الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ
(باب: توبة السارق) أي: بيان ما جاء فيها.
6800 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ" قَالتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَابَتْ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.
[انظر: 2648 -
مسلم: 1688 - فتح 12/ 108].
(ابْن وهب) هو عبد الله. (عن يونس) أي: ابن يزيد، ومرَّ حديثه في الشهادات (1).
6801 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَال:"أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ".
[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح 12/ 108].
(ولا تسرقوا) زاد في نسخة: "ولا تزنوا"(ببهتان) أي: بكذب (شيئًا) أي: غير الشرك، ومرَّ الحديث في الإيمان (2). (قال أبو عبد الله) إلخ ساقط من نسخة. (إذا تاب قبلت شهادته) في نسخة:"إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم".
(1) سبق برقم (2648) كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف.
(2)
سبق برقم (18) كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان.