الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب ما جاء في المذي
239 -
أخبرنا الحسر، بن سفيان، حدَّثنا أُميّة بن بِسْطام، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثتا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح (1)، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج.
أَنَّ عَلِيَّاً أَمَرَ عَمَّاراً أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ:"يَغْسِلُ مَذَاكيرَهُ ويَتَوَضأُ"(2).
= وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث ": ثقة، مأمون".
نقول: عبد الله بن صالح نعم صدوق، غير أنه كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما قال الحافظ في التقريب.
ويشهد. لفقرة إكرام الجار حديث أبي هريرة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (6218) وفي صحيح ابن حبان برقم (512) بتحقيقنا.
كما يشهد لفقرة دخول الحمام حديث جابر برقم (1925)، وحديث عائشة برقم (4390) وهما في مسند أبي يعلى الموصلي. ونميت الحديث- بفتح الميم مخففة-: بلغته على وجه الإِصلاح والخير.
قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 479 - 480: "النون، والميم، والحرف المعتل: أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة ...... وانتمى فلان إلى حسبه: انتسب. ونَمَّيْتُ الحديث: أشعته. ونميته- بالتخفيف- والقياس فيهما واحد .... ".
(1)
في النسختين "عن أبي نجيح" وهو خطا، وعند النسائي- طبعة الأستاذ دعاس- "عن
ابن نجيح" وهو خطا أيضاً، وأما في النسائي- دار إحياء التراث العربي-1/ 196
فجاءت صواباً "عن ابن أبي نجيح"، وأما في الإِحسان فقد جاءت هكذا "روح بن
القاسم بن أبي نجيح "!!
(2)
إسناده جيد، إياس بن خليفة ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 437 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 278، ووثقه ابن حبان، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 33: "مجهول في الرواية"، في حديثه وهم". وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 282: "لا يكاد يعرف". وأما في "المغني
في الضعفاء". فقد قال: "لا يعرف". وتوقف فلم يقل شيئاً في "الكاشف".
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي- وهو نفسه مجروح- أمام توثيق الحافظ ابن حبان واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه:"صدوق". والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان 2/ 217 برقم (1102).
وأخرجه النسائي في الطهارة (155) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (115) بتحقيقنا، والمزي في "تهذيب الكمال" 1/ 127 نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 45 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 140 برقم (3550). وانظر أيضاً تاريخ البخاري 1/ 438.
وانظر الحديث: (314، 362، 456، 457، 458) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: "قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالمب أمر عماراً أن يسأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". وانظر الإحسان (1099، 1103،1101).
وقال الحافظ في "فتح الباري" 1/ 380: "وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =
240 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة (19/ 1)، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه.
عَنْ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَكُنْت أُكْثِرُ الاْغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ فَقَالَ:"إِنَّمَا يُجْزِيكَ منْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْف بِمَا أصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أنْ تَأخُذَ كَفاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ"(1).
= جيد
…
". وانظر الحديثين التاليين.
وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضاً الجمع بين مصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.
(1)
إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في الإِحسان 2/ 216 برقم (1100) وفيه زيادة "حيث ترى أنه أصابه". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 91 باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد 3/ 485 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (210) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (115) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه في الطهارة (506) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن سليمان، وأخرجه ابن ماجه (506) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك، وأخرجه الدارمي في الوضوء 1/ 184 باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =
241 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا زائدة بن قدامة، حدَّثنا الرُّكَيْن بن الربيع الفَزَاري، عن حصين بن قبيصة.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَألْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ"(1).
= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 47 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يغتسل؟ من طريق حماد بن زيد، جميعهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب: فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء". وانظر "نيل الأوطار" 1/ 62 - 64.
(1)
إسناده صحيح، والحديث في الإحسان 2/ 216 برقم (1099)، وقد تحرفت فيه
"قبيصة" إلي "عقبة".
وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 112 باب: الغسل من المني، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 44 برقم (129)، وابن أبي شيبة 1/ 92 باب: في الرجل يجامع امرأته دون الفرج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 46 باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟ في طريق زائدة، به.
وأخرجه النسائي 1/ 111 من طريق عبيد الله بن سعيد قال: أنبأنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة، به. وأخرجه أحمد 145/ 1 من طريق شريك.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (206) باب: في المذي، والنسائي 1/ 111 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء، كلاهما عن الركين بن الربيع، به. وصحجه ابن خزيمة 1/ 15 برقم (20).
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 169 باب: المذي والودي لا =
242 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن عثمان العجلي، حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي. عَن عَلِيٍّ .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
243 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا بشر بن معاذ العَقَدِي، حدَّثنا عَبِيدَةُ بن حميد الحذاء، حدَّثنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن حصين بن قبيصة. عَنْ عَلِيٍّ
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
= يوجبان الغسل. وستأتي طريق عبيدة بن حميد الحذاء برقم (243). وانظر الحديث
(314، 362، 456، 457، 458) في مسند الموصلي.
(1)
إسناده صحيح، وحسين بن علي هو ابن الوليد الجعفي، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم. والحديث في الإِحسان 2/ 217 برقم (1101).
وأخرجه البخاري في الغسل (269) باب: غسل المذي والوضوء منه، والبيهقي في الحيض 1/ 356 باب: الرجل يبتلى بالمذي أو البول، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 46 من طريق ابن خزيمة، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن زائدة بن قدامة، به.
وأخرجه أحمد 1/ 129، والنسائي في الطهارة 1/ 96 باب: ما ينقض الوضوء من المذي، من طريق أبي بكر بن عياش، حدثنا أبو حصين، به. وصححه ابن خزيمة 1/ 14 برقم (18) وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق.
ملاحظة:. على هامش الأصل ما لفظه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر
رحمه الله: هو في الصحيحين بغير هذا اللفظ".
(2)
إسناده صحيح، عبيدة -بفتح العين المهملة- ابن حميد بينا أنه ثقة عند الحديث=
244 -
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود.
أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ، رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِيَ ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْييِ أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"(1).
= (7543) في مسند أبي يعلى الموصلي فانظره. والحديث في الإحسان 2/ 218 برقم (1104). ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (241)، والحديث التالي.
(1)
رجاله ثقات، وفي سماع سليمان بن يسار من المقداد بن عمرو خلاف. فقد أرخ ابن سعد، ومصعب بن عبد الله، وابن معين، والفلاس، وعلي بن عبد الله التميمي، والبخاري، وطائفة وفاته سنة سبع ومئة، وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة. وعلى هذا تكون ولادته سنة أربع وثلاثين في أواخر خلافة عثمان.
وإذا علمنا أن المقداد بن عمرو توفي سنة ثلاث وثلاثين، قلنا على قول هؤلاء: الإِسناد منقطع.
وقال البيهقي: "مولد سليمان سنة سبع وعشرين، فحديثه عن المقداد مرسل. قاله الشافعي".
وعلى هامش الأصل ما لفظه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هو منقطع، سليمان لم يسمعه من المقداد. وقد رواه مسلم من طريق سليمان، عن عبد الله بن عباس، عن علي".
وأما ابن حبان فقد قال بعد تخريجه الحديث: "مات المقداد بن الأسود بالجرف سنة ثلاث وثلاثين، ومات سليمان بن يسار سنة أربع وتسعين. وقد سمع سليمان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن يسار المقداد وهو ابن دون عشر سنين".
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 445 وهو يذكر شيوخ سليمان: "وحدث عن .... والمقداد بن الأسود- وذلك في أبي داود، والنسائي، وابن ماجه- وما أظنه لقيه". وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 229: "مات سنة سبع ومئة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، وكذا أرخه غير واحد.
وقيل: مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة مئة، وقيل سنة ثلاث، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة تسع ومئه.
قلت:- القائل ابن حجر- وقال ابن حبان في الثقات:
…
وحكى في وفاته أقوالاً ...... قال: وكان مولده سنة أربع وعشرين، وأخرج حديثه عن المقداد وقال: قد سمع سليمان من المقداد وهو ابن دون عشر سنينٍ".
والحديث في الإحسان 2/ 215 برقم (1098). وهو أيضاً عند مالك في الطهارة (55) باب: الوضوء من المذي.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق برقم (600)، وأحمد 6/ 5، وأبو داود في الطهارة (207) باب: في المذي، والنسائي في الطهارة 1/ 97 باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، و 1/ 215 باب: الوضوء من المذي، وابن ماجه في الطهارة (505) باب: الوضوء من المذي، والبيهقي في الطهارة 1/ 115 باب: الوضوء من المذي والودي. وصححه ابن خزيمة 1/ 15 برقم (21). وانظر تحفة الأشراف 8/ 500، وتبخيص الحبير 1/ 117.
وقال البيهقي 115/ 1: "هكذا رواه أبو النضر، عن سليمان. ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان، عن ابن عباسي، موصولاً.
وأخرجه مسلم في الحيض (303)(19) باب: المذي، من طريق هارون ابن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى،
وأخرجه البيهقي 1/ 115 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد ابن الأسود
…
وصححه ابن خزيمة برقم (22).
وانظر الأحاديث السابقة له في هذا الباب، والحديث اللاحق.