الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب التيمّم
196 -
أخبرنا محمد بن علي الصيرفي (1) غلام طالوت بن عباد بالبصرة، حدَّثنا الفضيل بن الحسين الجحدري، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا خالد الحذاء". عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان قال:
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ غَنَمٌ فَقَالَ: "ابْدُ يَا أبَا ذَرٍّ". فَبَدَوْتُ فِيها إِلَى الرَّبَذَةِ (2). قَالَ: فَكَانَ يَأْتِي عَلَى الْخَمْسُ وَالسِّتُّ وَأَنَا جُنُبٌ. قَالَ: فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي،
= وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 72 باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين، من طريق بهز بن أسد، حدثنا شعبة،
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 405 من طريق محمد بن علي بن داود البغدادي، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، بهذا الإِسناد. وانظر ابن أبي شيبة 2/ 422، وأحمد 2/ 471،442، وابن ماجه (618).
وقال البيهقي: "أسنده جماعة عز، شعبة، ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة فوقفه".
نقول: لا يضره وقف من وقفه ما دام قد رفعه عن شعبة أكثر من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في علوم الحديث.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (91) باب: أيصلي الرجل وهو حاقن، من طريق أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن أبي هريرة
…
بنحوه مع زيادة. وإسناده حسن. وصححه الحاكم 1/ 168 ووافقه الذهبي.
(1)
محمد بن علي الصيرفي، ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(2)
الربذة: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق. فيها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وانظر معجم البلدان 3/ 24 - 25.
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ (1):
"مَا لَكَ يَا أبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! جُنُبٌ. فَأمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ (2)، فِيهِ مَاةٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْب فَاغْتَسَلْتُ. قَالَ فَكَأنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلاً، فَقَالَ:"ادْنُ، فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِم، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ" وفي رواية "وَإِنْ لَمْ يَجِد الْمَاءَ عَشرَ سِنِينَ"(3).
(1) في الإحسان: "مالك يا أبا ذر؟ قال: فجلست. قال: .. ".
(2)
العس- بضم العين المهملة وتشديد السين المهملة-: القدح الكبير وجمعه عِسَاسٌ وأعْسَاس.
(3)
محمد بن علي الصيرفي ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، عمرو بن بجدان ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 317 فقال: "عمرو بن بجدان العامري. وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهم
…
" ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وجهله أحمد، وابن القطان، والذهبي في الميزان. وانظر ما نقله الزيلعي في نصب الراية 1/ 149 عن "الإمام".
ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف:"وثق". وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (362): "عمرو بن بجدان، بصري، تابعي، ثقة،، وصحح حديثه الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإِحسان 2/ 303 برقم (1309).
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 317 من طريق هشام بن عبد الملك، وأخرجه الدارقطني 1/ 187 باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، من طريق العباس بن يزيد،
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 212 باب: التيمم بالصعيد، من طريق إبراهيم ابن موسى،
وأخرجه البيهقي أيضاً 1/ 220 باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعهم حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم 1/ 176 - 177 فقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي،=
197 -
أخبرنا أحمد بن عيسى بن السُّكَيْن (1) بواسط، وكان يحفظ الحديث ويذاكر به، حدَّثنا عبد الحميد بن محمد بن المستام، حدَّثنا مخلد بن يزيد، حدَّثنا سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء، عن أبي قلابة .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ باخْتِصَارٍ (2).
= وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وقد تحرفت "عشر سنين، في (س) إلى "عسر سلس". وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وانظر الحديثين التاليين لتمام التخريج، وذكر الشاهد.
(1)
أحمد بن عيسى بن سكين- تحرفت في (س) إلى "المسكين"- بن عيسى بن فيروز الشيباني البلدي، سكن بغداد، وحدث بها عن هاشم بن القاسم، ومحمد بن معدان، وسليمان بن سيف الحرانيين .. وقال الخطيب في تاريخ بغداد 4/ 281:"وكان ثقة" وتوفي سنة ثنتين- أو ثلاث- وثلاثين وثلاث مئة. انظر تاريخ بغداد 4/ 280 - 281.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 303 - 304 برقم (1310). وأخرجهِ الدارقطني في الطهارة 1/ 186 باب: في جواز التيمم لمن لم يجد ماء، من طريق أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في الطهارة (323) باب: الصلاة بتيمّم واحد، والبيهقي في
الطهارة 1/ 212 باب: التيمم بالصعيد، من طريق عمرو بن هشام.
وأخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 212 باب: التيمم بالصعيد، من طريق أحمد بن بكار، جميعاً حدثنا مخلد بن يزيد، بهذا الإِسناد. ليس في إسناد النسائي "خالد الحذاء".
وأخرجه عبد الرازق في المصنف 1/ 238 برقم (913) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 5/ 155 - من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه. أحمد 5/ 180، والترمذي في الطهارة (124) باب: ما جاء في التيمم للجنب، إذا لم يجد الماء من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، بالإسناد السابق.=
198 -
أخبرنا شباب بن صالح (1)، حدَّثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة
…
قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، أَتَمَّ مِنْهُ (2).
199 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية، حدَّثنا جويرية، عن مالك (16/ 2) ابن أنس، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه.
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ولتمام تخريجه انظر سابقه ولاحقه.
(1)
شباب بن صالح ما وقعت له على ترجمة،
(2)
شباب ما وجدت له ترجمة، غير أنه متابع عليه كما يأتي، وباقي رجاله ثقات، خالد الأول هو الطحان، وخالد الثاني هو الحذاء. والحديث في الإِحسان 2/ 302 - 303 برقم (1308).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (332) باب: الجنب يتيمم، من طريق عمرو بن عون، وأخرجه أبو داود (332)، والبيهقي في الطهارة 1/ 220 باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعاً حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإِسناد.
وصححه الحاكم 1/ 176 - 177 ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر طرقاً أخرى عند أحمد 5/ 146، 147، والدارقطني 1/ 186 - 187، وانظر أيضاً الحديثين السابقين لتمام التخريج. وانظر "شرح السنة" للبغوي 2/ 111. وتلخيص الحبير 1/ 154. ونصب الراية 1/ 148 - 149.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار 1/ 157 برقم (310). وقال: "لانعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 261 وقال: "رواه البزار وقال:
…
قلت: ورجاله رجال الصحيح". وصححه ابن القطان.
وفي هذه الأحاديث الدليل على جواز التيمم للجنب، وعلى أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهربه أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة، ودخول مسجد، ومس مصحف، وجماع، وغير ذلك. وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يُرَد به التقييد، بل المبالغة، لأن الغالب عدم =
عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِب (1). قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَيَمُّمِ النَّبِيَ- صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجِدَارِ في بَاب: الذِّكْرُ وَالْقِرَاءَةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (2).
200 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ببست، حدَّثنا حماد بن
= فقدان الماء، وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوماً أو بعض يوم. قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 326.
(1)
إسناده صحيح، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عثبة المسعودي. والحديث في الاحسان 2/ 352 برقم (1357).
وأخرجه النسائي في الطهارة 1/ 168 باب: الاختلاف في كيفية التيمم، والبيهقي في الطهارة 1/ 208 باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر، من طريق العباس بن عبد العظيم المنذري،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 110 باب: صفة التيمم كيف هي، من طريق ابن أبي داود، كلاهما حدثنا عبد الله بن أسماء، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 110 من طريق سعيد بن أبي داود، حدثنا مالك، به.
وأخرجه الشافعي في المسند الملحق بالأم ص (393)، وابن ماجه في الطهارة (566) باب: ما جاء في السبب، والطحاوي 1/ 111 من طريقين عن سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن الزهري، به. وقد سقط من إسناد الشافعي "عمرو بن مرة".
وأخرجه عبد الرزاق1/ 213 برقم (827)، وأحمد 4/ 320، 321، وأبو داود في الطهارة (318) باب: التيمم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 111، والبيهقي 1/ 208 من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار ....... وهذا إسناد صحيح عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع عماراً، وسمع أباه فأدى الطريقين. ويكون الطريق الأول من المزيد في متصل الأسانيد.
وقال ابن حبان: "كان هذا حيث نزل أمر التيمم قبل تعليم النبى- صلى الله عليه وسلم عماراً كيفية التيمم، ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم". انظر الحديث (1305) في الإحسان.
(2)
يعني الحديث المتقدم برقم (191).
يحيى بن حماد بالبصرة، حدَّثنا أبي، حدَّثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن عبيد (1) بن عقير.
عَنْ أبي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهنَّ أحَدٌ قَبْلي بعثت إِلَى الأحْمَرِ وَالأسْوَدِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُو مِني (2) مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ. فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأمَّتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ- لِمَنْ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً"(3).
(1) في (س): (عبد"وهو خطأ.
(2)
في الإحسان "من".
(3)
حماد بن يحيى بن حماد الشيباني ما وجدت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان 8/ 205، وباقي رجاله ثقات. وعبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي، ويحيى بن حماد هو الشيباني ختن أبي عوانة، والحديت في الإِحسان 8/ 127 برقم (6428).
وأخرجه أحمد 5/ 148 من طريق عفان، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (489) باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، به. مختصراً.
وأخرجه أحمد 5/ 161 - 162 من طريق محمد بن جعفر، وبهز، وحجاج بن محمد قالوا: حدثنا شعبة، عن واصلِ- قال بهز: حدثنا واصل الأحدب- عن مجاهد- وقال حجاج: سمعت مجاهداً عن أبي ذر،
وانظر تحفة الأشراف 9/ 181، ومجمع الزوائد 8/ 269.
ويشهد له حديث أبي هريرة المخرج برقم (6287، 6491) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا.
كما يشهد لبعضه حديث الخدري برقم (1350) وحديث جابر (2237)، وحديث أنس برقم (2928، 2842، 2970، 3022، 3097) جميعها في مسند أبي يعلى. وانظر جامع الأصول 8/ 528 - 529.
201 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدَّثنا عمر بن حفص بن غياث، حدَّثنا أبي قال: أخبرني الوليد بن عُبَيْد الله بن أبي رباح أن عطاءً عمّه حدّثه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ان رَجُلاً أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ، فَمَاتَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ- ثلاثاً- جَعَلَ الله الصَّعِيدَ- أَوِ التَّيَمُّمَ- طَهُوراً". قَالَ: شَكَّ ابْنُ عَبَّاس، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ (1).
202 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير (2)، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص.
(1) إسناده صحيح، الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 9 وقال:"أخبرنا يعقوب: أخبرنا عثمان: سألت يحيى بن معين عن الوليد بن عبيد الله فقال: ثقة". ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي. وضعفه الدارقطني، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإِحسان 2/ 304 (1311).
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 147: "رواهُ ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم
…
وله شاهد ضعيف جداً من حديث عطية، عن أبي سعيد. رواه الدارقطني".
وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (273). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (2420). وانظر نيل الأوطار 1/ 323 - 324 وجامع الأصول 7/ 262 - 263.
(2)
في النسختين زيادة "بن نفير" وهو خطأ لأن عبد الرحمن هذا هو ابن جبير، المصري، الفقيه الفرضي، المؤذن. وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً في الإِحسان.
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سريَّة، وَأَنَّهُمْ أَصابَهُم بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ. فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاة، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-سَألَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أصْحَابَهُ فَقَالَ:"كيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْراً وَأصْحَابَهُ؟ "(1). فَأثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْراً، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ! فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلهُ، فَأَخبَرَهُ بِذلِكَ، وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الله قَالَ: (وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ)[النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مِتُّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرٍو (2).
(1) على الهامش: "لعله: وصحابته".
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 304 - 305 برقم (1312).
وأخرجه الحاكم 1/ 177 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد ابن عبد الله بن الحكم، أنبأنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه، ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في الطهارة 1/ 226 باب: التيمم في السفر إذا خاف الموت. وأخرجه أبو داود في الطهارة (335) باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟. من طريق محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، به.
وقال أبو داود: "وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم". وانظر جاء الأصول 7/ 264.
وأخرجه الدارقطني 1/ 179 من طريق أبي بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه- ذاكراً التيمم دون الوضوء- أبو داود (334)، والبيهقي 1/ 225، والدارقطني 1/ 178 من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن يزيد بن أبي حبيب، به. وليس في الإِسناد:"أبو قيس مولى عمرو بن العاص".
وهذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن جبير سمعه من عمرو بن العاص.
وأخرجه أحمد 4/ 203 من طريق حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد ابن أبي حبيب، بالإسناد السابق.
وعلقه البخاري في التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم، بقوله:"ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فذكر للنبي- صلى الله عليه وسلم فلم يعنف".
وقال الحافظ في الفتح 1/ 454: "هذا التعليق وصله أبو داود، والحاكم من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير بن عن عمرو بن العاص ....
وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد بين (عبد الرحمن بن جبير) و (عمرو بن العاص) رجلاً هو (أبو قيس) مولى عمرو بن العاص، وقال في القصة:(فغسل مغابنه وتوضأ)، ولم يقل: تيمم
…
". وقال: "وإسناده قوي".
وقال البيهقي في السنن 1/ 226: "ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً: غسل ما قدر عليه، وتيمم للباقي".
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 226 برقم (878) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص ....
وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر "نيل الأوطار" 1/ 324 - 325، ونصب الراية 1/ 156 - 157.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 150: "رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم موصولاً من حديث عمرو بن العاص
…
واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه، عن أبي قيس، عن عمرو وقيل: عنه، عن عمرو، بلا واسطة. لكن الرواية التي فيها "أبو قيس" ليس فيها=