الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - كتاب الطهارة
1 - باب ما جاء في الماء
116 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، أنبأنا أبو معمر، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْ "(1).
117 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، في عبيد الله -يعني ابن عبد الله بن عمر-.
(1) إسناده ضعيف، رواية سماك، عن عكرمة مضطربة، وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم. وهو في الإِحسان 2/ 271 برقم (1238).
وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2411) وأطلنا الحديث عنه، ونضيف هنا: أن الخطيب أخرجه في "تاريخ بغداد" 10/ 423 من طريق سعيد بن سماك، عن سماك، بهذا الإِسناد.
وانظر الحديث الآتي برقم (226). وانظر أيضاً حديث عائشة برقم (4765) وحديث ميمونة برقم (7098) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، والحديث التالي.
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاع وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ (1) يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"(2).
118 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو أسامة، حدَّثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير: أن عبد الله بن عبد الله بن عمر حدّثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدّثهم
…
قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (3).
119 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي (4)، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة- وهو من بني عبد الدار- أخبره.
أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا
(1) في (س): "لا".
(2)
إسناده صحيح، والوليد بن كثير هو أبو محمد المخزومي. وهو في الإِحسان 2/ 273 - 274 برقم (1246). تحرفت فيه "عبيد الله" إلى "عبد الله". وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5590)، وانظر الحديث التالي. وتلخيص الحبير 1/ 16 - 20 فقد أطال الحديث عن هذا الحديث.
(3)
إسناده صحيح، وانظر سابقه. وهو في الإحسان 2/ 275 برقم (1250).
وهو عند أبي بكر بن أبي شيبة في الطهارات 1/ 144 باب: الماء إذا كان قلتين أو
أكثر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً 1/ 144 من طريق عبد الرحيم، وأبي معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، بهذا الإسناد.
(4)
سبق التعريف به عند الحديث (5).
به، عَطِشْنَا. أفَنَتَوَضَّاُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتُتُه"(1).
(1) إسناده صحيح، سعيد بن سلمة المخزومي، روى عنه أكثر من واحد، ووثقه النسائي، وابن حبان.
وقال البخاري في التاريخ 3/ 475 - 478 وهو يذكر الخلاف في اسمه: "قال ابن يوسف: أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق
…
وقال عبد الله: حدثنا الليث، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي كثير جلاح: أن سعيد بن سلمة
…
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو، عن جلاح مولى عبد العزيز، عن سعيد بن سلمة المخزومي
…
وقال ابن سلام: أخبرنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي
…
وقال سلمة: حدثنا ابن إسحاق، عن يزيد، عن الجلاح، عن سلمة
…
وقال يوسف بن راشد: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح وكان رضاً، عن عبد الله بن سعيد المخزومي
…
". فالاختلاف في اسمه: (سعيد بن سلمة، وعبد الله بن سعيد، وسلمة بن سعيد)، لذا فقد ظن البعض أنه مجهول. وأورده الحاكم في المستدرك 1/ 141 شاهداً لحديث ابن عباس، من طريق مالك المذكورة عندنا.
وقال: "وقد تابع مالك بن أنس على روايته عن صفوان بن سليم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني"، ثم أورد طريقهما وقال:"وقد تابع الجلاحُ أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث عن سعيد بن سلمة"، تم أورد طريقه.
ثم قال: "وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيذ بن محمد القرشي سعيدَ بن سلمة المخزومي على رواية هذا الحديث" ثم أوردهما مع الاختلاف عليه فيه. ثم أورد متابعة سعيد بن المسيب، وأبي سلمة للمغيرة بن أبي بردة وقال 1/ 142: "قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس- في طرق هذا الحديث- عن ثلاثة ليسوا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من شرط هذا الكتاب وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القدامي، وإنما حملني على ذلك أن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه (الموطأ)، وتداوله فقهاء الإِسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات.
وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -نحوه". ثم أورد أحاديث هؤلاء الصحابة الكرام.
وقال ابن منده: "اتفاق صفوان، والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق يحيى بن سعيد، وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته، فصار الإسناد مشهوراً". وعقب ابن التركماني على هذا بقوله: "وبهذا ترتفع جهالة عينهما. وفي كتاب المزي توثيقهما، فزالت جهالة الحال أيضاً، ولهذا "صحح الترمذي هذا الحديث
…
".
والحديث في الإحسان 2/ 271 - 272 برقم (1240).
وهو عند مالك في الطهارة (12) باب: الطهور للوضوء.
ومن طريق مالك هذه أخرجه: الشافعي في الأم 1/ 3 في الطهارة، وابن أبي شيبة في الطهارات 1/ 131 باب: من رخص بالوضوء بماء البحر، وأحمد 2/ 361، وأبو داود في الطهارة (83) باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي في الطهارة (69) باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي في الطهارة 1/ 50 باب: ماء البحر، وفي المياه 1/ 176 باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد 7/ 207 باب: ميتة البحر، وابن ماجة في الطهارة (376) باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد (3246) باب: الطافي من صيد البحر، والبيهقي في الطهارة 1/ 3 باب: التطهر بماء البحر، والدارقطني 1/ 36 برقم (13)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 129، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 478، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 55 برقم (281)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح" =
120 -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامِيّ (1)، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني عبيد الله-.
عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"(2).
= وأخرجه أحمد 2/ 392، 393 من طريق حسين، حدثنا أبو أويس، عن صفوان، به. ِوصححه ابن خزيمة برقم (111)، والحاكم 1/ 141 ووافقه الذهبي، والترمذي، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبخاري فيما نقله عنه الترمذي، وآخرون.
وأخرجه أحمد 2/ 378، والدارمي في الوضوء 1/ 185 - 186 باب: الوضوء من ماء البحر، والبيهقي 1/ 3 من طرق عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة، به وهذا إسناد صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 9 - 12. ومصنف عبد الرزاق 1/ 93 - 96، ومستدرك الحاكم 1/ 140 - 143، والحديث التالي. ونسبه الحافظ في "هداية الرواة"(17/ 1) إلى الأربعة.
وفي هذا الحديث جواز الوضوء بماء البحر مع تغير طعمه ولونه، وكذلك كل ما نبع من الأرض، وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل، وهو ظاهر القرآن الكريم، قال تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96].
(1)
محمد بن عبد الرحمن السامي، الإِمام، المحدث، الثقة، أبو عبد الله الهروي، جمع وصنف، سمع أحمد بن حنبل وطبقته ببغداد، وأحمد بن يونس اليربوعي وطبقته بالكوفة
…
توفي سنة إحدى وثلاث مئة على الأصح.
انظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 114 - 115. وفيه ذكر عدد من المصادر التي ترجمته.
والسامي: هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب، تصحفت في (س) إلى "الشامي". وانظر الأنساب 7/ 16 - 17، واللباب 2/ 95.
(2)
إسناده صحيح، أبو القاسم بن أبي الزناد قال يحيى في تاريخه- رواية الدوري- =