الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ اليُسْرَى
(باب) إذا أراد الرجل نزع نعليه (ينزع نعل اليسرى) أي: قبل نعل اليمنى.
5855 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".
[انظر: 5855 - مسلم: 2097 - فتح 10/ 311]
(لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) ببناء الفعلين للمفعول، وبنصب أولهما وآخرهما، الأول بأنه خبر كان، والثاني بالعطف عليه.
40 - بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
(باب: لا يمشي في نعل واحد) في نسخة: "نعل واحدة" وهي الأصل.
5856 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا".
[5856 - مسلم: 2097 - فتح 10/ 309]
(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) قال الخطابي لمشقة ذلك ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العيون إذ يخيل للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى (1). (ليحفهما) بمهملة من الإحفاء أي: ليجردهما. (أو لينعلهما) بضم التحتية لقول أهل اللغة: أنعل رجله إذا ألبسها نعلا وبفتحها لقولهم: نعل بفتح العين وحكي كسرها.
(1)"أعلام الحديث" 3/ 2149.