الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - كتاب الصلاة
1 - باب فرض الصلاة
قلت: قد تقدّم في "كتاب الإِيمان" أحاديث تدل على فرض الصلاة والزكاة في "باب: فيمَن أدى الفرائض واجتنب الكبائر"(1). ويأتي (2) في الزكاة شيء من ذلك إن شاء الله (3).
251 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عمران الجرجاني بحلب (4)، حدَّثنا نصر بن علي بن نصر، حدَّثنا نوح بن قيس، أنبأنا خالد بن قيس، عن قتادة. عَنْ أنَسٍ: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ؟ قَالَ:"خَمْس صَلَوَاتٍ". قَالَ: هَلْ قَبلَهُنَّ أوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: "افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ". قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟.
(1) لم أجد في كتاب "الإيمان" باباً بهذا العنوان. والأحاديث التي أشار إليها هي في
باب: في قواعد الدين، برقم (16، 17، 18، 19، 20، 21).
(2)
في (س):"سيأتي".
(3)
انظر الحديث الآتي برقم (795).
(4)
علي بن أحمد هو ابن علي بن عمران الجرجاني سكن حلب، ومات بها سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. روى عن عمرو بن علي، وبندار، ونصر بن علي، وأبي موسى وغيرهم. وحدث عنه أبو أحمد بن عدي، وأبو بكر بن المقرئ، وابن حبان، وانظر تاريخ جرجان ص (299 - 300) برقم (508).
قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا ينْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ"(1).
252 -
أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط، حدَّثنا يزيد (20/ 1) بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو، عن محمد بن يحيى بن حبان، [عن ابن محيريز](2)، عن المُخْدَجِي.
أنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلاً (3) مِنَ الأنْصَارِ كَانَتْ لَه صُحْبَةٌ - يَزْعُمُ انَّ الْوِتْرَ حَقُّ، فَقَالَ: كَذَبَ أبُو مُحَمَّدِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَات الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِن شَيْئاً، كانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئاً، فَلَيْسَ لَهَ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ". وَفِي رِوَايَةٍ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ"(4).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 4 برقم (1444). وقال ابن حبان:"سمع هذا الخبر أنس، عن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم القصة بطولها عن مالك بن صعصعة. وسمع بعض القصة عن أبي ذر، فالطرق الثلاث كلها صحاح". وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي- من هذه الطريق- برقم (2939). ونضيف هنا أن الحاكم صححه 1/ 201 ووافقه الذهبي. وانظر الحديث التالي. وجامع الأصول 5/ 183. ملاحظة: على هامش الأصل: "بلغ مقابلة".
(2)
ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، مستدرك من الإحسان.
(3)
هكذا في النسختين، وأما في الإحسان فهي "رجل".
وقال ابن حبان: "أبو محمد هذا اسمه مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار بن النجار، له صحبة، سكن الشام"، وانظر "أسد الغابة" 5/ 161، والإصابة 9/ 184، 187 وفيه أكثر من تحريف.
(4)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات، والمخدجي أبو رفيع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= - وانظر حاشية سنن البيهقي- ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7131). في مسند الموصلي ولم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله الصنابحي كما يتبين من مصادر التخريج. وابن محيريز هو عبد الله.
والحديث في الإحسان 3/ 115 برقم (1728).
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 296 باب من قال الوتر سنة، وأحمد 5/ 315 - 316، والدارمي في الصلاة 1/ 370 باب: في الوتر، من طريق يزيد ابن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصارىِ: أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره- وكان يسكن بالشام، وكان أدرك معاوية- أن المخدجي أخبره
…
بهذا الإِسناد. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه مالك في صلاة الليل (14) باب: الأمر بالوتر، وعبد الرزاق 3/ 5 برقم
(4575)
من طريق يحيى بن سعيد، بالإِسناد السابق.
ومن طريق مالك هذه أخرجه أبو داود في الصلاة (1420) باب: فيمن لم يوتر، والنسائي في الصلاة (462) باب: المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في الصلاة 2/ 8 باب: ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلالة على أن الوتر ليس بواجب، والبغوي في "شرح السنة" 4/ 103 - 104 برقم (977).
وأخرجة الحميدي 1/ 191 - 192 برقم (388)، وعبد الرزاق برقم (457)، وأحمد 5/ 319، 322، وابن ماجه في الإِقامة (1401) باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، والبيهقي في الصلاة 1/ 361 باب: أول فرض الصلاة، و 2/ 467 باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه أحمد 5/ 317، وأبو داود في الصلاة (425) باب: في المحافظة على وقت الصلاة- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في صلاة الاستسقاء 3/ 366 باب: ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه
…
- من طريق محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة .... وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 263، والحديث السابق. ونيل الأوطار 1/ 373 - 374. وقال ابن حبان: "قول عبادة: كذب أبو محمد. يريد به: أخطأ. وكذلك قول =
253 -
أخبرنا عبد الله بن قحطبة بن مرزوق بِفَمِ الصِّلْحِ (1)، حدَّثنا أحمد بن منيع، حدَّثنا هشام، أنبأنا يحيى بن سعيد، أنبأنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، عن ابن محيريز قال: جَاءَ رَجلٌ إِلَى عبادة بْنِ الصَّامِتِ .. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
= عائشة حيث قالت لأبي هريرة، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا أخطأ أحدهم يقال له: كذب. والله -جلّ وعلا- نزه أقدار الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن إلزاق القَدْح بهم حيث قال: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ} [التحريم: 8]، فمن أخبر اللهُ عز وجل أنه لا يخزيه في القيامة فبالحريّ أن لا يجرَّحُ".
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 134 - 135: "قوله: كذب أبو محمد، يريد: أخطأ أبو محمد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا، ورأى رأياً فأخطأ فيما أفتى، وهو رجل من الأنصار له صحبة، والكذب عليه في الأخبار غير جائز.
والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زلَّ ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط به. قال الأخطل:
كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأيْتَ بوَاسِطٍ
…
مَلْسَ الظَّلَام مِنَ الرَّبَاب خَيَالاً
ومن هذا قول النبي-صلى الله عليه وسلم-للرجل الذي وصف له العسلَ: (صدق الله وكَذب بطن أخيك). وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة".
(1)
فم الصلح: نهر كبير فوق واسط- بينها وبين جبل -عليه عدة قرى، وعند فمه كانت دار الحسن بن سهل، وفيه بني المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، وقد خرب فأصبح ذكرى للذاكرين، وانظر معجم البلدان 4/ 276، ومراصد الاطلاع 3/ 1044.
(2)
عبد الله بن قحطبة ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 3/ 115 - 116 برقم (1729)، وانظر الحديث السابق.