الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ".
[مسلم:
1707 -
(م) - فتح 12/ 66].
(سفيان) أي: الثّوريّ. (أبو حصين) بفتح الحاء المهملة: هو عثمان بن عاصم الأسدي. (ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت) بنصبه عطف على أقيم (فأجد في نفسي) أي: فأحزن عليه. (إلا صاحب الخَمْرِ) استثناء منقطع. (لم يسنه) أي: لم يقدر في شرب الخَمْرِ حدًّا مضبوطًا وقد اتفقوا على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام، أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه إلا في حد الخَمْرِ ففيه على ما تقدّم من أنه يُدِيه، عن الشّافعيّ: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، أو به ضمن قيل: الدية، وقيل: قدر التفاوت بين الجلد بالسوط وبغيره والدية في ذلك على عاقلة الإمام دون بيت المال.
6779 -
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَال: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ".
[فتح 12/ 66].
(عن الجعيد) أي: ابن عبد الرّحمن.
5 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَّةِ
(باب: ما يكره من لعن شارب الخَمْرِ، وإنه ليس بخارج من الملة) أي: بيان ما جاء في ذلك.
6780 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
[فتح 12/ 75].
(رجل) هو عمر. (لا تلعنوه) نَهَى عن لعنه؛ لأنه معين، فلا ينافي جواز لعن غيره (1). (فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) (ما) موصولة وهمزة (أن) مفتوحة هو خبر الموصول أي: الّذي علمته (أنه) إلى آخره، والجملة جواب القسم أو (أنه) إلا آخره جواب القسم. (وما علمت) موصولة خبر مبتدإِ محذوف؛ أي: هو ما علمته منه، والجملة معترضة بين القسم وجوابه، وفي نسخة:"فوالله ما علمت إلا أنه" إلى آخره وهي أوضح من الأولى.
6781 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ. فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَال رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ".
[انظر: 6777 - فتح 12/ 75].
(1) لعن رسول الله (شارب الخَمْرِ في حديث رواه التّرمذيّ (1295). كتاب: البيوع، باب: النّهي أنّ يتخذ الخَمْرِ.
وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس.
وكلعنه (المخنثين من الرجال الّذي سبق برقم (5886) كتاب: اللباس، باب: إخراج المتشبهين بالنساء.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله وهو حديث سبق برقم (5347) كتاب: الطّلاق، باب: مهر البغي والنِّكاح الفاسد.