الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب ما جاء في دم الحيض
235 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن.
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ. مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ
= عمرو بن علي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 1/ 126 برقم (255) والترمذي في الصلاة (605) باب: ما
ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يحيى
القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 9 برقم (9833) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 338 برقم (866)، والبيهقي في الطهارة 1/ 171 باب: الكافر يسلم فيغتسل، من طريق وكيع، وأبي عاصم.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (355) باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من طريق محمد بن كثير العبدي، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه".
وأخرجه أحمد 5/ 61 من طريق وكيع
وأخرجه البيهقي 1/ 172 من طريق قبيصة، كلاهما حدثنا سفيان، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، أن جده قيس بن، عاصم .....
وقال البيهقي 1/ 171 - 172: "رواه محمد بن كثير، وجماعة. إلا أن أكثرهم قالوا: عن جده قيس بن عاصم، ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في إسناده". وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في" علل الحديث" وقد تقدم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الصلاة (462) باب: الاغتسال إذا
أسلم- وفروعه- ومسلم في الجهاد (1764) باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن
عليه، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (6547)، فانظره مع التعليق عليه.
الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَوْبَ. فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ"(1).
(1) إسناده صحيح، وثابت الحداد هو ابن هرمز، أبو المقدام. والحديث في الإِحسان 2/ 337 برقم (1392).
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (628) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة 1/ 141 برقم (277).
وأخرجه أحمد 6/ 355 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (363) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من طريق مسدد،
وأخرجه النسائي في الطهارة (293، 395) باب: دم الحيضى يصيب الثوب، من طريق عبيد الله بن سعيد، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 457 باب: ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 320 برقم (1226) من طريق الثوري، به.
وأخرجه أحمد 6/ 356، وابن ماجه (628) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، به،
وأخرجه أحمد 6/ 356 من طريق إسرائيل، عن ثابت، به. وضلع- بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفاً-: العود. والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه.
ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (105) باب: جامع الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (307) باب: غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة (291) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة (361) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
وأخرجه أيضاً الحميدي برقم (320)، والشافعي في الأم 1/ 67، وعبد الرزاق
(1223)
، وأحمد 6/ 345، 346، 353، والترمذي في الطهارة (138) باب: ما
جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (294) باب: الحيض =