبضمها وقيل: بفتحها وهو غريب: وهو زعيم الفلاحين، وقيل: زعيم القرية. (هي لهم في الدنيا) بيان للواقع لا تجويز لهم؛ لأنهم مكلفون بالفروع كالمسلمين، ومَرَّ الحديث في كتاب: الأشربة (2).

5832 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال شَدِيدًا: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ".

[مسلم: 2073 - فتح 10/ 284]

(فقلت) أي: لعبد العزيز بن صهيب. (فقال شديدًا) أي: فقال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد. (عن النبي) يعني: أن رفع الحديث شديد.

(1) انظر: "معجم البلدان" 5/ 74.

(2)

سبق برقم (5632) كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب.

ص: 91

5833 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ يَقُولُ: قَال مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

[فتح 10/ 284]

5834 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

وَقَال أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، قَالتْ مُعَاذَةُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ: سَمِعَ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 284]

(عن أبي ذبيان) بضم المعجمة وكسرها وسكون الموحدة. (لم يلبسه) في نسخة: "لن يلبسه".

(وقالت معاذة) أي: بنت عبد الله العدوية. (بنت عبد الله) أي: ابن الزبير.

5835 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ فَقَالتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَال: فَسَأَلْتُهُ فَقَال: سَلْ ابْنَ عُمَرَ، قَال: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَال: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" فَقُلْتُ: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، وَقَصَّ الحَدِيثَ.

[انظر: 5828 - مسلم: 2069 - فتح 10/ 285]

(جرير) أي: ابن حرب. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

‌26 - بَابُ مَسِّ الحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ

وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 92

(باب: مس الحرير من غير لبس) أي: له. (ويروى) أي: مس الحرير. (عن الزبيدي) بضم الزاي محمد بن الوليد.

5836 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَال: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا" قُلْنَا: نَعَمْ، قَال:"مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا".

[انظر: 3249 - مسلم: 2468 - فتح 10/ 291]

(إسرائيل) أي: ابن يونس. (عن أبي إسحاق) هو عمرو السبيعي.

(تلمسه) بضم الميم أكثر من فتحها وكسرها، ومَر الحديث في مناقب سعد (1).

‌27 - بَابُ افْتِرَاشِ الحَرِيرِ

وَقَال عَبِيدَةُ: "هُوَ كَلُبْسِهِ".

(باب: افتراش الحرير) أي: للجلوس عليه. (وقال عبيدة) بفتح العين، أي: ابن عمرو السلماني. (هو) أي: افتراش الحرير.

5837 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَال:"نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ".

[انظر: 5426 - مسلم: 2067 - فتح 10/ 291]

(عليّ) أي: ابن المديني، ومَر الحديث في الأطعمة والأشربة (2).

(1) سبق برقم (3802) كتاب: المناقب، باب: مناقب سعد بن معاذ.

(2)

سبق برقم (5426) كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض. و (5632) كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب.

ص: 93

‌28 - بَابُ لُبْسِ القَسِّيِّ

وَقَال عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: قُلْتُ: لِعَلِيٍّ: مَا القَسِّيَّةُ؟ قَال: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُنْجِ، وَالمِيثَرَةُ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا " وَقَال جَرِيرٌ: عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: القَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الحَرِيرُ، وَالمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي المِيثَرَةِ".

(باب: لبس القسي) بفتح القاف وتشديد المهملة: نسبة إلى القس بلد على ساحل البحر بالقرب من دمياط. (عاصم) أي: ابن كليب. (مثل القطائف) جمع قطيفة: وهي الكساء المخمل. (يصفرنها) بصاد مهملة من التصغير، وفي نسخة:"يصفونها" أي: يجعلونها مصفوفة تحت السرج يوطئون بها تحته، وقيل: هي أغطية السروج. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن يزيد) أي: ابن أبي زياد (قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (عاصم) روايته (أكثر) طرقًا. (وأصح في الميثرة) أي: في تفسيرها من تفسير جرير: بجلود السباع، وقوله:(قال أبو عبد الله) إلخ ساقط من نسخة.

5838 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَال:"نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّيِّ".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10/ 292]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (سفيان) أي: الثوري. (والقسي) في نسخة: "عن القسي" ومَرَّ الحديث في كتاب: المرضى (1).

(1) سبق برقم (5650) كتاب: المرضى، باب: وجوب عيادة المريض.

ص: 94

‌29 - بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

(باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) هو نوع من الجرب.

5839 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا".

[انظر: 2919 - مسلم: 2076 - فتح 10/ 295]

(محمد) أي: ابن سلام. (وكيع) أي: ابن الجراح. (للزبير) أي: ابن العوام. (وعبد الرحمن) أي ابن عوف، ومَرَّ الحديث في الجهاد (1).

‌30 - باب الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

.

(باب: الحرير للنساء) أي: بيان جواز استعماله لهن.

5840 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَال:"كَسَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي".

[انظر: 2614 - مسلم: 2071 - فتح 10/ 296]

(ح) للتحويل. (غندر) هو لقب محمد بن جعفر.

(على نسائي) في رواية: "على الفواطم"(2) أي: فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة عليّ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وفي عد الأخيرتين من نسائه تجوز، فالمراد بنسائه: اللاتي

(1) سبق برقم (2919) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب.

(2)

رواها مسلم (2071) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. وابن ماجه (3596) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب.

ص: 95

يقربن منه، ففيه: جمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عند الشافعي رحمه الله ومَر الحديث في: الهبة (1).

5841 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَال:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَال عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَال:"إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا".

[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح 10/ 296]

(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (عن عبد الله) أي: ابن عمر.

(أو تكسوها) أي: نساءك. ومَرَّ الحديث في الجمعة والعيدين (2).

5842 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عليها السلام، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ".

[فتح 10/ 296]

(رأى على أم كلثوم) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (برد حرير سيراء) رواية أنس للبرد على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها، ولو سلم فيحتمل أنه رآها قبل بلوغه، أو قبل نزول الحجاب.

‌31 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ

(باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط) معنى التجوز

(1) سبق برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.

(2)

سبق برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد. و (948) كتاب: العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما.

ص: 96

منهما: التخفيف، والمعنى: أنه كان يتوسع فيهما فلا يضيق بالاقتصار على صنف منهما.

5843 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال: لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ، عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَال: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ قَال: كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ؟ قَالتْ: تَقُولُ هَذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إلا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ؟ فَرَدَّدَتْ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إلا مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّأْمِ، كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا، فَمَا شَعَرْتُ إلا بِالأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ، أَجَاءَ الغَسَّانِيُّ؟ قَال: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَجِئْتُ فَإِذَا البُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا، وَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، وَعَلَى بَابِ المَشْرُبَةِ وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ، "فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ" فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ، "فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ".

[انظر: 89 - مسلم: 1479 - فتح 10/ 301]

(وإنك لهناك) أي: في هذا المقام حتى تغلظي عليّ. (وتقدمت

ص: 97

إليها) أي: ودخلت إلى حفصة أولًا قبل الدخول على غيرها. (في أذاه) أي: في قصة إيذائه صلى الله عليه وسلم، والمعنى: تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام بدنها بضرب ونحوه. (فجئت) أي: إلى النبي. (فإذا البكاء) موجود. (من حجرها) أي: من حجر نسائه. (وصيف) أي: خادم. (مرفقة) بكسر الميم وفتح الفاء والقاف أي: مخدة. (أهب) بفتحتين: جمع إهاب، وهو الجلد ما لم يدبغ، ومَرَّ الحديث في سورة التحريم (1).

5844 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتْنَةِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ، كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ" قَال الزُّهْرِيُّ: "وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا".

[انظر: 115 - فتح 10/ 302]

(هشام) أي: الصنعاني. (معمر) أي: ابن راشد.

(وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها) أي: فتزررها خشية أن يبدو من جسدها شيء لِسعة كميها فتدخل في الوعيد المذكور، ومَرَّ الحديث في كتاب: العلم (2).

‌32 - بَابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

(باب: ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5845 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ، قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، قَال:"مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ" فَأُسْكِتَ

(1) سبق برقم (4913) كتاب: التفسير، باب:{تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} .

(2)

سبق برقم (15) كتاب: العلم، باب: العلم والعظة بالليل.

ص: 98

القَوْمُ، قَال:"ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ" فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَال:"أَبْلِي وَأَخْلِقِي" مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ:"يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا" وَالسَّنَا بِلِسَانِ الحَبَشِيَّةِ الحَسَنُ قَال إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي: أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

[انظر: 3071 - فتح 10/ 303]

(نكسوها) في نسخة: "نكسو". (رأته) أي: الثوب المفهوم من الخميصة.

‌33 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

(باب: التزعفر للرجال) أي: النهي عنه في حق الرجال.

5846 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ".

[مسلم: 2101 - فتح 10/ 304]

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن عبد العزيز) أي: ابن صهيب.

(أن يتزعفر الرجل) أي: أو أن يتعصفر ومثله الخنثى، وخرج به المرأة.

‌34 - بَابُ الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ

(باب: الثوب المزعفر) أي: بيان حكم صبغ الثوب بالزعفران.

5847 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 305]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة، ومَرَّ الحديث تامًّا في الحج (1).

(1) سبق برقم (1542) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

ص: 99

‌35 - بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

(باب: الثوب الأحمر) أي: بيان جواز لبسه.

5848 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ البَرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ".

[انظر: 3551 - مسلم: 2337 - فتح 10/ 305]

(وقد رأيته في حلة حمراء) يجمع بينه وبين خبر النهي عن المزعفر والمعصفر (1) بحمل النهي على التنزيه أو على أن المنهي عنه كلَّه أصفر أو أحمر، وحمل ما هنا على الجواز وإن كان مكروها في حقنا، أو على أن الحلة لم تكن كلها حمراء ولم يكن الأحمر أكثر من غيره.

‌36 - بَابُ المِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ

(باب: الميثرة الحمراء) أي: بيان حكم استعمالها.

5849 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَال:"أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالمَيَاثِرِ الحُمْرِ".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10/ 307]

(1) ورد في هذا النهي أحاديث عدة: منها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها".

وعنه أيضًا أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال:"أمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما. قال: "بل احرقهما". "صحيح مسلم"(2077، 2078) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.

ص: 100

(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أشعث) أي: ابن أبي الشعثاء.

(ومياثر الحمر) في نسخة: "والمياثر الحمر" ومَرَّ الحديث في الجنائز (1).

‌37 - بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

(باب: النعال السبتية) بكسر المهملة: المدبوغة بالقرظ، أو التي سبتت أي: قطع ما عليها من شعر. (وغيرها) أي: ممّا يشبهها.

5850 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَال: "نَعَمْ".

[انظر: 386 - مسلم: 555 -

فتح 10/ 308]

(حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة. (عن سعيد) أي: ابن يزيد.

(قال: نعم) أي: نصلي فيهما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

5851 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَال لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَال: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَال: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلا اليَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَال السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلال، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ. فَقَال لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ: "فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلا اليَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَال الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ".

[انظر: 166 - مسلم: 1187، 1267 - فتح 10/ 308]

(1) سبق برقم (1239) كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز.

ص: 101

5852 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ. وَقَال: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: 134 - مسلم: 117 - فتح 10/ 308]

5853 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".

[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح 10/ 308]

(سفيان) أي: الثوري.

وأحاديث الباب أربعة: مَرَّ الأولان منهما في الصلاة (1)، والأخيران في الحج (2).

‌38 - بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ اليُمْنَى

(باب: يبدأ بالنعل اليمنى) أي: في اللبس.

5854 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ".

[انظر: 168 - مسلم: 268 - فتح 10/ 309]

(عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(وترجله) أي: تسريح شعره، ومَر الحديث في الوضوء (3).

(1) سبقا برقم (386) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعال.

(2)

سبقا برقم (1740) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.

(3)

سبق برقم (168) كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل.

ص: 102

‌39 - بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ اليُسْرَى

(باب) إذا أراد الرجل نزع نعليه (ينزع نعل اليسرى) أي: قبل نعل اليمنى.

5855 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".

[انظر: 5855 - مسلم: 2097 - فتح 10/ 311]

(لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) ببناء الفعلين للمفعول، وبنصب أولهما وآخرهما، الأول بأنه خبر كان، والثاني بالعطف عليه.

‌40 - بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(باب: لا يمشي في نعل واحد) في نسخة: "نعل واحدة" وهي الأصل.

5856 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا".

[5856 - مسلم: 2097 - فتح 10/ 309]

(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) قال الخطابي لمشقة ذلك ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العيون إذ يخيل للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى (1). (ليحفهما) بمهملة من الإحفاء أي: ليجردهما. (أو لينعلهما) بضم التحتية لقول أهل اللغة: أنعل رجله إذا ألبسها نعلا وبفتحها لقولهم: نعل بفتح العين وحكي كسرها.

(1)"أعلام الحديث" 3/ 2149.

ص: 103

‌41 - بَابُ قِبَالانِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا

(باب: قبالان) بكسر القاف: يكونان. (في نعل) أي: في كل فرد. (ومن رأى قبالا واحدا واسعا) أي: جائزا وقبال النعل: الزمام الذي يكون بين الإصبعين الوسطى والتي تليها ويشد فيه الشسع وهو أحد شسوع النعل ذكر ذلك الجوهري مفرقا (1)، والمراد بالتي تليها: التالية للإبهام وما ذكر هو أحد القبالين والآخر يكون بين الإبهام والتي تليه.

5857 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه:"أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالانِ".

[5858 - فتح 10/ 312]

(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (عن قتادة) أي: ابن دعامة.

5858 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَال: خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالانِ فَقَال ثَابِتٌ البُنَانِيُّ:"هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 5857 - فتح 10/ 312]

(محمد) أي: ابن مقاتل. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(أن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما) أي: لكل منهما (قبالان) في نسخة: "أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان".

‌42 - بَابُ القُبَّةِ الحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

5859 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ".

[انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح 10/ 313]

(1)"الصحاح" مادة: [قبل] 5/ 1795.

ص: 104

5860 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ".

[انظر: 3146 - مسلم: 1059 - فتح 10/ 313]

(باب: القبة الحمراء من أدم) بفتحتين: جلد دبغ وصبغ بحمرة (وَضوء النبي) بفتح الواو، وفي الباب حديثان مَرَّ أولهما في الصلاة (1)،

وثانيهما في الخمس (2) وغزوة الطائف.

‌43 - بَابُ الجُلُوسِ عَلَى الحَصِيرِ وَنَحْوهِ

(باب: الجلوس على الحصر) بضمتين، وفي نسخة:"على الحصير"(ونحوه) أي: نحو الحصر، والإنسب بالنسخة الأولى ونحوها.

5861 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ".

[انظر: 729، 1970 - مسلم: 782، 761 - فتح 10/ 314]

(معتمر) أي: ابن سليمان. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.

(1) سبق برقم (376) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الأحمر.

(2)

سبق برقم (3146) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم.

ص: 105

(يحتجر) بمهملة ساكنة وراء. (حصيرا) أي: يتخذه حجرة قال ابن الأثير: أي: يجعله لنفسه دون غيره يقال: حجرت الأرض واحتجزتها. إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به. عن غيرك (1). (فيصلي) أي: "عليه" كما في نسخة. (يثوبون) بمثلثة أي: يرجعون. (ما دام) في نسخة: "ما داوم" والمراد: الدوام العرفي؛ لأنه المقدور.

‌44 - بَابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

(باب: المزرر بالذهب) أي: بيان حكم لبسه.

5862 -

وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَال لَهُ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِهِ، فَقَال لِي: يَا بُنَيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَال:"يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ" فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

[انظر: 2599 مسلم: 1058 - فتح 10/ 314]

(أدعو لك رسول الله؟) استفهام إنكار. (فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب) كان هذا قبل تحريم ذلك، وقوله:(وعليه) بمعنى: ومعه، كما في مسلم (2). ومَرَّ الحديث في: الجهاد.

‌45 - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

5863 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَال: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَال: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، رضي الله عنهما يَقُولُ: "نَهَانَا

(1)"النهاية في غريب الحديث" 1/ 341.

(2)

"صحيح مسلم"(1058) 130 كتاب: الزكاة، باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة.

ص: 106

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " أَوْ قَال: "حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَالقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10/ 315]

5864 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ" وَقَال عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ النَّضْرَ: سَمِعَ بَشِيرًا، مِثْلَهُ.

[مسلم: 2089 - فتح 10/ 315]

5865 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ".

[5866، 5867، 5873، 5876، 6651، 7298 - مسلم: 2091 - فتح 10/ 315]

(باب: خواتيم الذاهب) أي: بيان حكم لبسها، كما في مسلم (1) وفي الخاتم ست لغات: خاتم بكسر التاء وفتحها، وخاتام وخيتام وختم بفتح التاء وخايتام، وفي الباب ثلاث أحاديث مَرَّ أولها في الجنائز (2)، والآخران ظاهران.

‌46 - باب خَاتَم الفِضَّةِ

.

(باب: خاتم الفضة) أي: بيان حكم لبسه.

5866 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ

(1)"صحيح مسلم"(2090) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.

(2)

سبق برقم (1239) كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز.

ص: 107

فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَال:"لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الفِضَّةِ قَال ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.

[انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 10/ 318]

(مما يلي كفه) في نسخة: "ما يلي باطن كفه" وفي أخرى: "مما يلي بطن كفه". (ونقش فيه) أي: أمر بالنقش فيه. (قد اتخذوها) أي: الخواتم. (رمى به) أي: بالخاتم، والباء زائدة (1)؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه. (حتى وقع) أي: إلى أن وقع (في بئر أريس) بمنع صرف (أريس) على الأصح، وهو موضع بالمدينة قرب مسجد قباء (2).

‌47 - باب

.

(باب) بلا ترجمة فهو كالفصل من سابقه.

5867 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَبَذَهُ فَقَال:"لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

[انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 10/ 318]

5868 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه "أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ" تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ، وَشُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَى: خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ.

[مسلم: 2093 - فتح 10/ 318]

(1) لأنها في المفعول به وهو من مواضع زيادتها.

(2)

"معجم ما استعجم" 1/ 143 - 144، "معجم البلدان" 1/ 298.

ص: 108

(فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ..) إلخ قيل: لِمَ طرح الخاتم الذي من ورق وهو حلال؟ وأجيب: بأن هذا وَهْم من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، وبأن الحديث مؤول، بأن الضمير في (خاتمه) راجع إلى الذهب، وبأنه ليس في الحديث: أن الخاتم المطروح كان من الورق، بل هو مطلق فيحمل على خاتم من ذهب ولا يخفى كل من الجوابين الأخيرين.

(تابعه) أي: يونس. (وزياد) أي: ابن سعد. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (ابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر.

‌48 - باب فَص الخَاتَم

.

(باب: فص الخاتم) بفتح الفاء أكثر من ضمها وكسرها.

5869 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَال: سُئِلَ أَنَسٌ، هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا؟ قَال: أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ، قَال:"إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا".

[انظر: 572 - مسلم: 640 - فتح 10/ 321]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان. (حميد) أي: الطويل.

(وبيص خاتمه) أي: بريقه ولمعانه، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة (1).

5870 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ" وَقَال يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح 10/ 322]

(1) سبق برقم (572) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العشاء إلى نصف الليل.

ص: 109

(إسحاق) أي: ابن إبراهيم بن راهويه. (معتمر) أي: ابن سليمان.

‌49 - باب خَاتَم الحَدِيدِ

.

(باب: خاتم الحديد) أي: بيان حكم لبسه.

5871 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَويلًا، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَال مُقَامُهَا، فَقَال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَال:"عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟ " قَال: لَا، قَال:"انْظُرْ" فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا، قَال:"اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَال: لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَال: أُصْدِقُهَا إِزَارِي، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ" فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَال:"مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" قَال: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا، قَال:"قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

[انظر: 2310 - مسلم: 1425 - فتح 10/ 322]

(سهلا) أي: ابن عبد الله الأنصاري.

(جاءت امرأة) قيل: هي خولة بنت حكيم. (إن) أي ما، ومَرَّ الحديث في كتاب: النكاح (1).

‌50 - باب نَقْشِ الخَاتَم

.

(باب: نقش الخاتمِ) أي: بيان حكمه.

5872 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:"أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ، أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ"، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، " فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ

(1) سبق برقم (5087) كتاب: النكاح، باب: تزويج المعسر.

ص: 110

فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ، أَوْ بِبَصِيصِ الخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ فِي كَفِّهِ.

[انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح 10/ 323]

(عبد الأعلى) أي: ابن حماد. (سعيد) أي: ابن أبي عروبة.

5873 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَال: "اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

[انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 10/ 323]

(من ورق) بفتح الواو وكسر الراء أي: فضة.

‌51 - باب الخَاتَم فِي الخِنْصَرِ

.

(باب: الخاتم في الخنصر) بكسر المعجمة وفتح المهملة وكسرها.

5874 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، قَال:"إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ" قَال: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.

[انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح 10/ 324]

(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

(فلا ينقش عليه) أي: مثل نقشه.

‌52 - بَابُ اتِّخَاذِ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

(باب) ساقط من نسخة. (اتخَاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به) أي: لأجل ختم الكتاب الذي يكتب ويرسل به. (إلى أهل الكتاب

ص: 111

وغيرهم) أي: بيان اتخاذ الخاتم لأحد الأمرين.

5875 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال:"لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ".

(ونقشه) بفتحات، وفي نسخة: بسكون القاف وضم الشين.

‌53 - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

(باب) ساقط من نسخة. (من جعل فص الخاتم في بطن كفه) أي: باب بيان ذلك.

5876 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَال:"إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ" فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ قَال جُوَيْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إلا قَال: فِي يَدِهِ اليُمْنَى.

[انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 10/ 325]

(فرقِيَ) بكسر القاف أي: صعد.

(ولا أحسبه) أي: نافعا.

‌54 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش) أحدٌ (على نقش خاتمه) أي: خاتمي، ففيه التفات.

5877 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَال:"إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ".

[انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح 10/ 327]

(حماد) أي: ابن زيد.

ص: 112

‌55 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ

؟.

(باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

5878 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ.

[انظر: 1448 - فتح 10/ 328]

(كتب له) أي: مقادير الزكوات. (محمد سطر، ورسوله سطر، والله سطر) قيل: وكتابتها كانت من أسفل إلى فوق لتكون الجلالة أعلى؛ ورسول بالتنوين وبدونه حكاية. (واللَّه) بالرفع وبالجر حكاية.

5879 -

قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ قَال: فَأَخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَال: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَزَحَ البِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ.

[انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح 10/ 328]

(وزاد في أحمد) قال شيخنا (1): جزم المزّي في "الأطراف" بأنه أحمد بن حنبل لكن لم أر هذا الحديث في "مسند أحمد" من هذا الوجه أصلا (2). وزاد في نسخة قبل قوله: (وزاد أحمد): "قال أبو عبد اللَّه".

(الأنصاري) هو محمد بن عبد اللَّه.

(فسقط) أي: في البئر. (فاختلفنا) أي: في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها، ومن يومئذ خرج على عثمان الخارجون وكان ذلك مبتدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله فكان في هذا

(1) انظر: "الفتح" 10/ 329.

(2)

"الفتح" 10/ 329.

ص: 113

الخاتم النبوي من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه الصلاة والسلام؛ لأن سليمان لما فقد خاتمه اختلط عليه أمر ملكه.

‌56 - باب الخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ

.

وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ، خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ.

(باب: الخاتم للنساء) أي: بيان حكم لبسه لهن. (خواتيم ذهب) في نسخة: "خواتيم الذهب".

5880 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، "شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ:"فَأَتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ".

[انظر: 98 - مسلم: 884 - فتح 10/ 330]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد النبيل. (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(شهدت العيد) أي: صلاة عيد الفطر. (الفتخ) بفتح الفاء والتاء وبمعجمة: خواتيم لا فص لها. (والخواتيم) عطفها على ما قبلها من عطف العام على الخاص.

‌57 - بَابُ القَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ

يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ.

(باب: القلائد والسخاب) بكسر المهملة. (يعني: قلادة من طيب وسُكَّ) بضم المهملة وتشديد الكاف: طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب، وقيل طيب عربي، فعطفه على الطيب من عطف الخاص على العام، وسمي ذلك بـ (السخاب): لتصويت خرزه عند الحركة من السخب: وهو اختلاط الأصوات، وفي نسخة:"ومسك" بميم قبل

ص: 114

المهملة، وعطف (السخاب) على (القلائد) من عطف الخاص على العام.

5881 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال:"خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا".

[انظر: 98 - مسلم: 884 - فتح 10/ 330]

(بخرصها) بضم المعجمة وكسرها: حلقة صغيرة تعلَّق في الأذن، ومَرَّ الحديث في العيدين (1).

‌58 - بَابُ اسْتِعَارَةِ القَلائِدِ

(باب: استعارة القلائد) أي: بيان حكمها.

5882 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"هَلَكَتْ قِلادَةٌ لِأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ" زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ.

[انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح 10/ 330]

(عبدة) أي: ابن سالم.

(هلكت) أي: ضاعت، ومَرَّ الحديث في التيمم (2).

‌59 - باب القُرْطِ [لِلنِّسَاءِ]

.

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ".

(1) سبق برقم (964) كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد.

(2)

سبق برقم (334) أول كتاب: التيمم.

ص: 115

(باب: القرط) بضم القاف وسكون الراء: ما تحلى به الأذن من ذهب أو فضة. (يهوين) بضم الياء. (إلى آذانهن) أي: ليأخذن الأقراط.

(وحلوقهن) أي: ليأخذن القلائد.

5883 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "صَلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا".

[انظر: 98 - مسلم: 884 - فتح 10/ 331]

(عدي) أي: ابن ثابت، ومَرَّ الحديث في صلاة العيدين (1).

‌60 - بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

(باب: السخاب للصبيان) أي: بيان حكمه.

5884 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ، فَقَال:"أَيْنَ لُكَعُ - ثَلاثًا - ادْعُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ". فَقَامَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَال الحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَال:"اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ" وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، بَعْدَ مَا قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَال.

[انظر: 2122 - مسلم: 2421 - فتح 10/ 332]

(في سوق من أسواق المدينة) هو سوق بني قينقاع. (أين لكع؟) بضم اللام وفتح الكاف، ومعناه: الصغير. (فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا) أي: بسطها كما هو عادة من يريد المعانقة. (فأحبه) بفتح الهمزة وتشديد

(1) سبق برقم (975) كتاب: العيدين، باب: خروج الصبيان إلى المصلَّى.

ص: 116

الموحدة، وفي نسخة:"فأحببه" أي: اجعله محبوبًا، ومَرَّ الحديث في البيع في باب: ما ذكر في الأسواق (1).

‌61 - بَابٌ: المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

(باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) أي: بيان ذم ذلك، و (باب) مضاف إلى ما بعده، وفي نسخة: ما بعده مرفوع بالابتداء فـ (باب) منون وخبر المبتدأ محذوف أي: يحرم عليهم التشبيه.

5885 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" تَابَعَهُ عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

[5886، 6834 - فتح 10/ 332]

(غندر) لقب محمد بن جعفر وصرَّح باسمه في نسخة.

(تابعه) أي: غندرًا. (عمرو) أي: ابن مرزوق الباهلي.

‌62 - بَابُ إِخْرَاجِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ البُيُوتِ

(باب: إخراج الرجال المتشبهين بالنساء من البيوت) أي: بيان ذلك.

5886 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَال:"أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ" قَال: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا.

[فتح 10/ 333]

5887 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ

(1) سبق برقم (2122) كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق.

ص: 117

عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَال لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ، يَعْنِي أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا، فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، يَعْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ العُكَنِ الأَرْبَعِ، لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ، وَإِنَّمَا قَال بِثَمَانٍ، وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ، وَوَاحِدُ الأَطْرَافِ، وَهُوَ ذَكَرٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ.

[انظر: 4324 - مسلم: 2180 - فتح 10/ 333]

(هشام) أي: الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(المخنثين) بفتح النون مشددة على المشهور، وبكسرها على القياس: من التخنث وهو التثني والتكسر. (والمترجلات) أي: المتكلفات التشبه بالرجال. (فلانًا) هو أنجشة العبد الأسود كان يتشبه بالنساء. وقيل: هو ماتع. (وأخرج عمر فلانة) هو ماتع (1) وقيل: هدم (2)(زهير) أي: ابن معاوية.

(وفي البيت مخنث) هو هيت، أو ماتع أو منون. (بنت غيلان) اسمها بادية. (لا يدخلن هؤلاء عليكن) في نسخة:"عليكم" ووجه بأنه جمع مع النساء من يلوذ بهن من صبي ووصيف، ففيه تغليب. (قال أبو عبد اللَّه) إلخ ساقط من نسخة، ومعناه:(تقبل بأربع عكن بطنها وتدبر بثمان) وهي أطرافها المنتهية إلى جنبيها أي: خاصرتيها. وقوله: (حتى لحقت) أي: الثمان جنبيها. وقوله: (هو ذكر) أي: مذكور. وقوله: (لأنه لم يقل: ثمانية أطراف) أي: بل (قال: بثمان) بحذف المميز فجاز

(1) قال ابن حجر في: "الفتح": كذا في رواية أبي ذر "فلانة" بالتأنيث وكذا وقع في "شرح ابن بطال" والباقيان "فلانًا" بالتذكير "الفتح".

(2)

في (د): هرم.

ص: 118

حذف الثامنة، ومن قوله:(بأربع) ولأنه أراد بذلك (العكن) وهي مؤنثة، ومَرَّ الحديث في كتاب: النكاح وغيره (1).

‌63 - باب قَصِّ الشَّارِبِ

.

وَكَانَ [ابْنُ] عُمَرَ، يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.

(باب: قص الشارب) أي: بيان استحبابه. (يُحفي) بضم أول من

الإحفاء: وهو الاستقصاء في أخذ الشارب.

(ويأخذ هذين) أي طرفي الشفتين المشار إليهما بقوله: (يعني: بين الشارب واللحية).

5888 -

حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، ح قَال أَصْحَابُنَا: عَنِ المَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ".

[5890 - فتح 10/ 334].

(عن حنظلة) أي: ابن أبي سفيان.

(قال أصحابنا) أي: قال البخاري: رواه أصحابنا منقطعًا. (عن المكي عن ابن عمر) بإسقاط ما بينهما. (من الفطرة) أي: من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء.

5889 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً:"الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

[5891، 6297 - مسلم: 257 - فتح 10/ 334]

(1) سبق برقم (5235) كتاب: النكاح، باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. و (4324) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف.

ص: 119

(علي) أي: ابن عبد اللَّه المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(رواية) أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم. (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة) شك من سفيان، ولا حصر فيها بل زيد عليها ما رواه مسلم: من إعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، وغسل البراجم (1)، وهي كما قال ابن الأثير وغيره عقد الأصابع يجتمع فيه الوسخ (2). (الختان) هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة كالنواة. (والاستحداد) هو حلق العانة بالموسى. (ونتف الإبط) في نسخة:"ونتف الإباط".

‌64 - بَابُ تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

(باب: تقليم الأظافر) أي بيان استحبابه.

5890 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

[انظر: 5888 - فتح 10/ 349]

5891 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ".

[انظر: 5889 - مسلم: 257 - فتح 10/ 349]

5892 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا

(1)"صحيح مسلم"(261) كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.

(2)

"النهاية في غريب الحديث" 1/ 113.

ص: 120

اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ:"إِذَا حَجَّ أَو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ".

[5893 - مسلم: 259 - فتح 10/ 349]

(خالفوا المشركين) أي: "المجوس" كما في رواية (1)؛ لأنهم كان يقصرون لحاهم ومنهم من يحلقها. (وكان [ابن] (2) عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) روي مثله عن أبي هريرة (3)، وحمل النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، ليس في حديث:(خالفوا المشركين) مطابقة للترجمة بل محله في الباب الآتي وهو:

‌65 - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

(باب: إعفاء اللحى) أي: بيان ما جاء في ذلك. (عفوا) أي: في قوله تعالى في الأعراف: {حَتَّى عَفَوْا} معناه: (كثروا وكثرت أموالهم).

5893 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى".

[انظر: 5892 - مسلم: 259 - فتح 10/ 351]

(محمد) أي: ابن سلام. (عبدة)(4) أي: ابن سليمان. (عبيد اللَّه) أي: ابن عمر العمري.

(أنهكوا الشوارب) أي: بالغوا في قصها.

(1) رواها مسلم (260) كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.

(2)

ساقطة من الأصول.

(3)

رواه ابن أبي شيبة 5/ 227 كتاب: الأدب، ما قالوا في الأخذ من اللحية.

والبيهقي في "الشعب" 5/ 219 (6432) باب: في الملابس والأواني فصل: في الأخذ من اللحية والشارب.

(4)

في الأصول: عبد اللَّه، والصواب ما أثبتناه.

ص: 121

‌66 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

(باب: ما يذكر في الشيب) أي: من الأحاديث.

5894 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَخَضَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: "لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إلا قَلِيلًا".

[انظر: 3550 - مسلم: 2341 - فتح 10/ 351]

(وهيب) أي: ابن خالد. (عن أيوب) أي: السختياني.

5895 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَال: سُئِلَ أَنَسٌ، عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ".

[انظر: 3550 - مسلم: 2341 - فتح 10/ 351]

(ثابت) أي: البناني.

(سئل أنس) السائل هو محمد بن سيرين. (ما يخضب) بفتح التحتية وكسر المعجمة. (لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته) أي: لفعلت، قيل: كانت تسع عشرة (1)، وقيل: عشرون (2)، وقيل: غير ذلك (3).

5896 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(1) رواية "تسع عشرة شعرة بيضاء" رواها الطبري في "التاريخ" 2/ 233.

(2)

رواية "عشرين" سبقت برقم (3547) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

وردت رواية من حديث أنس بن مالك: أنه كان في رأسه ولحيته خمس عشرة شعرة بيضاء. رواها الطبراني في "الأوسط" 5/ 260 (5259). وأخرى من حديث أنس: أن الشيب الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة شعرف رواها الضياء في "المختارة" 7/ 276 (2730). وأخرى: بأنها ثمان عشرة، وأربع عشرة شعرة بيضاء. رواها ابن حبان 14/ 202 - 203 (6292 - 6293) كتاب: التاريخ، باب: صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره. وعند أحمد 3/ 145 بأنها كانت ثلاثون شعرة بيضاء.

ص: 122

بْنِ مَوْهَبٍ، قَال: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ - فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.

[5897، 5898 - فتح 10/ 352]

(إسرائيل) أي: ابن يونس.

(من الماء)(1) بيان لمحذوف صفة لـ (قدح) أي بقدح مملوء من ماء. (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع) إشارة إلى عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة. (من قصة) بضم القاف وبمهملة: بيان للقدح، بأن جعلت القصة -وهي الخصلة من الشعر- قدحًا مضفرًا بحيث يحمل الماء، وفي نسخة:"من فضة" بكسر الفاء وبمعجمة، وحمل على أن القدح لم يكن كله فضة بل كان مموها بها. (فيه) أي: في القدح، وفي نسخة:(فيها) أي: في الفضة. (بعث إليها) أي: إلى أم سلمة. (مخضبة) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة، الإجانة الآتي بيانها. (فاطلعت) قائله: عثمان المذكور. (في الجلجل) بضم الجيمين: شيء يشبه الجرس يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس، ومعنى القضية: أن أم سلمة كان عندها شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر في شيء مثل جلجلة، وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها، ويستشفون من بركتها، فتارة يجعلونها في قدح من الماء فيشربون ماءه، وتارة في إجانة ملأى من الماء يجلسون في الماء الذي فيه تلك الجلجلة التي فيها الشعر.

5897 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَال: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَخْضُوبًا".

[انظر: 5896 - فتح 10/ 352]

(1) كذا في الأصول.

ص: 123

(سلام) أي: ابن مطيع الخزاعي.

(مخضوبًا) أي: بالحناء والكتم، والحناء: يخرج الصبغ أحمر، والكتم بفتحتين يخرجه أسود يميل إلى الحمرة.

5898 -

وَقَال لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَرَتْهُ "شَعَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْمَرَ".

[انظر: 5896 - فتح 10/ 352]

(نصير) بالتصغير. (عن ابن موهب) عبد اللَّه.

‌67 - باب الخِضَابِ

.

(باب: الخضاب) أي: لشيب شعر الرأَس واللحية بنحو حناء.

5899 -

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ".

[انظر: 3462 - مسلم: 2103 - فتح 10/ 354]

(الحميدي) هو عبد اللَّه بن مكي. (سفيان) أي: ابن عيينة.

‌68 - باب الجَعْدِ

.

(باب: الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة وبدال مهملة.

5900 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّويلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ القَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ".

[انظر: 3547 - مسلم: 2347 - فتح 10/ 356]

(البائن) أي: المفرط المتجاوز للحد. (الأمهق) أي: الذي يضرب بياضه إلا الزرقة. (بالجعد) أي: المنقبض الشعر كهيئة الحبش والزنج. (القطط) أي: شديد الجعودة.

(بالسبط) أي الذي يسترسل شعره فلا ينكسر فيه شيء لغلظه، ومَرَّ

ص: 124

الحديث في المناقب (1).

5901 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ البَرَاءَ، يَقُولُ:"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" قَال بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ مَالِكٍ:"إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ" قَال أَبُو إِسْحَاقَ: - "سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إلا ضَحِكَ -" قَال شُعْبَةُ: "شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ".

[انظر: 3551 - مسلم: 2337 - فتح 10/ 356]

(إسرائيل) أي: ابن يونس.

(إن جمته) بضم الجيم: مجتمع شعر الرأس.

(تابعه) أي: أبا إسحاق.

(شعبة) في نسخة: بدل (تابعه): "قال" وهي أوضح في المعنى من الأولى.

5902 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَّالُ".

[انظر: 3440 - مسلم: 169 - فتح 10/ 356]

(له لمة) بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر الذي ألمَّ إلى المنكبين (من اللمم) بكسر اللام (قدر رَجَّلَها) أي: سرَّحها. (طافية) بتحتية بلا همز أي: بارزة، ومَرَّ الحديث في كتاب: الأنبياء (2).

(1) سبق برقم (3547) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

سبق برقم (3340) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} .

ص: 125

5903 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ".

[انظر: 5904 - فتح 10/ 356]

5904 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، "كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْكِبَيْهِ".

[انظر: 5903 - فتح 10/ 356]

(إسحاق) أي: ابن منصور، أو ابن راهويه. (حبَّان) أي: ابن هلال البصري. (همام) أي: ابن يحيى العوذي، ومَرَّ حديثه في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم (1).

5905 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ".

[5906 - مسلم: 2338 - فتح 10/ 356]

(رَجلا) بفتح الراء وكسر الجيم. (ليس بالسبط ولا الجعد) تفسير لـ (رجلا).

5906 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ اليَدَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجِلًا، لَا جَعْدَ وَلَا سَبِطَ".

[انظر: 5905 - مسلم: 2338 - فتح 10/ 357]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (جرير) أي: ابن حازم.

(ضخم الثدي) أي: غليظهما.

5907 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الكَفَّيْنِ".

[5908، 5910، 5911 - فتح 10/ 357]

(وكان بسط الكفين) بسكون السين، أي: مبسوطهما.

(1) سبق برقم (3551) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 126

5908، 5909 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ القَدَمَيْنِ، حَسَنَ الوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ".

[انظر: 5907 - فتح 10/ 357]

(أو عن رجل) قال شيخنا: يحتمل أنه سعيد بن المسيب (1).

5910 -

وَقَال هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَثْنَ القَدَمَيْنِ وَالكَفَّيْنِ".

[انظر: 5907 - فتح 10/ 357]

(هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني.

5911، 5912 - وَقَال أَبُو هِلالٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا لَهُ".

[انظر: 5907 - فتح 10/ 357]

(أبو هلال) هو محمد بن سليم.

5913 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَذَكَرُوا الدَّجَّال، فَقَال: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَال ذَاكَ، وَلَكِنَّهُ قَال:"أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الوَادِي يُلَبِّي".

[انظر: 1555 - فتح 10/ 357]

(بخلبة) بضم المعجمة أي: قطعة من ليف، ومَرَّ الحديث في كتاب: الحج (2).

‌69 - باب التَّلْبِيدِ

.

(باب: التلبيد) هو جمع الشعر بما يلصق بعضه ببعض كالصمغ.

5914 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ

(1)"الفتح" 10/ 359.

(2)

سبق برقم (1555) كتاب: الحج باب: التلبية إذا انحدر في الوادي.

ص: 127

عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: "مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:"لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُلَبِّدًا".

[انظر: 1540 - فتح 360]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(من ضفر) بفتح المعجمة والفاء المخففة وتشدد أي: ضفر شعر رأسه. (فليحلق) أي: شعر رأسه ولا يجزئه التقصير؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد. (ولا تشبهوا) أي: لا تتشبهوا. (بالتلبيد) أي: بمن يلبد شعره قال الكرماني: لأن التلبيد مكروه في غير الإحرام مندوب إليه فيه (1). (وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ملبدًا) كان ابن عمر فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد في الإحرام أولى، فأخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

5915 -

حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ" لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.

[انظر: 1540 - مسلم: 1184 - فتح 10/ 360]

(يهل) أي: يرفع صوته بالتلبية.

5916 -

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

[انظر: 1566 - مسلم: 1229 - فتح 10/ 360]

(1)"البخاري بشرح الكرماني" 21/ 118.

ص: 128

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(حتى أنحر) أي: الهدي. ومَرَّت أحاديث الباب في الحج (1).

‌70 - باب الفَرْقِ

.

(باب: الفرق) بسكون الراء، أي: فرق شعر الرأس، وهو قسمته في المفرق، وهو وسط الرأس.

5917 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ".

[انظر: 3558 - مسلم: 2336 - فتح 10/ 361]

(يسدلون) بفتح التحتية وضم الدال وكسرها من سدل ثوبه: إذا أرخاه، وشعر منسدل ضد متفرق؛ لأن السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس. قاله الكرماني وغيره (2). (فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد) أي: فكان الفرق آخر الأمرين، ومَرَّ الحديث في الهجرة (3).

5918 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ:"كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ" قَال عَبْدُ اللَّهِ: فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 271 - مسلم: 1190 - فتح 10/ 361]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(1) سبق برقم (1566) كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج.

(2)

"البخاري بشرح الكرماني" 21/ 120.

(3)

سبق برقم (3944) كتاب: مناقب الأنصار، باب: كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.

ص: 129

(عن الأسود) أي: ابن يزيد النخعي.

(وبيص الطيب) أي: بريقه.

‌71 - باب الذَّوَائِبِ

.

(باب: الذوائب) جمع ذؤابة بذال معجمة مضمومة فهمزة فألف: ما تدلى من شعر الرأس مضفورًا.

5919 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَال: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ خَالتِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، قَال:"فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ" قَال: "فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ" حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ: بِهَذَا، وَقَال: بِذُؤَابَتِي، أَوْ بِرَأْسِي.

[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح 10/ 363]

(هشيم) أي: ابن بشير. (أبو بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. (ح)

للتحويل، ومَرَّ الحديث في كتاب: العلم وغيره (1).

‌72 - باب القَزَعِ

.

(باب: القزع) بفتح القاف والزاي: حلق بعض الرأس وترك بعضه كما يعلم مما يأتي.

5920 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ

(1) سبق برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم. و (138) كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء.

ص: 130

ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ" قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَال: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلامُ؟ قَال: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَال: الصَّبِيُّ. قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعَاوَدْتُهُ، فَقَال: أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.

[5921 - مسلم: 2120 - فتح 10/ 363]

(محمد) أي: ابن سلام. (مخلد) أي: ابن يزيد الحراني.

(إذا حلق الصبي) ذكر الصبي مثالًا وإلا فغيره مثله.

5921 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ".

[انظر: 5920 - مسلم: 2120 - فتح 10/ 364]

(نهى عن القزع) أي: نهي تنزيه.

‌73 - بَابُ تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

(باب: تطييب المرأة زوجها بيديها) أي: بيان ذلك.

5922 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ".

[انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح 10/ 366]

(بيدي) بكسر الدال وتخفيف الياء على الإفراد، وبالفتح والتشديد على التثنية. (لحرمه) بكسر المهملة وفتحها وسكون الراء أي: لأجل إحرامه.

‌74 - بَابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

(باب: الطيب) أي: مشروعيته في اللحية والرأس.

5923 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ

ص: 131

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ".

[انظر: 271 - مسلم: 1190 - فتح 10/ 366]

(إسرائيل) أي: ابن يونس. (ما نجد) أي: نحن.

‌75 - باب الامْتِشَاطِ

.

(باب: الامتشاط) أي: تسريح الشعر بالمشط.

5924 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَال:"لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ".

[6241، 6901 - مسلم: 2156 - فتح 10/ 366]

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن.

(أن رجلًا) قيل: هو الحكم بن أبي العاص. (من جحر) أي: نقب. (بالمدرى) بكسر الميم وسكون المهملة مقصورًا: حديدة يسرح بها الشعر، ويقال: هي المشط. (أنك تنظر) أي: إليّ، وفي نسخة:"تنتظر" وفي أخرى: "تطلع عليّ". (من قبل) أي: جهة. (الأبصار) بفتح الهمزة: جمع بصر، وبكسرها: مصدر أبصر.

‌76 - بَابُ تَرْجِيلِ الحَائِضِ زَوْجَهَا

(باب: ترجيل الحائض زوجها) أي: تسريحها شعره.

5925 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: مِثْلَهُ.

[انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح 10/ 368]

ص: 132

(مثله) أي: مثل الحديث السابق، ومَرَّ في كتاب: الحيض (1).

‌77 - بَابُ التَّرْجِيلِ [وَالتَّيَمُّنِ]

5926 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ، فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُوئِهِ".

[انظر: 168 - مسلم: 268 - فتح 10/ 368]

(باب: الترجيل والتيمن) أي: استحباب التسريح في الشعر، والتيمن في كل شيء يُطلب فيه التيمن، وفي نسخة:"باب: الترجل" ومَرَّ حديث الباب في كتاب: الوضوء (2).

‌78 - باب مَا يُذْكَرُ فِي المِسْكِ

.

5927 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ".

[انظر: 1894 - مسلم: 1151 - فتح 10/ 361]

(باب: ما يذكر في المسك) أي: بيان ما جاء في ذلك، ومَرَّ حديث الباب في كتاب: الصوم (3).

‌79 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ

(باب: ما يستحب من الطيب) أي: بيان ما جاء فيه.

5928 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ:"كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ".

[انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح 10/ 370]

(1) سبق برقم (295) كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها.

(2)

سبق برقم (168) كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل.

(3)

سبق برقم (1894) كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم.

ص: 133

(موسى) أي: ابن إسماعيل. (وهيب) أي: ابن خالد. (عن هشام) أي: ابن عروة، ومَرَّ حديث الباب مرارًا (1).

‌80 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

5929 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ".

[انظر: 2582 - فتح 10/ 370]

(باب: من لم يرد الطيب) أي: بيانه، ومَرَّ حديث الباب في الهبة (2).

‌81 - باب الذَّرِيرَةِ

.

(باب: الذريرة) هي بمعجمة: نوع من الطيب.

5930 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ".

[انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح 10/ 371]

(أو محمد) أي: ابن يحيى الذهلي. (عنه) أي: عن عثمان، وحديث الباب ظاهر.

‌82 - بَابُ المُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

(باب: المتفلجات للحسن) أي: لأجله، والفلج: تفويق ما بين الثنايا والرباعيات بنحو مبرد.

5931 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَال عَبْدُ اللَّهِ: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ،

(1) سبق برقم (5922) كتاب: اللباس، باب: تطييب المرأة زوجها بيديها.

(2)

سبق برقم (2582) كتاب: الهبة، باب: ما لا يرد من الهبة.

ص: 134

المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالى" مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7].

[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 372]

(عثمان) أي: ابن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(ما لي) استفهام، ومَرَّ حديثه في سورة الحشر (1).

‌83 - بَابُ الوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

(باب: الوصل في الشعر) أي: بآخر ليطول.

5932 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ:"إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ".

[انظر: 3468 - مسلم: 2127 - فتح 10/ 373]

(وتناول قصة) بضم القاف. (بيد حرسي) بفتح المهملتين: من خدم معاوية الذي يحرسونه، والجملة حال معترضة بين القول ومقوله.

5933 -

وَقَال ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ".

[فتح 10/ 374]

(فليح) هو عبد الملك.

5934 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَال: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ

(1) سبق برقم (4886) كتاب: التفسير، باب:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} .

ص: 135

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ" تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

[انظر: 5025 - مسلم: 2123 - فتح 10/ 374]

(ابن يناق) بفتح التحتية وتشديد النون. (تابعه) أي: شعبة. (أن يصلوها) أي: أن يصلوا شعرها.

5935 -

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى، فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ " فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ.

[5936، 5941 - مسلم: 2122 - فتح 10/ 374]

5936 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالتْ:"لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ".

[انظر: 5935 - مسلم: 2122 - فتح 10/ 374]

(فتمرق) براء مشددة أي: تقطع. (فسب) أي: لعن.

5937 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ" وَقَال نَافِعٌ: "الوَشْمُ فِي اللِّثَةِ".

[5940، 5942، 5947 - مسلم: 21240 - فتح 10/ 374]

5938 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، قَال: قَدِمَ مُعَاويَةُ المَدِينَةَ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قَال: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ".

[انظر: 3468 - مسلم: 2127 - فتح 10/ 374]

(الوشم في اللثة) أي: قد يقع فيها لغرض، ومرَّت أحاديث الباب في كتاب: الأنبياء (1)، والنهي فيها للتحريم، ومحله: في وصل الشعر

(1) سبق برقم (3468) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر من بني إسرائيل.

ص: 136

إذا وصله بشعر آدمي مطلقًا أو بشعر غيره إن لم يكن للمرأة حليل أو لها حليل ولم يأذن لها فإن أذن جاز إن كان الشعر طاهرًا.

‌84 - بَابُ المُتَنَمِّصَاتِ

(باب: المتنمصات) جمع متنمصة: وهي من تطلب إزالة ما في وجهها من شعر ينبت غالبًا.

5939 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَال:"لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ، الوَاشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" فَقَالتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَال عَبْدُ اللَّهِ: "وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟ " قَالتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَال: "وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 377]

(عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(ما بين اللوحين) أي: الدفتين، ومَرَّ الحديث في سورة الحشر وفي غيرها (1).

‌85 - باب المَوْصُولَةِ

.

(باب: الموصولة) هي من تطلب أن يوصل شعرها.

5940 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال:"لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ".

[انظر: 5937 - مسلم: 2124 - فتح 10/ 378]

(محمد) أي: ابن سلام. (عبدة) أي: ابن سليمان.

5940 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال:"لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ"

(1) سبق برقم (4886، 4887) كتاب: التفسير، باب:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} . و (5931) كتاب: اللباس، باب: المتفلجات بالحسن.

ص: 137

ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَال:"لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ".

[انظر: 5935 - مسلم: 2122 - فتح 10/ 378]

(أصابتها الحصبة) في نسخة: "أصابها الحصبة" أي: حبَّها، والحصبة: بثرات حمر تخرج في الجسد متفرقة. (فامرق) بهمزة وصل وميم مشددة وراء، وأصله:"انمرق" كما في نسخة؛ أبدلت النون ميمًا وأدغمت في الميم.

5942 -

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الوَاشِمَةُ وَالمُوتَشِمَةُ، وَالوَاصِلَةُ وَالمُسْتَوْصِلَةُ" يَعْنِي: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 5937 - مسلم: 2124 - فتح 10/ 378]

(الفضل بن دكين) في نسخة: "ابن زهير" ولا منافاة أن زهير جد دكين؛ لأن دكينا بن حماد ابنُ زهير فنسب الفضل إلى أبيه تارة، وإلى جد أبيه أخرى وهو شيخ البخاري، وروى عنه هنا بواسطة.

5943 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال:"لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 378]

(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (سفيان) أي: الثوري، ومَرَّ الحديثان مرارًا (1).

(1) سلف الأول برقم (5937) كتاب: اللباس، باب: الوصل. و (5940) كتاب: اللباس، باب: الموصولة.

والثاني برقم (5931) كتاب: اللباس، باب: المتفلجات للحسن.

و (5939) كتاب: اللباس، باب: المتنمصات.

ص: 138

‌86 - باب الوَاشِمَةِ

.

(باب: الواشمة) أي: بيان ما جاء فيها.

5944 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العَيْنُ حَقٌّ" وَنَهَى عَنِ الوَشْمِ.

[انظر: 5740 - مسلم: 2187 - فتح 10/ 379]

حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَال: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 379]

(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي.

(العين) أي: الإصابة بها، ومَرَّ الحديث في الطب (1). (ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري.

5945 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: رَأَيْتُ أَبِي، فَقَال:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ".

[انظر: 2086 - فتح 10/ 379]

(نهى عن ثمن الدم) أي: عن أجرة الحجام، ومَرَّ الحديث في البيوع (2).

‌87 - باب المُسْتَوْشِمَةِ

.

(باب: المستوشمة) هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم.

5946 -

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَال: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي

(1) سبق برقم (5740) كتاب: الطب، باب: العين حق.

(2)

سبق برقم (2086) كتاب: البيوع، باب: موكل الربا.

ص: 139

الوَشْمِ؟ فَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ، قَال: مَا سَمِعْتَ؟ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".

[فتح 10/ 380]

(عن عمارة) أي: ابن القعقاع.

(أنشدكم) أي: أسألكم.

5947 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال:"لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ".

[انظر: 5937 - مسلم: 2124 - فتح 10/ 380]

5948 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه:"لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

[انظر: 4886 - مسلم: 2125 - فتح 10/ 380]

(سفيان) أي: الثوري، وحديثا الباب ظاهران مما مرَّ.

‌88 - باب التَّصَاويرِ

.

(باب: التصاوير) أي: بيان حكمها.

5949 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، رضي الله عنهم قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاويرُ" وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 3225 - مسلم: 2106 - فتح 10/ 380]

(لا تدخله الملائكة) أي: ملائكة الرحمة إذ الحفظة لا يفارقون بني آدم. (ولا تصاوير) أي مصورات تشبه الحيوانات، ومَرَّ الحديث في المغازي (1). (يونس) أي: ابن يزيد.

(1) سبق برقم (4002) كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا.

ص: 140

‌89 - بَابُ عَذَابِ المُصَوِّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ

(باب: عذاب المصورين يوم القيامة) أي بيان ذلك.

5950 -

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَال: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ، فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ".

[مسلم: 2109 - فتح 10/ 382]

(الحميدي) هو عبد اللَّه بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن مسلم) هو أبو الضحى بن صبيح. (مسروق) أي: ابن الأجدع.

(فرأى) أي: مسروق. (تماثيل) أي: صورًا تشبه الحيوانات. (عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

5951 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ".

[7558 - مسلم: 2108 - فتح 10/ 382]

(يوم القيامة) ساقط من نسخة. (يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) الأمر فيه للتعجيز.

‌90 - باب نَقْضِ الصُّوَرِ

.

(باب: نقض الصور) أي تغيير هيئتها.

5952 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلا نَقَضَهُ".

[فتح 10/ 385]

(هشام) أي: ابن عبد اللَّه الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

ص: 141

(تصاليب) أي: "تصاوير" كما في نسخة. (إلا نقضه) أي غيَّر صورته.

5953 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَال: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً" ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: مُنْتَهَى الحِلْيَةِ.

[7559 - مسلم: 2111 - فتح 10/ 385]

(موسى) أي: ابن إسماعيل المنقري. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.

(عمارة) أي: ابن القعقاع.

(حبة) أي: من بُر. (ذرة) أي: نملة صغيرة. (بتور) أي: بإناء مملوء من ماء. (أشيء؟) أي: أتبليغ الماء على [الإبط](1) شيء؟ سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم؟ (قال: منتهى الحلية) أي: تنتهي حلية المؤمن في الجنة حيث يبلغ ماء الوضوء، فأشار بالحلية إلى التحجيل، والمعنى: سمعت تبليغ ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم.

‌91 - بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاويرِ

(باب: ما وطئ من التصاوير) أي: بالأقدام.

5954 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَتَكَهُ وَقَال:"أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ" قَالتْ: فَجَعَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْنِ.

[انظر: 2479 - مسلم: 2107 (92) فتح 10/ 386]

(1) في الأصول: الأرض وهو تصحيف.

ص: 142

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(بقرام) بكسر القاف: ستر فيه رقم ونقش. (على سهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء أي: صفة. (فيها تماثيل) أي تصاوير. (هتكه) أي: نزعه. (يضاهون) أي: يشابهون. (وسادة أو وسادتين) تؤخذ المطابقة منه؛ لأن الوسادة توطأ أو في معنى ما يوطأ.

5955 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ".

[انظر: 2479 - مسلم: 2107 - فتح 10/ 387]

5956 -

وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[انظر: 250 - مسلم: 319 - فتح 10/ 387]

(درنوكا) بضم المهملة وسكون الراء وضم النون أي: سترًا له خمل.

‌92 - بَابُ مَنْ كَرِهَ القُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

(باب: من كره القعود على الصور) أي: بيانه.

5957 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاويرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ، قَال:"مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ" قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، قَال:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ".

[انظر: 2105 - مسلم: 2107 (96) - فتح 10/ 389]

(نمرقة) أي وسادة صغيرة. (بكير) أي: ابن عبد اللَّه بن الأشج.

5958 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ

ص: 143

المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ" قَال بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَال: "إلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" وَقَال ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ، حَدَّثَهُ بُسْرٌ، حَدَّثَهُ زَيْدٌ، حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 3225 - مسلم: 2106 - فتح 10/ 389]

(فيه الصورة) في نسخة: "فيه صور" بدون (أل) وهاء. (يوم الأول) من باب: إضافة الموصوف إلى صفته، والمراد به: الوقت الماضي، وفي نسخة:"يوم أول". (ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب) جمع النووي بين الأحاديث: بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها، ومحل التحريم في غير لعب البنات (1)، ومَرَّ الحديث في بدء الخلق (2).

‌93 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي التَّصَاويرِ

(باب: كراهية الصلاة في التصاوير) أي: في الثوب الذي فيه تصاوير.

5959 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطِي عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاويرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاتِي".

[انظر: 374 - فتح 10/ 391]

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. ومَرَّ حديث الباب في الصلاة (3).

(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 14/ 82.

(2)

سبق برقم (3225) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين.

(3)

سبق برقم (274) كتاب: الصلاة، باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير.

ص: 144

‌94 - بَابُ لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

(باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة) أي: تشبه صورة الحيوان.

5960 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال:"وَعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَال لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ".

[انظر: 3227 - فتح 10/ 391]

(فراث عليه) بمثلثة أي: أبطأ، ومَرَّ حديث الباب في بدء الخلق (1).

‌95 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

5961 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاويرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَال:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ" فَقَالتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " وَقَال: "إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ".

[انظر: 2105 - مسلم: 2107 (96) - فتح 10/ 392]

(باب: من لم يدخل بيتًا فيه صورة) أي: تشبه صورة الحيوان، وحديث الباب ظاهر مما مَرَّ.

‌96 - باب مَنْ لَعَنَ المُصَوِّرَ

.

(باب: من لعن المصور) أي: بيان ذكره.

(1) سبق برقم (3227) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين.

ص: 145

5962 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اشْتَرَى غُلامًا حَجَّامًا، فَقَال:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالمُصَوِّرَ".

[انظر: 2086 - فتح 10/ 393]

(غندر) هو محمد بن جعفر، وصرَّح باسمه في نسخة، ومَرَّ حديثه في كتاب: البيوع وغيره (1).

‌97 - بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

(باب) ساقط من نسخة. (من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) ساقط من أخرى.

5963 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَال: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سُئِلَ، فَقَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ".

[انظر: 2225 - مسلم: 2110 - فتح 10/ 393]

(سعيد) أي: ابن أبي عروبة.

(وهم يسألونه) أي: يستفتونه عمَّا يحتاجون إليه. (حتى سئل) أي: عمَّن يصور الصور؟ والحديث ظاهر مما مَرَّ.

‌98 - بَابُ الِارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

(باب: الارتداف على الدابة) هو أن يركب الراكب شخصًا خلفه.

(1) سبق برقم (2086) كتاب: البيوع، باب: موكل الربا. و (5945) كتاب: اللباس، باب: الواشمة.

ص: 146

5964 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ".

[انظر: 2987 - مسلم: 1798 - فتح 10/ 395]

(أبو صفوان) هو عبد اللَّه بن سعيد الأموي.

(على إكاف) أي: بردعة. (فدكيّةٌ) نسبة إلى فدك: قرية بخيبر (1)، ومَرَّ الحديث في كتاب: العلم.

‌99 - باب الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

.

(باب: الثلاثة على الدابة) أي: بيان جواز ركوبهم عليها.

5965 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال:"لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ".

[انظر: 1798 - فتح 10/ 395]

(خالد) أي: ابن مهران الحذاء.

(أغيلمة) بتصغير أغلمة: جمع غلام، وهو شاذ والقياس: غليمة (فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) هما الفضل وقثم ابنا العباس بن عبد المطلب كما سماهما بعد، ومَرَّ الحديث في الحج (2).

(1) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، أفاءها اللَّه على رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة سبع صلحًا، وحصنها يقال له الشمروخ، وأقرب الطرق من المدينة إليها من النقرة.

انظر: "معجم ما استعجم" 3/ 1014. "معجم البلدان" 4/ 238.

(2)

سبق برقم (1798) كتاب: العمرة، باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.

ص: 147

‌100 - بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَال بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(باب: حمل صاحب الدابة غيره بين يديه) أي: أمامه. (بعضهم) هو عامر الشعبي.

5966 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: - ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاثَةِ عِنْدَ - عِكْرِمَةَ، فَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟.

[انظر: 1798 - فتح 10/ 396]

(الأشر الثلاثة) بالإضافة كالضارب الرجل، وبرفعهما على الابتداء والخبر، وفي نسخة:"أشر الثلاثة" وفي أخرى: "شر الثلاثة" بدون ألف، وما ذكر عند عكرمة من أن ركوب الثلاثة شر (1)، وأن أحدهم أشر، أنكره واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له على جوازه.

‌101 - باب [إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ]

.

(باب: إرداف الرجل خلف الرجل) أي: بيان ما جاء فيه.

5967 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَال: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إلا أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَال:"يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَال:"يَا مُعَاذُ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَال:"يَا مُعَاذُ"

(1) قال الحافظ: في رواية الكشميهيني "أشر" بزيادة ألف أوله وفي رواية الحموي: "الأشر" فأمر "أشر" بزيادة ألف فهي لغة اهـ انظر: "الفتح" 10/ 397.

ص: 148

قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَال:"هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَال:"يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَال:"هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ".

[انظر: 2856 - مسلم: 30 - فتح 10/ 397]

(همام) أي: ابن يحيى البصري.

(إلَّا آخرة الرحل) هي التي يستند إليها الراكب، وحديث الباب ظاهر.

‌102 - بَابُ إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

(باب: إرداف المرأة خَلف الرجل) زاد في نسخة: "ذا محرم".

5968 -

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَقُلْتُ: المَرْأَةَ، فَنَزَلْتُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهَا أُمُّكُمْ" فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَنَا، أَوْ: رَأَى المَدِينَةَ قَال: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ".

[انظر: 371 - مسلم: 1345 - فتح 10/ 398]

(وبعض نساء رسول اللَّه) هي صفية بنت حيي. (فقلت: المرأة) بالنصب أي: احفظها. (آيبون) أي: راجعون، ومَرَّ الحديث في الجهاد (1).

(1) سبق برقم (2893) كتاب: الجهاد، باب: من غزا بصبي للخدمة.

ص: 149

‌103 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

(باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) أي: بيان حكم ذلك.

5969 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".

[انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 10/ 399]

(عن عمه) هو عبد اللَّه بن زيد الأنصاري.

(رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) هو ناسخ للنهي عنه في مسلم (1)، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة (2).

(1)"صحيح مسلم"(2099)(73) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر.

(2)

سبق برقم (475) كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل.

ص: 150

‌78 - كِتَابُ الأَدَبِ

ص: 151

بسم الله الرحمن الرحيم

78 -

كِتَابُ الأَدَبِ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (كتاب الأدب) هو الوقوف مع المستحسنات، وقيل: الاتصاف بمكارم الأخلاق وهما متقاربان.

‌1 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [العنكبوت: 8]

(باب: البر والصلة) أي: للأرحام، أو لهم ولغيرهم. (وقول اللَّه) بالجر عطفٌ على (البر) وفي نسخة:"باب: قول اللَّه تعالى" بحذف الزائد عليه. ({وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْه}) زاد في نسخة: " {حُسْنًا} ".

5970 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: الوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ، أَخْبَرَنِي قَال: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا - صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ - عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَال: "الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا" قَال: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: "بِرُّ الوَالِدَيْنِ" قَال: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَال: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

[انظر: 527 - مسلم: 85 - فتح: 10/ 400]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(الصلاة على وقتها) إلى آخره جمع بينه وبين ما مَرَّ في الإيمان: من أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام (1)، وأن أحب الأعمال

(1) سبق برقم (12) كتاب: الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام.

ص: 153

أدومه (1) ونحو ذلك: بأن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين، فأعلم كلَّ قوم بما يحتاجون إليه، أو باختلاف الأوقات، والمراد بالأعمال: الأعمال البدنية فلا يعارض ذلك خبر: "أفضل الأعمال إيمان باللَّه"(2) ومَرَّ الحديث في مواقيت الصلاة (3).

‌2 - بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

؟

(باب: من أحق الناس بحسن الصحبة) أي: بيان ذلك.

5971 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَال:"أُمُّكَ" قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: "ثُمَّ أَبُوكَ" وَقَال ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ.

[مسلم: 2548 - فتح: 10/ 401]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد.

(جاء رجل) قيل: هو معاوية بن حيدة.

‌3 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ إلا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

(باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) أي: باب ذكر ذلك.

5972 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، قَال: ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ

(1) سبق برقم (43) كتاب: الإيمان، باب: أحب الدين إلى اللَّه عز وجل أدومه.

(2)

سبق برقم (26) كتاب: الإيمان، باب: من قال: إن الإيمان هو العمل.

(3)

سبق برقم (527) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها.

ص: 154

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُجَاهِدُ؟ قَال: "لَكَ أَبَوَانِ؟ " قَال: نَعَمْ، قَال:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".

[انظر: 3004 - مسلم: 2549 - فتح: 10/ 403]

(يحيى) أي: ابن سعيد. (عن سفيان) أي: الثوري. (حبيب) أي: ابن ثابت. (سفيان) أي: الثوري. (عن أبي العباس) هو السائب الشاعر، ومَرَّ حديث الباب في الجهاد، في باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (1).

‌4 - بَابٌ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

(باب: لا يسب الرجل والديه) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5973 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَال:"يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ".

[مسلم: 90 - فتح: 10/ 403]

(أن يسب) هذا الإسناد مجازي، لأنه سبب لمسبته والديه.

‌5 - بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

(باب: إجابة دعاءَ مْن بَرَّ والديه) أي: بيان قبول دعائه.

5974 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا. فَقَال أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ

(1) سبق برقم (3004) كتاب: الجهاد، باب: الجهاد بإذن الأبوين.

ص: 155

أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَال الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا. فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَال الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَال: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَال: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَال: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[انظر: 2215 - مسلم: 2743 - فتح: 10/ 404]

(على فم غارهم) في نسخة: "على باب غارهم". (فأطبقت) في نسخة: "فتطابقت". (صالحة) أي: خالصة. (يفرجها) بفتح التحتية وضم الراء. (أرعى عليهم). ضمن (أرعى) معنى: أنفق فعداه بعلى. (نأى بي الشجر) بمعجمة وجيم أي: بعد عن مكاننا الشجر التي ترعاها مواشينا، وفي نسخة: بمهملتين أي: زمن "السحر" أي: بعد. (يتضاغون) أي: يضجون من الجوع. (ما يحب الرجال) في نسخة: "ما يحب الرجل".

ص: 156

(فطلبت إليها) ضمَّن (طلب) معنى: أتى فعداه بإلي.

(اذهب إلى تلك البقر) ذكر اسم الإشارة باعتبار ما رأى من البقر. (وراعيها) وأنث الضمير فيها (1) بعد على الأصل، ومَرَّ الحديث في كتاب: البيوع وغيره (2).

‌6 - بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ

[قَالهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

(باب: عقوق الوالدين من الكبائر) أي: بيان تحريم عقوقهما وهو إيذاؤهما.

5975 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ المُسَيِّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".

[انظر: 844 - مسلم: - فتح: 10/ 405]

(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن المسيب) أي: ابن رافع الكاهلي.

(ومنع) في نسخة: "ومنعًا" بالتنوين أي: وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. (وهات) بكسر التاء فعل أمر أي: وحرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه. (ووأد البنات) بفتح الواو وسكون الهمزة أي: دفنهن أحياء. (وكره قيل وقال) ببنائهما على الفتح، وفي نسخة:"قيلًا وقالًا" بالتنوين أي: كره ما يكون من فضول المجالس مما يُتحدَّث به فيها

(1) في الأصول: في بها.

(2)

سبق برقم (2215) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي. و (3465) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار.

ص: 157

مما لا تعلم حقيقته. (وكثرة السؤال) أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير ما أذن فيه شرعًا.

5976 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ" قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَال: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَال يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ.

[انظر: 2654 - مسلم: 87 - فتح: 10/ 405]

5977 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَال:"الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقَال: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَال: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَال: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَال شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَال: "شَهَادَةُ الزُّورِ".

[انظر: 2653 - مسلم: 88 - فتح: 10/ 405]

(إسحاق) أي: ابن شاهين الواسطي (خالد) أي: ابن عبد اللَّه الطحان. (عن الجريري) بالتصغير: سعيد بن إياس.

(ألا) بالتخفيف: حرف استفتاح. (وشهادة الزور) العطف فيه من عطف الخاص على العام، ويحتمل أنه عطف تفسير وكرر ذلك مرتين في أكثر النسخ تنبيهًا على قبح الزور، وأحاديث الباب ثلاثة: مَرَّ أولها: في الزكاة (1) والآخران: في الشهادات (2).

(1) سبق برقم (1477) كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} .

(2)

سبقا برقم (2654) كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور.

ص: 158

‌7 - بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ

(باب: صلة الوالد المشرك) أي: بيان مشروعيتها.

5978 -

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنهما قَالتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: آصِلُهَا؟ قَال: "نَعَمْ" قَال ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى فِيهَا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8].

[انظر: 2620 - مسلم: 1003 - فتح: 10/ 413]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أتتني أمي) اسمها: قيلة بنت عبد العزى على الأصح (1)(راغبة) أي: في بري وصلتي لها، ومَرَّ الحديث في الهبة (2).

‌8 - بَابُ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

(باب: صلة المرأة أمها ولها زوج) أي: وللمرأة التي تصل أمها.

5979 -

وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَال: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ [أَفَأَصِلُهَا؟] قَال: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".

[انظر: 2620 - مسلم: 1003 - فتح: 10/ 413]

(وقال الليث)(ولها) إلى آخره هو طريق في حديث الباب السابق.

(1) وهي أم أسماء قتيلة -بالقاف والمثناة مصغرة- بنت عبد العزى بن سعد، من بني مالك بن حسل -بكسر الحاء وسكون المهملتين، وقد قدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة. وجاء التصريح باسمها عند ابن سعد في "الطبقات" 8/ 252. وعند الحاكم في "المستدرك" 2/ 485 كتاب: التفسير.

وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 123.

(2)

سبق برقم (2620) كتاب: الهبة، باب: الهدية للمشركين.

ص: 159

5980 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَال: - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالعَفَافِ، وَالصِّلَةِ".

[انظر: 7 - مسلم: 1773 - فتح: 10/ 413]

(يحيى) أي: ابن عبد اللَّه بن بكير، ومَرَّ حديثه في أوائل البخاري (1).

‌9 - بَابُ صِلَةِ الأَخِ المُشْرِكِ

(باب: صلة الأخ المشرك) أي: بيان مشروعيتها.

5981 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ وَالبَسْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الوُفُودُ. قَال:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَقَال: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَال: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا" فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 10/ 414]

(إلى أخ له) اسمه: عثمان بن حكيم، ومَرَّ الحديث في الهبة (2).

‌10 - بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

(باب: فضل صلة الرحم) أي: بيان ما جاء فيه.

5982 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَال: قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ".

[انظر: 1396 - مسلم: 13 - فتح: 10/ 414]

(1) سبق برقم (3) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(2)

سبق برقم (2612) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.

ص: 160

(ابن عثمان) هو محمد بن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب.

5983 -

وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، فَقَال القَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَبٌ مَا لَهُ" فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا" قَال: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

[انظر: 1396 - مسلم: 13 - فتح: 10/ 414]

(حدثني) في نسخة: "وحدثني". (عبد الرحمن) أي ابن بشر.

(بهز) أي: ابن أسد.

(أرب ما له) بفتح الهمزة، والراء أي: له حاجة. (ذرها) بفتح المعجمة وسكون الراء أي: دع الراحلة تمشي إلى منزلك لانقضاء حاجتك، ومَرَّ الحديث في أول الزكاة (1).

‌11 - بَابُ إِثْمِ القَاطِعِ

5984 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَال: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ".

[مسلم: 2556 - فتح: 10/ 415]

(باب: إثم القاطع) أي: للرحم وحديث الباب ظاهر.

‌12 - بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

(باب: من بسط له في الرزق لصلة الرحم) أي: بسببها.

5985 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ

(1) سبق برقم (1396) كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة.

ص: 161

يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

[فتح: 10/ 415]

5986 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".

[انظر: 2067 - مسلم: 2557 - فتح: 10/ 415]

(وأن ينسأ) من النسيء بفتح النون وسكون المهملة وبالهمز وهو التأخير. (في أثره) أي: أجله وحديثا الباب ظاهران.

‌13 - بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

(باب: من وصل وصله اللَّه) أي: بيان ذلك.

5987 -

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، قَال: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَال: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَال: فَهُوَ لَكِ " قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22].

(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك.

(حتى إذا فرغ من خلقه) أي: قضاه وأَتَمه.

5988 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَال اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ".

[مسلم: 2554 - فتح: 10/ 417]

5989 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَال: أَخْبَرَنِي مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ".

[مسلم: 2555 - فتح: 10/ 417]

ص: 162

(شجنة) بكسر المعجمة أكثر من ضمها وفتحها وبسكون الجيم: عروق الشجر المشتبكة، والمراد به هنا: قرابة مشتبكة كالعروق المتداخلة والأغصان المتشابكة وهي مأخوذة (من الرحمن) أي: من لفظه، والمعنى: الرحمن أثر من آثار رحمته مشتبكة بها فقاطعُها قاطع نفسه من رحمة اللَّه، ومرَّت أحاديث الباب في سورة القتال (1).

‌14 - بَابُ تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلالِهَا

(باب: تبل الرحم) بضم الفوقية وفتح الموحدة (ببلالها) بفتح الموحدة الثانية وكسرها، والبلال بمعنى البلل وهو الندواة، ومعنى ذلك: الوصل بالصلة، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة التي تطفأ بالبرد والماء.

5990 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: "إِنَّ آلَ أَبِي - قَال عَمْرٌو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ - لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ " زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاهَا" يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "بِبَلاهَا كَذَا وَقَعَ، وَبِبَلالِهَا أَجْوَدُ وَأَصَحُّ، وَبِبَلاهَا لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا".

[مسلم: 215 - فتح: 10/ 419]

(جهارًا) أي: جهرًا كما فسره بقوله: (غير سر). (إن آل أبي) بحذف ما أضيف إليه (أبي) وفي نسخة: "أن آل أبي فلان" بذكره، والمراد بفلان: أبو طالب، أو العاص بن أمية. (في كتاب محمد بن جعفر بياض) بالرفع أي: موضع خال من الكتابة بعد (أبي) وقيل: بالجر بإضافة (أبي) إليه بمعنى: في كتاب محمد بن جعفر: إن آل أبي بياض، وردَّ بأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها بياض. (ليسوا

(1) سبق برقم (4830) كتاب: التفسير، باب:{وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} .

ص: 163

بأوليائي) في نسخة: "ليسوا بأولياء" والمراد: من لم يسلم منهم. (عن بيان) أي: ابن بشر. (ولكن لهم) أي: لآل أبي. (رحم) أي: قرابة.

‌15 - بَابٌ: لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

(باب: ليس الواصل بالمكافئ) أي: لصاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع معاوضة، بل الواصل من يصل غيره بلا بدل أو وصل من قطعه، وهو ما في الحديث.

5991 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: - قَال سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا".

[فتح: 10/ 423]

(سفيان) أي: الثوري. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(وفطر) بكسر الفاء وسكون الطاء: ابن خليفة المخزومي.

(قطعت) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: بالبناء للمفعول.

‌16 - بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

(باب: من وصل في الشرك ثم أسلم) أي: هل يثاب عليه أولًا؟

5992 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَال حَكِيمٌ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ" وَيُقَالُ أَيْضًا: عَنْ أَبِي اليَمَانِ: "أَتَحَنَّثُ" وَقَال مَعْمَرٌ، وَصَالِحٌ، وَابْنُ المُسَافِرِ:"أَتَحَنَّثُ" وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ: "التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ" وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.

[انظر: 1436 - مسلم: 123 - فتح: 10/ 424]

(أرأيت أمورًا) أي: أخبرني عن أمور. (أتحنث) بمثلثة أي:

ص: 164

أتعبد، ومَرَّ الحديث في الزكاة (1).

(ويقال أيضًا عن أبي اليمان: أتحنت) بفوقية بدل المثلثة وأنكر بعضهم الفوقية. (وصالح) هو ابن كيسان. (وابن المسافر) بأل، والمشهور حذفها. (التبرر) من البر. (وتابعهم) أي: المذكور، وفي نسخة:"وتابعه" أي: ابن إسحاق في تفسيره المذكور.

‌17 - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

(باب: من ترك صبية غيره حتى تلعب به) أي: ببعض بدنه. (أو قبلها أو مازحها) أي: الصبية.

5993 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"سَنَهْ سَنَهْ" قَال عَبْدُ اللَّهِ: وَهِيَ بِالحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ، قَالتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهَا" ثُمَّ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي" قَال عَبْدُ اللَّهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ، يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا.

[انظر: 3071 - فتح: 10/ 425]

(حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة، أي: ابن موسى السلمي. (عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (فزبرني أبي) أي: منعني. (أبلي) من أبليت الثوب: إذا جعلته عتيقًا. (وأخلقي) من الإخلاق، أو من الخلق أي: وقطعي، فهمزته على الأول همزة قطع، وعلى الثاني همزة وصل وروي بالفاء (2) فمعناه: وعوضي بدله. (فبقيت) أي: أم خالد،

(1) سبق برقم (1436) كتاب: الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم.

(2)

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 99. =

ص: 165

وفي نسخة: "فبقي" أي: القميص. (حتى ذكر) بالبناء للمفعول أي: صار القميص مذكورًا بين الناس لخروج بقائه عن العادة.

وفي نسخة: "حتى دكن" بفتح المهملة وكسر الكاف وبنون أي: تغير لونه إلى السواد من الدكنة: وهي لون يضرب إلى السواد. (من بقائها) أي: من أجل بقاء أم خالد حيث طال عمرها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها.

‌18 - بَابُ رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَال ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ: "أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ".

(باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته) أي: بيان ما جاء فيها.

(ثابت) أي: ابن أسلم البناني.

5994 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَال: كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، فَقَال: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَال: مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، قَال: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا".

[انظر: 3753 - فتح: 10/ 426]

(مهدي) أي: ابن ميمون.

(شاهدًا لابن عمر) أي: حاضرًا عنده. (دم البعوض) مَرَّ في مناقب الحسن والحسين (1). "دم الذباب" فيحتمل أنه سأله عنهما معًا، أو أطلق الراوي الذباب على البعوض مجازًا. (ممن أنت؟) أي: من

= وقال ابن حجر: وقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري "وأخلفي" بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف. انظر: "الفتح" 10/ 280.

(1)

سبق برقم (3753) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما.

ص: 166

أي: البلاد أنت؟ (هما) أي: الحسن والحسين. (ريحانتاي) في نسخة: "ريحانتي" وفي أخرى: "ريحاني" بتخفيف الياء وكسر ما قبلها فيهما، ووجه التسمية بذلك: أن الأولاد يشمّون فكأنهم من جملة الرياحين، والعادة في الأولاد أنهم يشمون ويقبلون.

5995 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ قَالتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ، فَقَال:"مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ".

[انظر: 1418 - مسلم: 2629 - فتح: 10/ 426]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع.

(من يلي) بفتح التحتية من الولاية. (سترًا) أي: حجابًا.

5996 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، قَال:"خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا".

[انظر: 516 - مسلم: 543 - فتح: 10/ 426]

(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك.

(وضع) في نسخة: "وضعها" ومَرَّ الحديث في الصلاة (1).

5997 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَال الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ

(1) سبق برقم (516) كتاب: الصلاة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.

ص: 167

أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَال:"مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ".

[مسلم: 2318 - فتح: 10/ 426]

(من لا يرحم لا يرحم) بالرفع فيهما خبرًا ويجوز بجرهما بجعل (من) شرطية وإن كان النفي في الشرط بـ (لم) أكثر منه فيه بـ (لا) نحو: {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ} [الفتح: 13]{وَمَنْ لَمْ يَتُبْ} [الحجرات: 11].

5998 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟ ".

[مسلم: 2317 - فتح: 10/ 426]

(سفيان) أي: الثوري.

(جاء أعرابي) قال شيخنا: يحتمل أن يكون هو الأقرع بن حابس (1)(تقبلون) أي: "أتقبلون؟ " كما في نسخة. (فما نقبلهم) وفي نسخة: "فوالله ما نقبلهم". (أو أملك لك) بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري، والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. (أن نزع اللَّه من قلبك الرحمة) بفتح الهمزة مفعول (أملك) أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها اللَّه منه، ويجوز أن يكون تعليلًا للنفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري، ومفعول (أملك) محذوف، أي: لا أملك وضعَ الرحمة في قلبك لأجل أن اللَّه نزعها منه.

5999 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَال لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ" قُلْنَا: لَا،

(1)"الفتح" 10/ 430.

ص: 168

وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَال:"لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا".

[مسلم: 2754 - فتح: 10/ 426]

(ابن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم. (أبو غسان) هو محمد بن مطرف. (إذا ظرف لـ (تحلب). (أخذته) أي: لترضعه. (لله) بفتح اللام وزاد في نسخة قبله: "والله" فاللام عليها لام القسم، وعلى الأول لام التوكيد، ويحتمل أن تكون لام القسم أيضًا.

‌19 - بَابٌ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

(باب: جعل اللَّه الرحمة مائة جزء) وفي نسخة: "في مائة جزء" بزيادة (في).

6000 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ البَهْرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ".

[6469 - مسلم: 2752 - فتح: 10/ 431]

(جعل اللَّه الرحمة مائة جزء) في نسخة: "في مائة جزء" بزيادة (في) نظير في ما مَرَّ في الترجمة، وذكر العدد مثال إذ رحمة اللَّه من حيث التعلق غير متناهية. (وأنزل في الأرض) أي: إليها أو ضمَّن (أنزل) معنى: وضع فعدَّاه بفي.

‌20 - بَابُ قَتْلِ الوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

(باب: قتل الولد خشية أن يأكل معه) أي: بيان النهي عنه، وتبع في ذكر الخشية في الترجمة الحديث. ومفهومها ليس بمعتبر؛ لأنها خرجت مخرج الغالب مع أنه إذا نهي عن قتل ولده لأجل أكله معه، فالنهي عنه لغير ذلك أولى.

ص: 169

6001 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَال:"أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ" قَال: ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68].

[انظر: 4477 - مسلم: 86 - فتح: 10/ 433]

(سفيان) أي: الثوري، ومَرَّ حديث الباب في سورة الفرقان (1).

‌21 - بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الحِجْرِ

(باب: وضع الصبي في الحجر) أي: بيان ما جاء فيه.

6002 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَال عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ".

[انظر: 222 - مسلم: 286 - فتح: 10/ 433]

(في حجره) بفتح المهملة وكسرها، ومَرَّ الحديث في كتاب: الطهارة، في باب: بول الصبيان (2).

‌22 - بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الفَخِذِ

(باب: وضع الصبي على الفخذ) أي: بيان ما جاء فيه.

6003 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، - يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رضي الله عنهما: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي

(1) سبق برقم (4761) كتاب: التفسير، باب: قوله {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} .

(2)

سبق برقم (222) كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان.

ص: 170

عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ:"اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا" وَعَنْ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَال التَّيْمِيُّ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ.

[انظر: 3735 - فتح: 10/ 434]

(عارم) هو محمد بن الفضل السدوسي، وهو من مشايخ البخاري روى عنه هنا بواسطة. (أبا تميمة) هو طريف بن مجالد الهجيمي.

(الأخرى) في نسخة: "الآخر" بالتذكير، ومَرَّ الحديث في فضائل أسامة والحسن (1).

(علي) أي: ابن المديني. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (سليمان) أي: ابن طرخان. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل. (فوقع في قلبي منه شيء) أي: شك (فقلت) في نفسي. (حدثت) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. (به) أي: بهذا الحديث. (كذا وكذا) ابن كثير (فلم أسمعه من أبي عثمان). (فنظرت) في كتابي (فوجدته) أي: الحديث (مكتوبًا) فيه. (فيما سمعت) منه فزال الشك من عندي اعتمادًا على خطه، فسليمان يروي بالطريق الأول عن أبي عثمان بواسطة وبهذا الطريق بدونها (2).

(1) سبق برقم (3735) كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه. وبرقم (3747) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن.

(2)

قال الحافظ: شك هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان، أو سمعه من أبي عثمان بغير واسطة، وقوله:(فيما سمعت) فكأنه سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه، أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبو تميمة، "الفتح" 10/ 435.

ص: 171

‌23 - بَابٌ: حُسْنُ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

(باب: حسن العهد من الإيمان) أي: من كماله.

6004 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا".

[انظر: 3816 - مسلم: 2434، 2435 - فتح: 10/ 435]

(وإن كان)(إن) مخففة من الثقيلة، وأصله: وإنه كان. (من قصب) أي: لؤلؤ مجوف. (في خلتها) بالضم أي: أهل ودِّها وصداقتها، والخلة: الصداقة والمحبة فهي مصدر، وتطلق الخلة على الخليل ويستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر يقول: خليل بين الخلة والخلولة. قاله ابن الأثير وغيره (1)، ومَرَّ الحديث في المناقب (2).

ومطابقته للترجمة: إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لأصدقاء خديجة ومعارفها رعاية، وحفظًا لعهدها مع أن لفظ الترجمة ورد في حديث الحاكم والبيهقي: عن عائشة قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ " قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه. فلما خرجت قلت: يا رسول اللَّه، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، فقال:"يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة فإن حسن العهد من الإيمان"(3). فاكتفى البخاري في المطابقة بالإشارة على عادته.

(1)"النهاية في غريب الحديث" 2/ 72.

(2)

سبق برقم (3816) كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها.

(3)

"المستدرك" 1/ 16 كتاب: الإيمان، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة. =

ص: 172

‌24 - بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

(باب: فضل من يعول يتيما) بأن يربيه ويقوم بمصالحه.

6005 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا" وَقَال بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

[انظر: 5304 - فتح: 10/ 436]

(وقال) أي: أشار. (بإصبعيه السبابة والوسطى) زاد في اللعان: وفرج بينهما؛ إشارة إلا أن بين درجتي النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين الإصبعين، وفي نسخة:"السباحة" بدل السبابة. ومَرَّ الحديث في كتاب: الطلاق (1).

‌25 - بَابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

(باب: الساعي على الأرملة) بفتح الميم: مَنْ لا زوج لها وعلى التعليل كما في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] والمعنى: بيان فضل الساعي لأجل الأرملة.

6006 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ: كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[انظر: 5353 - مسلم: 2982 - فتح: 10/ 437]

= ووافقه الذهبي. والبيهقي في: "شعب الإيمان" 6/ 517. (1122) باب: في رد السلام.

(1)

سبق برقم (5304) كتاب: الطلاق، باب: اللعان.

ص: 173

(يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) هذا مرسل؛ لأن صفوان تابعي، لكن لما قال يرفعه إلى النبي صار مستندًا مجهولًا ولم يذكر اسم شيخه لنسيان أو غيره ولا قدح بسببه. (كالمجاهد في سبيل اللَّه) أي: في الأجر. (أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل) شك من الرواي، وفي نسخة:"وكالذي" بواو بدل (أو) فيحتمل أن تكون لفًّا ونشرا وأن يكون كل واحد من الساعيين ككلا الأمرين. (إسماعيل) أي: ابن عبد اللَّه.

‌26 - بَابُ السَّاعِي عَلَى المِسْكِينِ

(باب: الساعي على المسكين) أي: بيان ما جاء فيه.

6007 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَأَحْسِبُهُ قَال - يَشُكُّ القَعْنَبِيُّ -: "كَالقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ".

[انظر: 5353 - مسلم: 2982 - فتح: 10/ 374]

(وأحسبه) أَي: مالكا. (يشك القعنبي) جملة معترضة بين القول ومقوله. (لا يفتر) أي: لا يضعف من قيام الليل للتعبد والتهجد وهو صفة للقائم كقوله:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني (1)

.......................

(1) هذا صدر بيت لرجل من بني سلول، وعجزه:

.........................

فمضيت ثم قلت لا يعنيني

والشاهد فيه: قوله (اللئيم يسبني) حيث وقعت الجملة نعتًا للمعرفة، وهو المقرون بأل، وإنما ساغ ذلك؛ لأن أل فيه جنسية، فهو قريب من النكرة.

وهذا ما عبر عنه ابن مالك بقوله:

ونعتوا بجملة منكرًا

فأُعطيت ما أُعطيته خبرًا

انظر: "شرح ابن عقيل مع منحة الجليل" 3/ 196.

ص: 174

‌27 - بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ

(باب: رحمة الناس بالبهائم) الباء بمعنى: مع، وفي نسخة:"والبهائم" بواو بدل الباء.

6008 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَال: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَال:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

[انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 10/ 437]

(إسماعيل) أي: ابن إبراهيم. (أيوب) أي: السختياني.

(متقاربون) أي: في السن. (اشتقنا أهلنا) في نسخة: "إلى أهلينا".

(رفيقا) بفاء من الرفق، وفي نسخة: بقاف من الرقة ومَرَّ الحديث في باب: الأذان للمسافرين (1).

6009 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَال:"نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

[انظر: 173 - مسلم: 2244 - فتح: 10/ 437]

(الثرى) أي: التراب الندي. (في كل) أي: في إرواء كلِّ (ذات

(1) سبق برقم (635) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر.

ص: 175

كبد رطبة أجر) والرطوبة كناية عن الحياة، وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت، وما ذكر هنا من أن فاعل ذلك رجل لا ينافي ما مَرَّ في بدء الخلق من أنه امرأة (1)؛ لاحتمال وقوعه منهما، ومَرَّ الحديث في باب: فضل سقي (2).

6010 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَال أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال لِلْأَعْرَابِيِّ:"لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا" يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ.

[فتح: 10/ 438]

(فقال أَعرابي) هو الأقرع بن حابس، وقيل: ذو الخويصرة.

(حجرت) أي: ضيقت.

6011 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى".

[مسلم: 2586 - فتح: 10/ 438]

(زكريا) أي ابن أبي زائدة. (عن عامر) أي: الشعبي.

6012 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ، إلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

[انظر: 2320 - مسلم: 1553 - فتح: 10/ 438]

(ما من مسلم) إلخ مَرَّ في المزارعة (3).

(1) سلف برقم (3321) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.

(2)

سبق برقم (2363) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.

(3)

سبق برقم (2320) كتاب: المزارعة، باب: فضل الزرع والغرس.

ص: 176

6013 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ".

[7376 - مسلم: 2319 - فتح: 10/ 438]

(من لا يرحم لا يرحم) مَرَّ في باب: رحمة الولد وتقبيله (1).

‌28 - بَابُ الوَصَاةِ بِالْجَارِ

وَقَوْلِ اللَّه تَعَالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} إِلَى قَوْلِهِ: {مُخْتَالًا فَخُورًا} [النساء: 36].

(باب) في نسخة: "كتاب"(الوصاءة بالجار) هو بفتح الواو والصاد والمد لغة في الوصية، وفي نسخة:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب: البر والصلة باب: الوصاة بالجار"، وفي أخرى:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ باب: الوصاة بالجار".

({وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}) ساقط من نسخة إلى قوله: ({مُخْتَالًا فَخُورًا}) ساقط من أخرى، وفي أخرى عقب ({إِحْسَانًا}):"الآية". والمختال: المتبكر، والفخور: من يفخر على غيره بما أتاه اللَّه من أنواع نعمه.

6014 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَا زَال يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

[مسلم: 2624 - فتح: 10/ 441]

6015 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا زَال جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

[مسلم: 2625 - فتح: 10/ 441]

(1) سبق برقم (5997) كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله.

ص: 177

(عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن.

(يوصيني بالجار) أي: لأن له حق الجوار، وقد يزيد عليه ففي الطبراني:"الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم له حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، جار مسلم ذو رحم له حق الجوار والإسلام والرحم"(1) وحد الجوار أربعون دارًا من كل جانب.

‌29 - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

{يُوبِقْهُنَّ} [الشورى: 34]: يُهْلِكْهُنَّ. {مَوْبِقًا} [الكهف: 52]: مَهْلِكًا.

(باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه) جمع بائقة: وهي الغائلة.

({يُوبِقْهُنَّ}) في قوله تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا} أي: (يهلكهن).

({مَوْبِقًا}) في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا} أي: (مهلكا).

6016 -

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ" تَابَعَهُ شَبَابَةُ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَقَال حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[فتح: 10/ 443]

(واللَّه لا يؤمن) إلخ أي: لا يؤمن إيمانًا كاملًا، أو هو في حق المستحيل، أو إن خرج مخرج الزجر والتغليظ. (قيل: ومن يا رسول اللَّه؟) الواو زائدة، أو استئنافية، أو عاطفة على مقدر أي: سمعنا قولك وما عرفنا من هو؟ وقائل ذلك: هو ابن مسعود كما في "مسند

(1)"مسند الشاميين" 3/ 339 (2430).

ص: 178

أحمد" (1). (تابعه) أي: عاصمًا. (شبابة) أي: ابن سوار الفزاري.

‌30 - بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

(باب: لا تحقرن جارة لجارتها) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6017 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ".

(يا نساء المسلمات) من إضافة الموصوف إلى صفته (ولو فرسن شاة) بكسر الفاء: ما فوق حافرها أي: ولو كان المهدي مما لا وقع له، والنهي للمعطية أي: لا تمنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلاها واحتقارها للمعطاة أي: لا تمنع جارة من أخذ ما تصدقت به عليها جارتها لاستقلاله واحتقاره، وخصَّ النهي بالنساء؛ لأنهن محل الموادة والبغضاء؛ ولأنهن أسرع انفعالًا فيهما.

‌31 - بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

(باب: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) التقييد بالإيمان جري على الغالب.

6018 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

[انظر: 5185 - مسلم: 47 - فتح: 10/ 445]

(1)"مسند أحمد" 1/ 388.

ص: 179

(أبوالأحوص) هو سلام بن سليم. (عن أبي حصين) بفتح المهملة: عثمان بن عاصم الأزدي. (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان.

(من كان يؤمن) إلى آخره اقتصر على الإيمان باللَّه واليوم الآخر دون بقية الواجبات؛ لأنها المبدأ والمعاد أي: يؤمن بمن خلقه وباليوم الذي يجازيه فيه بالخير والشر، وأما اقتصاره على الثلاثة المذكورة فمن جوامع الكلم؛ لأنها الأصول، فالثالث إشارة إلا القوليات والأولان إلى الفعليات: أولهما التخلية عن الرذيلة، والثاني: التحلية بالفضيلة، فعلى من يؤمن باللَّه وباليوم الآخر أن يتصف بالشفقة على خلق اللَّه إما قولا بالخير أو سكوتا عن الشر، وفِعْلًا لما ينفع أو تَرْكًا لما يضر.

6019 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ العَدَويِّ، قَال: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ" قَال: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

[6135، 6476 - مسلم: 48 - فتح: 10/ 445]

(جائزته) أي: عطاؤه؛ مشتقة من الجواز؛ لأن ذلك حق جواره عليه. (قال: يوم وليلة) وجه وقوع الزمان خبرًا عن الجثة: إما باعتبار أن يكون له حكم الظرف أو بتقدير زمان في المبتدأ أي: زمان جائزته يوم وليلة. قال الخطابي: معنى الحديث لمنه يتكلف له يومًا وليلة فيزيده في البر، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، وإذا مضى الثلاث فقد انقضى حقه فإن زاد عليها فهو صدقة (1).

(1)"أعلام الحديث" 3/ 2172.

ص: 180

‌32 - بَابُ حَقِّ الجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

(باب: حق الجوار في قرب الأبواب) أي: فمن كان بابه أقرب كان الحق له؛ لأنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوق لها.

6020 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ، قَال: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال:"إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".

[انظر: 2259 - فتح: 10/ 447]

(أبو عمران) هو عبد الملك الجوني، ومَرَّ حديث الباب في الشفعة (1).

‌33 - بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

(باب: كل معروف) من الخير فعلًا أو تركا (صدقة) يكتب لها ثوابها.

6021 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ".

(أبو غسان) هو محمد بن مطرف.

6022 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَال: "فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَال: "فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ" قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَال: "فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ" أَوْ قَال: "بِالْمَعْرُوفِ" قَال: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَال: "فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ".

[انظر: 1445 - مسلم: 1008 - فتح: 10/ 447]

(1) سبق برقم (2259) كتاب: الشفعة، باب: أي الجوار أقرب.

ص: 181

(على كل مسلم) أي: في مكارم الأخلاق. (فينفع نفسه) أي: بما يكسبه من صناعة وتجارة ونجوهما. (أولم يفعل) شك من الراوي. (الملهوف) أي: المظلوم المستغيث. (فإن لم يفعل) أي: عجزًا، أو كسلًا، ومَرَّ الحديث في كتاب: الزكاة (1).

‌34 - بَابُ طِيبِ الكَلامِ

وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ".

[انظر: 2989]

(باب: أطيب الكلام) أي: بيان مشروعيته، وأصل الطيب: ما تستلذه الحواس وتختلف باختلاف متعلقها.

6023 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَال: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّارَ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، - قَال شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُّ - ثُمَّ قَال: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ".

[انظر: 1413 - مسلم: 1016 - فتح: 1/ 448]

(عمرو) أي: ابن مرة. (عن خيثمة) أي: ابن عبد الرحمن. (وأشاح) بمعجمة ومهملة أي: أعرض كفعل الحذِر من الشيء الكاره له. (أما مرتين فلا أشك) معادلة محذوف أي: وأما ثلاث مرات فأشك، ومَرَّ الحديث في صفة النار (2).

‌35 - بَابُ الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

(باب: الرفق في الأمر كله) الرفق بكسر الراء: لين الجانب والأخذ بالأسهل.

(1) سبق برقم (1445) كتاب: الزكاة، باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.

(2)

سبق برقم (6563) كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار.

ص: 182

6024 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".

[انظر: 2935 - مسلم: 2165 - فتح: 10/ 449]

(السّام) بمهملة: الموت. (ففهمتها) أي: فهمت معناها. (مهلا) بالنصب على المصدرية يستوي فيه الواحد والمذكر وضديهما أي: تأني. (ولم تسمع) في نسخة: "أولم تسمع". (قد قلت: وعليكم) استشكل بأن العطف يقتضي الشريك وهو ممتنع هنا، وأجيب: بأن المشاركة في الموت أي: نحن وأنتم كلنا نموت، وبأن الواو استئنافية لا عاطفة وإنما اختار هذه الصفة؛ لأنها أبعد من الإيحاش وأقرب إلى الرفق.

6025 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي المَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُزْرِمُوهُ" ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

[انظر: 221 - مسلم: 284 - فتح: 10/ 449]

(عن ثابت) في نسخة: "قال: حدثنا ثابت". (عن أنس بن مالك) لفظ: (ابن مالك) ساقط من نسخة.

(فقاموا إليه) أي: لينالوا منه ضربًا، أو غيره. (لا تزرموه) أي: لا تقطعوا عليه بوله ومَرَّ الحديث في الوضوء (1).

‌36 - بَابُ تَعَاوُنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

(باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا) بجر (بعضهم) بدلا من (المؤمنين) بدل بعض من كل، وبنصب (بعضًا) بالمفعولية لـ (تعاون).

(1) سبق برقم (220) كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد.

ص: 183

6026 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

[انظر: 481 - مسلم: 2585 - فتح: 10/ 441]

(سفيان) أي: الثوري.

(يشد بعضه بعضًا) بيان لوجه التشبيه في كالبنيان. (ثم شبك بين أصابعه) كالبيان لوجه التشبيه أي: شدًّا مثل هذا الشد.

6027 -

وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَال:"اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ".

[انظر: 1432 - مسلم: 2627 - فتح: 10/ 450]

(إذ) في نسخة: "إذا" بجعل (جالسا) حال من النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر (كان) الجملة الشرطية. (أو طالب حاجة) بالإضافة، وفي نسخة: بتنوين (طالب) ونصب (حاجة) مفعول لـ (طالب) والشك من الراوي. (فلتؤجروا) الفاء للسببية التي ينتصب المضارع بعدها واللام بالكسر بمعنى: كي، وجاز اجتماعهما؛ لأنهما لأمر واحد أو هي زائدة على مذهب الأخفش، أو عاطفة على المفعول واللام بالسكون للأمر، أو على مقدر أي: اشفعوا لتؤجروا (فلتؤجروا) نحو: إياي فارهبون، وقيل: الفاء واللام زائدتان ويوافقه سقوطهما من نسخة.

‌37 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [النساء: 85]

{كِفْلٌ} [النساء: 85]: نَصِيبٌ قَال أَبُو مُوسَى: {كِفْلَيْنِ} [الحديد: 28]: أَجْرَيْنِ، بِالحَبَشِيَّةِ.

ص: 184

(باب: قول اللَّه تعالى: ({مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا}) وقوله: ({وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا}) ساقط من نسخة، و (مقيتا) أي: مقتدرًا، من أقات الشيء: اقتدر عليه، أو حفيظا من القوت؛ لأنه يحفظ النفس أو شاهدًا ومطلعًا على كل شيء، من أقات الشيء إذا شهد عليه. ({كِفْلٌ}) أي:(نصيب)({كِفْلَيْنِ}) في قوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ} أي: أجرين (بالحبشية) أي: باللغة الحبشية الموافقة للعربية، وأراد البخاري بما ذكره: أن الكفل يطلق على النصيب وعلى الأجر سواء كان النصيب خيرًا أم شرًّا وإن كان أستعمالُ الكفل في الشر أكثر.

6028 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ قَال: "اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ".

[انظر: 1432 - مسلم: 2627 - فتح: 10/ 451]

(أو صاحب الحاجة) في نسخة: "أو صاحب حاجة".

‌38 - بَابُ "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

"

(باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشًا) أي: بالطبع. (ولا متفحشا) أي: بالتكلف.

6029 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَال: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاويَةَ إِلَى الكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ

ص: 185

أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا".

[انظر: 3559 - مسلم: 2321 - فتح: 10/ 452]

(من أخيركم) جاء على الأصل، وفي نسخة:"من خيركم" على الأكثر، والمعنى: من أفضلكم. (خلقًا) بضم المعجمة واللام: ملكة يصدر بها الأفعال بسهولة من غير تفكر، ومَرَّ الحديث في باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم (1).

6030 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. قَال:"مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ" قَالتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَال: "أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ".

[انظر: 2935 - مسلم: 2165 - فتح: 10/ 452]

(عن أيوب) أي: السختياني.

(أتوا النبي) في نسخة: "أتوا رسول اللَّه". (والعنف) بتثليث العين ضد اللطف، ومَرَّ الحديث في باب: الرفق في الأمر كله (2).

6031 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّابًا، وَلَا فَحَّاشًا، وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ:"مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ".

[6046 - فتح: 10/ 452]

(أصبغ) أي: ابن الفرج المصري. (ولا فحَّاشًا) في نسخة: "ولا فاحشا" وفرق بين الثلاثة باحتمال أن السب متعلق بالنسب كالقذف، والفحش بالحسب، واللعن بالآخرة؛ لأنه البعد عن رحمة اللَّه، وعبَّر

(1) سبق برقم (3559) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

سلف برقم (6024) كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كلِّه.

ص: 186

فيها بصيغة فعال، والمراد: صيغة فاعل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتصف بشيء منها أصلا فهو كقوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]. (عند المعتبة) بفتح الفوقية وكسرها أي: العتاب. (ما له؟) استفهام. (ترب جبينه) كلمة جرت على لسان العرب لا يريدون حقيقتها من إصابة التراب جبينه، أو دعا له بالطاعة ليصلي فيصب جبينه بالتراب، أو دعا عليه بالسقوط على رأسه على الأرض من جهة جبينه.

6032 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهُ قَال:"بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ" فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ".

[6054، 6131 - مسلم: 2591 - فتح 10/ 452]

(أن رجلا) هو مخرمة بن نوفل أو عيينة بن حصن الفزاري.

(تطلق) بفتح الفوقية والطاء واللام المشددة أي: انشرح وهش.

(فحَّاشا) في نسخة: "فاحشا".

‌39 - بَابُ حُسْنِ الخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ البُخْلِ

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ" وَقَال أَبُو ذَرٍّ، لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَال:"رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ".

[انظر: 3522]

(باب: حسن الخلق والسخاء) هو بالمد وإعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. (وما يكره من البخل) عطف على حسن الخلق. (أبو ذر) هو جندب بن جنادة. (فاسمع من قوله) أي: قول النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 187

6033 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ يَقُولُ:"لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا" وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَال:"لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا. أَوْ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ".

[انظر: 2627 - مسلم: 2307 - فتح 10/ 455]

(فزع) بكسر الزاي أي: خاف. "لن تراعوا لن تراعوا" بالنون فيهما، وفي نسخة: بميم فيهما، والمعنى: لا تراعوا، فهو جحد بمعنى النهي أي: لا تفزعوا. (وهو على فرس) اسمه: مندوب. (بحرًا) أي: كبحر في جريه، ومَرَّ الحديث في: الجهاد (1).

6034 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، يَقُولُ:"مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَال: لَا".

[مسلم: 2311 - فتح

10/ -455]

(سفيان) أي: الثوري.

(ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء) أي: ما طلب منه شيء من أمور الدنيا. (فقال: لا) قال الفرذدق:

ما قال: لا قط إلا في تشهده

لولا التشهد كانت لاؤه نعم

وفي رواية: لم ينطق بذاك، والمراد: ولم يقلها مريدًا منع الإعطاء بل معتذرًا من الفقد لما في قوله تعالى: {قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92].

6035 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي

(1) سبق برقم (2908) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحمائل وتعليق السيف بالعنق.

ص: 188

شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَال: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يُحَدِّثُنَا، إِذْ قَال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا".

[انظر: 3559 - مسلم: 2321 - فتح 10/ 456]

(شقيق) أي: ابن سلمة.

(إن خياركم) أي: "من خياركم" كما مَرَّ في رواية (1).

6036 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ، فَقَال سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ فَقَال القَوْمُ: هِيَ الشَّمْلَةُ، فَقَال سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْسُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ، فَاكْسُنِيهَا، فَقَال:"نَعَمْ" فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لامَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَال: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.

[انظر: 1277 - فتح 10/ 456]

(سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم.

(أبو غسان) هو محمد بن مطرف. (أبو حازم) هو سلمة بن دينار.

(فرآها عليه رجل) هو عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن أبي وقاص، ومَرَّ الحديث في الجنائز (2).

6037 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ،

(1) سبقت برقم (3559) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

سبقت برقم (1277) كتاب: الجنائز، باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.

ص: 189

وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ". قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ؟ قَال: "القَتْلُ القَتْلُ".

[انظر: 85 - مسلم: 157 - فتح 10/ 456]

(يتقارب الزمان) أي: في الشر حتى يشبه أوله آخره، أو في أحوال أهله في غلبة الفساد عليهم، أو في قصر أعمارهم. (وينقص العمل) في نسخة:"وينقص العلم". (ويلقى) بالبناء للمفعول أي: يطرح. (الشح) وهو البخل مع الحرص.

6038 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعَ سَلَّامَ بْنَ مِسْكِينٍ، قَال: سَمِعْتُ ثَابِتًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه قَال: "خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَال لِي: أُفٍّ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَّا صَنَعْتَ؟.

[انظر: 2768 - مسلم: 2309 - فتح 10/ 456]

(خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين) لا ينافي خبر مسلم: خدمته تسع سنين (1)؛ لأنه خدمه تسع سنين وأشهرا. ففي رواية: العشر جبر الكسر، وفي رواية: التسع الغاؤه (أفٍ) هو صوت، إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره، وفيه على المشهور ست لغات بالحركات الثلاث مع التنوين وعدمه. (ولا ألا صنعت) بفتح الهمزة وتشديد اللام، أي: هلا صنعت.

‌40 - بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

؟.

(باب: كيف يكون الرجل في أهله) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6039 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالتْ:"كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ".

[انظر: 676 - فتح 10/ 461]

(1)"صحيح مسلم"(2309)(53) كتاب: الفضائل، باب: كان رسول اللَّه أحسن الناس خلقا.

ص: 190

(في مهنة أهله) بفتح الميم وكسرها، أي: في خدمتهم، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة (1).

‌41 - بَابُ المِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالى

(باب: المقة) بكسر الميم وفتح القاف المخففة أي: المحبة كائنة من اللَّه، وأصلها: ومق؛ حذف الواو وعوض عنها الهاء يقال: ومق يمق مقة مثل: وعد يعد عدة.

6040 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ".

[انظر: 3209 - مسلم: 2637 - فتح 10/ 461]

(نادى) أي: اللَّه. (جبريل: إن اللَّه يحب فلانًا فأحبه) بفتح الهمزة مع فتح الموحدة المشددة وضمها تبعًا لضمة الهاء، وفي نسخة:"فأحببه" بفك الإدغام، ومَرَّ الحديث في بدء الخلق (2).

‌42 - باب الحُبِّ فِي اللَّه

.

(باب: الحب في اللَّه) أي: في ذاته بحيث لا يشوبه هواء ولا رياء.

6041 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال:

(1) سبق برقم (676) كتاب: الأذان، باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج.

(2)

سبق برقم (3209) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

ص: 191

قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلا لِلَّهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا".

[انظر: 16 - مسلم: 43 - فتح 10/ 463]

(حلاوة الإيمان) شبه الإيمان بالعسل بجامع ميل القلوب إليهما وأسند إليه ما هو من خواص العسل، فهو استعارة بالكناية. (إليه) فَصَلَ به بين (أحب) و (من) لأن في الظرف توسعة. (وحتى يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما) محبة اللَّه: إرادة طاعته، ومحبة رسوله: إرادة متابعته، والمحبة وإن كانت طبيعية لا تدخل تحت الاختيار، لكن المراد: الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه ويستدعي اختياره، وإن كان على خلاف الهوى كالمريض يعاف الدواء ويميل إليه باختياره، وجمع بين تثنية الضمير هنا، ورد على الخطيب ارتكابهما في قوله: ومن يعصهما فقد غوى (1): بأن المعتبر هنا هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها ضائعة بخلافه، ثم لأن كل من العصيانين يستقل باستلزام الغواية.

‌43 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]

.

(1) رواه مسلم (870) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة، والخطبة ولفظه: أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع اللَّه ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص اللَّه ورسوله" قال ابن نمير: فقد غوى. والنسائي 6/ 90 كتاب: النكاح، باب: ما يكره من الخطبة. وابن حبان 7/ 37 (2798) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجمعة.

ص: 192

(باب: قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}) نهى عن السخرية وهي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه المسلم إلا بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه عن درجته. ({عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ}) إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ) ساقط من نسخة، وفي أخرى: عقب ({مِنْ قَوْمٍ}): "الآية" وفي أخرى عقبه: "إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ".

6042 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ، وَقَال:"بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَو العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا" وَقَال الثَّوْرِيُّ، وَوُهَيْبٌ، وَأَبُومُعَاويَةَ، عَنْ هِشَامٍ:"جَلْدَ العَبْدِ".

[انظر: 3377 - مسلم: 2855 - فتح 10/ 463]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(مما يخرج من الأنفس) أي: من الضراط؛ لأنه قد يكون لا اختيار؛ ولأنه أمر مشترك بين الكل. (ضرب الفحل) أي: كضربه، ومَرَّ الحديث في أواخر النكاح (1).

6043 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"بَلَدٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"شَهْرٌ حَرَامٌ" قَال: "فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".

[انظر: 1742 - فتح 1/ 463]

(1) سبق برقم (5204) كتاب: النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء.

ص: 193

(يوم حرام) إلخ ليس المراد بالحرام عين اليوم والبلد والشهر، بل ما يقع فيها من القتال ونحوه. بقرينة قوله:(فإن اللَّه حرم عليكم) إلخ. والأعراض جمع عرض بكسر العين: وهو موضع المدح والذم من الإنسان، ومَرَّ الحديث في الحج (1).

‌44 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

(باب: ما ينهى) أي: عنه. (من السباب واللعن) في نسخة: "عن" بدل (من) فَعَليها (ما) مصدرية ولا تحتاج إلى تقدير: (عنه).

6044 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

[انظر: 48 - مسلم: 64 - فتح 10/ 464]

(عن عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(وقتاله كفر) ذكر الكفر مبالغة في التحذير، أو المراد: الكفر اللغوي، وهو الستر، كأنه بقتاله له ستر ماله من حق الإعانة وكف الأذى، أو المراد: من قاتل مستحلًا، ومَرَّ الحديث في كتاب: الإيمان (2). (تابعه) أي: سليمان بن طرخان. (غندر) هو محمد بن جعفر.

6045 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ".

[انظر: 3508 - مسلم: 61 - فتح 10/ 464]

(1) سبق برقم (1742) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.

(2)

سبق برقم (48) كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.

ص: 194

(أبو معمر) هو عبد اللَّه بن عمرو البصري. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن الحسين) أي: المعلم.

(إلا ارتدت) أي: الرمية.

6046 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المَعْتَبَةِ:"مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ".

[انظر: 6031 - فتح 10/ 464]

(لم يكن رسول اللَّه) إلخ مَرَّ في باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا (1).

6047 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَال، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".

[انظر: 1363 - مسلم: 110 - فتح 10/ 464]

(من حلف على ملة غير الإسلام) بتنوين (ملة) وجر (غير) بالصفة وتجوز الإضافةُ (وعلى) بمعنى: الباء أو ضمَّن (حلف) معنا: استعلى فعداه بعلى. (نذر) أي: وفاء ندرٍ. (فيما لا يملك) كأن تقول: إن شفى اللَّه مريضي فعبد فلان حر. (فهو كقتله) أي: في الإثم.

6048 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ".

(1) سبق برقم (6031) كتاب: الأدب، باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا.

ص: 195

فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَال: "تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ" فَقَال: أَتُرَى بِي بَأْسٌ، أَمَجْنُونٌ أَنَا، اذْهَبْ.

[انظر: 3282 - مسلم: 2610 - فتح 10/ 465]

(الذي يجد) أي: يجده من الغضب. (بأس) أي: شدة من مرض ونحوه. (أمجنون؟) همزته للاستفهام الإنكاري. (أنا) مبتدأ خبره: (مجنون). (اذهب) أمر من الرجل المأمور بالتعوذ أي: انطلق في شغلك، وهذا كلام من لم يفقه في دين اللَّه ولم يعرف أن الغضب من نزغات الشيطان، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجانين، ومَرَّ الحديث في بدء الخلق، في باب: صفة إبليس (1).

6049 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَال: قَال أَنَسٌ، حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ".

[انظر: 49 - فتح 10/ 465]

(فتلاحى) أي: تنازع. (رجلان) هما عبد اللَّه بن حدرد، وكعب بن مالك. (رفعت) أي: من قلبي فنسيتها. (وعسى أن يكون رفعها خيرا لكم) أي: لاستلزامه مزيد الثواب بسبب زيادة الاجتهاد في طلبها. (في التاسعة) أي: التاسعة والعشرين من رمضان. ومَرَّ الحديث في الإيمان والحج (2).

6050 -

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَال: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا، وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ

(1) سبق برقم (3282) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.

(2)

سبق برقم (49) كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.

ص: 196

كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال لِي:"أَسَابَبْتَ فُلانًا" قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ" قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي: هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَال: "نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ".

[انظر: 30 - مسلم: 1661 - فتح 10/ 465]

(عن المعرور) أي: ابن سويد. (قال) أي: المعرور. (عليه) أي: على أبي ذر. (فنلت منها) أي: تكلمت في عرضها. (فذكرني) أي: شكاني. (جاهلية) أي: أخلاق أهلها. (هم) أي: الخدم، ومرَّ الحديث في الإيمان والعتق (1).

‌45 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: الطَّويلُ وَالقَصِيرُ

وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ" وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ.

(باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير) أي: بيان ما جاء في ذلك. (وقال النبي) إلخ هو طرف من حديث مَرَّ في باب: تشبيك الأصابع في المسجد (2).

(وما لا يراد به شين الرجل) عطف على (ما يجوز) و (شين الرجل) عيبه.

(1) سبق برقم (30) كتاب: الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، (2545) كتاب: العتق، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العبيد إخوانكم .. ".

(2)

سبق برقم (482) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد.

ص: 197

6051 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي القَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ. وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُ ذَا اليَدَيْنِ، فَقَال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَال:"لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ" قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"صَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ" فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح 10/ 468]

(محمد) أي: ابن سيرين.

(لم أنس) أي: في ظني، ومَرَّ الحديث في الصلاة (1).

‌46 - باب الْغِيبَةِ

.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].

(باب: الغيبة) هي بكسر المعجمة: ذكر الإنسان مما يكره. (وقول اللَّه) بالجر عطف على (الغيبة). (أيحب أحدكِم) إلخ ساقط من نسخة.

6052 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَال:"إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَال:"لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا".

[انظر: 216 - مسلم: 292 - فتح 10/ 469]

(1) سبق برقم (714) كتاب: الأذان، باب: هل يأخذ الإمام إذا شكَّ بقول الناس.

ص: 198

(يحيى) أي: ابن موسى الحُدَّاني، أو ابن جعفر البلخي. (وكيع) أي: ابن الجراح.

(إنهما) أي: صاحبي القبرين. (باثنين) الباء زائدة.

ومطابقة الحديث للترجمة: من جهة قياس الغيبة على النميمة بجامع تحريمها، وإلا فالغيبة: ذكر الإنسان بما يكره كما مرَّ، والنميمة: نقل الكلام على سبيل الإفساد، ومَرَّ الحديث في الطهارة والجنازة (1).

‌47 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

"

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار" أي: خير قبائلهم وهو مبتدأ خبره محذوف أي: بنو النجار.

6053 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ".

[انظر: 3789 - مسلم: 2511 - فتح 10/ 471]

(قبيصة) أي ابن عتبة. (سفيان) أي: الثوري. (عن أبي الزناد) هو عبد اللَّه بن ذكوان. (عن أبي سلمة) هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف، ومَرَّ حديث الباب في باب: فضل دور الأنصار (2).

‌48 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ

(باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب) جمع ريبة: وهي التهمة.

(1) سبق برقم (216) كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.

و (1361) كتاب: الجنائز، باب: الجريد على القبر.

(2)

سبق برقم (3789) كتاب: مناقب الأنصار، باب: فضل دور الأنصار.

ص: 199

6054 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ قَالتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، أَو ابْنُ العَشِيرَةِ" فَلَمَّا دَخَلَ أَلانَ لَهُ الكَلامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلامَ؟ قَال:"أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ".

[انظر: 6032 - مسلم: 2591 - فتح 10/ 471]

(ابن المنذر) هو محمد. (استأذن رجل) هو عيينة بن حصن، أو مخرمة بن نوفل.

(على رسول اللَّه) أي: في الدخول عليه. (ألان له الكلام) أي: ليتآلفه وليقتدي به في المداراة. (أو ودعه الناس) شك من الراوي، وفي قوله:(ودعه) مع قوله في خبر: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات"(1)(2) تصريح بأن ماضي (يدع) ومصدره مستعملان، ولا يعارضه قول بعض النحاة: إن بعض الحرب أماتوا مصدر (يدع) وماضيه؛ لأن استعمالها جاء على لغة البعض الآخر مع أن معنى أماتوهما: تركوا استعمالهما غالبا بدليل أنهما لم ينقلا في الحديث إلا في هذين الحديثين، ومَرَّ حديث الباب في باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا (3).

(1) رواه مسلم (865) كتاب: الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة. والنسائي 3/ 88 كتاب: الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة. وابن ماجه (794) كتاب: المساجد، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة. وأحمد 1/ 239.

(2)

كذا في الأصول وفي الحديث عند ابن ماجة بهذا اللفظ، ولكن المشهور من الرواية الجمعات.

(3)

سبق برقم (6032) كتاب: الأدب، باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا.

ص: 200

‌49 - بَابٌ: النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ

(باب: النميمة) وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. (من الكبائر) من الذنوب.

6055 -

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ المَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَال:"يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَال:"لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا".

[انظر: 216 - مسلم: 912 - فتح 10/ 472]

(ابن سلام) هو محمد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(حيطان المدينة) أي: بساتينها. (في كبيرة) في نسخة: "في كبير" أي: عندكم. (وإنه لكبير) أي: عند اللَّه. (لا يستتر من البول) أي: لا يتنزه منه أو لا يحترز من كشف عورته. (بجريدة) هي السعفة المجردة من الورق، ومَرَّ الحديث في كتاب: الوضوء (1).

‌50 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

وَقَوْلِهِ: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 11]{وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1]: يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ: وَيَعِيبُ.

(باب: ما يكره من النميمة) زاد هنا على الترجمة السابقة ذكر الكراهية مع أنها مكروهة أبدًا؛ لأن القصد بها الإفساد كما مَرَّ. (يهمز ويلمز) معناهما: (يعيب) من العيب، وفي نسخة:"يغتاب" من

(1) سبق برقم (216) كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.

ص: 201

الاغتياب بمعنى الغيبة. قال شيخنا: وأظنه تصحيفا (1)، وفي أخرى:"يهمز ويلمز" ويعيب واحد.

6056 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَال: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَال لَهُ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ".

[مسلم: 105 - فتح 10/ 472]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن همام) أي: ابن الحارث.

(قال: كنا من حذيفة) زاد في نسخة: "فقال له حذيفة". (سمعت) إلخ. (لا يدخل الجنة) أي: مع الفائزين، أو ذلك محمول على المستحل لذلك. (قتات) أي: نمام، وقيل: النمام الذي يحضر الغيبة وينقلها بقصد الإفساد، والقتات الذي يتسمع من حديث مَنْ لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه كذلك.

‌51 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]

.

(باب: قول اللَّه تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}) أي: الكذب، أو شهادة الزور.

6057 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" قَال أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

[انظر: 1903 - فتح 10/ 473]

(أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد اللَّه بن يونس اليربوعي. (ابن

(1)"الفتح" 10/ 472.

ص: 202

أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن. (عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد.

(فليس للَّه حاجة) إلخ أي: لا يقبل صومه وإن سقط عنه الفرض. (قال أحمد) أي: ابن يونس. (أفهمني رجل إسناده) أي: لما حدثني ابن أبي ذئب لم أتيقن إسناده من لفظه حتى أفهمنيه رجل، ومَرَّ الحديث في الصوم (1).

‌52 - بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ

(باب: ما قيل في ذي الوجهين) أي: من الأحاديث.

6058 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ".

[انظر: 3494 - مسلم: 2526 - فتح 10/ 474]

(من شر الناس) في نسخة: "من أشر الناس" وفي أخرى: "من شرار الناس". (ذا الوجهين) مفعول (تجد). (الذي يأتي) إلخ. تفسير لـ (ذي الوجهين) ووجه كونه أشر: أن فعله يشبه النفاق.

‌53 - بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

(باب: مَنْ أخبر صاحبه بما يقال فيه) أَي: في حقه للنصيحة.

6059 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِسْمَةً، فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَال:

(1) سبق برقم (1903) كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

ص: 203

"رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ".

[انظر: 3150 - مسلم: 1062 - فتح 10/ 475]

(سفيان) أي: الثوري.

(فقال رجل) هو معتب بن قشير المنافق. (فتمعر وجهه) بمهملة، أي: تغير، وفي نسخة: بمعجمة أي: صار لون المغرة، ومَرَّ الحديث في كتاب: الجهاد، في باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة (1).

‌54 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

(باب: ما يكره من التمادح) أي: بين الناس مما فيه مجاوزة الحد في المدح.

6060 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَال: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَةِ فَقَال: "أَهْلَكْتُمْ، أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ".

[انظر: 2663 - مسلم: 3001 - فتح 10/ 476]

(ويطريه) من الإطراء: وهي مجازوة الحد.

6061 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - يَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

[انظر: 2662 - مسلم: 3000 - فتح 10/ 476] قَال وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ:"وَيْلَكَ".

(1) سبق برقم (3150) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم.

ص: 204

(ويحك) كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها كما مَرَّ. (قطعت عنق صاحبك) أي: أهلكته؛ استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لكن هذا الهلاك هلاك في الدين، وهلاك القتل قد يكون في الدنيا. (يقوله) أي:(مرارا). (لا محالة) بفتح الميم أي: لا بد. (وحسيبه) أي: يحاسبه على عمله، والجملة اعتراضية بين المتعاطفين. (ولا يزكي على اللَّه أحدًا) بنصب (أحدا) بـ (يزكي) مبنيا للفاعل، وفي نسخة: برفعه مبنيا للمفعول، والغرض منه: منعهن الجزم بالتزكية على اللَّه؛ لأنه الذي يعلم السرائر. (وهيب) أي ابن خالد. (ويلك) أي؛ بدل: (ويحك) وهي كلمة حزن وهلاك، ومَرَّ الحديث في الشهادات (1).

‌55 - بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

وَقَال سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: "إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إلا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ".

[انظر: 3812]

(باب: مَنْ أثنى على أخيه بما يعلم) أي: من غير مبالغة. (وقال سعد) أي: ابن أبي وقاص. (ما سمعت) إلخ استشكل الحصر بأنه صلى الله عليه وسلم بشر العشرة بتلك (2)، وأجيب: بأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، وبأن المراد بالعشرة: الذين بشروا بالجنة دفعة واحدة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لغير ابن سلام حال المشي على الأرض.

(1) سبق برقم (2662) كتاب: الشهادات، باب: إذا زكى الرجل رجلا كفاه.

(2)

سبق برقم (3812) كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه.

ص: 205

6062 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَال أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ؟ قَال:"إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ".

[انظر: 3665 - مسلم: 2085 - فتح 10/ 478]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(ذكر في الإزار ما ذكر) أي: من قوله: "مَنْ جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه". (يسقط) أي: يسترخي. (لست منهم) أي: ممن يصنعه خيلاء، وفيه: جواز مدح الإنسان بما فيه من الفضل على وجه الإعلام ليقتدي به فيه، ومَرَّ الحديث في اللباس (1).

‌56 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90] وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [يونس: 23]{ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ} [الحج: 60]

وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

(باب: قول اللَّه تعالى: ({إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}). ترجم بأربعة أشياء ظاهرة من كلامه. ({وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}) إلى قوله: ({تَذَكَّرُونَ}) ساقط من نسخة، وزاد فيها بدله:"الآية". ({ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ}) في نسخة: "و {بُغِيَ عَلَيْهِ} " بواو العطف بتقدير. وقوله: {بُغِيَ عَلَيْهِ} . ({لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ}) زاد في نسخة "الآية".

(1) سبق برقم (5784) كتاب: اللباس، باب: مَنْ جر إزاره من غير خيلاء.

ص: 206

6063 -

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالتْ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي، قَالتْ عَائِشَةُ: فَقَال لِي ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ: أَتَانِي رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَال الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَال: مَطْبُوبٌ، يَعْنِي مَسْحُورًا، قَال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَال: وَفِيمَ؟ قَال: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ " فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هَذِهِ البِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ" فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْرِجَ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا، تَعْنِي تَنَشَّرْتَ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا" قَالتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، حَلِيفٌ لِيَهُودَ.

[انظر: 3175 - مسلم: 91 - فتح 10/ 479]

(الحميدي) هو عبد اللَّه بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(كذا وكذا) أي: من الأيام المبينة في رواية: بشهرين، وفي أخرى: بأربعين ليلة (1)، وفي أخرى: بستة أشهر (2)، وفي أخرى بسنة (3) وهي أقواها. (تحت رعوفة) (4) براء وعين مهملة وفاء أي: تحت

(1) عزاها ابن حجر للإسماعيلي من رواية أبي ضمرة. انظر: "الفتح" 10/ 226.

(2)

ونقل ابن حجر عن السهيلي قوله: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السحر حتى ظفرت به في "جامع معمر" عن الزهري: أنه لبث ستة أشهر. انظر: "الفتح" 10/ 226.

(3)

رواه معمر في "الجامع" 11/ 14 (19765) كتاب: الجامع، باب: النشر وما جاء فيه.

(4)

في رواية الكشميهيني "راعوفة" بزيادة ألف بعد الراء وهو كذلك لأكثر الرواة، وعكس ابن التين وزعم أن راعوفة للأصيلي فقط وهو المشهور في اللغة، وفي لغة أخرى "أرعوفة" ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم. انظر:"الفتح" 10/ 234.

ص: 207

حجر في أسفل البئر. (في بئر ذَرْوان) بفتح المعجمة وسكون الراء: بستان فيه بئر بالمدينة (1). (فأخرج) أي السحر من تحت الرعوفة. (فهلا تعني) أي: عائشة بقولها: (تنشرت) أي: أظهرت السحر للناس، أو رقيت نفسك؟ فهو من النشرة بضم النون، قال ابن الأثير: وهي ضربٌ من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به شيئًا من الجن، قال: وقال الحسن: النشرة من السحر (2) انتها. والأليق بتمام الحديث التفسير الأول، والحاصل: إنه صلى الله عليه وسلم أخرج السحر من تحت الراعوفة لكنه لم ينشره ولم يفرق أجزاءه ولم يظهره للناس. (حليف) أي: معاهد، ومَرَّ الحديث بشرحه في الطب في باب: السحر (3).

ووجه مطابقته للترجمة: إنه تعالى لما نها عن البغي، وضمن النصر لمن بُغي عليه؛ كان حق من بغي عليه أن يشكر اللَّه على إحسانه إليه بأن يعفو عمَّن بَغى عليه، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يعاقب الذي كاده بالسحر مع قدرته على ذلك.

‌57 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

وَقَوْلِهِ تَعَالى {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)} [الفلق: 5].

(باب: ما ينهى) أي: عنه. (من التحاسد) في نسخة: "باب: ما

(1) وذروان أيضًا: حصن باليمن من حصون الحقل قريب من صنعاء، وقال القتبي: هي بئر أروان، بالهمزة مكان الذال. وقال الأصمعي: وبعضهم يخطئ فيقول: ذروان. انظر: "معجم ما استعجم" 2/ 613، "معجم البلدان" 3/ 5.

(2)

"النهاية في غريب الحديث" 5/ 54.

(3)

سبق برقم (5763) كتاب: الطب، باب: السحر.

ص: 208

ينهى عن التحاسد" فـ (ما) على الأولى: موصولة، وعلى الثانية: مصدرية. (والتدابر) بأن يجعل كل من الناس دبره وقفاه إلى صاحبه، وهو كناية عن إعراضه عنه وهجره إياه. (وقوله تعالى:{وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)} ) عطف على (ما ينهى).

6064 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا".

[انظر: 5143 - مسلم: 2563 - فتح 10/ 481]

(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(فإن الظن أكذبُ الحديث) أي: أكثر كذبا من الكلام، والكذب وإن كان من صفات الأقوال إلا أن المراد هنا عدم مطابقة الواقع سواء أكان قولا أم لا، ومَرَّ الحديث في النكاح، في باب: لا يخطب على خطبة أخيه (1).

6065 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".

[6076 - مسلم: 2559 - فتح 10/ 481]

(وكونوا عباد اللَّه إخوانًا) بنصب (عباد) خبر كان أو منادى، و (إخوانًا) حال على الأول، وخبر كان على الثاني، والمراد: كالإخوة في التعاطف والتراحم. (ولا يحل لمسلم .. إلخ) محله: إذا لم يكن لأمر ديني.

(1) سبق برقم (5143) كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع.

ص: 209

‌58 - باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]

.

(باب) ساقط من نسخة. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} ) أي: مؤثم كظن السوء بأهل الخير، بخلافه بالفساق لا إثم فيه. ({وَلَا تَجَسَّسُوا}) بالجيم أي: تتبعوا معايب المسلمين، أو لا تبحثوا عن بواطن أمورهم، وبالحاء، أي: لا تستمعوا، أو لا تبحثوا عمَّا يدرك بحاسة العين، أو الأذن.

6066 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا".

[انظر: 5143 - مسلم: 2563 - فتح 10/ 484]

(عن أبي الزناد) هو عبد اللَّه بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز، ومَرَّ حديث الباب في البيوع وبعضه آنفا.

‌59 - بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

(باب: ما يكون) في نسخة: "ما يجوز" وفي أخرى: "ما يكره".

(من الظن) كظن السوء بالفساق.

6067 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا" قَال اللَّيْثُ: "كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ المُنَافِقِينَ".

[6068 - فتح 10/ 485]

6068 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِهَذَا وَقَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، وَقَال:"يَا عَائِشَةُ، مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ".

[انظر: 6067 - فتح 10/ 485]

ص: 210

(ما أظن) .. إلخ النفي فيه لظن نفي الصادق بظن السوء وبعدم الظن فيجامع إثبات ظن السوء في الترجمة.

‌60 - بَابُ سَتْرِ المُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

(باب: سِتر المؤمن على نفسه) أي: لما صدر منه من العيوب.

6069 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إلا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ".

[مسلم: 2990 - فتح 10/ 486]

(عن ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم.

(معافى) أي: معفو عن ذنبهم (إلا المجاهرون) في نسخة: "المجاهرين" وهو الأصل، ووجه الرفع: أن العفو متضمن معنى الترك [..](1) وهو استثناء من منفي أو أن (إلا) بمعنى: لكن وما بعدها مبتدأ حذف خبره، أي: لا يعافون، والمجاهر هو الذي جاهر بمعصية وأظهرها. (المجانة) بميم مفتوحة وجيم ونون مخففة: عدم المبالاة بقول أو فعل. في نسخة: "المجاهرة". (عملًا) أي: ذنبًا (البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول من برح إذا زال.

6070 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَال: "يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَرِّرُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا،

(1) كلمة غير واضحة بالأصل.

ص: 211

فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ".

[انظر: 2441 - مسلم: 2768 - فتح 10/ 486]

(في النجوى) هي المسارة التي تقع بين اللَّه وعبده المؤمن يوم القيامة، ومَرَّ الحديث في المظالم، وبدء الخلق والتفسير (1).

ومطابقة حديثي الباب للترجمة: من حيث أن ستر اللَّه على عبده مستلزم لستر العبد على نفسه

‌61 - باب الكِبْرِ

.

وَقَال مُجَاهِدٌ: {ثَانِيَ عِطْفِهِ} [الحج: 9]: "مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ، عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ".

(باب: الكبر) أي: بيان حكم التكبر. ({ثَانِيَ عِطْفِهِ}) معناه: (مستكبر) أي: متكبر. ({عِطْفِهِ}) أي: رقبته.

6071 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ".

[انظر: 4918 - مسلم: 2853 - فتح 10/ 489]

(سفيان) أي: الثوري.

(بأهل الجنة) أي: بأغلبهم. (كل ضعيف) أي: ضعيف الحال لا البدن. (متضاعف) في نسخة: "متضعف" ويروى: "مستضعف"(2)

(1) سبق برقم (2441) كتاب: المظالم، باب: قول اللَّه تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} و (4685) كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: {وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} .

(2)

رواية: "كل ضعيف مستعضف" رواها الطبراني 20/ 84. والبيهقي في "شعب الإيمان" 7/ 333 (10488).

ص: 212

ومعنى الكل يستضعفه الناس ويحتقرونه، أو متواضع متذلل. (لو أقسم) في نسخة:"لو يقسم". (بأهل الجنة) أي: باغلبهم. (عتل) أي: غليظ جاف. (جواظ) بتشديد الواو أي: جموع منوع، أو مختال في مشيته، ومَرَّ الحديث في تفسير سورة ن (1).

6072 -

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّويلُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَال:"إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ".

[فتح 10/ 489]

(هشيم) أي: ابن بشير الواسطي.

‌62 - باب الهِجْرَةِ

.

وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ".

(باب: الهجرة) أي: بيان ذمها، والمراد بها: مفارقة أخيه المؤمن لا مفارقة الوطن.

(وقول رسول اللَّه) بالجر عطف على (الهجرة).

6073 -

و 6074 و 6075 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الحَارِثِ، - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُمِّهَا - أَنَّ عَائِشَةَ، حُدِّثَتْ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَال: فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالتْ: أَهُوَ قَال هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا، حِينَ طَالتِ الهِجْرَةُ، فَقَالتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَال ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ

(1) سبق برقم (4918) كتاب: التفسير، باب:{عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13)} .

ص: 213

يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَال لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي. فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالا: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إلا مَا كَلَّمَتْهُ، وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ:"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ" فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا [نَذْرَهَا] وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

[انظر: 3503 - فتح: 10/ 491]

(عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها) لفظ: (هو) في الموضعين للطفيل، ولفظ:(ابن مالك) مع لفظ: (هو ابن الحارث) ساقط من نسخة، وقال عليّ بن المديني: قد اختلفوا في ذلك أي: في أن عوفًا هو ابن مالك، أو ابن الحارث وفي أن الطفيل بن الحارث، أو ابن غيره، والصواب عندي وهو المعروف: أنه عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة، فعلى ما قاله قول البخاري:(ابن مالك) .. إلخ ليس بجيد. (حدثت) بالبناء للمفعول، وفي نسخة:"حدثته" بالبناء للفاعل وزيادة الضمير. (حين طالت الهجرة) في نسخة: "حتى طالت الهجرة". (لا أشفع فيه) بتشديد الفاء. (أبدًا) في نسخة: "أحدا". (إلى نذري) أي: في نذري أي: يميني (أنشدكما) أي: أسألكما. (لما) بتخفيف الميم وما زائدة، وبتشديدها بمعنى:(إلا) كما في {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4)} [الطارق: 4]. (فإنها)

ص: 214

أي: عائشة، وفي نسخة:"فإنه" أي: الشأن. (قطيعتي) أي: قطع صلة رحمي؛ لأنه كان ابن أخيها وساغ لها هجرة علي ما صدر منه؛ لأنها رأت أنه ارتكب به أمرًا عظيمًا لما فيه من تنقيصها ونسبتها إلى التبذير الموجب لمنعها من التصرف مع كونها أم المؤمنين، فكأنها رأت ما صدر منه نوع عقوق، ومَرَّ الحديث في كتاب: الأنبياء.

6076 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ".

[انظر: 6065 - مسلم: 2559 - فتح: 10/ 412]

(لا تباغضوا) إلى آخره مَرَّ آنفًا.

6077 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ".

[6237 - مسلم: 2560 - فتح: 10/ 492]

‌63 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَال كَعْبٌ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً".

[انظر: 4418]

(باب: ما يجوز من الهجران لمن عصى) أي: اللَّه تعالى. (كعب) أي: ابن مالك الأنصاري، وقصته المذكورة أصل في هجران أهل المعاصي وإنما لم يهجر الكافر مع أن معصيته أشد للاكتفاء فيه بهجر القلب وترك التودد؛ ولأنه لا يرتدع بهجر اللسان عن كفر، بخلاف المسلم العاصي فإنه يرتدع به غالبًا.

ص: 215

6078 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ" قَالتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، لَسْتُ أُهَاجِرُ إلا اسْمَكَ.

[انظر: 5228 - مسلم: 2439 - فتح 10/ 497]

(محمد) أي: ابن سلام. (عبدة) أي: ابن سليمان.

(أجل) هي كنعم وزنًا ومعنى، إلا أن (نعم) أحسن في جواب الاستفهام، و (أجل) أحسن في التصديق كما هنا فإن قلت: غضب عائشة عليه صلى الله عليه وسلم معصية فكيف صدر منها؟ قلت: الحامل لها على ذلك إنما هو الغيرة التي جبلت عليها النساء، وهي لا تقع إلا عن فرط المحبة، فغضبها عليه لا يستلزم البُغضَ وقد دل على ذلك قولها:(لا أهجر إلا اسمك) لأنه يدل على أن قلبها مملوء بمحبته صلى الله عليه وسلم.

‌64 - بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

؟

(باب: هل يزور صاحبه كل يوم، أو بكرة) أي: من أول النهار إلى الزوال. (وعشية) أي: من الزوال إلى الغروب، وقيل: إلى الفجر، وفي نسخة:"وبكرة" بالواو فالعطف للتفسير.

6079 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إلا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَال قَائِلٌ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، قَال أَبُو بَكْرٍ: مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلا أَمْرٌ، قَال:"إِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي بِالخُرُوجِ".

[انظر: 476 - فتح: 10/ 498]

ص: 216

(عن معمر) أي: ابن راشد.

(ح) للتحويل. (عُقيل) أي: ابن خالد. (يدينان الدين) أي: دين الإسلام. (عليهما) في نسخة: (علينا). (وعشية) في نسخة: "وعشيًّا". (فبينما) في نسخة: "فبينا". (في نحر الظهرية) أي: في أول الزوال عند شدة الحر، ومَرَّ الحديث في هجرة النبي وغيرها (1).

‌65 - بَابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

وَزَارَ سَلْمَانُ، أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ عِنْدَهُ.

[انظر: 1968]

(باب: الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم) أي: بيان ما جاء فيهما. (أبوالدرداء) اسمه: عويمر.

6080 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ".

[انظر: 670 - فتح 10/ 499]

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي.

(على بساط) أي: حصير، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة، في باب: صلاة الضحى (2).

‌66 - بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

(باب: من ما تجمل للوفود) أي: بيان ما جاء فيه.

(1) سبق برقم (3905) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. و (4093) كتاب: المغازي، باب: غزوة الرجيع.

(2)

سبق برقم (1178) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.

ص: 217

6081 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: قَال لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: - مَا الإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَخَشُنَ مِنْهُ - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِ هَذِهِ، فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَال:"إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" فَمَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ قَال:"إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا" فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَكْرَهُ العَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الحَدِيثِ.

[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 10/ 500]

(عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث.

(على رجل) هو عطارد بن حاجب التميمي. (يكره العلم) بفتحتين أي: من الحرير وإن كان ذلك تورُّعًا، ومَرَّ الحديث في اللباس (1).

‌67 - بَابُ الإِخَاءِ وَالحِلْفِ

وَقَال أَبُو جُحَيْفَةَ: "آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ".

[1968]

وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: "لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ".

[انظر: 2048]

(باب: الإخاء والحلف) بكسر المهملة وسكون اللام أي: العهد.

6082 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

[انظر: 2049 - مسلم: 1427 - فتح: 10/ 501]

(1) سبق برقم (5841) كتاب: اللباس، باب: الحرير للنساء.

ص: 218

6083 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَال: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ" فَقَال: "قَدْ حَالفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي".

[انظر: 2294 - مسلم: 2529 - فتح: 10/ 501]

(عاصم) أي: ابن سليمان الأحول.

(لا حلف في الإسلام) أي: لأن الحلف للاتفاق، والإسلام قد جمعهم وألَّف بين قلوبهم فلا حاجة إليه؛ لأنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية على نصر الحليف ولو كان ظالمًا وعلى أخذ الثأر من القبيلة بقتل واحد منها ونحو ذلك. (قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار) أي: على أن ينصروا المظلوم ويقيموا الدين فلا يعارض قوله: (لا حلف في الإسلام)؛ لأن المنفيَّ: معاهدة الجاهلية والمُثْبَت: ما عداها، وحديثا الباب مَرَّ أولهما: في البيع (1)، وثانيهما في الكفالة (2).

‌68 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

وَقَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: "أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكْتُ".

[انظر: 3623]

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى".

[انظر: 1288]

(باب: التبسم والضحك) أي: بيان جوازهما، والتبسم: ظهور الأسنان بلا صوت، والضحك: ظهورها مع صوت لا يسمع من بُعد

(1) سبق برقم (2049) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} .

(2)

سبق برقم (2294) كتاب: الكفالة، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} .

ص: 219

فإن سمع منه فقهقهة. (أسرَّ إلي النبي) أي: في مرض موته أني أول أهله لحوقًا. (فضحكت) أي: لذلك.

6084 -

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَال: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَال:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح: 10/ 502]

(عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(طلق امرأته) هي تميمة بنت وهب (1)، وقيل: سهيمة (2)، وقيل:

(1) جاء التصريح باسمها في رواية عبد الرزاق 6/ 348 (11134) كتاب: الطلاق، باب: ما يحلها لزوجها الأول.

وعند ابن الجارود 3/ 23 (682) أول كتاب: النكاح. وعند ابن حبان 9/ 430 (4121) كتاب: النكاح، باب: حرمة المناكحة. والبيهقي 7/ 375 كتاب: الرجعة، باب: نكاح المطلقة ثلاثًا.

(2)

قال الحافظ: قيل: سهيمة، بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3913) وكأنه تصحيف. أهـ انظر:"الفتح" 9/ 464.

وقال محمد بن طاهر المقدسي في "إيضاح الإشكال": هي امرأة، ركانة بن عبد يزيد التي طلقها ثلاثا، وهي سهيمة المزنية سماها الشافعي عن أجداده. انظر:"إيضاح الإشكال" ص 145 (205).

ص: 220

أميمة بنت الحارث (1)، وقيل: غير ذلك.

6085 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ، فَقَال: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَال:"عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ" فَقَال: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ، فَقَال: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِيهٍ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ".

[انظر: 3294 - مسلم: 2396 - فتح: 10/ 503]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (إبراهيم) أي: ابن سعد بن إبراهيم.

(وعنده نسوة) أي: من أزواجه. (ويستكثرنه) أي: يطلبن منه أكثر ما يعطيهن. (إنك أفظ وأغلظ من رسول اللَّه) صيغة أفعل ليست على بابها لآية {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا} [آل عمران: 159] ولخبر: ليس بفظ ولا غليظ (2) ولا ينافي ذلك: {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التحريم: 9] فالنفي بالنسية لما جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة أو النفي بالنسبة إلى

(1) قال الحافظ: وعند ابن منده: أميمة بألف أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن عباس وسمى أباها الحارث وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها، والراجح الأول. انظر:"الفتح" 9/ 464.

(2)

سبق برقم (2125) كتاب: البيوع، باب: كراهية السخب في السوق.

ص: 221

المؤمنين، والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقين (إيه) بكسر الهمزة وتنوين الهاء أي: حدثنا ما شئت وأعرض عن الإنكار عليهن. (فجًّا) أي: طريقًا واسعًا.

6086 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالطَّائِفِ، قَال:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" فَقَال نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ" قَال: فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، وَكَثُرَ فِيهِمُ الجِرَاحَاتُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" قَال: فَسَكَتُوا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: بِالخَبَرِ كُلِّهِ.

[انظر: 4325 - مسلم: 1778 - فتح: 10/ 503]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن العاص، وفي نسخة:"عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب" وفاقا لما في مسلم وهو الصواب (1).

(قافلون) أي: راجعون. (لا نبرح) أي لا نفارق. (أو نفتحها) بالنصب أي: إلا أن نفتحها. (فيهم) أي: في المسلمين. (قال الحميدي) هو عبد اللَّه بن الزبير شيخ البخاري. (سفيان) أي: ابن عيينة. (بالخبر) أي: بلفظ الأخبار في جميع السند، لا بلفظ العنعنة.

6087 -

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَال:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَال: لَيْسَ لِي، قَال: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ

(1)"صحيح مسلم"(1778) كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الطائف.

ص: 222

مُتَتَابِعَيْنِ" قَال: لَا أَسْتَطِيعُ، قَال: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَال: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - قَال إِبْرَاهِيمُ: العَرَقُ المِكْتَلُ - فَقَال: "أَيْنَ السَّائِلُ، تَصَدَّقْ بِهَا" قَال: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَال:"فَأَنْتُمْ إِذًا".

[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 10/ 503]

(موسى) أي: ابن إسماعيل. (إبراهيم) أي: ابن سعد.

(العرق) بفتح الراء. (المكتل) بكسر الميم: مكيال من الخوص يسع خمسة عشر صاعًا لا رطلا كما وقع لبعضهم. (حتى بدت نواجذه) بجيم فمعجمة: أواخر الأسنان الشاملة للأضراس، فأولها في مقدم الفم الثنايا، ثم الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم النواجذ، ولا ينافي هذا ما يأتي من قول عائشة: ما رأيته مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته (1)؛ لأن أبا هريرة أخبر بما رأى ولا يلزم من نفي عائشة رؤيته أن لا يكون غيرها رأى، والمثبت مقدم على النافي، أو المراد هنا: المبالغة في وصف ما وجد من الضحك النبوي، أو أنه صلى الله عليه وسلم كانت نواجذه تبدو نادرًا على أن بعضهم يسمي الأنياب والضواحك: نواجذًا.

6088 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ"، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَال أَنَسٌ:"فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ"، ثُمَّ قَال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، "فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ".

[انظر: 3149 - مسلم: 1057 - فتح: 10/ 503]

6089 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَال: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.

[انظر: 3035 - مسلم: 2475 - فتح: 10/ 504]

(1) سيأتي برقم (6092) كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك.

ص: 223

6090 -

وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَال:"اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا".

[انظر: 3020 - مسلم: 2475، 2476 - فتح: 10/ 504]

(ابن نمير) هو عبد اللَّه. (ابن إدريس) هو عبد اللَّه. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (عن قيس) أي: ابن أبي حازم. (عن جرير) أي: ابن عبد اللَّه البجلي.

6091 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَال:"نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ" فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالتْ: أَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَبِمَ شَبَهُ الوَلَدِ".

[انظر: 130 - مسلم: 313 - فتح: 10/ 504]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

6092 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا، حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ".

[انظر: 4828 - فتح: 10/ 504]

(عمرو) أي: ابن الحارث.

(مستجمعا) أي: مجتمعًا. (ضاحكا) تمييز أي: مجتمعًا من جهة الضحك. (لهواته) جمع لهات: وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم.

6093 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَقَال لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال: قَحَطَ المَطَرُ، فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ. فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى

ص: 224

بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالتْ مَثَاعِبُ المَدِينَةِ، فَمَا زَالتْ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَال: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَال:"اللَّهُمَّ حَوَاليْنَا وَلَا عَلَيْنَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ المَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمْطَرُ مَا حَوَاليْنَا وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.

[انظر: 932 - مسلم: 897 - فتح: 10/ 504]

(خليفة) أي: ابن خياط. (سعيد) أي: ابن أبي عروبة.

(قحط المطر) بالبناء للمفعول أي: احتبس. (مثاعب المدينة) بفتح الميم والمثلثة وكسر المهملة بعدها موحدة: جمع مثعب أي: مسائل الماء التي بالمدينة، وأحاديث الباب تسعة مَرَّ أولها: في الطلاق (1)، وثانيها: في فضل عمر (2)، وثالثها: في غزوة الطائف (3)، ورابعها: في الصوم (4)، وخامسها: في الخمس (5)، وسادسها: في الجهاد (6)، وسابعها: في الطهارة (7)، وثامنها: في تفسير سورة الأحقاف (8)، وتاسعها: في الاستسقاء (9).

(1) سبق برقم (5260) كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.

(2)

سبق برقم (3683) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.

(3)

سبق برقم (4325) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف.

(4)

سبق برقم (1936) كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان.

(5)

سبق برقم (3149) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم.

(6)

سبق برقم (3035) كتاب: الجهاد، باب: من لا يثبت على الخيل.

(7)

سبق برقم (282) كتاب: الغسل، باب: إذا احتملت المرأة.

(8)

سبق برقم (4828) كتاب: التفسير، باب: قوله: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} .

(9)

سبق برقم (1013) كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع.

ص: 225

‌69 - باب قَوْلِ اللَّه تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)} [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

.

(باب: قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}) أي: في الأيمان والعهود بأن تلزموا الصدق فيها. (وما يُنهى عن الكذب) عطف على (قول اللَّه).

6094 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".

[مسلم: 2607 - فتح: 10/ 507]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. (عن عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللَّه) في نسخة: "حتى يكون عند اللَّه". (كذابًا) أي: يحكم له بذلك، ويظهره للمخلوقين من الملإِ الأعلى ويلقى ذلك في قلوب أهل الأرض وألسنتهم فيستحق بذلك صفة الكذابين وعقابهم، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله: أيكون المؤمن كذابًا؟ لأن المراد بالمؤمن فيه: المؤمن الكامل.

6095 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

[انظر: 23 - مسلم: 51 - فتح: 10/ 507]

(ابن سلام) هو محمد.

ص: 226

(آية المنافق ثلاث) إلخ مَرَّ في كتاب: الإيمان (1).

6096 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، قَالا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".

[انظر: 845 - مسلم: 2275 - فتح: 10/ 507]

(جرير) أي: ابن أبي حازم. (أبو رجاء) هو عمران العطاردي.

(رأيت رجلين) إلخ مَرَّ تامًّا في: الجنائز (2).

‌70 - بَابٌ فِي الهَدْيِ الصَّالِحِ

(باب: في الهدي الصالح) بفتح الهَاء وسكون المهملة: السيرة والهيئة والطريقة.

6097 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمُ الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ شَقِيقًا، قَال: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَقُولُ:"إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلا؟ ".

[انظر: 3762 - فتح: 10/ 509]

(لأبي أسامة) هو حماد بن أسامة. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(إن أشبه) أي: "الناس" كما في نسخة. (دلًّا) بفتح المهملة وتشديد اللام أي: حسن الحركة في المشي، والحديث وغيرهما. (وسمتا) بفتح المهملة وسكون الميم، أي: حسن النظر في أمر الدين. (وهديًا) مَرَّ تفسيره آنفا. (لابن أم عبد) هو عبد اللَّه بن مسعود. (من حين

(1) سبق برقم (33) كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق.

(2)

سبق برقم (1386) كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين.

ص: 227

يخرج) إلخ أراد به أن حذيفة قال: الشاهد ما قلته عن ابن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لكني لا أدري ما يصنع في أهله إذا خلا بهم، هل يزيد انبساطه معهم على هيئة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -أو ينقص عنها؟

6098 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ، سَمِعْتُ طَارِقًا، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم".

[7277 -

فتح: 10/ 509]

(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن مخارق) أي: ابن عبد اللَّه. (طارقًا) أي: ابن شهاب.

(قال عبد اللَّه) أي: ابن مسعود.

(وأحسن الهدي هدي محمد) بفتح الهاء وسكون الدال أي: سيرته، ويروى بضم الهاء وفتح الدال: ضد الضلال، ومَرَّ الحديث في كتاب: الإيمان.

‌71 - باب الصَّبْرِ عَلَى الأذَى

.

وَقَوْلِ اللَّه تَعَالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10].

(باب: الصبر على الأذى) أي: بيان فضله. (وقول اللَّه) إلخ عطف على (الصبر).

6099 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَيْسَ أَحَدٌ، أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ".

[7378 - مسلم: 2804 - فتح: 10/ 511]

ص: 228

(سفيان) أي: الثوري.

(أوليس شيء) شك من الراوي. (أصبر على أذى) الصبر في حقنا: حبس النفس عن شهواتها، وفي حقه تعالى: الحلم وتأخير العقوبة عن مستحقها. (من اللَّه) متعلق بـ (أصبر)(إنهم ليدعون له ولدًا) أي: ينسبون إليه ما هو منزهٌ عنه، وهو تفسير للأذى. (وإنه ليعافيهم ويرزقهم) صفة فعلية من صفاته تعالى.

6100 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: سَمِعْتُ شَقِيقًا، يَقُولُ: قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَال:"قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ".

[انظر: 3150 - مسلم: 1062 - فتح: 10/ 511]

(عبد اللَّه) أي ابن مسعود.

(كبعض ما كان يقسم) أي من أنه كان في قسمته يوم حنين يعطي ناسًا من أشراف العرب ولا يعطي الأنصار. (فقال رجل) هو معتب بن قشير المنافق. (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم، وفي نسخة:"أم" بالتخفيف وحذف الألف: حرف تنبيه، ومَرَّ الحديث في كتاب: الأنبياء (1).

‌72 - بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالعِتَابِ

(باب: من لم يواجه الناس بالعتاب) أي: حياء منهم.

(1) سبق برقم (3405) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام.

ص: 229

6101 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ: قَالتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَال:"مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً".

[7301 - مسلم: 2356 - فتح: 10/ 513]

(مسلم) أي: ابن صبيح أبوالضحى، وقيل: ابن عمران البطين.

(مسروق) أي: ابن الأجدع.

(فتنزه عنه قوم) أي: عن أخذ شيء منه. (ما بال أقوام) إلخ فيه مطابقة للترجمة؛ حيث لم يواجههم بأن يقول: ما بالكم

إلخ. (إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) أشار بالأول إلى القوة العلمية، وبالثاني: إلى القوة العملية.

6102 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ".

[انظر: 3562 - مسلم: 2320 - فتح: 10/ 513]

(عبدان) هو لقب عبد اللَّه بن عثمان. (عبد اللَّه) أي: ابن المبارك. (حياء) هو تغيُّر وانكسار عند خوف ما يُعَابُ أو يُذَمُّ أو خُلقٌ يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في الحسن وهما متقاربان. (من العذراء) بسكون المعجمة، أي: البكر سميت بذلك؛ لأن عذرتها وهي جلدة البكارية باقية. (في خدرها) بسكون المهملة أي: سترها، والمعنى: أنه كان أشد حياء من البكر حين الدخول عليها في سترها.

ص: 230

‌73 - بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْويلٍ فَهُوَ كَمَا قَال

(باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال له).

6103 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قَال الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا"، وَقَال عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[فتح: 10/ 514]

(محمد) أي: ابن يحيى الذهلي، وقيل: ابن بشار، وقيل: ابن المثنى. (وأحمد بن سعيد) أي: ابن صخر الدارمي.

(فقد باء) أي: رجع. (به) أي: بالكفر. (أحدهما) لأن القائل إن كان صادقًا فالمقول له كافر، أو كاذبًا فهو الكافر، لأنه جعل الإيمان كفرًا ومحله فيمن استحل ذلك فالكفر في الحديث باق على حقيقته وهو الموافق للترجمة. (عكرمة) أي: ابن عمار.

6104 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَيُّمَا رَجُلٍ قَال لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا".

[مسلم: 60 - فتح: 10/ 514]

(إسماعيل) أي: ابن عبد اللَّه بن أبي أويس.

(فقد باء بها) أي: بكلمة الكفر.

6105 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".

[انظر: 1363 - مسلم: 110 - فتح: 10/ 514]

ص: 231

(وهيب) أي: ابن خالد. (أيوب) أي: السختياني. (عن أبي قلابة) هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي.

(من حلف بملة غير الإسلام) أي: كان يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي. (فهو كما قال) أي: كاذب لا كافر. (فهو كقتله) أي: في التحريم، أو التألم له، ومَرَّ الحديث في الجنائز (1).

‌74 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَال ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

وَقَال عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَال: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ".

[انظر: 3007]

(باب من لم ير إكفار من قال ذلك) أي: القول السابق في الترجمة السابقة. (أو جاهلا) بحكمه فهو كما رأى.

6106 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ البَقَرَةَ، قَال: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَال: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ - ثَلاثًا - اقْرَأْ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَنَحْوَهَا".

[انظر: 700 - مسلم: 465 - فتح: 10/ 515]

(عبادة) بفتح العين وتخفيف الموحدة. (يزيد) أي: ابن هارون.

(سليم) أي: ابن حبان الهذلي.

(1) سبق برقم (1363) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس.

ص: 232

(فتجوز رجل) هو حزم بن أبي كعب، أو سالم بن الحارث، أو حرام بن ملحان، وتجوز بالجيم أي: خفف، وقيل: يحتمل أن يكون بالحاء أي: انحاز وصلى وحده. (فقال: إنه منافق) في نسخة: "إنه نافق" بصيغة الفعل. قال ذلك متأولًا ظانًّا أن التارك للجماعة منافق. ومرَّ الحديث في الصلاة في باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج (1).

6107 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَال فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَمَنْ قَال لِصَاحِبهِ: تَعَال أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".

[انظر: 4860 - مسلم: 465 - فتح: 10/ 515]

(إسحاق) أي: ابن راهويه، أو ابن منصور (أبوالمغيرة) هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني من شيوخ البخاري. (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو. (عن حميد) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.

(تعال أقامرك) بالجزم. (فليتصدق) أي: بما تيسر، وقيل: بمقدار ما أراد أن يقامر به، والسر في ذلك أن الداعي إلى القمار لما أراد إخراج المال في الباطل أمر بإخراجه في الحق، ومرَّ الحديث في تفسير سورة النجم (2).

6108 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَلا، إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ".

[انظر: 2679 - مسلم: 1646 - فتح: 10/ 516]

(1) سلف برقم (700) كتاب: الأذان، باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.

(2)

سلف برقم (4860) كتاب: التفسير، باب:{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19)} .

ص: 233

(قتيبة) أي: ابن سعيد.

(أو فليصمت) في نسخة: "أو ليصمت". (إن اللَّه نهاكم أن تحلفوا بآبائكم) لا ينافي ذلك نحو "أفلح، وأبيه إن صدق"(1)؛ لأن ذاك لم يقصد به القسم، بل هو مما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه، وحكمة النهي عن ما ذكر: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره، قال الكرماني: وقد عذر صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في حلفه بأبيه؛ لتأويله بالحق الذي للآباء، وبه ظهرت مناسبته للترجمة (2) انتهى. ومرَّ الحديث في سورة النجم.

‌75 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ

وَقَال اللَّهُ: {جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73].

(باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه) أي: لأجل مخالفة حكمه تعالى.

6109 -

حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفِي البَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالتْ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ".

[انظر: 2479 - مسلم: 2107 (91) - فتح: 10/ 517]

(1) رواه مسلم (11) كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. وأبو داود (392) كتاب: الصلاة، باب: ما قبل باب: في المواقيت. وابن خزيمة في "صحيحه" 1/ 158 (306) كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلوات الخمس. والبيهقي 4/ 201 كتاب: الصيام، باب: لا يجب صوم بأصل الشرع غير صوم رمضان.

(2)

"البخاري بشرح الكرماني" 21/ 228.

ص: 234

(إبراهيم) أي: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(قرام) أي: ستر. (فيه صور) أي: صور الحيوانات. (فهتكه) أي: جذبه فقطعه، وهذا لا ينافي ما مرَّ في اللباس من أمره عائشة بنزعه (1) لجواز الجمع بينهما، ومرَّ الحديث في اللباس (2).

6110 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَال: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، قَال: فَقَال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ".

[انظر: 90 - مسلم: 466 - فتح: 10/ 517]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

(أتى رجل) هو حزم بن أبي كعب، أو غيره كما مرَّ آنفًا. (في صلاة الغداة) أي: الصبح. (من أجل فلان) هو معاذ، أو أبي بن كعب. (فأيكم ما صلى) ما: زائدة، ومرَّ الحديث في صلاة الجماعة (3).

6111 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، رَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قَال:"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ حِيَال وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَال وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ".

[انظر: 406 - مسلم: 547 - فتح: 10/ 517]. (جويرية) أي: ابن أسماء.

(نخامة) هي النخاعة الصادقة بما يخرج من الصدر ومن

(1) سلف برقم (5955) كتاب: اللباس، باب: ما وطئ من التصاوير.

(2)

سلف الحديث برقم (5954) كتاب: اللباس، باب: ما وطئ من التصاوير.

(3)

سلف برقم (702) كتاب: الأذان، باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود. و (704) كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طول.

ص: 235

الخيشوم، وقيل: النخامة ما يخرج من الصدر، والنخاعة: ما يخرج من الخيشوم. (حيال وجهه) بكسر المهملة، أي مقابله. ومرَّ الحديث في الصلاة (1).

6112 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَال:"عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَال:"خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَو احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَال: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

[انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح 10/ 517].

(محمد) أي: ابن سلام.

(أن رجلًا) هو عمير أبو مالك، أو يزيد بن خالد الجهني، أو بلال، أو سويد والد عقبة. قال شيخنا: وهو الأولى (2)، ومرَّ الحديث في اللقطة (3).

6113 -

وَقَال المَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَال: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا

(1) سلف برقم (406) كتاب: الصلاة، باب: حك البزاق باليد في المسجد.

(2)

"الفتح" 10/ 518.

(3)

سبق برقم (2438) كتاب: في اللقطة، باب: من عرف اللقطة.

ص: 236

البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا زَال بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ".

[انظر: - مسلم: 781 - فتح 10/ 517]

(وقال المكي) أي: ابن إبراهيم شيخ البخاري. (وحدثني محمد) أي: قال البخاري: (حدثني محمد).

(احتجر) براء، وفي نسخة: بزاي. (حجيرة) بالتصغير والتكبير براء أو زاي، والمعنى على نسخة الراء: حوط موضعًا من المسجد بحصير يستره؛ ليصلّي فيه وليتفرغ قلبه، وعلى نسخة الزاي: بنى حاجزًا يمنعه من الناس. (مخصفة) بتشديد الصاد أي: متخذة من سعف. (فتتبع إليه رجال) أي: طلبوا موضعه، واجتمعوا إليه. (أو حصير) الشك من الراوي. (وحصبوا الباب) أي: رموه بالحصى: وهي الحصى الصغار تنبيها له؛ لظنهم أنه نسها. (مغضبا) بفتح الضاد المعجمة، أي: لكونهم اجتمعوا بغير أمره، وحصبوا بابه، أو لظنهم أنه إنَّما تأخر لغير الإشفاق عليهم، مع أنه إنما تأخر إشفاقًا عليهم، لئلا تفرض عليهم الصلاة. (حتى ظننت) أي: خفت، ومرَّ الحديث في كتاب: الصلاة، في باب: صلاة الليل (1).

‌76 - باب الحَذَرِ مِنَ الغَضَبِ

.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37)} [الشورى: 37]{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)} [آل عمران: 134].

(1) سبق برقم (731) كتاب الأذان، باب: صلاة الليل.

ص: 237

(باب: الحذر من الغضب) أي: لغير اللَّه، والغضب: غيلان دم القلب؛ لإرادة الانتقام كما مرَّ. ({كَبَائِرَ الْإِثْمِ}) جمع كبيرة: وهي ما يوعد عليه، والفواحش جمع فاحشة: وهي ما يوجب الحد فالعطف من عطف البعض على الكل ({وَإِذَا مَا غَضِبُوا}) أي: من أمور دنياهم، و (ما) زائدة. ({وَالَّذِينَ}) الواو عاطفة على (قول اللَّه) وني نسخة:"وقوله عز وجل: {الَّذِينَ} ". ({وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ}) أي: الكافين عن إمضائه مع القدرة، والغيظ: توقد حرارة القلب من الغضب.

ووجه دلالة الآيتين على الترجمة: أن منطوق كل منهما مدح لمن اتصف بما فيها فيكون مفهومها ذما لمن اتصف بضده وعدم كظم الغيظ وعدم العفو مستلزمان للغضب فدلَّ كل منهما على التحذير منه.

6114 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ".

[مسلم: 2609 - فتح: 10/ 518].

(بالصرعة) بضم الصاد وفتح الراء: الذي يكثر من صرع غيره، فهو مبالغة كهمزة ولمزة. (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) فيه: أن مجاهدة النفس التي هي الجهاد الأكبر أشد من مجاهدة غيرها من الأعداء.

6115 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَال: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَال: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

[انظر: 3282 - مسلم: 261 - فتح: 10/ 518].

ص: 238

(إني لست بمجنون) كأنه لم يعلم أن الغضب من مس الشيطان، قال النووي: ولعله كان من المنافقين، أو من جفاة الأعراب (1). ومرَّ الحديث في صفة إبليس (2).

6116 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَال:"لَا تَغْضَبْ" فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَال:"لَا تَغْضَبْ".

[فتح: 10/ 519].

(عن أبي حصين) هو عثمان بن عاصم الأسدي.

(أن رجلا) هو جارية بالجيم ابن قدامه. (لا تغضب) أي: اجتنب أسباب الغضب، أو لا تفعل ما يأمرك به الغضب؛ لأن نفس الغضب مطبوع في الإنسان، لا يمكن إخراجه من جبلته. وأما تخصص الرجل بالنهي عن الغضب فلعله؛ لكونه كان غضوبًا.

‌77 - باب الحَيَاءِ

.

(باب الحياء) أي: بيان فضله، ومرَّ تعريفه في باب: من لم يواجه الناس [بالعتاب](3).

6117 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ العَدَويِّ، قَال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الحَيَاءُ لَا يَأْتِي إلا بِخَيْرٍ" فَقَال بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: "مَكْتُوبٌ فِي الحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الحَيَاءِ سَكِينَةً " فَقَال لَهُ عِمْرَانُ: "أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ".

[مسلم: 37 - فتح: 10/ 521].

(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 16/ 163.

(2)

سبق برقم (3282) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس.

(3)

في الأصول: بالغضب.

ص: 239

(عن أبي السوار) بفتح المهملة، وتشديد الواو: حسان بن حريث. (مكتوب في الحكمة) هي العلم الذي يبحث فيه عن أحوال حقائق الموجودات، وقيل: العلم المتقن الوافي. (وقارًا) أي: حلمًا ورزانة. (سكينة) أي: سكونا. (فقال له عمران) إلخ أي: قاله غضبًا، وإنما غضب؛ لأن الحجة إنما هي في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا فيما يروى عن كتب الحكمة؛ لأنه لا يدري ما حقيقتها ولا نعرف صدقها.

6118 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ".

[انظر: 24 - مسلم: 36 - فتح: 10/ 521].

(من الإيمان) أي: من كماله.

6119 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ - قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ - سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا".

[انظر: 3562 - مسلم: 232 - فتح: 10 /].

(كان النبي ..) إلى آخره، مرَّ في باب: من لم يواجه الناس بالعتاب (1).

‌78 - بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

(باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي: لأن من لا حياء له يفعل ما يشاء.

(1) سبق برقم (6102) كتاب: الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالعتاب.

ص: 240

6120 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ".

[انظر: 3483 - فتح: 10/ 523].

(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي. (منصور) أي: ابن المعتمر. (أبو مسعود) هو عقبة بن عامر البدري.

(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي: مما تأمرك به النفس، فالأمر للتهديد كقوله تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] أو بمعنى الخبر أي: إذا لم تستح صنعت ما شئت. ومر الحديث في بني إسرائيل (1).

‌79 - بَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

(باب: ما لا يستحيا) بالبناء للمفعول بيائين أو بواحدة.

(من الحق للتفقة في الدين) أي: لأجله، و (ما) مصدرية، أو زائدة.

6121 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَال:"نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ".

[انظر: 130 - مسلم: 313 - فتح: 10/ 523].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (إن اللَّه لا يستحي من الحق) قالته اعتذارًا عن تصريحها بما تنقبض عنه النفوس البشرية، لا سيما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. (إذا رأت الماء) أي: علمته جاوز فرجها، ومر الحديث في الغسل (2).

(1) سبق برقم (3483) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

(2)

سبق برقم (282) كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة.

ص: 241

6122 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ" فَقَال القَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَال:"هِيَ النَّخْلَةُ" وَعَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَال: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

[انظر: 61 - مسلم: 2811 - فتح: 10/ 523].

(مثل المؤمن كمثل شجرة) لفظ: (مثل) زائد في الموضعين؛ للتفخيم والتأكيد، ومرَّ الحديث في كتاب: العلم (1)

وجه مطابقته للترجمة: بأنها، تفهم من كلام عمر؛ لأن ولده كان صغيرًا فاستحيا أن يتكلم عند الأكابر، فكلام عمر له يدل على أن سكوته غير حسن فبالنظر لهذا يطابق الترجمة.

6123 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، سَمِعْتُ ثَابِتًا: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ؟ فَقَالتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، فَقَال:"هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهَا".

[انظر: 5120 - فتح: 10/ 524].

(مرحوم) أي: ابن عبد العزيز البصري.

(ابنته) أي: ابنة أنس، واسمها: أمينة. (هي خير منك) أي: لأنها رغبت؛ لتكون من أمهات المؤمنين، ومرَّ الحديث في كتاب: النكاح (2).

(1) سبق برقم (61) كتاب: العلم، باب: قول المحدث حدثنا، أو أخبرنا وأنبأنا.

(2)

سبق برقم (5120) كتاب: النكاح، باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.

ص: 242

‌80 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"

وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَاليُسْرَ عَلَى النَّاسِ.

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا) أي: بيان ذلك.

6124 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَال لَهُمَا:"يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا" قَال أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ العَسَلِ، يُقَالُ لَهُ البِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ المِزْرُ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

[انظر: 2261 - مسلم: 1733 - فتح: 10/ 524].

6125 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا".

[انظر: 69 - مسلم: 1743 - فتح: 10/ 524].

(إسحاق) أي: ابن راهويه، أو ابن منصور. (النضر) أي: ابن شميل. (وتطاوعا) أي: توافقا في الأمور.

6126 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ:"مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ".

[انظر: 3560 - مسلم: 2327 - فتح: 10/ 524].

6127 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَال: كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالأَهْوَازِ، قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَال: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ

ص: 243

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَال: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ "قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ".

[انظر: 1211 - فتح: 10/ 525].

(بالأهواز) هو موضع بين العراق وفارس (1). (فقضى صلاته) أي: أداها. (له رأي) أي: فاسد.

6128 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي المَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

[انظر: 220 - فتح: 10/ 525].

(سجلا) أي: دلوًا فيه ماء، وفي الباب خمسة أحاديث: مر أولها في آخر المغازي (2)، وثانيها: في العلم (3)، وثالثها: في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (4)، ورابعها: في أواخر كتاب: الصلاة (5)، وخامسها: الطهارة (6).

‌81 - بَابُ الانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّعَابَةِ مَعَ الأَهْلِ".

(باب: الانبساط إلى الناس) في نسخة: "مع الناس". (لا تكلمنه)

(1)"معجم البلدان" 1/ 284.

(2)

سبق برقم (4341) كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى.

(3)

سبق برقم (69) كتاب: العلم، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة.

(4)

سبق برقم (3560) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

سبق برقم (1211) كتاب العمل في الصلاة، باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة.

(6)

سبق برقم (220) كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد.

ص: 244

بفتح الفوقية، وكسر اللام من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام: وهو الحرج. (والدعابة) بضم المهملة: الملاطفة في القول بالمزاج، وهو عطف على الانبساط. والمراد: بيان جواز المزاح، وأما خبر الترمذي: "لا تمار أخاك ولا تمازحه) (1) فمحمول على ما فيه إفراط؛ لأنه يؤول إلى الإيذاء والمخاصمة، وسقوط المهابة والوقار.

6129 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ:"يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ".

[انظر: 6203 - مسلم: 2510 - فتح: 10/ 526].

(أبوالتياح) هو يزيد بن حميد الضبعي.

(إن كان) إن مخففة من الثقلية. (لأخ لي) أي: من أمي. (ما فعل النغير) تصغير نغر بضم ففتح. وهو طير كالعصفور محمر المنقار، وأهل المدينة يسمونه البلبل أي: ما شأنه وحاله.

وفيه: جواز تكنية من لم يولد له، وجواز المزح وملاطفة الصبيان وتأنيبهم، وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وتمكين الولي الصغير من لعبه. بالعصفور بحيث لا يؤلمه، وجواز صيد المدينة.

6130 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، "فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي".

[مسلم: 2440 - فتح: 10/ 526].

(محمد) أي: ابن سلام. (أبو معاوية) هو محمد بن حازم، وقيل: ابن المثنى.

(1)"سنن الترمذي"(1995) كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في المراء.

ص: 245

(كنت ألعب بالبنات) أي: بالتماثيل المسماه بلعب البنات، أو الباء بمعنى: مع أي: كنت ألعب مع البنات باللعب. (يتقمعن) بفتح الفوقية وتشديد الميم أي: يتغيبن ويدخلن وراء الستر. (فيُسر بهنَّ) بمهملة مفتوحة وراء مشددة أي: يرسلهن.

واستدل بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من أجل لعب البنات بهن وخصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم القاضي عياض (1)؛ ونقله عن الجمهور، وإنهم أجازوا بيع اللعب للبنات؛ لتدربيهن مع صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

‌82 - بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: "إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ".

(باب: المداراة مع الناس) هي لين الكلام، وهي من أخلاق المؤمنين؛ وتفارق المراءاة بأنها: الرفق بالجاهل في التعليم والفاسق في النهي عن فعله. والمراءاة معاشرة المعلن بالفسق وإظهار الرضا بما هو فيه. (عن أبي الدرداء) هو عويمر بن مالك. (إنا لنشكر) أي: نكشف عن أسناننا: وهو كناية عن التبسم. (لتلعنهم في نسخة: "لتقليهم" من القلاء وهو البغض، يقال: قلى يقلى بالفتح فيهما وهو نادر لخلو عينه، أو لامه عن حرف حلقٍ.

6131 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَال: "ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ - أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ -" فَلَمَّا دَخَلَ أَلانَ لَهُ الكَلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا

(1)"إكمال المعلم بفوائد مسلم" 7/ 447 - 448.

ص: 246

رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ؟ فَقَال:"أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ".

[انظر: 6032 - مسلم: 2591 - فتح: 10/ 528].

(سفيان) أي: ابن عيينة. (رجل) هو عيينة بن حصن الفزاري، أو مخرمة بن نوفل (أو بئس أخو العشيرة) شك من الراوي.

6132 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَال:"قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ" قَال أَيُّوبُ: "بِثَوْبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ" رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَال حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ.

[انظر: 2599 - مسلم: 1058 - فتح: 10/ 528].

(ابن علية) هو ابن زهير، ومر الحديث في كتاب: اللباس (1).

‌83 - بَابٌ: لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

وَقَال مُعَاويَةُ: "لَا حَكِيمَ إلا ذُو تَجْرِبَةٍ".

(باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) اللدغ بمهملة فمعجمة، ما يكون من ذوات السموم، وبمعجمة فمهملة، ما يكون من النار كما مرَّ. (لا حليم) بلام ورواه في "الأدب المفرد"، بكاف، وفي نسخة:"لا حلم" بكسر المهملة، وسكون اللام. (إلا ذو تجربة) في نسخة:"إلا لذي تجربة". والمعنى: أن المرء لا يوصف بالحلم، أو بالحكمة حتى يجرب الأمور، وقيل: المعنى لا يكون حليمًا، أو حكيما إلا من وقع في أمور عثر فيها.

(1) سبق برقم (5800) كتاب: اللباس، باب: القباء وفروج حرير.

ص: 247

6133 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:"لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ".

[مسلم: 2998 - فتح: 10/ 529].

(عن عقيل) أي: ابن خالد.

(لا يلدغ المؤمن) برفع يلدغ على صفة الخبر، ومعناه: الأمر أي: ليكن المؤمن حازمًا حذرًا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى، وروي بالكسر بجعل (لا) ناهية.

وسبب هذا الحديث: أن أبا عزة الشاعر أسر يوم بدر فمنَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه فأطلقه فلحق بقومه، ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسر يوم أحد فسأله المن فقال صلى الله عليه وسلم:(لا يلدغ المؤمن) الحديث.

‌84 - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

(باب: حق الضيف) أي: بيان ما جاء فيه.

6134 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَال: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ" قُلْتُ: بَلَى، قَال:"فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ" قَال: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَال:"فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ" قَال: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَال:"فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ" قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَال: "نِصْفُ الدَّهْرِ".

[انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 10/ 531].

ص: 248

(حسين) أي: المعلم. (وإن لزورك) بفتح الزاي أي: لضيفك، ومرَّ الحديث في الصوم (1).

‌85 - بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

وَقَوْلِهِ: {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ} [الذاريات: 24] قَال: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "يُقَالُ: هُوَ زَوْرٌ، وَهَؤُلاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ، وَمَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ، لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ، مِثْلُ: قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ. يُقَالُ: مَاءٌ غَوْرٌ، وَبِئْرٌ غَوْرٌ، وَمَاءَانِ غَوْرٌ، وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. وَيُقَالُ: الغَوْرُ الغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدِّلاءُ، كُلَّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ (تَزَّاوَرُ): تَمِيلُ، مِنَ الزَّوَرِ، وَالأَزْوَرُ الأَمْيَلُ".

(باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه) أي: بيان ما جاء في ذلك. (وقوله) بالجر عطف على (إكرام الضيف). ({ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ}) قيل: هم اثنا عشر ملكا، وقيل: تسعة، عاشرهم: جبريل (2)، والضيف يطلق على الواحد، وعلى الجمع كما هنا. وقد بينه مع زيادة بقوله:(قاله أبو عبد اللَّه) إلى آخره فقوله: (لأنها) أي: صيغة (زور). وقوله: (ويقال: الغور الغائر) أشار به إلى أن المصدر يطلق على اسم الفاعل، وأراد بالغائر: بعيد القعر، كما بينه بقوله:(لا تناوله الدلاء). وأراد بقوله: (كل شيء غرت فيه) أي: ذهبت فيه فهو مغارة، إذ الغار تسمى مغارة كما يسمى: كهفًا، وقوله:({تَزَاوَرُ}) يعني في قوله تعالى: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ} [الكهف: 17] أي: تميل من الزور أي: الميل. وقوله: (قال أبو عبد اللَّه) إلى هنا ساقط من نسخة.

(1) سبق برقم (1974) كتاب: الصوم، باب: حق الضيف في الصوم.

(2)

انظر: "تفسير البغوي" 4/ 187.

ص: 249

6135 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ"، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: مِثْلَهُ، وَزَادَ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

[انظر: 6019 - مسلم: 48 - فتح: 10/ 531].

(عن أبي شريح) هو خويلد بن عمرو بن صخر الكعبي الخزاعي.

(فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة) برفع (جائزته) وتالييها على الابتداء والخبر، وبنصبها على أن (جائزته) بدل اشتمال من:(ضيفه) وتاليها على الظرفية. (فما بعد ذلك فهو صدقة) يشعر بأن جائزة الضيف واجبة، وحمل على أن ذلك كان في أول الإسلام، حين كانت المواساة واجبة، ثم صارت مندوبة فهي صدقة أيضًا. (أن يثوي) بفتح التحتية وكسر الواو، مضارع ثوى بفتحها أي: أن يقيم (حتى يحرجه) أي: يضيق صدره. (إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

6136 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

[انظر: - مسلم: - فتح: 10/ 532].

(ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري. (عن أبي حصين) هو عثمان بن عاصم الأسدي. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات.

ومرَّ الحديث في باب: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (1).

(1) سبق برقم (6018) كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.

ص: 250

6137 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَال لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ".

[انظر: 2461 - مسلم: 1727 - فتح: 10/ 532].

6138 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

[انظر: 5185 - مسلم: 47 - فتح: 10/ 532].

(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد اللَّه اليزني.

(يقروننا) أي: يضيفوننا. (فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) ظاهره الوجوب، وبه قال الليث، وحمله الجمهور على المضطرين، وبعضهم على من مرَّ بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من مرَّ بهم من المسلمين وأحاديث الباب ظاهرة.

‌86 - بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

(باب: صنع الطعام والتكلف للضيف) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6139 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَال لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالتْ: أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَال: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَال: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَال: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَال: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ، قَال سَلْمَانُ:

ص: 251

قُمِ الآنَ، قَال: فَصَلَّيَا، فَقَال لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ سَلْمَانُ" أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ يُقَالُ: وَهْبُ الخَيْرِ.

[انظر: 1968 - فتح: 10/ 534].

(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (أبوالعميس) بالتصغير هو عتبة بن عبد اللَّه. (فرأى أم الدرداء) هي خيرة بنت أبي حدرد. متبذلة بفتح الفوقية والموحدة وكسر المعجمة المشددة أي: لابسة ثياب البذلة (لا حاجة له في الدنيا) عنت به عدم حاجته إلى مباشرتها استحياءا من أن تصرح بذلك. (ولنفسك) في نسخة: "وإن لنفسك". (أبو جحيفة) إلى آخره ساقط من نسخة. وقوله: (السوائي)

بضم السين والمد.

وفي الحديث: زيارة الصديق، ودخول داره في غيبته والإفطار للضيف، وكراهية التشدد في العبادة، وأن الأفضل التوسط، وأن الصلاة آخر الليل أولى.

‌87 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

(باب: ما يكره من الغضب والجزعَ عند الضيف) أي: بيان ذلك.

(والجزع) ضد الصبر.

6140 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:"دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ"، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَال: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَال: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَال: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ

ص: 252

عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَال: مَا صَنَعْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَال:"يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ"، فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَال:"يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ"، فَسَكَتُّ، فَقَال:"يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ"، فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ، قَال:"فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ"، فَقَال الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَال:"لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ"، فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَال:"بِاسْمِ اللَّهِ، الأُولَى لِلشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا".

[انظر: 602 - مسلم: 2057 - فتح: 10/ 534].

(حدثنا عياش) في نسخة: "حدثني عياش". (سعيد) أي: ابن أبي إياس. (الجريري) بالتصغير. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل. (دونك أضيافك) أي: الزمهم. (من قراهم) بكسر القاف أي: من ضيافتهم. (فقال) أي: لهم. (اطعموا) بهمزة وصل، وفتح العين أي: كلوا. (عنا) في نسخة: "عني". (لنلقين منه) أي: أذى. (يجد) أي: يغضب. (فقال) في نسخة: "قال". (يا غنثر) أي: يا جاهل، أو يا لئيم أو يا ثقيل. (لما) أي: ألا، أو (ما) زائدة (جئت) في نسخة:"أجئت". (لم أر في الشر كالليلة) أي: لم أر ليلة مثل هذه الليلة في الشر (ويلكم) لم يقصد به الدعاء عليهم. (ما أنتم؟) استفهام عن حالهم في نسخة: "لم لا". (هات) أي: يا عبد الرحمن (طعامك) أي: للضيفان. (الأولى) أي: الحالة الأولى أو الكلمة: التسمية، واللقمة الأولى التي أحنث نفسه بها، أو حال غضبه وحلفه. (فأكل) إنما خالف يمينه، لأنه أتى بالأفضل كما ورد في الحديث.

‌88 - بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 1968]

(باب: قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل) أي: بيان ذلك.

ص: 253

(فيه) أي: في الباب (حديث أبي جحيفة) أي: السابق في باب: صنع الطعام والتكلف للضيف.

6141 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ، قَالتْ لَهُ أُمِّي: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ - أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ - اللَّيْلَةَ، قَال: مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ فَقَالتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ - فَأَبَوْا - أَوْ فَأَبَى - فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ، فَسَبَّ وَجَدَّعَ، وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا، فَقَال: يَا غُنْثَرُ، فَحَلَفَتِ المَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَو الأَضْيَافُ، أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ، فَقَال أَبُو بَكْرٍ: كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَال: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقَالتْ:"وَقُرَّةِ عَيْنِي، إِنَّهَا الآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا".

[انظر: 602 - مسلم: 2057 - فتح: 10/ 535].

(ابن أبي عدي) هو محمد، واسم أبي عدي إبراهيم (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن النهدي. (أو بأضياف) في نسخة:"أو أضياف". بحذف الباء، والشك من الراوي. (قالت أمي) في نسخة:"قالت له أمي"(أو أضيافك) في نسخة: "أو عن أضيافك"(أو فأبى) شك من الراوي. (وجدع) بدال مهملة مشددة أي: قال: يا مجدوع الأذن أو الأنف أو الشفة، دعا عليه بذلك (فحلفت المرأة) أي: أم عبد الرحمن. (حتى يطعمه) أي: أبو بكر، وفي نسخة:"حتى تطعموا" أي: أبو بكر وزوجته وابنه. (كان هذه) أي: الحالة، أو اليمين. (إلا ربًا) أي: زاد الطعام، وفي نسخة:"إلا ريت" أي: اللقمة، أو البقية. (أكثر منها) أي: من اللقمة المرفوعة. (يا أختا بني فراس) بكسر الفاء، وبسين

ص: 254

مهملة هي بنت عبد دهمان أحد بني فراس، واسمها: زينب، واشتهرت بأم رومان. (ما هذا؟) استفهام عن زيادة الطعام. (فقالت: وقرة عيني) بالجر، أرادت به القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلَّ ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير اللَّه، أولم تعلمه. (لأكثر) أي: منها. (قبل أن تأكل) أي: منها، وهذه كرامة من آياته صلى الله عليه وسلم ظهرت على يد أبي بكر رضي الله عنه.

‌89 - بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ

(باب: إكرام الكبير) أي: في السن. (ويبدأَ الأكبر بالكلام والسؤال) أي: يقدم بهما على من دونه سنًّا، ومحله: إذا تساويا فضلًا، والأقدم الأفضل.

6142، 6143 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ أَصْغَرَ القَوْمِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرِ الكُبْرَ" - قَال يَحْيَى: يَعْنِي: لِيَلِيَ الكَلامَ الأَكْبَرُ - فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَال: صَاحِبَكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَال:"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ، قَال سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا، قَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ: قَال يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال: مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَال ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلٍ، وَحْدَهُ.

[انظر: 2702 - مسلم: 1669 - فتح: 10/ 535].

(أبي حثمة) بمثلثة: هو عامر بن ساعدة الأنصاري. (وحويصة،

ص: 255

ومحيصة) بتشديد الياء وقد تخفف. (كبِّر الكُبر) بضم الكاف وسكون الموحدة جمع الأكبر أي: قدم الأكبر سنًّا للتكلم كما أشار أليه بقوله: (قال يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (ليلي الكلام الأكبر) أي: ليتولاه الأكبر سنًّا، وإنما أمر أن يتكلم الأكبر سنًّا؛ ليحقق صورة القضية وكيفيتها، لا أنه يدعيها إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن. (أتستحقون قتيلكم) أي: ديته، (أمر لم نره) أي: فكيف نحلف عليه (قوم كفار) أي: فكيف نأخذ بأيمانهم. (فوداهم) أي: أعطاهم ديته (من قبله) بكسر القاف، وفتح الموحدة أي: من عنده، أو من بيت المال. (مربدا) بكسر الميم، وفتح الموحدة: هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل. (فركضتني) أي: رفستني (عن بشير) أي: ابن يسار.

6144 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا" فَوَقَعَ فِي نَفْسِي [أَنَّهَا] النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هِيَ النَّخْلَةُ"، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي [أَنَّهَا] النَّخْلَةُ، قَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَال: مَا مَنَعَنِي إلا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ.

[انظر: 61 - مسلم: 2811 - فتح: 10/ 2536].

(تؤتي أكلها) أي: تعطي ثمرها. (كل حين) أي: كل وقتٍ، أقته اللَّه؛ لإثمارها، ومرَّ الحديث في كتاب: العلم وغيره (1).

(1) سبق برقم (61) كتاب العلم، باب: قول المحدث حدثنا أو، أخبرنا وأنبأنا.

ص: 256

‌90 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

وَقَوْلِهِ: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 225] قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ".

(باب: ما يجوز من الشعر) وهو كلام مقفى موزون بالقصد. (والرجز) وهو نوع من الشعر عند الأكثر، فعطفه على الشعر من عطف الخاص على العام، وقيل: ليس بشعر؛ لأنه يقال في منشئه راجز لا شاعر. (والحداء) بضم الحاء وكسرها، وبدال مهملة يمد ويقصر: وهو سوق الإبل والغناء لها. (وما يكره منه) أي: من الشعر، وهو عطف على ما يجوز. (وقوله تعالى) بالجر عطف على ذلك أيضًا. ({فِي كُلِّ وَادٍ}) أي: من الكلام. ({يَهِيمُونَ}) أي: يتحدثون، أو يخوضون كما فسر به ابن عباس. بعدُ، أكثر النسخ على ذكر ({وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)}). إلى آخر السورة، وفي نسخة عقب قوله:({الْغَاوُونَ}) إلى آخر السورة مع ذكر شيء عقبه لا حاجة إليه.

6145 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً".

[10/ 537].

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (إن من الشعر حكمة) أي: قولًا مطابقًا للواقع.

ص: 257

6146 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جُنْدَبًا، يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ، فَعَثَرَ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَال:

"هَلْ أَنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ"

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري (جندبًا) أي: ابن عبد اللَّه البجلي. (فقال) أي: متمثلا بقول عبد اللَّه بن رواحة:

هل أنت إلا أصبع دميت

وفي سبيل اللَّه ما لقيت

بسكون التحتية، وكسر الفوقية، ومنه: أن له صلى الله عليه وسلم أن يتمثل بشعر غيره كما قال: ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل. كما سيأتي (1)، ومرَّ الحديث في الجهاد (2).

6147 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلُ". وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

[انظر: 3841 - مسلم: 2256 - فتح: 10/ 537].

(ابن بشار) هو محمد. (ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري. (عن عبد الملك) أي: ابن عمير. (أبو سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.

(كلمة لبيد) هو ابن ربيعة بن عامر العامري الصحابي من فحول الشعراء. (ألا) بالتخفيف استفتاحية، (وكاد أمية) أي: قارب (أن يسلم) أي: في شعره.

6148 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

(1) سيأتي برقم (6489) كتاب: الرقاق، باب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.

(2)

سبق برقم (2852) كتاب: الجهاد، باب: من ينكب في سبيل اللَّه.

ص: 258

عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ: أَلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ قَال: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا

وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هَذَا السَّائِقُ" قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَال:"يَرْحَمُهُ اللَّهُ" فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، قَال: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ اليَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا هَذِهِ النِّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ" قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَال:"عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ " قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا" فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَال: "أَوْ ذَاكَ" فَلَمَّا تَصَافَّ القَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَفَلُوا قَال سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاحِبًا، فَقَال لِي:"مَا لَكَ" فَقُلْتُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَال:"مَنْ قَالهُ؟ " قُلْتُ: قَالهُ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ الأَنْصَارِيُّ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَ مَنْ قَالهُ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلَهُ".

[انظر: 2477 - مسلم: 1802 - فتح: 10/ 537].

(فقال رجل) هو أسيد بن حضير. (هنيهاتك) في نسخة: "هنياتك" بتحتية مشددة، بدل الهاء الثانية أي: كلماتك، أو أراجيزك. (فداء) بالقصر والمد والرفع والنصب. (لك) أي: لرسولك: إذ لا يقال لله فداء

ص: 259

لك؛ لأنه إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص أن يحل ذلك به ويفديه، فهو إنما قيل لرسوله كما مرَّ، أو له تعالى فيكون مجازًا عن الرضا كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاك. (ما اقتفينا) أي: ما اتبعنا أثره، في نسخة:"ما أبقينا" أي: افدنا من عقابك فداء ما أبقينا من الذنوب أي: ما تركناه مكتوبا علينا. (إن لقينا) أي: العدو. (إذا صيح بنا) أي: دعينا للقتال. (وبالصياح) أي: لا بالشجاعة. (عولوا علينا) أي: حملوا علينا (فقال رجل) هو عمر بن الخطاب. (وجبت) أي: له الشهادة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعوا لأحد بالرحمة إلا استشهد. (لولا) أي: هلا. (أمتعتنا به) أي: أبقيت لنا؛ لنتمتع به. (مخمصة) أي: مجاعة. (فلما أمسى الناس اليوم) في نسخة: "فلما أمسى الناس مساء اليوم". (أهريقوها) بسكون الهاء وفتحها، وفي نسخة:"هريقوها". وفي أخرى: "أريقوها" أي: صبوها. (فلما تصاف القوم) أي: للقتال. (ويرجع) في نسخة: "فرجع" بفاء وبلفظ الماضي. (ذباب سيفه) أي: طرفه. (فلما قفلوا) أي رجعوا من خيبر. (شاحبًا) بمعجمة، ومهملة، وموحدة أي: متغير اللون. (إن له لأجرين) أي: أجر الجهاد في الطاعة، وأجر الجهاد في سبيل اللَّه. (لجاهد) أي: في طلب الأجر. (مجاهد) أي: مبالغ في طلبه (نشأ) أي: في الدنيا. (بها) أي: بالحرب، أو ببلاد العرب. (مثله) أي: مثل عامر، ومرَّ الحديث في خيبر (1).

6149 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَال:"وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالقَوَارِيرِ" قَال أَبُو قِلابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1) سبق برقم (4196) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

ص: 260

بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ، قَوْلُهُ:"سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ".

[انظر: 6161، 6202، 6209، 6210، 6211 - مسلم: 2323 - فتح: 10/ 538].

(إسماعيل) أي: ابن علية. (أيوب) أي: السختياني. (عن أبي قلابة) هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي.

(ويحك) ويح كلمة ترحم وتوجع كما مر (يا أنجشة) كنيته: أبو مارية. (رويدك) مصدر، والكاف اسم في محل جر بالإضافة، أو اسم فعل والكاف حرف خطاب، أي: أردد بمعنى أمهل. (سوقا) ساقط من نسخة، وفي أخرى:"سوقك" وهو منصوب بنزع الخافض أي: ارفق في سوقك. (بالقوارير) جمع قارورة سميت بذلك؛ لاستقرار الشراب فيها، والمراد هنا: النساء شبههن بالقوارير من الزجاج؛ لضعف بنيتهن، ورقتهن، أو لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء، كالقوارير يسرع الكسر إليها، ولا تقبل الخير، والمعنى. ولا تحسن صوتك فإن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدت فأزعجت الراكب ولم يُؤمن على النساء السقوط.

‌91 - بَابُ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ

(باب هجاء المشركين) أي: ذمهم في الشعر والهجاء، والهجو مصدر أهجا يهجو.

6150 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَكَيْفَ بِنَسَبِي" فَقَال حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ.

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ،

ص: 261

فَقَالتْ: "لَا تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 3531 - مسلم: 2487، 2489 - فتح 10/ 546]

(محمد) أي: ابن سلام. (عبدة) أي: ابن سليمان. (فكيف بنسبي) أي: كيف يهجوهم ونسبي فيهم. (لأسلنك) الخ أي: لا تلطفن في تخليص نسبك من هجوهم، ومرَّ الحديث في المغازي (1). ينافح أي: يدافع ويخاصم.

6151 -

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي قَصَصِهِ، يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ" يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَال:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَال وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِينَ المَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَال الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[انظر: 1155 - فتح 10/ 546]

(أصبغ) أي: ابن فرج المصري. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (في قصصه) بفتح القاف وكسرها، فبالفتح الاسم، وبالكسر جمع قصة، والقص في الأصل: البيان. (لا يقول الرفث) أي: الفحش. (فينا) في نسخة: "وفينا". (ساطع) أي: مرتفع صفة لمعروف. (بعد العمى) أي: الضلالة. (فقلوبنا به) أي: بالنبي صلى الله عليه وسلم. (موقنات أنَّ ما قال) أي: ما قاله من أمور الغيب. (يجافي جنبه عن فراشه) أي: برفعه عنه وهو كناية عن تهجده، وأشار بالبيت الأول إلى علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبالثالث:

(1) سبق برقم (4145) كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك.

ص: 262

إلى عمله، وبالثاني إلى تكميله غيره، فهو كامل مكمل علمًا وعملًا. ومرَّ الحديث في باب: فضل من تعار من الليل (1).

(تابعه) أي: يونس.

6152 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ: يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَيَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ" قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[انظر: 453 - مسلم: 2485 - فتح 10/ 546]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (تابعه) أي: يونس. (أخي) اسمه عبد الحميد، وكنيته: أبو بكر (عن سليمان) أي: ابن بلال.

(نشدتك باللَّه) في نسخة: "نشدتك اللَّه، بالنصب بدون باء أي: أقسمت عليك بالله. (أيده) أي: قوه. (بروح القدس) هو جبريل، وفي ذلك أشار إلى أن هجو الكفار من أفضل الأعمال. ومحله: إذا كان جوابًا كما هنا، وإلا فهو منهي عنه لآية:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنعام: 108] ومرَّ الحديث في كتاب الصلاة (2).

6153 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِحَسَّانَ:"اهْجُهُمْ - أَوْ قَال: هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ".

[انظر: 3213 - مسلم: 2483 - فتح 10/ 546]

(أو قال: هاجهم) شك من الراوي، ومرَّ الحديث في بدء الخلق (3).

(1) سبق (1155) كتاب: التهجد، باب: فضل من تعار من الليل فصلى.

(2)

سبق برقم (453) كتاب: الصلاة، باب: الشعر في المسجد.

(3)

سبق برقم (3213) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

ص: 263

‌92 - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالعِلْمِ وَالقُرْآنِ

(باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر) برفع (الغالب) ونصب (الشعر) وبالعكس. (حتى يصده عن ذكر اللَّه والعلم والقرآن) أي: بمنعه عنها، وحتى تعليلية نحو:{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ} [البقرة: 217].

6154 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

[فتح 10/ 458]

(حنظلة) أي: ابن أبي سفيان الجمحي. (عن سالم) أي: ابن عبد اللَّه بن عمر.

(لأن يمتلئ). إلى آخره، محمول على ما يكن حقًّا بخلاف ما كان حقًّا؛ كمدح اللَّه ورسوله، وما يشتمل على الذكر، والزهد، وسائر المواعظ، والقيح: هو الصديد الذي يسيل من الدم والجرح، ويقال: هو المدة التي لا يخالطها دم (حتى) ساقط من نسخة.

6155 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

[مسلم: 2257 - فتح 10/ 548]

(يريه) بفتح أوله، وهو منصوب على ثبوت (حتى) ومرفوع على سقوطها، ومنصوب عليه أيضًا بجعله بدل من يمتلئ والمعنى: حتى يأكل من امتلاء جوفه شعرًا القيح، أو حتى يأكل القيح جوفه أي: يفسده قال الجوهري: ورى القيح جوفه يريه وريا أكله، وقال الأزهري: الورى داء بداخل الجوف.

ص: 264

‌93 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَعَقْرَى حَلْقَى

"

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: تريت يمينك) أي: افتقرت، ولصقت بالتراب إن لم تفعل ما أمرت به، لكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء بل التحريض على الفعل، والمدح عليه عند المبالغة كقولهم للشاعر: قاتله اللَّه لقد أجاد. (عقرى حلقي) أي: عقرها اللَّه وأصابها بوجع في حلقها، لكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء، بل التعجب فيما يتعجب منه.

6156 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَال:"ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ" قَال عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ:"حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".

[انظر: 2644 - مسلم: 1445 - فتح 10/ 550]

(نزل الحجاب) في نسخة: "أنزل الحجاب" ومرَّ الحديث في النكاح (1).

6157 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً، لِأَنَّهَا حَاضَتْ، فَقَال:"عَقْرَى حَلْقَى - لُغَةٌ لِقُرَيْشٍ - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا" ثُمَّ قَال: "أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ" - يَعْنِي الطَّوَافَ - قَالتْ: نَعَمْ، قَال:"فَانْفِرِي إِذًا".

[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 10/ 550]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم)

(1) سبق برقم (5103) كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل.

ص: 265

أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد النخعي.

(أن ينفر) أي: يرجع من الحج. (كئيبة) أي: سيئة الحال. (لأنها حاضت) أي: ولم تطف طواف الوداع فطننت أنه كطواف الزيارة في تمام الحج، وأنه لا يجوز تركه مع العذر، وظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الزيارة. (فقال: عقرى) إلخ. فقوله: (لغة قريش) خبر مبتدإ محذوف، أي: هو اللفظة أي: عقرى حلقى، ومرَّ الحديث في الحج (1).

‌94 - بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا

(باب ما جاء في: زعموا) الزعم بالضم والفتح قريبًا من الظن، قاله ابن الأثير (2) والأصل فيه: أن يقال في الأمر الذي لا تعلم حقيقته، وفي المثل: زعموا مطية الكذب. وفي خبر أبي داود وغيره: "زعموا بئس الرجل"(3)، ومعناه: أن من أكثر الحديث بما يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب فقد يستعمل في القول المحقق.

6158 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَال:"مَنْ هَذِهِ" فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَال:"مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ،

(1) سبق برقم (1516) كتاب: الحج، باب: الحج على الرحل.

(2)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 303.

(3)

"سنن أبي داود"(4972) كتاب: الأدب، باب: في قول الرجل زعموا. رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص 266 (763). وابن المبارك في "الزهد" ص 127 (377). وأحمد 5/ 401. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (866).

ص: 266

مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ" قَالتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

[انظر: 280 - مسلم: 336 - فتح 10/ 551]

(مرحبا بأم هانئ) أي: لقيت رحبًا وسعة. (زعم ابن أمي) أي: علي بن أبي طالب، وخصت الأم بالذكر مع أنه شقيقها؛ لاقتضاء مزيد الشفقة والرعاية، واستعملت (زعم) هنا في قول المحقق. (أنه قاتل رجلا) أي: أنه سيقتله. (فلان بن هبيرة) اسمه: الحارث بن هشام، أو عبد اللَّه بن أبي ربيعة، أو زهير بن أمية وذلك أي: ما ذكر من الغسل والصلاة وغيرهما. (ضحى) أي: وقته، ومرَّ الحديث في باب الصلاة، في الثوب الواحد ملتحفًا به (1).

‌95 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

(باب: قول الرجل: ويلك) ويل كلمة عذاب كما مرَّ.

6159 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَال:"ارْكَبْهَا" قَال: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَال:"ارْكَبْهَا" قَال: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَال:"ارْكَبْهَا وَيْلَكَ".

[انظر: 1690 - مسلم: 1323 - فتح 10/ 551]

6160 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَال لَهُ:"ارْكَبْهَا" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَال:"ارْكَبْهَا وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

[انظر: 1689 - مسلم: 1322 - فتح 10/ 551]

(همام) أي: ابن يحيى بن دينار. (عن قتادة) أي: ابن دعامة.

(قال: اركبها ويلك) قاله له تأديبا؛ لمراجعته له مع عدم خفاء

(1) سبق برقم (357) كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

ص: 267

الحال عليه، أولم يرد بها الدعاء بل جرت على لسانه في المخاطبة كما مر في:"تربت يداك".

6161 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ".

[انظر: 6149 - مسلم: 2323 - فتح 10/ 552]

(حماد) أي: ابن زيد. ومر حديثه في باب: ما يجوز من الشعر والرجز (1).

6162 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ - ثَلاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ".

[انظر: 2662 - مسلم: 3000 - فتح 10/ 552]

(وهيب) أي: ابن خالد. (عن خالد) أي: ابن مهران الحذاء. ومرَّ حديثه في الشهادات في باب: ما يكره من التمادح (2).

6163 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَال ذُو الخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، قَال:"وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ" فَقَال عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَال: "لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ

(1) سبق برقم (6149) كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز.

(2)

سبق برقم (2662) كتاب: الشهادات، باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.

ص: 268

فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ" قَال أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمِسَ فِي القَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 3344 - مسلم: 1064 - فتح 10/ 552]

(الوليد) أي: ابن مسلم. (عن الأوزاعي) هو عبد الرحمن.

(والضحاك) أي: ابن شراحيل.

(فلأضرب) بالنصب والجزم وكسر اللام. (كمروق السهم من الرمية) أي: من الصيد في إنه لا يعلق به شيء منه، لسرعة مروقه. (رصافة) بكسر الراء جمع رصف بفتحها: شيء يلوى على النصل يدخل في السم. (نضيه) بفتح النون وكسر المعجمة: ما بين النصل والريش. (فذذة) بضم القاف وفتح المعجمة الأولى: جمع قذة بتشديد المعجمة: وهي ريش السهم. (سبق) أي: السهم. (الفرث) أي: ما في الكرش. (والدم) فلم يظهر أثرهما فيه، كما أن هؤلاء لا يتعلقون بشيء من الإسلام. (على حين فرقة) بضم الفاء، أي: على زمان افتراق، وفي نسخة:"على خير فرقة" بكسر الفاء وإبدال (حين) بـ (خير) أي: على أفضل طائفة. (من الناس) هم على النسخة الثانية: علي بن أبي طالب، وأصحابه. (آيتهم) بالمد، أي: علامتهم. (رجل) هو: نافع، أو ذو الخويصرة. البضعة بفتح الموحدة: القطعة من اللحم. (تدردر) بفتح الفوقية وبمهملتين، وأصله: تتدردر فحذفت إحدى التاءين، أي: تتحرك. (فالتمس) بالبناء للمفعول، أي: طلب الرجل المذكور. (على النعت) أي: الوصف، ومرَّ الحديث في علامات النبوة (1).

(1) سبق برقم (3610) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.

ص: 269

6164 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَال:"وَيْحَكَ" قَال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَال:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَال: مَا أَجِدُهَا، قَال:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَال: لَا أَسْتَطِيعُ، قَال:"فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَال: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ بِعَرَقٍ، فَقَال:"خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَيْ المَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَال:"خُذْهُ" تَابَعَهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:"وَيْلَكَ".

[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح 10/ 552]

(أن رجلا) هو سلمة بن صخر، أو سلمان بن صخر، أو أعرابي.

(ما بين طنبي المدينة) بضم الطاء والنون تثنية طنب بضمهما: وهو إحدى أطناب الخيمة. استعير للناحية فالمراد: ما بين ناحيتي المدينة. ومرَّ الحديث في الصيام (1).

(تابعه) أي: الأوزاعي.

6165 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الهِجْرَةِ، فَقَال:"وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ" قَال: نَعَمْ، قَال:"فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا" قَال: نَعَمْ، قَال:"فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا".

[انظر: 1452 - مسلم: 1865 - فتح 10/ 553]

(إن شأن الهجرة) أي: القيام بحقها (من وراء البحار) جمع بحرة: وهي القرية، سميت بذلك لاتساعها، والمعنى: فاعمل من وراء

(1) سبق برقم (1936) كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان.

ص: 270

القرى والمدن. ومر الحديث في الزكاة والهجرة (1).

6166 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ - قَال شُعْبَةُ: شَكَّ هُوَ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. وَقَال النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ: "وَيْحَكُمْ" وَقَال عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: "وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمْ".

[انظر: 1742 - مسلم: 66 - فتح 10/ 553]

(شكَّ هو) أي: واقد بن محمد. هل قال: النبي (ويلكم أو يحكم). (لا ترجعوا بعدي كفارا) يعني: بتكفير الناس كفعل الخوارج. (يضرب بعضكم) بالرفع والجزم. ومرَّ الحديث في باب: حجة الوداع (2). (وقال النضر عن شعبة: ويحكم) أي: ولم يشك.

6167 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَال:"وَيْلَكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا" قَال: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَال:"إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَال: "نَعَمْ" فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقَال:"إِنْ أُخِّرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكَهُ الهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 3688 - مسلم: 2639، 2953 - فتح 10/ 553]

(همام) أي: ابن يحيى.

(متى الساعة قائمة؟) برفع قائمة على أنه خبر الساعة، وبنصبه على أنه حال منها. (ففرحنا) سبب فرحهم؛ أن كونهم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1) سبق برقم (1452) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل. و (3923) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

سبق برقم (4403) كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع.

ص: 271

يدلُّ على أنهم من أهل الجنة. (فمرَّ غلام للمغيرة) هو محمد، أو سعيد، أو سعد السدوسي، وحمل ذلك على التعدد. (إن أخر هذا) أي: الغلام بأن لم يمت في صغره. (فلن يدركه) في نسخة: "فلم يدركه". (الهرم) وهو جواب (إن) ويجوز أن يكون معطوفا على مدخولها، وجوابها محذوف، أي: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم قامت ساعته. (حتى تقوم الساعة) أي: ساعة الحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم. (واختصره) أي: اختصر الحديث. (شعبة عن قتادة) أشار بذلك إلى شيئين أولهما: أن شعبة اختصر من الحديث ما رواه قتادة فيه من قوله: (فقلنا ونحن كذلك) إلى آخره، والآخر: تصريح قتادة لسماعه من أنس بقوله: (سمعت أنسا) إلخ.

‌96 - بَابُ عَلامَةِ حُبِّ اللَّهِ عز وجل

لِقَوْلِهِ {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

(باب: علامة حب اللَّه عز وجل في نسخة: "علامة الحب في اللَّه" يحتمل على الأول أن يكون المراد: محبة اللَّه للعبد، أو محبة العبد للَّه، وعلى الثاني: يرجع إلى الثانية إن حملت على حب العبد للَّه لا على المحبة بين العباد للَّه تعالى، ومعنى المحبة من اللَّه تعالى: إرادة الثواب، ومن العبد: إرادة الطاعة.

6168 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: "المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".

[6169 - مسلم: 2640 - فتح 10/ 557]

(المرء مع من أحب) عام، والمراد: من أحب من المؤمنين أحدا منهم للَّه تعالى كان معه في الجنة بحسن نيته، لأنها الأصل والعمل تابع لها، أو من أحب اللَّه كان معه، أي: مع رسوله.

ص: 272

6169 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 6168 - مسلم: 2640 - فتح 10/ 557]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد.

(جاء رجل) هو أبو ذر. (تابعه) أي: جرِير بن عبد الحميد.

6170 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَال: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَال: "المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" تَابَعَهُ أَبُو مُعَاويَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

[مسلم: 2641 - فتح 10/ 551]

(سفيان) أي: الثوري. (تابعه) أي: سفيان الثوري.

6171 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا" قَال: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَال:"أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

[انظر: 3688 - مسلم: 2639 - فتح 10/ 557]

(عبدان) لقب عبد اللَّه بن عثمان.

‌97 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

(باب: قول الرجل للرجل: اخسأ) هو في الأصل: زجر للكلب وإبعاد له، ثم استعمل في كل من قال، أو فعل ما لا ينبغي له ممَّا يسخط اللَّه تعالى.

ص: 273

6172 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِابْنِ صَائِدٍ: "قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ؟ " قَال: الدُّخُّ، قَال:"اخْسَأْ".

[فتح 10/ 560]

(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك. (سلم) هو بفتح السين وسكون اللام: ابن زرير بفتح الزاي وبراءين بينهما ياء ساكنة. (أبو رجاء) هو عمران بن ملحان. (لابن صائد) في نسخة: "لابن صياد". (قد خبأت لك خبيئًا) في نسخة: "خبأ" أي: أضمرت لك، وكان صلى الله عليه وسلم قد أضمر له {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}. (قال: الدخ) أراد أن يقول الدخان فلم يستطع أن يتمها على عادة كالكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم الجن.

6173 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ: انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ فِي أُطُمِ بَنِي مَغَالةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَال:"أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَال: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَال ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَرَضَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَال:"آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ" ثُمَّ قَال لِابْنِ صَيَّادٍ: "مَاذَا تَرَى" قَال: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ" قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا" قَال: هُوَ الدُّخُّ، قَال:"اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ" قَال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ".

[انظر: 1354 - مسلم: 2930 - فتح 10/ 560]

(في أطم) بضم الهمزة والطاء، أي: حصن. (بني مغالة) بفتح الميم والمعجمة: قبيلة من الأنصار.

ص: 274

(فرضَّهُ) بتشديد المعجمة، أي: دفعه، وفي نسخة:"فرصَّه" بتشديد المهملة، أي: قبض عليه بثوبه وضم بعضه إلى بعضٍ، قال تعالى:{كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (فلن تعدو قدرك) بقوقية ونصب (قدرك) أي: لا تتجاوزه، وبتحتية ورفع (قدرك) أي: لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء ولا من قِبل الإلهام.

6174 -

قَال سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ، يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ اسْمُهُ - هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".

[انظر: 1355 - مسلم: 2931 - فتح 10/ 561]

(يؤُمَّان) أي يقصدان. (يَخْتِلُ) أي: يطلب مستغفلًا له ليسمع شيئًا من كلامه الذي يقوله في خلوته؛ ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهنٌ.

6175 -

قَال سَالِمٌ: قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّال، فَقَال:"إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إلا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "خَسَأْتُ الكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ {خَاسِئِينَ} [البقرة: 65]: مُبْعَدِينَ".

[انظر: 3057 - مسلم: 169 (سيأتي بعد حديث 2931) - فتح 10/ 561]

(إلَّا وقد أنذر قومه) في نسخة: "إلا وقد أنذره قومه". ومرَّ حديث ابن صيَّاد في الجهاد وغيره.

ص: 275

‌98 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا

وَقَالتْ عَائِشَةُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ عليها السلام: "مَرْحَبًا بِابْنَتِي" وَقَالتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ".

[انظر: 357]

(باب: قول الرجل مرحبًا) في نسخة: "باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبًا" أي: لقيت رَحْبًا وسعة كما مرَّ.

6176 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَرْحَبًا بِالوَفْدِ، الَّذِينَ جَاءُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إلا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَال:"أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ".

[انظر: 53 - مسلم: 17 - فتح 10/ 562]

(غير خزايا) جمع خزيان: وهو المفتضح، أو الذليل، أو المستحي. (ولا ندامى) جمع ندمان بمعنى: نادم. (بأمرٍ فصل) بين بالحق والباطل. (وأعطوا خمس ما غنمتم) ذكره؛ لكونهم كانوا أصحاب غنائم؛ لأنه لم يكن فرض، أو لعلمه أنه لا يستطيعونه (في الدباء) بتشديد الموحدة والمد: اليقطين، وحكي فيه القصر وهو جمع دباءة، ومرَّ الحديث في كتاب: الإيمان.

‌99 - بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

(باب: ما يدعى الناس بآبائهم) أي: بأسمائهم و (ما) مصدرية.

6177 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 276

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ".

[انظر: 3188 - مسلم: 1735 - فتح 10/ 563]

6178 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ".

[انظر: 3188 - مسلم: 1735 - فتح 10/ 563]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن عبيد اللَّه) أي: العمري.

(إن الغادر) أي: ناقض العهد. (يرفع له لواء) أي: ينصب له عَلم؛ ليعرف به. (يوم القيامة) كما كان يفعل ذلك له في الجاهلية أيام المواسم؛ ليعرف فيجتنب. (هذه غدرة فلان ابن فلان) دعاه بأبيه؛ موافقة لخبر أبي داود: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم" وإن كان منقطعًا، وفي ذلك رد على من قال: إنه لا يدعى الناس يوم القيامة إلَّا بأمهاتكم تسترًا على آبائهم، أو ذاك إن فِي "الصَّحِيحِ" محمولٌ على غير الغادرين.

‌100 - بَابُ لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي

(باب: لا يقل) أي: أحدكم (خبثت نفسي) بضم الموحدة.

6179 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي".

[مسلم: 2250 - فتح 10/ 563]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(لقست نفسي) بفتح اللام وكسر القاف بمعنى: خبثت لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به، ويكره الاسم القبيح ويغيره، والنهي في الحديث محمول على الأدب.

ص: 277

6180 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي" تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

[مسلم: 2251 - فتح 10/ 563]

(عبدان) هو لقب عبد اللَّه بن عثمان. (عبد اللَّه) أي: ابن المبارك.

(تابعه) أي: يونس.

‌101 - باب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

.

(باب: لا تسبوا الدهر) رواه مسلم بهذا اللفظ، وزاد "فإن اللَّه هو الدهر" أي: خالقه، أو مدبره، أو مصرفه.

6181 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَال اللَّهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ".

[انظر: 4826 - مسلم: 2246 - فتح 10/ 564]

(يسب بنو آدم الدهر) بأن يقول: يا خيبة الدهر، أو نحوه، نهاهم عن ذلك؛ لأنهم يزعمون أن الدهر هو المؤثر في هلاك الأنفس. (وأنا الدَّهر) أي: خالقه، أو مدبره، أو مصرفه كما مرَّ.

6182 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ".

[انظر: 4826، 6183 - مسلم: 2246، 2247 - فتح 10/ 564]

(لا تسموا العنب الكرم) أي: لأنه متخذ منه الخمر فكره تسميته به؛ لأن فيه تقريرًا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها. (ولا تقولوا خيبة الدهر) في نسخة: "يا خيبة الدهر" قيل: هو دعاء على الدهر بالخيبة ونصب على الندبة كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكره فندبه تفجعًا عليه، أو متوجعًا منه.

ص: 278

‌102 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ

"

وَقَدْ قَال: "إِنَّمَا المُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ القِيَامَةِ" كَقَوْلِهِ: "إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ" كَقَوْلِهِ: "لَا مُلْكَ إلا لِلَّهِ" فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ المُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ المُلُوكَ أَيْضًا فَقَال:{إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} [النمل: 34].

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن) الكرم بسكون الراء وفتحها مصدر يوصف به المفرد والمذكر وضدهما، يقال: رجل كرم وامرأة كرم وهكذا بمعنى: كريم وصف به للمبالغة كعدل، والحصر ادعائي لا حقيقي؛ إذ المعنى: الأحمق باسم الكرم قلب المؤمن؛ لأن غيره لا يسمى به وكذا القول في الحصر في قوله: (إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة) وفي قوله: (إنما الصُرعة الذي يملك نفسه عند الغضب) وفي قوله: (لا مُلك إلا للَّه) سواء قرئ بضم الميم وسكون اللام كما في قوله: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26] أم بالفتح كما في قوله تعالى: ({إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا}) إذ الملوك جمع ملك بالفتح والكسر.

6183 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ".

[انظر: 6182 - مسلم: 2247 - فتح 10/ 566]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(وتقولون) عطف على محذوف، أي: لا تقولون الكرم قلب المؤمن، وتقولون (الكرم) هو مبتدإِ خبر محذوف أي: شجر العنب. (إنما الكرم قلب المؤمن) أي: لما فيه من نور الإيمان وتقوى الإسلام.

ص: 279

‌103 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

فِيهِ الزُّبَيْرُ [عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم].

[انظر: 3720]

(باب: قول الرجل: فداك) بفتح الفاء والقصر، وبالكسر والمد (أبي وأمي) أي: أنت مفدي بهما.

6184 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي" أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

[انظر: 2905 - مسلم: 2411 - فتح 10/ 568]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (سفيان) أي: الثوري.

(يُفدِّي) بضم التحتية وفتح الفاء وتشديد المهملة، وبالفتح والسكون والتخفيف. (غير سعد) أي: ابن أبي وقاص. (أظنه) أي: صدور ذلك (يوم أحد) أي: يوم غزوته، ومرَّ الحديث في الجهاد والمغازي.

‌104 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

وَقَال أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا".

[انظر: 3904]

(باب: قول الرجل) أي: لغيره. (جعلني اللَّه فداءك) مرَّ ضبطه آنفًا.

6185 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةُ، مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ - قَال: أَحْسِبُ - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَال:"لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ" فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ - أَوْ قَال: أَشْرَفُوا عَلَى

ص: 280

المَدِينَةِ - قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ" فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ.

[انظر: 371 - مسلم: 1345 - فتح 10/ 569]

(فُصرع) أي: سقط. (أحسب) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (اقتحم) أي: رمى نفسه من غير روية، أي: تفكر في رميه. (عليك بالمرأة) أي: احفظها.

(بظهر المدينة) أي: بظاهرها، ومرَّ الحديث في الجهاد.

‌105 - بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عز وجل

(باب أحب الأسماء إلا اللَّه عز وجل أي: بيانه.

6186 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَال: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ".

[انظر: 3114 - مسلم: 2133 - فتح 10/ 570]

(لا نكنيك) بفتح النون وسكون الكاف.

‌106 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

"

قَالهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 2120]

(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) أي: بأبي

القاسم، واختلف في حكم ذلك، فقيل: لا يجوز التكني به مطلقًا، وقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يمتنع لمن اسمه محمد أن يجمع بينه وبين التكني، وبذلك قيل: إن ذلك كان في زمنه، وبالجملة فالغرض من النهي: التوقير والإجلال.

6187 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَال: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".

[انظر: 3114 - مسلم: 2133 - فتح 10/ 571]

ص: 281

(خالد) أي: ابن عبد اللَّه الطحان. (حصين) بالتصغير، أي: ابن عبد الرحمن السلمي. (عن سالم) أي: ابن أبي الجعد. (لا نكنيه) بفتح النون. (ولا تكتنوا) بسكون الكاف وضم النون وبفوقية بينهما، وفي نسخة:"ولا تكنوا" بفتح الكاف وتشديد النون المفتوحة، ومرَّ الحديث في الخمس.

6188 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَال أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".

[انظر: 110 - مسلم: 2134 - فتح 10/ 571]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (أيوب) أي: السختياني.

6189 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي القَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:"أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ".

[انظر: 3114 - مسلم: 2133 - فتح 10/ 571]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (ابن المنكدر) هو محمد.

(ولا ننعمك عينًا) أي: لا نقر عينك بذلك. (إسم ابنك) بهمزة قطع وبالسين، وفي نسخة:(سم ابنك) بحذف الهمزة.

‌107 - باب اسْم الحَزْنِ

.

(اسم الحزن) بفتح المهملة وسكون الزاي، أي: باب ذكر من اسمه الحزن.

6190 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَا اسْمُكَ" قَال: حَزْنٌ، قَال:"أَنْتَ سَهْلٌ" قَال: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَال ابْنُ المُسَيِّبِ: "فَمَا زَالتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ".

ص: 282

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَحْمُودٌ هُوَ ابْنُ غَيْلانَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِهَذَا.

[6193 - فتح 10/ 574]

(عبد الرزاق) أي: ابن همام اليماني. (معمر) أي: ابن راشد. (أن أباه) اسمه: حزن بن أبي وهب. (فما زالت الحزونة)[..](1)(محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام.

‌108 - بَابُ تَحْويلِ الاسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

(باب: تحويل الاسم إلى اسم احسن منه) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6191 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَال: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"أَيْنَ الصَّبِيُّ" فَقَال أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"مَا اسْمُهُ" قَال: فُلانٌ، قَال:"وَلَكِنْ أَسْمِهِ المُنْذِرَ" فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ المُنْذِرَ.

[مسلم: 2149 - فتح 10/ 575]

(أبو غسان) هو محمد بن مطرف. (أبو حازم) هو سلمة بن دينار الأعرج. (عن سهل) أي: ابن سعد الساعدي.

(فلها النبي) بكسر الهاء أشهر من فتحها، أي: اشتغل (قلبناه) أي. رددناه إلى المنزل (قال: فلان) لم يعرف بعينه (قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا اسم يليق به (ولكن اسمه المنذر) في نسخة: لكن بحذف الواو.

(1) بياض بالأصل.

ص: 283

6192 -

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ".

[مسلم: 2141 - فتح 10/ 575]

(أن زينب) هي بنت جحش أم المؤمنين. (فقيل: تزكي نفسها) أي: لأن لفظ: (برة) مشتق من البر.

6193 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَال: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِي: أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مَا اسْمُكَ" قَال: اسْمِي حَزْنٌ، قَال:"بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ" قَال: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَال ابْنُ المُسَيِّبِ: "فَمَا زَالتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ".

[انظر: 6190 - فتح 10/ 575]

(أن جده) فيه انقطاع؛ لإسقاط أبيه المذكور فيما مرَّ في الباب قبله.

‌109 - بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

وَقَال أَنَسٌ: "قَبَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ".

[انظر: 1303]

(باب: من سمى ابنه أو غيره بأسماء الأنبياء) أي: اسم منها.

6194 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: "مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ".

[فتح 10/ 577]

(ابن نمير) هو محمد بن عبد اللَّه بن نمير. (إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (ولو قضي) أي: قدر.

6195 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ البَرَاءَ، قَال: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنَّةِ".

[انظر: 1382 - فتح 10/ 577]

ص: 284

(إن له مرضعا في الجنة). مرَّ في الجنائز (1).

6196 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ" وَرَوَاهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 3114 - مسلم: 2133 - فتح 10/ 577]

(سموا باسمي) إلخ. مرَّ آنفًا.

6197 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

[انظر: 110 - مسلم: 3، 2134 - 2266 فتح 10/ 577]

(أبو حصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد، هو عثمان بن عاصم الأسدي. (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان.

(من رآني في المنام فقد رآني) قيل: فيه اتحاد الشرط والجزاء، فيدل التناهي في المبالغة، أي: من رآني في منامه فقد رأى حقيقتي، وقيل: الجزاء محذوف، أي: فليستبشر فإنه قد رآني وبالجملة لمعنى (رآني) رأى مثالي كما يشير إليه قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل صورتي) أي: بها، وفي نسخة:"في صورتي". ومرَّ الحديث في العلم (2).

6198 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَال: وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ"، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي

(1) سبق برقم (1382) كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المسلمين.

(2)

سبق برقم (110) كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 285

مُوسَى.

[انظر: 5467 - مسلم: 2145 - فتح 10/ 578]

(قال ولد لي غلام) إلخ مرَّ في العقيقة (1).

6199 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَال: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ.

[انظر: 1043 - مسلم: 915 - فتح 10/ 578]

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(أبوالوليد) هو هشام بن عبد الملك. ومرَّ الحديث في الكسوف (2).

‌110 - باب تَسْمِيَةِ الوَلِيدِ

.

(باب: تسمية الولد) أي: بيان التسمية به.

6200 -

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَال: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".

[انظر: 804 - مسلم: 675 - فتح 10/ 580]

(والمستضعفين) من عطف العام على الخاص. (وطأتك) أي: بأسك. (على مضر) أي: كفارها. (اللهم اجعلها) أي: الوطأة، أو السنين (كسني يوسف) أي: مثلها في القحط، وغاية الجهد. ومرَّ الحديث في الصلاة (3).

(1) سبق برقم (5467) كتاب: العقيقة، باب: تسمية المولود.

(2)

سبق برقم (1043) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.

(3)

سبق برقم (797) كتاب: الأذان.

ص: 286

‌111 - بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفًا

وَقَال أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَال لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا هِرٍّ".

[انظر: 5375]

(باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا) أي: من آخره على جهة التعظيم أو الترخيم، والمراد بالحرف: الجنس فيشمل ما فوق الواحد وإن غيرت صورته، كما في ترخيم أبي هريرة بأبي هر.

6201 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلامَ" قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى.

[انظر: 3217 - مسلم 2474 - فتح 10/ 581]

(أبو حازم) هو سلمان الأشجعي.

(وهو يرى ما لا نرى) بنون، وفي نسخة:"ما لا أرى" والرؤية أمر يخلقه اللَّه في الرائي، فإن خلقها فيه رأى، وإلا فلا. ومرَّ الحديث في المناقب (1).

6202 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ، وَأَنْجَشَةُ غُلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَنْجَشُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ".

[انظر: 6149 - مسلم: 2323 - فتح 10/ 581]

(وهيب) أي: ابن خالد.

(في الثقل) بفتح المثلثة والقاف: متاع المسافر. (يسوق بهن) أي:

(1) سبق برقم (3768) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها.

ص: 287

بالنساء. ومرَّ الحديث في باب: ما يجوز من الشعر (1).

‌112 - بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

(باب: الكنية للصبي، وقبل) في نسخة: بحذف الواو. (أن يولد للرجل) فعلى نسخة حذف الواو الترجمة واحدة، وعلى نسخة ثبوتها الترجمة شيئان، بمعنى أنها جزءان، إن جعلت الواو عاطفة، وواحدة إن جعلت حالية، والرجل اسم للصبي، إذ هو رجل في مقابلة المرأة، ثم لا يخفى أن الواو إذا حذفت أو كانت للحال لا تحتاج إلى الشيء الثاني اكتفاء بذكر الصبي.

6203 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَال: أَحْسِبُهُ - فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَال:"يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.

[انظر: 6129 - مسلم: 659، 2150، 2310 - فتح 10/ 582]

(عن أبي التياح) هو: يزيد بن حميد. (أبو عمير) هو عبد اللَّه.

(قال: أحسبه) أي: أظنه. (فطيم) أي: مفطوم، وهو صفة لأخ لي، وما بينهما اعتراض، ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة على جعلها جزأين ظاهرة، وللثاني بالقياس عليه بطريق الأولى.

‌113 - بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

(باب: التكني بأبي تراب، وإن كانت له كنية أخرى) أي: بيان ذلك.

(1) سبق برقم (6149) كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداد وما يكره منه.

ص: 288

6204 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رضي الله عنه إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إلا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ، فَاضْطَجَعَ إِلَى الجِدَارِ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُهُ، فَقَال: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الجِدَارِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ:"اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ".

[انظر: 441 - مسلم: 2409 - فتح 10/ 587]

(سليمان) أي: ابن بلال. (أبو حازم) هو سلمة ابن دينار.

(إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب) إن مخففة من الثقيلة، وأحب بالنصب اسمها و (لأبو تراب) خبرها و (كانت) زائدة، وأنثها باعتبار الأسماء أو الكنية، وفي ذلك إطلاق الاسم على الكنية. (وإن كان) إن مخففة من الثقيلة. (وما سماه أبو تراب) برفع (أبو) على الحكاية وفي نسخة: بالنصب بسماه.

وفي الحديث: كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث توجه نحو علي؛ ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه وداعبه بالكنية المذكورة، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده.

وفيه: استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم؛ إبقاء لمودتهم، وجواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، فإن عليا كان كنيته أبا الحسن.

‌114 - بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

(باب: أبغض الأسماء إلى اللَّه) أي: بيانه.

6205 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ".

[6206 - مسلم: 2143 - فتح 10/ 588]

ص: 289

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(أبو الزناد) هو عبد اللَّه بن ذكوان.

(أخنى) بالهمز، أي: أفحش من الخنى بالفتح والقصر: وهو الفحش، وفي نسخة:"أخنع" بمهملة في آخره، أي: أذل وأوضع (ملك) بكسر لامه (الأملاك) جمع ملك بكسر لامه وفتحها وسكونها.

6206 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رِوَايَةً - قَال:"أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ" - وَقَال سُفْيَانُ: غَيْرَ مَرَّةٍ -: "أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاكِ".

[انظر: 6205 - مسلم: 2143 - فتح 10/ 588]

قَال سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ.

[انظر: 6205 - مسلم: 2143 - فتح 10/ 588]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي الزناد) هو عبد اللَّه بن ذكوان.

(رواه) أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصبه على التمييز. (بقول غيره) أي: غير أبي الزناد. (تفسيره) أي: تفسير ملك الأملاك بالفارسية. (شاهان شاه) بهاء ساكنة في الأخير.

ويؤخذ من الحديث تحريم التسمي بهذا الاسم ومثله نحو أحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وليس من ذلك قاضي القضاة ولا أقضى القضاة، وإن كان القضاء بمعنى الحكم إذ لا يلزم من كراهة ذكر أحد المترادفين كراهة ذكر الآخر، كما أنه لا يلزم من كراهة قول الإنسان خبثت نفسي كراهة لقست نفسي وإن كانا مترادفين، كما مرَّ لكن عيب تسمية نائب القاضي أقضى القضاة، وتسمية منيبه قاضي القضاة؛ لأن أقضى أبلغ من قاضي.

ص: 290

‌115 - بَابُ كُنْيَةِ المُشْرِكِ

وَقَال مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ".

[انظر: 5230]

(باب: كنية المشرك) أي: بيان حكم تكنيته (المسور) بكسر الميم، أي: ابن مخرمة. (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول) أي: لما استأذنه بنو هاشم بن المغيرة أن ينكحوا عليا ابنتهم (لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب) أي: أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم.

ومطابقته للترجمة في ذكره أبا طالب المشرك بكنيته، وكان اسمه عبد مناف.

6207 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفِي المُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَال: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَال لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيْ سَعْدُ،

ص: 291

أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَال أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَال كَذَا وَكَذَا" فَقَال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَال اللَّهُ تَعَالى:{وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ} [آل عمران: 186] الآيَةَ. وَقَال: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ} [البقرة: 109] فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَأَوَّلُ فِي العَفْو عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، قَال ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلامِ، فَأَسْلَمُوا.

[انظر: 2987 - مسلم: 1798 - فتح 10/ 591]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(عن الزهري) هو محمد بن مسلم.

(حدثنا) في نسخة: "وحدثنا". (إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(أخي) هو عبد الحميد. (عن سليمان) أي: ابن بلال.

(عليه قطيفة) في نسخة: "على قطيفة" أي: كساء. (فسارا) أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة. (ابن سلول) بالرفع صفة لعبد اللَّه. (أخلاط) أي: أنواع. (واليهود) عطف على (عبدة) أو على (المشركين). (وفي المسلمين) في نسخة: "وفي المجلس". (عجاجة الدابة) أي: غبارها. (خمر) بتشديد الميم أي: غطى. (لا تغبروا علينا) بتشديد الموحدة، أي: لا تثيروا علينا الغبار. (لا أحسن) أفعل تفضيل، وهو اسم (لا)

ص: 292

وخبرها محذوف، أي: لا أحسن من القرآن شيء (إن كان حقا) جواب (إن) ما قبلها، أو ما دلَّ عليه، أو قوله:(فلا تؤذنا)(يتساورون) أي: يتواثبون. (يخفضهم) أي: يسكنهم. (أي رسول اللَّه) في نسخة: "برسول اللَّه"(هذه البحرة) بفتح الموحدة، وسكون المهملة، أي: البلدة وهي المدينة النبوية. وفي نسخة: "البحيرة" بالتصغير. (ويعصبوه بالعصابة) أي: بعصابة الملك (شرف بذلك) أي: غص به (يتأول) من التأول، والتأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء. (حتى أذن له فيه) أي: بقتالهم (صناديد) جمع صنديد وهو السيد الشجاع. (قد توجه) أي: أقبل على التمام.

(فبايعوا) بكسر التحتية. (فاسلموا) بفتح اللام، وفي نسخة: بكسرها. ومرَّ الحديث في تفسير سورة آل عمران (1).

6208 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَال:"نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ".

[انظر: 3883 - مسلم: 209 - فتح 10/ 592]

(أبو عوانة) هو الوضاح ابن عبد اللَّه اليشكري.

(يحوطك) بضم المهملة وسكون الواو أي: يحفظك ويرعاك.

(في ضحضاح من نار) أي: في موضع قريب القعر، خفيف العذاب.

(في الدرك الأسفل من النار) أي: في الطبقة التي في قعر جهنم، ولها سبع دركات.

ص: 293

‌116 - بَابٌ: المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ

وَقَال إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَقَال: كَيْفَ الغُلامُ؟ قَالتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هَدَأَ نَفَسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

[انظر: 1301]

(باب: المعاريض) جمع معراض من التعريض، وهو خلاف التصريح. (مندوحة) أي: متسعة. (عن الكذب) يقال: انتدح فلان بكذا إذا اتسع به.

(إسحاق) أي: ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة.

(هدأ) بالهمز. (نفسه) بفتح النون والفاء، أي: سكن وانقطع بالموت، وفي نسخة:"هدأت نفسه" بتاء التأنيث، وبسكون الفاء.

ومطابقة الحديث للترجمة: في ذلك وفي قولها: (وأرجو أن يكون قد استراح) أي: من وجعه في الظاهر، ومن بلاء الدنيا، وألم أمراضها في الحقيقة.

6209 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الحَادِي، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ، وَيْحَكَ بِالقَوَارِيرِ".

[انظر: 6149 - مسلم: 2323 - فتح 10/ 593]

(فحدى الحادي) هو أنجشة الحبشي. (ويحك بالقوارير) أي: بالنساء، وهو من المعاريض وإن سمي مجازا.

6210 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ" قَال أَبُو قِلابَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ.

[انظر: 6149 - مسلم: 2323 - فتح 10/ 593]

(حماد) أي: ابن زيد.

ص: 294

6211 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَال: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرِ القَوَارِيرَ" قَال قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

[انظر: 6149 - مسلم: 2323 - فتح 10/ 594]

(إسحاق) قيل: لعله ابن منصور. (حبان) بفتح المهملة والموحدة، أي: ابن هلال الباهلي. (يحيى) أي: ابن القطان.

6212 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ، فَقَال:"مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

[انظر: 2627 - مسلم: 2307 - فتح 10/ 594]

(ما رأينا من شيء) أي: يقتضي فزعًا. ومرَّ الحديث في الجهاد (1).

‌117 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

(باب: قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق) أي: والحالة أنه ينوي ذلك. (قال للقبرين) أي: في حق صاحبيهما. (يعذبان بلا كبير) نفي. (وإنه لكبير) إثبات فكأنه قال لشيء: ليس بشيء.

6213 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ: قَالتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الكُهَّانِ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسُوا بِشَيْءٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا

(1) سبق برقم (2820) كتاب: الجهاد والسير، باب: الشجاعة في الحرب والجبن.

ص: 295

أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ".

[انظر: 3210 - مسلم: 2228 - فتح 10/ 595]

(يخطفها) بفتح الطاء، أشهر من كسرها. (قر الدجاجة) بتثليث الدال المهملة. وفي نسخة:"الزجاجة" بزاي بدل الدال. ومرَّ الحديث في الطب في باب: الكهانة (1).

‌118 - بَابُ رَفْعِ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالى: {أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ} [الغاشية: 18] وَقَال أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

[انظر: 4451]

(باب: رفع البصر إلى السماء) أي: بيان جوازه. (وقوله تعالى) إلى آخره، عطف على (رفع البصر).

6214 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ".

[انظر: 4 - مسلم: 161 - فتح 10/ 595]

(ابن بكير) هو يحيى.

(ثم فتر عني الوحي) أي: احتبس. (فبينما) في نسخة: "فبينا".

ومرَّ الحديث في بدء الوحي (2).

6215 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ

(1) سبق برقم (5762) كتاب: الطب، باب: الكهانة.

(2)

سبق برقم (4) كتاب: بدء الوحي.

ص: 296

كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: "بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، أَوْ بَعْضُهُ، قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَرَأَ:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ} [آل عمران: 190].

[انظر: 117 - مسلم 7634 - فتح 10/ 596]

(شريك) أي: ابن عبد اللَّه بن أبي نمر. (عن كريب) أي: ابن أبي مسلم.

(فنظر إلى السماء) فيه وفيما قبله ردٌّ على من قال: لا ينبغي النظر إلى السماء. ومرَّ الحديث في الوتر (1).

‌119 - بَابُ نَكْتِ العُودِ فِي المَاءِ وَالطِّينِ

(باب: نكت العود في الماء والطين) بفتح النون، وبفوقية، أي: ضربه فيهما.

6216 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"افْتَحْ [لَهُ] وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَال:"افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَإِذَا عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَال:"افْتَحْ [لَهُ] وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، أَوْ تَكُونُ" فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَال، قَال: اللَّهُ المُسْتَعَانُ.

[انظر: 3674 - مسلم: 2403 - فتح 10/ 597]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (أبو عثمان) هو عبد الرحمن بن مل.

(1) سبق برقم (992) كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر.

ص: 297

(في حائط) أي: بستان. (يستفتح) أي: يطلب أن يفتح له الباب.

ومرَّ الحديث في المناقب (1).

وفيه: علم من أعلام النبوة حيث وقع ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم.

‌120 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ

(باب: الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض) أي: بيان ذلك.

6217 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ، فَقَال:"لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ" فَقَالُوا: أَفَلا نَتَّكِلُ؟ قَال: "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآيَةَ [الليل: 5] [انظر: 1362 - مسلم: 2647 - فتح 10/ 597]

(عن سليمان) أي: الأعمش، لا التيمي كما وقع لبعضهم. (ومنصور) أي: ابن المعتمر. (فجعل ينكت الأرض بعود) هذا الفعل يقع غالبا ممن يتفكر في شيء يريد استحضار معانيه. (ميسر) أي: لما خلق له. (أفلا نتكل؟) أي: نعتمد. ومرَّ الحديث في الجنائز (2).

‌121 - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

(باب: التكبير والتسبيح عند التعجب) أي: ببان استحبابها.

6218 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا

(1) سبق برقم (3663) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.

(2)

سبق برقم (1362) كتاب: الجنائز، باب: موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله.

ص: 298

أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ - رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ".

[انظر: 115 - فتح 10/ 598]

وَقَال ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَال: "لَا" قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

(أبواليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(من الخزائن) أي: خزائن الرحمة. (من الفتن) أي: العذاب، عبَّر عنه بها؛ لأنها أسبابه. (ابن أبي ثور) هو عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي ثور.

6219 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ العِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ، الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَفَذَا، فَقَال لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" قَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَال:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا".

[انظر: 2035 - مسلم: 2175 - فتح 10/ 598]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (أخي) هو عبد الحميد. (عن سليمان) أي: ابن بلال.

(الغوابر) أي: البواقي. (نفذا) بمعجمة، أي: مضيا. (على رسلكما) أي: هينتكما. ومرَّ الحديث في الاعتكاف، وفي الخمس، وفي صفة إبليس (1).

(1) سبق برقم (2035) كتاب: الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف؛ لحوائجه إلى باب المسجد، و (3101) كتاب: فرض الخمس، باب: ما جاء في =

ص: 299

‌122 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ

(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام (1)، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.

6220 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَذْفِ، وَقَال:"إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".

[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]

(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية:"يُنكي"(2) بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومرَّ الحديث في الصيد وغيره (3).

‌123 - باب الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

.

(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.

6221 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

= بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن، و (3281) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.

(1)

"شرح ابن بطال" 9/ 364.

(2)

سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.

(3)

سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.

و (4841) كتاب: التفسير، باب: قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} .

ص: 300

مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَال:"هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ".

[6225 - مسلم: 2991 - فتح 10/ 599]

(سفيان) أي: الثوري. (سليمان) أي: ابن طرخان التيمي.

(عطس رجلان) هما: عامر بن الطفيل، وابن أخيه، والذي حمد منهما هو ابن أخيه كما في الطبراني (1). (فشمت أحدهما) بمعجمة وبمهملة بدلها، أي: دعا له بالرحمة، وقيل: معناه بالمهملة. دعا له بالبركة، أو بأن يكون على سمت حسن. (وهذا لم يحمد اللَّه) لفظ:(اللَّه) ساقط من نسخة.

‌124 - بَابُ تَشْمِيتِ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

[فِيهِ أبُو هُرَيرَةَ][انظر: 3289، 6224]

(باب: تشميت العاطس إذا حمد اللَّه) أي: بيان مشروعية ذلك.

(فيه أبو هريرة) ساقط من نسخة.

6222 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَال: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه، قَال:"أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلامِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَال: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالمَيَاثِرِ".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 10/ 603]

(والسندس) هو ما رقَّ من الديباج. ومرَّ الحديث في الجنائز، والمظالم، وغيرهما (2).

(1) الطبراني 6/ 125 (5724)، وذكره الهيثمي في:"المجمع" 8/ 58 وقال: وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف.

(2)

سبق برقم (1239) كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و (2445) كتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم.

ص: 301

‌125 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

(باب: ما يستحب من العطاس، وما يكره من التثاؤب)(ما) مصدرية، و (التثاؤب) بفوقية فمثلثة مهموزا: تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء، وثقل النفس، وكدورة الحواس.

6223 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَال: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

[انظر: 3289 - مسلم: 2994 - فتح 10/ 607]

(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن. (إن اللَّه يحب العطاس) لأنه ينشأ من خفة البدن المقتضية للنشاط لفعل الطاعة. (ويكره التثاؤب) لأنه ينشأ من غلبة امتلاء البدن المقتضية للكسل والتقاعد عن العبادة. (ها) حكاية صوت المتثائب ومرَّ الحديث في بدء الخلق (1).

‌126 - بَابُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

؟

(باب: إذا عطس كيف يشمت؟) ببنائه للمفعول.

6224 -

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَال لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ".

[فتح 10/ 608]

(أو صاحبه) شكٌّ من الراوي. (يرحمك اللَّه) مثله يرحمكم اللَّه، ورحمك اللَّه، ورحمكم اللَّه كما قاله النووي (2). (ويصلح بالكم) أي: حالكم.

(1) سبق برقم (3289) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.

(2)

"صحيح مسلم بشرح النووي" 18/ 120 - 121.

ص: 302

‌127 - بَابُ لَا يُشَمَّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

(باب) ساقط من نسخة: (لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللَّه)(لا) نافية فيشمت مرفوع، أو ناهية فهو مجزوم، لكنه كسر؛ لالتقاء الساكنين.

6225 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَال الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَال:"إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ".

[انظر: 6221 - مسلم: 2991 - فتح 10/ 610]

(سليمان) أي: ابن طرخان.

(فقال الرجل) هو: عامر بن الطفيل. (يا رسول اللَّه) قيل: عامر مات كافرا فكيف قال: (يا رسول اللَّه)؟ قال شيخنا: يحتمل أنه قالها غير معتقد، بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون (1)، قلت: ويحتمل أنه كان حين قال ذلك مسلما، ثم ارتد ومات مرتدا.

‌128 - بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

(باب: إذا تثاوب فليضع يده على فمه) أي: ليستر ما انفتح منه.

6226 -

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

[انظر: 3289 - مسلم: 2994 - فتح 10/ 611]

(ضحك منه الشيطان) أي: حقيقة، وقيل: مجازا عن الرضا بالتثاؤب. ومرَّ الحديث في باب: ما يستحب من العطاس.

(1)"الفتح" 10/ 602.

ص: 303