الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب ما يعفى عنه من الدم
250 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق قال: حدَّثنى صدقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرأةَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِباً، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لا يَنْتَهِى حَتَّى يُهَرِيق فِي أصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم دَماً، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أثَرَ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً فَقَالَ:"مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنا لَيْلَتَنا هذِهِ"؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَكُونُا بِفَمِ الشِّعْبِ". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْب، قَالَ الأنْصَارِيُّ لِلْمْهَاجِريّ. أيُّ اللَّيْلِ أحَبُّ إِلَيْكَ أنْ أكْفِيَكَ: أوَّلَهُ أوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَل اكْفِنِي أوَّلَهُ. قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ، وَقَامَ الأنْصَارِيُّ يُصلِّي. وَأتَى زَوْجُ
= هريرة
…
وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 430، والحاكم 1/ 166 من طريق العباس ابن الوليد بن مزيد، بالإِسناد السابق. وانظر جامع الأصول 7/ 89، ونيل الأوطار 1/ 54 - 55، ونصب الراية 1/ 207 - 208.
ويشهد له حديث عائشة برقم (4869) في مسند أبي يعلى الموصلي حيث =
الْمَرْأَة فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ، عَرَفَ أنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ (1)، فَرَمَاهُ
بِسَهْم، فَوَضعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ
آخَرَ فوَضعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ وَثَبَتَ قَائِماً يُصَلِّي، فَلَمَّا عَادَ الثَّالِثَةَ، فَوَضعَهُ فِيهِ
فَنَزَعَهُ فَوَضعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ (2) صَاحِبَهُ فَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ
أُتِيتَ (3)، فَوَثَبَ. فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أنَّهُ نَذِرَ بهِ (4) فَلَمَّا رَأى
الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أفلا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ
مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ أقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أقْطَعَهَا حَتَّى
أُنْفِدَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ. وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أنْ أُضَيِّعَ ثَغْراً
أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ [نَفْسِي] قَبْلَ أنْ أقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِدَهَا (5).
= استوفيت تخريجه. وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 20، وأبي داود في الصلاة (650) باب: الصلاة في النعل.
(1)
الربيئة: العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه.
(2)
يقال: أهبَّهُ من النوم، أي: أيقظه. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 4: "الهاء والباء معظم بابه الانتباه، والاهتزاز، والحركة، وربما دل على رقة شيء ...... ".
(3)
يقال: أتي فلان إذا أطل عليه العدو. وأُتيتَ يَا فُلانُ، إذا أُنْذِرَ عدواً أشرف عليه. وقد جاءت هكذا عند ابن حبان، وفي أصل ابن خزيمة، ولكنها في السيرة "أثبت" ما عدا نسخة (1) فقد أشار المحققون في الهامش أنها جاءت فيها كما هنا. وقال من حقق المستدرك:"في القاموس: وقوله تعالى: (ليثبتوك) أي: ليجرحوك جراحة لا تقوم معها. وفي نسختين من المستدرك، ونسخة من التلخيص: (أتيت)، والصحيح (أثبت) والله أعلم".
(4)
يقال: نذر القوم بالعدو: علموا به وعرفوا مكانه. وبابه: طرب. قال ثعلب: "نذرت بهم فاستعددت لهم وحذرت منهم". والنذير: المنذر.
(5)
إسناده جيد، عقيل بن جابر بن عبد الله ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ِ= ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 218 قول أبيه:"لا أعرفه". وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء:"فيه جهالة". وقال في الكاشف: "وثقه ابن حبان". وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول".
نقول: لقد روى عنه أكثر من واحد، وما رأينا فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان وصحح ابن خزيمة حديثه، والحاكم، ووافقه الذهبي. فهو جيد الحديث، وانظر توضيح ذلك في تعليقنا على الحديث (5297، 6731، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى الموصلي، وعبد الله هو ابن المبارك، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
والحديث في الإِحسان 2/ 212 - 213 برقم (1093). وما بين حاصرتين زيادة منه.
وأخرجه ابن هشام في السيرة 2/ 208 - 209 من طريق ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 343 - 344 من طريق إبراهيم بن إسحاق،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (198) باب: الوضوء من الدم، من طريق الربيع
ابن نافع، كلاهما حدثنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 359 من طريق يعقوب، حدثنا أَبي،
وأخرجه الحاكم 1/ 157 من طريق وهب بن جرير، حدثني أبي،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 140 باب: ترك الوضوء من خروج الدم،
والدارقطني 1/ 322 - 324 باب: جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن، من طريق يونس بن بكير،
وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 53 من طريق أبي معمر، عن عبد الوارث، جميعهم عن محمد بن إسحاق بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 24 برقم (36)، والحاكم 1/ 156 - 157 ووافقه الذهبي.
وعلقه البخاري في الوضوء 1/ 280 بقوله: "ويذكر عن جابر أن النبي-صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته" ..
وقال الحافظ في الفتح 1/ 281: "وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه مطولاً.
وأخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة ثقة، وعقيل -بفتح العين- لا أعرف راوياً عنه غير صدقة .... ". كذا قال هنا، وانظر ما قاله في التهذيب- ترجمة عقيل-. وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 114 - 115. ومعالم السنن 1/ 70.