الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب فيما مسّته النار
215 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عَنِ الْبَرَاءِ: أن رَجُلًا قَالَ لِلنبِى صلى الله عليه وسلم: أنُصَلِّي فِي أعْطَانِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: "لا". قِيلَ: أنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَالَ:"نعم". قِيلَ: أنَتَوَضا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نعَمْ". قِيلَ: أنَتَوَضا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:" لا"(1).
(1) إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله الرازي وثقه أحمد، وابن حبان، والفسوي، والعجلي، وابن شاهين وقال النسائي:"ليس به بأس".
والحديث في الإحسان 2/ 226 - 227 برقم (1125). وهو أيضاً في "مصنف عبد الرزاق بن برقم (1596).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 304، ومن طريق أحمد هذه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 1/ 242.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 46 باب: في الوضوء من لحوم الإبل، من طريق ابن إدريس، وأبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الطهارة (494) باب: الوضوء من لحوم الإبل،
وأخرجه أحمد 4/ 288، وأبو داود في الطهارة (184) باب: الوضوء من لحوم الإبل، والترمذي في الطهارة (81) باب: الوضوء من لحوم الإبل، من طريق أبي معاوية، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي 1/ 58 برقم (258)، من طريق شعبة، عن الأعمش، به. ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 159 باب: التوضي من لحوم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإبل.
وصححه ابن خزيمة 1/ 21 برقم (32). وانظر "شرح السنة" للبغوي 1/ 349. وقال الترمذي: "قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة".
وقال البيهقي 1/ 159: "وبلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: .... " وذكر مثل القول السابق.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 25 برقم (38): "سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي". عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الإبل، قال:(توضؤوا).
ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمش أحفظ".
وقد ذكر الترمذي بعد تخريجه الحديث مثل هذا الخلاف، ثم عقب عليه بقول إسحاق السابق.
ونسبه الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 115 إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، وابن الجارود، وابن خزيمة، وقال: "قال ابن خزيمة في صحيحه: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وذكر الترمذي الخلاف فيه .... وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه
…
". وانظر "نيل الأوطار" 1/ 254.
ويشهد له حديث جابر بن سمرة عند أحمد 5/ 86، 88، 92، 93، 101، 105، 106، 108، ومسلم في الحيض (360) باب: الوضوء من لحم الإِبل، وابن ماجه في الطهارة (495) باب: ما جاء في الوضوء من لحم الإِبل، والطحاوي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "شرح معاني الآثار" 1/ 70، والبيهقي في الطهارة 1/ 158 باب: التوضي من لحوم الإبل، وصححه ابن حبان برقم (1110، 1111، 1112، 1113، 1140، 1142، 1143) بتحقيقنا. وهو في الإِحسان برقم (1121)
…
قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 656 - 657: "
…
فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه: الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي.
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين- واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله- صلى الله عليه وسلم: "نعم فتوضأ من لحوم
الإبل"، وعن البراء بن عازب
…
" وذكر حديثنا هذا ثم قال: "قال أحمد بن حنبل-
رحمه الله تعالى- وإسحاق بن راهويه: صحَّ عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان:
حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً- وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر:(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار)، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام".
وانظر "المحلَّى" لابن حزم 1/ 241 - 244. ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 252 - 255، وانظر الأحاديث التالية وتعليقنا عليها. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام 21/ 260 - 265 فإن فيه ما ليس في غيره. وبدايه المجتهد 1/ 46 - 47، وفتح الباري 1/ 311، ونيل الأوطار أيضاً 1/ 252 - 255، وتلخيص الحبير 1/ 115 - 116، والاعتبار للحازمي ص:(95 - 109). وتدبر ما أورده ابن حبان في الإحسان 2/ 227 - 245 من الأحاديث والعناوين الفقهية التي توّجها بها، فإنك ستعجب لاستقرائه وعمق استنتاجه. وسنن البيهقي 1/ 153 - 160.
216 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر (1)، حدَّثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدَّثنا محمد بن سلعة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، عن شرحبيل بن سعد.
عَنْ أَبِي رَافعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْتُ: وَبِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِقِدْرٍ لِبَعْضِ أهْلِهِ فِيهَا لَحْم نضِيجٌ، فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفاً فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (2).
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(2)
إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (161). ومحمد بن سلمة هو الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد. والحديث في الإحسان 7/ 332 برقم (5221)، وقد تحرفت فيه "نضيج" إلى "يطبخ". والجزء الأول منه في الإِحسان أيضاً 2/ 235 برقم (1146).
وأخرجه أحمد 6/ 392 من طريق خلف بن الوليد قال: حدثنا أبو جعفر- يعني الرازي- عن شرحبيل بن سعد، عن أبي رافع مولى رسول الله قال: أهديت له شاة، فجعلها في القدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال:"ما هذا يا أبا رافع؟ ". فقال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر، فقال:"ناولني الذراع يا أبا رافع". فناولته الذراع. ثم قال: "ناولني الذراع الآخر"، فناولته الذراع الآخر. قال:"ناولني الذراع الآخر". فقال: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو سكت لناولتني ذراعاً فذراعاً ما سكتَّ". ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصلى. ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحماً بارداً، فأكل، ثم دخل المسجد فصلَّى ولم يمس ماء.
وأخرجه أحمد 6/ 8، 9 من طريقين: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان. =
217 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ. ثُمّ رَآهُ أكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فصلى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (1).
= وأخرجه مسلم في الحيض (357) باب: نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي في الطهارة 1/ 154 باب: ترك الوضوء مما مست النار، من طريق أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدثني سعيد بن أبي هلال، كلاهما عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غَطَفَان، عن أبي رافع قال:"أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم-بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ". وهذا لفظ مسلم. وقد تحرف في المسند "عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع " إلى "عباد ابن عبيد الله
…
" بالمكانين.
وأخرجه أحمد 6/ 9 من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه الطحاوي 1/ 66 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟، من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا القعنبي، كلاهما حدثنا عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع
…
وفي الباب بالنسبة لترك الوضوء مما مست النار عن جابر بن عبد الله برقم (1963، 2017)، وعن ابن عباس برقم (2352، 2462، 2463، 2743)، وعن ابن مسعود برقم (5274)، وعن أبي هريرة برقم (5986)، وعن فاطمة برقم (6740)، وعن عمرو بن أمية برقم (6878)، وعن أم سلمة برقم برقم (6985، 7005)، وعن صفية برقم (7115)، وعن ضباعة بنت الزبير برقم (7151)، وعن معاوية بن أبي سفيان برقم (7359) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
إسناده صحيح، سهيل بن أبي صالح فصلنا القول فيه عند الحديث (6681) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان 2/ 235 - 236 برقم (1148). وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 27 برقم (42).
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 باب: ترك. الوضوء مما مست النار، من =
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَار نَسْخِ الْوُضُوءِ (1).
218 -
أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ (2)، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (3) تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (4).
= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار 1/ 153 برقم (297) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 156 من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 67 باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 251 - 252 باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله:(ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ)، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي.
(1)
هو في صحيح مسلم في الحيض (352)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6161، 6605)، وانظر الإِحسان 2/ 233 - 234 برقم (1143).
(2)
الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر "مقاييس اللغة" 3/ 320.
(3)
يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(4)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 230 - 231 برقم (1135). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (2160). وانظر ما بعده، وما قبله.
219 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا شيبان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير بن حازم .. فَذَكَرَ نَحْوَه (1).
220 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن معمر، حدَّثنا محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّفِّ وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَاماً، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا (2).
221 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر.
سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ .... قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: ثُمّ دَخَلْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا. فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا فَاعْتَقَلْتُ (3)
(1) إسناده صحيح، وجرير هو ابن حازم، والحديث في الإحسان 2/ 233 برقم
(1142)
، وانظر الحديث السابق، وإلحديث اللاحق.
(2)
إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، ومعمر هو ابن راشد، والحديث في الإِحسان 2/ 228 برقم (1129). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (1963، 2017، 2098). وانظر سابقه ولاحقه.
(3)
في الإحسان: "فَاعْتَقَلْتُهَا".
فَحَلَبْتُ، ثُمّ صَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَأكَلْنَا، ثُمّ صَلَّى قَبْلَ أنْ يَتَوَضَّأ، فَذَكَرَ نَحْوَ5ُ (1)
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 227 - 228 برقم (1127). وقال ابن حزم في" المحلى" 1/ 243: "وأما الوضوء مما مست النار، فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة، وأم حبيبة أمى المؤمنين، وأبي أيوب، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقال به كل من ذكرنا، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبو مسعود، وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة، وسعيد بن المسيب، وأبو ميسرة، وأبو مجلز، ويحيى بن يعمر، والزهري، وستة من أبناء النقباء من الأنصار، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومعمر، وأبو قلابة، وغيرهم. ولولا أنه منسوخ لوجب القول به".
يعني أنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله، ولفظه "كان آخر الأمرين من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار". وهو حديث صحيح كما قال النووي "شرح مسلم" 1/ 653.
وقد حاول بعض من العلماء إعلاله، فقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 64 برقم (168):"سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:- وذكر هذا الحديث- فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه".
نقول: ليس من العدل تضعيف الثقات وتوهيمهم بغير دليل، فإن شعيباً قال أحمد فيه:"ثبت، صالح الحديث". ووثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن عياش، وقال العجلي:"ثقة ثبت".
وقال أبو داود بعد تخريجه في الطهارة (192) باب: في ترك الوضوء مما مست النار: "هذا اختصار من الحديث الأول".
فقال ابن حزم في "المحلى"1/ 243: "وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج قال:=
222 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني (1)، حدَّثنا بشر بن معاذ الْعَقَدِي (2)، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِر. قُلْتُ: فَذَكَرَ نحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ:"وَدَخَلْنَا عَلَى أبِي بَكْرٍ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهِ. فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ صَنَعُوا لَنَا فَأكَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا. وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِقَصْعَتَمنِ فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالأُخْرَى بَيْن يَدَي الْقَوْمِ. فَأكَلَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا"(3).
223 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدَّثنا سليمان بن زياد الحضرمي.
= قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر، سمعت جابر بن عبد الله يقول:"قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ". قال أبو محمد: القطع بأن ذاك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا". وانظر الفتاوى الكبرى 21/ 263 - 264، وسنن البيهقي 1/ 153 - 160. و"نيل الأوطار" 1/ 262 - 265.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(2)
العَقَدي -بفتح العين المهملة، وفتح القاف-: هذه النسبة إلى بطن من بجيلة، وقال صاحب "كتاب العين": العقديون بطن من قيس .... انظر الأنساب 9/ 15 - 16. واللباب 2/ 348.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 231 برقم (1136)، وانظر الأحاديث السابقة له في هذا الباب. والحديث اللاحق أيضاً.
أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ (18/ 1) الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَأُ (1).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 84 برقم (1655). وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة (3300) باب: الأكل في المسجد، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه (3300) من طريق يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن وهب، به. وفي الزوائد:"إسناده حسن، رجاله ثقات، ويعقوب مختلف فيه".
وأخرجه أحمد 4/ 190، 191، وابن ماجه في الأطعمة (3311) باب: الشواء، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد الحضرمي، به. وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 306 - 307. وفي الزوائد:"في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف".
وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 4/ 190 من طريق هارون، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال:"كنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، فوضع لنا طعاماً، فأكلنا، فأقيمت الصلاة، فصلينا ولم نتوضأ".
وأخرجه أبو داود في الطهارة (193) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال: حدثني عبيد بن ثمامة- وقيل: عتبة بن ثمامة- قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء- من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة- أو سادس ستة- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-في دار رجل، فمر بلال، فناداه بالصلاة، بنخرجنا، فمررنا برجل وبُرْمتة على النار، فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم"أطابت بُرْمَتُكَ؟ ". قال: نعم، بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة، وأنا انظر إليه. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عبيد بن ثمامة، قال الذهبي في كاشفه:"لا يعرف". وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول". وما رأيت فيه جرحاً، فهو على شرط ابن حبان.