الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 11/ 600]
(أن رجلًا من الأنصار) هو أبو مذكور. (دبر مملوكًا له) اسمه: يعقوب. (نعيم بن النحام) قال الكرماني: الصواب حذف (ابن)(1). ومرَّ الحديث في البيع (2).
(باب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) أي: عن الكفارة جواب (إذا) محذوف أي: يجزئه إن كان موسرًا ويضمن لشريكه حصته وإلا فلا يجزئ، والباب مع ترجمته ساقط من نسخة ولم يذكر فيه حديثًا؛ لكونه لم يجده على شرطه.
8 - بَابُ إِذَا أَعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤُهُ
(باب: إذا أعتق في الكفارة) أي: رفيقًا. (لمن يكون ولاؤه) جواب (إذا) وجواب الجواب محذوف أي: لمن أعتقه.
6717 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح 11/ 601]
(عن الحكم) أي: ابن عتيبة، ومرَّ حديث الباب في الطلاق وغيره (3).
(1)"صحيح البخاري بشرح الكرماني" 23/ 146.
(2)
سلف برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: بيع المزايدة.
(3)
سلف برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.