الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
193 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا سفيان
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
26 - باب صلاة الحاقن
194 -
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (2)، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
= شيء من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر إما بالماء، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم وليس باستطاعتها- التخلص منه بسبب من الأسباب. قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 44:"والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماءً تيمم".
ثالثاً: إن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب- أو استحباب- بذكر الله تعالى، ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. وهذه رخصة للحائض فيما لم يرخص للجنب فيه، فكذلك قراءة القرآن، لم ينهها الشارع عن ذلك، ونهى الجنب عنها، والله أعلم.
وانظر صحيح ابن خزيمة 1/ 104 - 105، وبداية المجتهد 1/ 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 101 - 104، والمغني لابن قدامة 1/ 134 - 135، وفتح الباري 1/ 407 - 409، وسنن البيهقي 1/ 88 - 89، والافصاح عن معاني الصحاح 1/ 59 - 60، ونيل الأوطار 1/ 259 - 261، والمحلَّى لابن حزم 1/ 77 - 84، وتلخيص الحبير 1/ 139، ونصب الراية 1/ 195 - 199.
(1)
إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. وهو في الإحسان 2/ 85 برقم (797).
(2)
الحسين بن إدريس الأنصاري، إمام محدث، ثقه رحال، كان صاحب حديث وفهم، له تاريخ كبير وتصانيف وقد وثقه الدارقطني.
وقال الذهبي: "أما الحسين فثقة حافظ، أرخ موته أبو النضر الفامي في سنة إحدى وثلاث مئة، ولعله جاوز التسعين". وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 113 - 114 وفيه عدد من المصادر التي ترجمت هذا العلم. =
أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأرْقَم كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمَاً فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الغائط، فَلْيَبْدَأ بِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ"(1).
195 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو الربيع الزهراني، حدَّثنا أبو شهاب هو: عبد ربه بن نافع، عن إدريس بن يزيد الأودي، عن أبيه.
(1) إسناده صحيح وهو في الإِحسان 3/ 256 برقم (2068). وهو عند مالك في قصر الصلاة في السفر (52) باب: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ص (53)، والنسائي في الإِمامة (853) باب: العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في "مشكل الآثار 2/ 403، والبيهقي في الصلاة 3/ 72 باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين، والبغوي في "شرح السنة" 1/ 359 برقم (803).
وأخرجه عبد الرزاق برقم (1759) من طريق معمر،
وأخرجه عبد الرزاق برقم (1760) من طريق الثوري،
وأخرجه الحميدي 2/ 385 برقم (872) - ومن طريق الحميدي هذه أخرجه الحاكم 1/ 257 - وابن ماجه في الطهارة (616) باب: ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، من طريق سفيان بن عيينة،
وأخرجه أحمد 3/ 483 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه أحمد 4/ 35 من طريق عبد الله بن سعيد،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (88) باب: أيصلي الرجل وهو حاقن- ومن طريقه هذء أخرجه البيهقي 3/ 72 - ، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير،
وأخرجه الترمذي في الطهارة (142) باب: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، من طريق أبي معاوية، وأخرجه الدارمى في الصلاة 1/ 332 باب: النهي عن دفع الأخبثين في =
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّي أحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ"(1).
= الصلاة، والبيهقي 3/ 72 من طريق محمد بن كناسة،
وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" 2/ 590 - 591 من طريق حفص بن غياث، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة 9321، 1652)، والحاكم 1/ 168 ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق برقم (1761) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن هشام بن عروة، به. وقد سقط من الإِسناد "عن أبيه " بعد هشام بن عروة. وقد سقط من إسناد أحمد 4/ 35 لفظ "حدثني" قبل:"عبد الله بن أرقم".
وقال ابن عبد البر- نقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ 2/ 52 - 53 - : "لم يختلف على مالك في هذا الإِسناد، وتابعه زهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، ومحمد بن إسحاق، وشجاع بن الوليد، وحماد بن زيد، ووكيع، وأبو معاوية، والمفضل بن فضالة، ومحمد بن كناسة، كلهم رووا عن هشام كما رواه مالك". وانظر "مشكل الآثار" 2/ 403 - 406.
وقال أبو داود: "روى وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن أرقم. والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير". وقال مثل ذلك الترمذي. وتعقب ابن عبد البر هذا بقوله: " ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أيوب ابن موسى، عن هشام. عن عروة قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة، ثم قال: صلوا. وذهب لحاجته. فلما رجع قال:- وذكر الحديث- فهذا الإِسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة لتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم، وابن جريج، وأيوب ثقتان حافظان".
(1)
إسناده صحيح، يزيد بن عبد الرحمنِ الأودي، ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 347 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 377، ووثقه ابن حبان، والعجلي، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وهو في الإِحسان 3/ 256 - 257 برقم (2069). =