الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أمْسَسْتَنَا الأرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتْ رِكَابُنَا؟ قَالَ:"فمنْ يَحْرُسُنا؟ ". قَالَ: قُلْتُ: أَنَا. فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَاّ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَا بكَلامِنا. قَالَ: فَأمَرَ بلالاً فَأذَّنَ، ثُمَّ أقَامَ فَصَلَّى (1).
12 - باب ترتيب الفوائت
(2)
285 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن
(1) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد بينا عند الحديث (3984) في مسند الموصلي أن عبد الرحمن سمع من أبيه. والحديث في الإِحسان 3/ 56 برقم (1578). وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 83 باب: في القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها.
وأخرجه أحمد 1/ 450 من طريق حسين بن علي، بهذا الإِسناد.
وقد خرجناه في مسند الموصلي 426/ 8 برقم (5010) مع ذكر الشواهد.
(2)
قال الحافظ في الفتح 2/ 72 في شرح العنوان (باب: قضاء الصلوات الأولى فالأولى): "وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله: (باب: ترتيب الفوائت)، وقد تقدمَ الخلاف في حكم هذه المسألة".
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" 1/ 227 - 228: "وسبب اختلافهم في شيئين: أحدهما: في جواز القياس في الشرع، والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه، لأنه غير معذور، أوجب القضاء عليه.
ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي.
والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ، كان القياس سائغاً، وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له، وأن لا يفوتك ذلك الخير، فالعامد في =
بشار، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثنا سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزلَ فِي الْقِتَالِ. وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ:(وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكانَ الله قَوِياً عَزِيزاً)[الأحزاب:25] أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلالاً، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَاّهَا (22/ 2) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (1).
= هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ، لأن الناسي معذور، والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد- على ما قال المتكلمون- لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، إذ كان شرطاً من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قيام التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي، والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه، والله الموفق للحق".
وللمزيد انظر "إحكام الأحكام" 2/ 56 - 58 لابن دقيق العيد، والمغني لابن قدامة 1/ 641 - 647، وفتح الباري 2/ 70 - 72، والمحلى لابن حزم 3/ 200 - 2، 2، وفتاوى شيخ الإسلام الكبرى 27/ 22 - 108، ونيل الأوطار 2/ 1 - 9.
(1)
إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 99 برقم (996) وفي الإِحسان 4/ 241 برقم (2879). وصححه ابن السكن.
وأخرجه أحمد 3/ 25 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في الأذان (662) باب: الأذان للفائت من الصلوات، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 78 برقم (323) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 3/ 251 باب: الدليل على ثبوت صلاة الخوف- من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد 3/ 25، 67 - 68 من طريق أبي خالد الأحمر، وحجاج،
وأخرجه أحمد 3/ 67 - 68، وأبو يعلى الموصلي 2/ 471 برقم (1296)، =