الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب المحافظة على الوضوء
164 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا سريج بن يونس وأبو خيثمة، قالا: حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا ابن ثوبان، حدثنى حسان بن عطية: أن أبا كبشة السلولي حدّثه.
أنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "سَدِّدُوا وَقَارِبوا،
= ولفظه: قال رسول الله- مجيهبنه-: "لا تحل صفقتان في صفقة". ورواه في الكبير ولفظه: الصفقة بالصفقتين ربا. وهو موقوف. ورواه كذلك وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات".
وذكر الهيثمي الجزء الثاني منه في "مجمع الزوائد" 1/ 237 باب في إسباغ الوضوء، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن [أبي] صفوان روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه".
ويشهد للجزء الأول حديث أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي برقم (6124) بتحقيقنا. كما يشهد للجزء الثاني الحديث السابق برقم: (159 حتى 162).
وصفق، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 290: "الصاد، والفاء والقاف
أصل صحيح يدل على ملاقاة شيء ذي صفحة لشيء مثله بقوة.
من ذلك: صفقت الشيء بيدي إذا ضربته بباطن يدك بقوة. والصفقة ضرب اليد
على اليد في البيع والبيعة، وتلك عادة جارية للمتبايعين .... ".
وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 376: "يروى بالسين والصاد، يريد صفق الأكف عند البيع والشراء، والسين، والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء. إلا أن بعض الكلمات يكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين".
وقال ابن الأثير في النهاية 1/ 173: "ومن صوره أن يقول: بعتك هذا بعشرين، على أن تبيعني ثوبك بعشرة، فلا يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن فيصير الباقي مجهولاً. وقد نهي عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف وهما هذان الوجهان". وانظر "الفرق بين الحروف الخمسة" ص (494) نشر دار المأمون للتراث.
وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ أعْمَالِكُمُ الصلاة، وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَاّ مُؤْمِنٌ" (1).
(1) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (5609) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 2/ 187 برقم (1034).
وأخرجه أحمد 5/ 282 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 168 باب: ما جاء في الطهور، من طريق يحيى ابن بشر،
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 101 برقم (1444) من طريق
…
صفوان ابن صالح، كلاهما حدثنا الوليد بن مسلم، به. وقد تحرف فيه "ابن ثوبان " إلى "أبو ثوبان".
وأخرجه أحمد 5/ 276 - 277، والدارمي 1/ 168، والبيهقي في الصلاة 1/ 457 باب: خير أعمالكم الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 327 برقم (155) والبيهقي في الصلاة 1/ 457 باب: خير أعمالكم الصلاة، من طريق الأعمش،
وأخرجه مالك- بلاغاً- في الطهارة (37) باب: جامع الوضوء. ونقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله عن ابن عبد البر في "التقصي" أنه قال: "هذا يسند ويتصل من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح". ثم قال: "وأقول: أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة- باب: المحافظة على الوضوء".
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (277) باب: المحافظة على الوضوء، والدارمي
1/ 168 من طريق سفيان، عن منصور، كلاهما عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، به.
وأخرجه الطبراني في الصغير 2/ 88 - ومن طريقه أخرجه البغدادي في تاريخه 1/ 293 - من طريق
…
ورقاء بن عمرو بن كليب، عن منصور، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم 1/ 130 وأقره الذهبي. وانظر "شرح السنة" للبغوي. ولكن ابن أبي حاتم قال في "المراسيل" ص:(79 - 80) عن أحمد بن حنبل أنه قال: "سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة". وقال أيضاً: "سمعت أبي يقول: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئاً، يدخل بينهما معدان". =
165 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، حدَّثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ- صلى الله عليه وسلم صَائِماً الْعَشْرَ قَطُّ، وَلا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلا مَسَّ مَاءً (1).
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 41: "هذا الحديث رجاله ثقات أثبات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان، فإنه لم يسمع منه بلا خلاف.
لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو يعلى الموصلي، والدارمي في مسنده، وابن حبان في صحيحه، من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه، أنه سمع ثوبان.
ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة.
قلت- القائل: البوصيري- علته أن سالماً لم يسمع من ثوبان. قاله أحمد، وأبو حاتم، والبخاري وغيرهم
…
". وانظر سنن البيهقي 1/ 457.
ويشهد له حديث جابر عند الحاكم 1/ 130، وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه (278) وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه أيضاً (279).
وقوله: "سددوا وقاربوا" أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل فيه.
(1)
إسناده حسن، يحيى بن طلحة اليَرْبُوعي- انظر اللباب 3/ 409 - ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 160 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال النسائي في الضعفاء ص (110) برقم (641):"ليس بشيء". واتهمه علي بن الحسين بن الجنيد.
ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 387:"صويلح الحديث، وقد وثق، وقال النسائي: ليس بشيء .... أفحش علي بن الجنيد فقال: كذب وزور". وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإِحسان 2/ 353 برقم (1438).
وأخرج الجزء الأول من الحديث: ابن ماجه في الصيام (1729) باب: صيام العشر، من طريق هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، بهذا الإِسناد. =